|
مـلاحظات حـول مشـروع قانون مكافحة الإرهاب
محمد أحمد عبدالله
الحوار المتمدن-العدد: 1210 - 2005 / 5 / 27 - 12:41
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
لنتصور معاً أن موظفة إسبانية ، وبعد أن ودعت طفليها في بداية يومهم المدرسي، توجهت إلى محطة القطارات لتستقل القطار الذي كان سيوصلها إلى عملها ، وعلى رصيف الانتظار ، ما هي إلا لحظات حتى تحولت هذه الأم ومعها المئات من البشر إلى أشلاء .
ألا تتفقون معي بأن مثل هذه الجريمة تستحق إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها . أم أنكم تعتقدون بأن المجتمع الدولي ما هو إلا أسير إنقياد أعمى للمشروع الأمريكي المسمى بالحرب على الإرهاب ؟
بصرف النظر عن الأسباب السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تقف وراء انتشار مثل هذه الجرائم ، فإنه يجب الإقرار دونما مكابرة أو تسويف بأن الكثير من الأبرياء من أمثال ضحايا تفجيرات محطة القطارات في مدريد أو بالي في أندونيسيا أو ضحايا الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك أو خان الخليلي في القاهرة هم بحاجة إلى جهود وطنية ودولية تحول دون تكرار مثل هذه الأفعال الخبيثة ، كما تحول دون تمكن المخططين لها من إتمامها .
إذ لا يمكن القبول بأن تعيش شعوب العالم، مهما إختلفنا مع توجهات وسياسات بعض الدول ومهما كانت سياسات بعضها ظالمة ومعتدية على حقوقنا كأمة عربية ، لا يمكن لنا القبول بأن يعيش العالم في ظل حالة التهديد المستمر بالتعرض في أية لحظة لعمل إجرامي يودي بحياة العشرات أو ربما المئات .
والإرهاب بمفهومه الذي أخذ في التشكل خلال السنوات الأخيرة ، وهو المفهوم الذي يجب تمييزه بشكل واضح عن نضالات العديد من الشعوب لنيل حقوقها المشروعة وهي نضالات يقرها القانون الدولي والشريعة الإنسانية ، هو إرهاب امتدت آثاره إلى محيطنا الإقليمي على نحو بات فيه من الضروري أن تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بمواجهته وتجنيب الناس شروره . ومع تقديرنا بأن أشكال مواجهة هذه الظاهرة هي أشكال متعددة بعدد الأسباب الموضوعية للظاهرة ذاتها ، إلا أنه لابد من أن نضع في الاعتبار البيئة القانونية اللازم توفيرها لأحد أشكال مواجهة الظاهرة وهي المواجهة الأمنية وما يستتبعها من مواجهة عقابية رادعة .
هذه هي الملاحظة الأولى التي أرى ضرورة وضعها بعين الإعتبار إذا ما أردنا الحديث عن النسخة البحرينية من محاولات المواجهة القانونية والعقابية وأقصد بذلك مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي طرحته السلطة مؤخراً على مجلسي الشورى والنواب لمناقشته بصفة مستعجلة .
أما الملاحظة الثانية فهي تتعلق بالمنظومة العقابية البحرينية والتي أرى ضرورة القيام بإطلالة سريعة ومختصرة عليها وذلك لتقدير مدى صحة ما قررته المذكرة المقدمة من الحكومة والمرفقة بمشروع القانون من أن " قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 قد جاء خلوا من أي نص يجرم الأعمال الإرهابية صراحة 000 " . فهل صحيح هذا الذي تقوله مذكرة الحكومة بأن التشريع البحريني لا يعاقب على إستخدام القوة أو العنف أو التهديد بإستخدامه لتنفيذ مشروع إجرامي، أو أنه لا يجرم الأفعال التي تؤدي إلى تعريض سلامة البلاد للخطر أو إيذاء الأشخاص أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم للخطر ، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة (1) من مشروع القانون والتي عرّفت كلمة " الإرهاب " . فإذا ما صح ذلك فهذا يعني ببساطة شديدة أن البلاد لم يكن فيها قانون يجرم كل تلك الأفعال وأنه بإمكان أي شخص أن يرتكب ما يحلو له من أفعال إستخدام القوة والعنف وإيذاء الأشخاص والتعرض للأموال والممتلكات دونما رادع .
لذلك فإنني أستأذنكم في إستعراض قائمة بالمنظومة التشريعية البحرينية والمتمثلة فيما يلي :
1 – الفصل الأول والمتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والفصل الثاني المتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي وذلك ضمن أحكام الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات البحريني . ويلاحظ أن مواد هذين الفصلين البالغة
(72) مادة تكفلت على نحو تفصيلي ودقيق بتجريم كافة الأعمال المتمثلة في القتل وإيذاء الأشخاص والمساس بالأموال والممتلكات وتعريض حياة الجمهور للخطر أو الإعتداء على السلطات العامة أو التعرض لوسائل النقل أو الإتصالات أو رفع السلاح على الدولة أو الإلتحاق بقوة مسلحة لجماعة مقاتلة ليس لها صفة المحاربين أو إحتلال المباني العامة أو القيام بأفعال بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى ، بل أن التحريم في هذه النصوص وصل إلى حد العقاب على حضور أي مؤتمر أو إجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو المشاركة بأية صورة في أعمالها بغير ترخيص من الحكومة وذلك بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية في البحرين وكان من شأن ذلك الحضور أو تلك المشاركة إضعاف الثقة المالية بالبحرين أو النيل من هيبتها أو إعتبارها كما يعاقب كل مواطن إذا إتصل في الخارج وبغير ترخيص من الحكومة بممثلي أية هيئة أو منظمة أو جمعية أو إتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض بحث تلك الأوضاع ( المادة 134 مكرر ) .
2 – المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر وتعديلاته .
3 – المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال . ولعل من المفيد أن أشير في شأن مكافحة هذا النوع من الجرائم إلى التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب الدولي في العام 2004 إذ يكشف هذا التقرير عن أن البحرين واصلت ردها الإيجابي على طلبات المساعدة لمحاربة الإرهاب وجمدت 18 مليون دولار من الأموال المرتبطة بالإرهاب ( خبر منشور في صحيفة الوسط – عدد الجمعة 6/مايو/2005 ) .
4 – الإنضمام بموجب المرسوم رقم (4) لسنة 1983 إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14/سبتمبر/1963 .
5 – الإنضمام بموجب المرسوم رقم (4) لسنة 1983 إلى معاهدة قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16/ديسمبر/1970 .
6 – الإنضمام بموجب المرسوم رقم (4) لسنة 1983 إلى معاهدة قمع
الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في
23/سبتمبر/1971 .
7 – المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1995 بالتصديق على الإتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
8 – المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
9 – المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الإنضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي .
10 – قانون رقم (4) لسنة 2004 بالموافقة على إنضمام مملكة البحرين إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .
11 – قانون رقم (8) لسنة 2004 بالتصديق على إنضمام مملكة البحرين للإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب .
12 – قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على إنضمام مملكة البحرين للإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل .
والمطلع على هذه المنظومة المعقدة والمتشابكة من النصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا بد له من أن يصل إلى نتيجة محددة هي أن الزعم الذي قررته مذكرة الحكومة المرفقة بالمشروع من أن التشريع البحريني لا يعاقب صراحة على الأعمال الإرهابية هو تقرير يفتقر للدقة إلى حد كبير . ذلك أنه من البديهيات القانونية المتعارف عليها أنه بمجرد تصديق الدولة على أي اتفاقية أو انضمامها إلى أي معاهدة إقليمية أو دولية فإن أحكام تلك الاتفاقيات أو المعاهدات تصبح في حكم النصوص القانونية واجبة التطبيق على المستوي الوطني وتصبح جزءً من المنظومة التشريعية الوطنية . وتبعاً لذلك فإن وضع إطار محدد لمصطلح الإرهاب ضمن التشريعات البحرينية هو أمر قد تحقق منذ عام 1998 عندما صدّقت البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. حيث عرّفت هذه الاتفاقية الإرهاب بأنه : " كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر " .
كما عرّفت الاتفاقية الجريمة الإرهابية بأنها : " أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاَ لغرض إرهابي في أي من الدولة المتعاقدة ، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي ، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية :
أ- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م .
ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م .
ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971م ، والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال بتاريخ 10/5/1984م .
د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973م .
هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979م .
و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م ، ما تعلق منها بالقرصنة
البحرية " .
ثم تكرر تحديد وتجريم فعل الإرهاب مرة أخرى عندما انضمت البحرين إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم
(26) لسنة 2002 وقد عرّفت هذه المعاهدة مصطلحي الإرهاب والجريمة الإرهابية على نحو لا يختلف كثيراً عن التعريف الذي تبنته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
ويجب أن نلاحظ أن كافة هذه التعريفات للإرهاب وللجريمة الإرهابية لم تتحدث عن أنواع جديدة أو مبتدعة من الأفعال الإجرامية التي تختلف من حيث النوع عن الأفعال المعاقب عليها طبقاً للقوانين الجنائية الداخلية ، وغاية ما في الأمر أن هذه الاتفاقيات والمعاهدات حاولت أن تضع مفهوماً محدداً للإرهاب تمييزاً له عن حالات كفاح الشعوب بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي ، ولذلك نجد أن هذه التعريفات تحيل فيما يتعلق بتحديد الجريمة الإرهابية إلى تلك الأفعال المعاقب عليها طبقاً للقوانين الداخلية .
والخلاصة التي انتهي إليها من هذه الملاحظة هي أن كافة الأفعال التي ورد ذكرها في مشروع قانون مكافحة الإرهاب هي أفعال ورد النص على تجريمها صراحة طبقاً للعديد من نصوص القوانين العقابية النافذة والمعمول بها في البحرين ، وما محاولة تكرار النص عليها إلا محاولة مردودة وغير موفقة سواء تم النظر إلى هذا المشروع من ناحية الغايات التي يهدف إليها أو من ناحية السياسة العقابية التي يجب وضعها في إطار من الوحدة القانونية للنصوص العقابية ، إذ كان يكفي تبني تعريف محدد للإرهاب والجريمة الإرهابية يستهدي بتلك التعريفات التي استعرضناها وتضمين هذا التعريف في قانون العقوبات دونما اللجوء إلى الحشو الذي نلاحظه في نصوص مشروع القانون محل البحث .
وتقودني عبارة " الحشو " هذه إلى الملاحظة الثالثة على مشروع القانون . ذلك إنني أزعم بأن هذا المشروع ، وإن جاء تحت راية الحرب المشروعة بل ربما المقدسة ضد الإرهاب ، إلا أن ما تتميز به نصوصه من حشو وتحشير هي في واقع الأمر تشي وتكشف عن محاولة لتمرير نوعين من الممنوعات التي لا تقبلها المستويات الدولية السائدة للحقوق والحريات . النوع الأول منهما داخلي أما الآخر فهو خارجي .
إذ يحق لنا أن نتساءل عن علاقة الإرهاب والجرائم الإرهابية التي تروع الناس وتبعث فيهم الخوف والرعب بالجريمة التي يبتدعها المشروع بموجب المادة (10) منه والتي تنص على عقاب كل من استغل الدين أو دور العبادة أو الأماكن العامة أو المناسبات الدينية في بث دعايات مثيرة أو أفكار متطرفة أو رفع لافتات أو وضع رسوم أو ملصقات أو صور أو شعارات أو رموز من شأنها إثارة الفتنة أو التحقير من الأديان السماوية أو رموزها أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو اضطراب الأمن أو النظام العام .
وما هي علاقة الجريمة الإرهابية التي عرفتها الاتفاقيات التي سلف ذكرها بالجريمة المنصوص عليها طبقاً للمادة (12) من المشروع والتي تنص على معاقبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن ذلك الترويج أو التحبيذ إذا كان معداً للتوزيع أو لإطلاع الغير عليه ، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها ، استعلمت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التحبيذ .
وتكشف مثل هذه النصوص بشكل سافر على رغبة محمومة في تجريم أفكار ومعاقبة مجرد حيازة أوراق أو مطبوعات وكأن كل تلك النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تكفي لبعث الطمأنينة من مخاطر حيازة الأوراق التي يترتب على حيازتها انهيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة !!
أما الممنوع الثاني فهو ممنوع دافعه أجنبي . ذلك أنه لا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة الأمريكية وقد بدأت بنفسها فسنت العديد من التشريعات تسعى منذ تعرضها للهجوم الإرهابي في 11سبتمبر2001 إلى وضع قواعد قانونية وإجرائية تطيح بالكثير من الحقوق الفردية التي استقرت عليها التجربة الإنسانية في مواجهة سلطة الدولة ، فسمحت ضمن قوانينها بالتعرض للحريات الشخصية وذلك ضمن حربها الخاصة على الإرهاب وقد عملت على تشجيع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها وتنسخ تجربتها على نحو يعاقب على مجرد ما يعرف في فقه القانون الجنائي بالأعمال التحضيرية ، وهي أعمال غير معاقب عليها وتسميها الإدارة الأمريكية بالأعمال المكونة لمؤامرة Conspiracy والتي ربما تصل إلى حد تقرير الحق لسلطات الضبط بأن تعتبر أن البدأ في مشروع إجرامي قد تحقق بمجرد قيام شخص بشراء كمية من الأملاح الكيماوية التي تستخدم في التسميد .
وليس سراً أن العديد من الخبراء القانونيين المبتعثين من الإدارة الأمريكية قد جابوا المنطقة في العام أو العامين الماضيين لدراسة البنية القانونية لدول المنطقة وتحديد مدى استجابتها للمعايير الأمريكية في هذا الشأن . وليس بعيداً عنا ما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي أنتهي إلى أنه " راقبت الحكومة البحرينية الإرهابيين المشتبه فيهم بنشاط ، إلا أن القيود القانونية المحلية ، بما في ذلك عدم وجود تشريع شامل يتعلق بالمؤامرات عرقل قدرة الحكومة أحياناً على اعتقال ومقاضاة المشتبه فيهم " .
#محمد_أحمد_عبدالله (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مصر تصدر بيانا جديدا حول الأوضاع في لبنان
-
-الكارثة لم تبدأ بمأساة السابع من أكتوبر- – في الغارديان
-
في ذكرى 7 أكتوبر.. الصحة الفلسطينية تنشر حصيلة جديدة لضحايا
...
-
الاتحاد الأوروبي لا يستطيع فرض حظر على الأسلحة الموردة إلى د
...
-
الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل للطب 2024
-
الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وتدمير ثاني رادا
...
-
في ذكرى 7 أكتوبر.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب في غزة
-
الطوارئ الروسية توقع مع الداخلية الإماراتية مذكرة تفاهم في م
...
-
نتنياهو يطلب تغيير اسم الحرب إلى -حرب القيامة-
-
جرائم النظام الأوكراني بطابع كيميائي
المزيد.....
-
لمحات من تاريخ اتفاقات السلام
/ المنصور جعفر
-
كراسات شيوعية( الحركة العمالية في مواجهة الحربين العالميتين)
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
علاقات قوى السلطة في روسيا اليوم / النص الكامل
/ رشيد غويلب
-
الانتحاريون ..او كلاب النار ...المتوهمون بجنة لم يحصلوا عليه
...
/ عباس عبود سالم
-
البيئة الفكرية الحاضنة للتطرّف والإرهاب ودور الجامعات في الت
...
/ عبد الحسين شعبان
-
المعلومات التفصيلية ل850 ارهابي من ارهابيي الدول العربية
/ خالد الخالدي
-
إشكالية العلاقة بين الدين والعنف
/ محمد عمارة تقي الدين
-
سيناء حيث أنا . سنوات التيه
/ أشرف العناني
-
الجدلية الاجتماعية لممارسة العنف المسلح والإرهاب بالتطبيق عل
...
/ محمد عبد الشفيع عيسى
-
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرأوالمقولة التي تأدلجت لتصير
...
/ محمد الحنفي
المزيد.....
|