أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - طارق علي الصالح - نزعة الأنتقام في عقوبة الأعدام















المزيد.....

نزعة الأنتقام في عقوبة الأعدام


طارق علي الصالح

الحوار المتمدن-العدد: 3226 - 2010 / 12 / 25 - 10:23
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    


لم تلجأ الدول المتقدمة وعلى رأسها بريطانيا ودول اوربا الأخرى الى الغاء عقوبة الأعدام، الا بعد قناعة تامة في كون هذه العقوبة تمثل نزعة انتقامية لا تحقق العدالة والمنفعة المرجوة في المجتمع. وقد تكونت هذه القناعة لدى هذه الدول بعد ان مرت المجتمعات في العالم، وعلى مر العصور، بتجربة عملية وظهور نظريات ودراسات واحصائيات تؤكد عدم جدوى عقوبة الأعدام.
السؤال الجوهري الجدير بالمناقشة هو: لماذا تعتبر عقوبة الاعدام نزعة انتقامية ولا انسانية في نظر الأمم المتحدة والقانون الدولي الأنساني والدول المتقدمة؟
للأجابة على هذا التساؤول لابد من تسليط الضوء على اهم النظريات في تبرير العقوبة بشكل عام، وعقوبة الأعدام بشكل خاص، ولا سيما انها تشكل الأطار النظري للتجربة العملية والتشريعات الجنائية، ومن خلال ذلك يمكن تقييم عقوبة الأعدام ومدى فاعليتها في المجتمع. منذ نشوء المجتمعات ولحد الأن، يدور الأطار النظري لتبرير العقوبة حول ثلاث نظريات، سأحاول تبسيطها بايجاز شديد.
النظرية الأولى/ العقوبة كأستحقاق: Retributive Theory
برزت جذور هذه النظرية في الشرائع الأولى ما قبل التأريخ "كشريعة حمورابي" التي ظهرت في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وكانت مبررات العقوبة في هذه الشريعة هي الأنتقام المطلق Lex taiois المستخلص من مبدأ "السن بالسن والعين بالعين والأذن بالأذن...الخ" او "ما يزرعه المرء يحصده". ويمكن استشفاف المغالاة في النزعة الأنتقامية في شريعة حمورابي من النص الأتي:
"اذا قام مقاول ببناء دار لشخص وثبت ان سقوط الدار الذي تسبب في قتل مالكه او احد افراد عائلته، هو بسبب الأخلال بالتزامات وشروط البناء، فان المقاول يستحق عقوبة الأعدام اذا كان المقتول مالك الدار، اما اذا كان المقتول ابن مالك الدار، فان ابن المقاول يستحق عقوبة الأعدام..."
ساد هذا المفهوم في تبرير العقوبة لقرون كثيرة والذي كان منسجما مع الأوضاع القائمة أنذاك، ولحين ظهور نظرية جديدة جاءت بها الشريعة الأسلامية في القرن السابع الميلادي، تعكس نظام جديد اساسه التخفيف من المغالاة في العقوبة.
وأكد النظام الجديدعلى شخصية العقوبة، انطلاقا من مبدأ "ولا تزرو وازرة وزر أخرى"، وبذلك حرم انسحاب العقوبة الى غير الفاعل.
كما جاءت الشريعة الأسلامية بمبدأ جديد في اعتبار "جرائم القتل والأيذاء من حقوق العباد الخالصة"، مما يجوز للضحية او المتضرر من الجريمة ان يقبل المصالحة والتعويض Lex salica عن دم الضحية (الدية). ويؤكد هذا المبدأ على عدم جواز استغلال حياة الأنسان وحريته لمصلحة المجتمع، وهو من المبادئ التي تؤمن ببعض جوانبه، احدث النظريات كما سنرى في هذا البحث.
رغم تحفظي على التطبيق المطلق لهذا المبدأ، الا انه يمكن ان يخلق جوا من الأنسجام والتسامح والمحبة في المجتمعات التي تعاني من الأضطراب كالعراق. ولا أدري لماذا لا تلجأ القوى والأحزاب الأسلامية المسيطرة في العراق الى تطبيق هذا المبدأ، لا سيما وان لها تأثير على الشارع العراقي في المرحلة الراهنة؟!
بعد عصر النهضة الأوربية ظهر فلاسفة جدد على رأسهم الفيلسوف الألماني "كانت" Immanual. Kant (1724-1804)، الذي تبنى مبررات الشرائع القديمة في العقوبة.
يمثل تصور "كانت" للعقوبة جوهر الشرائع القديمة التي تنطلق من مبدا "السن بالسن والعين بالعين..."، باعتبار ان العقوبة "استحقاق" تبررها مبادئ العدالة، مما يستوجب ان تكون مماثلة للفعل المرتكب. كان هدف "كانت" الرئيسي ان يوقف تيار الشك والفوضى والأرهاب التي افرزنها الثورة الفرنسية وكبح جماح النقد والمعارضة التي رفضها قادة الثورة! وحاول البعض، من مؤيدي هذه النظرية، اعطاء بعض التبريرات لغرض ابعاد عقوبة الأعدام "كأستحقاق" عن نزعة الأنتقام، وذهبوا الى تشبيه عقوبة الأعدام بحالة الدفاع الشرعي. فكلاهما فعل قتل للفاعل، وبما ان الدفاع الشرعي هو فعل مباح ولا علاقة له بالأنتقام، فان عقوبة الأعدام بنفس المنزلة لا تعتبر انتقام.
ولكن لا يمكن قبول مثل هذا التشابه لسببين:
الأول: حالة الدفاع الشرعي تلزم ان يكون الخطر حال على النفس ولا توجد اي طريقة اخرى لدفعه، بينما عقوبة الأعدام تخضع لأعتبارات التحقيق والمحاكمة ومناقشة الأدلة مما تأخذ وقتا طويلا.
ثانيا: الفاعل الذي يجوز قتله في حالة الدفاع الشرعي، قد يكون بريئا لتمتعه بمانع من موانع المسؤولية الجنائية "كالجنون" او "حالة الأكراه" او "حالة الضرورة" او "تنفيذ اوامر المافوق واجبة الطاعة".
من الواضح ان هذه النظرية تنظر الى الخلف دائما لتبرير العقوبة، أي تنظر الى الجريمة المرتكبه باعتبارها عملا لا أخلاقيا يستحق الشجب Emplatic Denuciation، فمن يلحق الألم بالأخرين، يستحق الألم، وان العقوبة "كاستحقاق" ضروريه وكافية ولا عبرة بنتائجها. ويرى "كانت"ان عقوبة الأعدام يجب ان تنفذ بحق القاتل حتى لو بقي لوحده على قيد الحياة في جزيرة قد تناثر اهلها بسبب غرقها او تعرضها لأي كارثة اخرى. ورغم الأنحسار الشديد في مؤيدي هذه النظرية، الا انه ما زال البعض (وهم قلة) يؤمنون بأهميتها أمثال Lord Denning .
النظرية الثانية/ العقوبة كمنفعة: Utilitarian Theory
يعتبر الفيلسوف البريطاني جيرمي بنثامJeremy Bentham(1748-1831) من أهم رواد هذه النظرية. يرى "بنثام" ان مبررات العقوبة لابد ان تحقق السعادة والوئام من خلال حماية المجتمع من الجريمة. فهذه النظرية عكس النظرية السابقة، تنظر الى الأمام في تبرير العقوبة. ونجد اسس ومنطلقات هذه النظرية بمقولة بنثام "لقد وضعت الطبيعة الحرة تحت سلطة حاكمين سيدين هما الألم والمتعة"، وقد كرس جهده لتبرير العقوبة وفق هذا المبدأ بحيث يحقق السعادة ويخفف الألم. ويعتقد بنثام بانه كلما تتحقق المنفعة والسعادة، كلما ازداد الأفراد الذين يميلون اليها وبالتالي تزداد رغبة الأمتناع عن ارتكاب الجريمة.
وقد أثارت مفاهيم "بنثام" اعتراضا واسعا في حينه، ولكنها أثرت فيما بعد على تقدم النظام الديمقراطي البريطاني. يؤكد الفيلسوف البريطاني "برتراند رسل" Bertrand Russell (1872-1970)، ان نظرية بنثام التي تقول بان اللذه التي يشعر بها شخص، لها نفس الأهمية الأخلاقية للذه التي يشعر بها شخص اخر بشرط ان تكون مقدار اللذه في الحالتين متساويا، وتبعا لذلك فان بنثام دافع عن الديمقراطية بينما على النقيض من ذلك دافع الفيلسوف الألماني نيتشه Nitzsche (1844-1900) عن الرجل العظيم (الدكتاتورية) واعتبره الشخص المهم الذي يعمل السواد الأعظم من البشر كـأدوات لتحقيق سعادته. وترى النظرية النفعية بان العقوبة لغرض ان تحقق نتائج ايجابية لا بد ان تؤدي الى مايلي:
أولا- الردع: وهو الحد من ارتكاب الجريمة من قبل المدان ويدعى "بالردع الخاص" من جهه، وجعل المدان كمثال Example للأخرين لمنعهم من ارتكاب الجريمة ويدعى "بالردع العام".
ثانيا- الأصلاح: باعادة تأهيل المدان الى وضعه الطبيعي ومنسجما مع المجتمع من خلال البرامج والتعاليم الدينية والأخلاقية وتعليم الحرف المفيدة داخل السجن.
القاعدة الرئيسية التي ترتكز عليها هذه النظرية، هي حق المجتمع بحماية نفسه ومنع الجريمة عن طريق فرض العقوبة المناسبة بحق المدان، لأن وجوده خارج السجن يشكل خطرا على المجتمع. وبنفس الوقت يقتضي ان لا تكون العقوبة قاسيه بحيث تؤثر على مشاعر المجتمع وعملية اصلاح المحكوم. ومن هذا المنطلق يرى الفيلسوف الأيطالي "بيكاريا" Cesare Becaria (1738-1794) في كتابه “On Crimes and Punishment”، ان عقوبة الأعدام لا تحقق "الردع" لأنها ستكون عابرة وقابلة للنسيان، بينما عقوبة السجن المؤبد أكثر فاعلية في "الردع" لأنها مستمرة وشاخصة للعيان مادام المحكوم خلف القضبان. ويرى بان تأثير السجن المؤبد على الأخرين اكثر من تأثيره على المحكوم وبالتالي فان هذه العقوبة تحقق اكبر "ردع عام" بينما عقوبة الأعدام تترك اثارا سلبية في اضعاف الأحساس بالمعاناة الأنسانية، وانها لا تحقق نسبة مقبولة للحفاظ على ارواح الأبرياء خارج السجن مهما زادت نسبة عقوبة الأعدام. ويرى "بيكاريا" ان طبيعة العقد الأجتماعي تضمن التنازل عن بعض الحقوق والحريات لقاء تحقيق الحياة الكريمة الا انه لم يتضمن التنازل عن الحياة، فلا يجوز للسلطة ازهاق روح انسان مهما كانت جسامة الجريمة المرتكبة.
ومن اهم الأنتقادات التي وجهت لهذه النظرية هي تركيزها على جانب المنفعة الصرفة واهمالها جانب الاستحقاق، وهذا يعني لم تعطي اعتبار لأساس المسؤولية الجنائية (القصد الجنائي). وعلى سبيل المثال، فان المتهم الذي تثبت برائته في المحكمة بسسب "الجنون" فانه يستحق الحجز لما يحقق ذلك من منفعة صرفة للمجتمع (حماية المجتمع). وهذا التوجه يتناقض مع التوجهات الحديثة للتشريعات الجنائية.
النظرية الثالثة/ نظرية الحل الوسط: Compromise Theory
ظهرت هذه النظرية كحل وسط لأحتواء التطرف في النظريتين السابقتين في اتجاهين مختلفين في تبرير العقوبة. ومن اهم رواد هذه النظرية هو الفيلسوف البريطاني "هارت" H. Hart الذي يرى ان العقوبة كأستحقاق هو تلبية متطلبات العدالة التي لا يمكن الأستغناء عنها، وفي نفس الوقت لا يمكن التضحية بالأستحقاق لغرض تحقيق المنفعه (النتائج الجيدة)، كما لا يمكن التضحية بالمنفعة لغرض الأستحقاق. وأكد بانه ليس من العدل ان تستخدم حياة الأفراد وحرياتهم الشخصية لتحقيق المنفعة بشكل مطلق. وبعبارة اخرى، فان المنفعة والأستحقاق كلاهما ضروريان وكافيان لتبرير العقوبة. بشكل واضح ان هذه النظرية تنظر الى الخلف والأمام في ايجاد مبرر للعقوبة. وقد ايد الفيلسوف البريطاني" تين" C.L.Ten في كتابه “Crime, Guilt, and Punishment 1987” ما ذهب اليه .Hart

لقد طرح "هارت" ثلاثة اسئلة لغرض توضيح فكرته هي:
1- ما هي مبررات العقوبة؟
2- من يستحق العقوبة؟
3- كيف تحدد مقدار العقوبة؟
وأجاب "هارت" على اسئلته كما يلي:
1- مبررات العقوبة هي تحقيق المنفعة باحتواء الجريمة عن طريق الردع العام والخاص واصلاح المحكوم.
2- استحقاق العقوبة أمر لابد منه لتحقيق العدالة . فالمسؤولية الجنائية للفاعل يقتضي ان تكون عن جريمة وقعت بمحض ارادته وتحقق القصد الجنائي. وهنا يتمتع البعض بمانع من موانع المسؤولية الجنائية، كالعاهة العقلية، الأكراه، حالة الضرورة، تنفيذ أوامر الرؤساء الواجب طاعتهم.
3- وبخصوص مقدار العقوبة، يقتضي الموازنه بين الأستحقاق والمنفعة في تحديد العقوبة المناسبة. أي ان الألم الذي يلحق بالمدان يقتضي ان لا يكون قاسيا عليه بحيث يؤثر على عملية اصلاحه وردعه وردع الآخرين ومشاعر المجتمع. وفي جميع الأحوال يلزم ان لا يتم التضحية بحياة وحريات الأفراد بشكل مطلق لغرض تحقيق المنفعة.
هذه المفاهيم الجديدة، أطرت التشريعات الجنائية الحديثة بازالة نزعة الأنتقام (عقوبة الأعدام) من عقلية المشرعين. وانها قدمت مبررات منطقية للعقوبة تنسجم مع التجربة العملية التي أثبتت كون عقوبة الأعدام انتقامية ولا انسانية "كأستحقاق"، لا سيما وانها لا تحقق الأهداف النفعية "بالردع والأصلاح".
ويمكن ان نجمل بعض الحقائق والوقائع التي تؤكد هذا الأتجاه:
• تبين احصائيات المنظمات الأنسانية، كمنظمة العفو الدولية، بان نسبة الجرائم في الدول التي تعتمد عقوبة الأعدام، هي اعلى بكثير من الدول التي الغتها من تشريعاتها الجنائية وبالتالي فان عقوبة السجن المؤبد هي اكثر فاعلية في تحقيق الردع.
• تقارير المنظمات الأنسانية والوقائع تثبت بان الكثير ممن حكموا بالأعدام هم ابرياء او ثبتت برائتهم لاحقا وخاصة في دول العالم الثالث التي تخضع لأنظمة دكتاتورية او عنصرية او طائفية لأن الأعترافات اما تأخذ عن طريق التعذيب او التهديد او الوعيد، لاسيما وان المحاكم التي تصدر الأحكام، غير كفؤه وغير محايدة. كما هو حال العراق.
• القاضي كأنسان معرض للخطأ، وهو يخضع لأعتبارات كثيرة عند اصدار قرارات الأدانة والحكم وبالتالي فان معايير العدالة تختلف من محكمة لأخرى (لاتوجد عدالة مطلقة) فمن يحكم بالأعدام عن جريمة قتل في محكمة جنايات معينة، قد يحكم بالحبس او عقوبة أخف عن نفس الجريمة في محكمة اخرى. وهناك قضايا كثيرة تثبت ذلك.
• تشير القضايا الخطيرة كجرائم القتل، ان الفاعلين غالبا غير طبيعيين من الناحية العقلية والنفسية، بدليل ان الشخص الطبيعي لا يرتكب مثل هذه الجريمة عندما يتعرض لنفس ظروف او موقف الفاعل، لذا يقتضي اخذ هذه الحالة بنظر الأعتبار عند تحديد العقوبة ولا سيما ان "الأصلاح" من اهم اهداف العقوبة.
• الوضع الأقتصادي للمتهم له دور كبير في توجيه سير العدالة. فالشخص الثري لديه الأمكانية المالية في اعتماد المحامين الكفؤين من المعروفين بقابلياتهم القانونية بالأضافة الى استخدام المال لشراء الذمم وخاصة في الدول التي يستشري بها الفساد الأجتماعي والسياسي والقضائي "كالعراق". بينما المتهم الفقير سيكون الضحية.
المعطيات المتقدمة المؤطرة بنظريات مختلفة تؤكد ان عقوبة الأعدام لها تأثير سلبي في تحقيق العدالة وان المنفعة المتوخاة منها في "الردع والأصلاح" غير متحققة. ويمكن تصور الهلع والخوف الذي يصيب المواطنين جراء اعدام انسان برئ او تثبت براءته بعد اعدامه.
لما تقدم فان غالبية الدول المتقدمة التي تتمتع بانظمة ديمقراطية وقضاء مستقل ومحايد ونزية وتوجد حماية اقتصادية وقانونية للمتهمين قد الغت عقوبة الأعدام، بينما الأنظمة الأستبدادية التي يتفشى في مفاصلها الفساد وجميع المبررات الأخرى المجهضة للعدالة، مازالت متمسكة بهذه العقوبة مما يؤدي الى اعدام اعداد كبيرة من الأبرياء.
وبعد سقوط نظام صدام واحتلال العراق، الغى الحاكم الأمريكي "بول بريمر" عقوبة الأعدام، بينما اعادت العمل به الحكومة المؤقتة والأنتقالية لتصفية المعارضة وقمع الرأي المخالف.
وقد ادانت مفوضية حقوق الأنسان في جنيف ومنظمة العفو الدولية، القرارات الصادرة بعقوبة الأعدام من محاكم الجنايات العراقية وبمباركة الحكومة العراقية الأنتقالية.
كما اعربت الأمم المتحدة على لسان ممثلها "السيد أشرف قاضي" عن أسفها في تطبيق عقوبة الأعدام في العراق، واكد ان تأثير هذه العقوبة في الردع ضعيف جدا، بل تؤدي الى استفحال روح العداء والأنتقام في الأوضاع المضطربة الراهنة.
ان هؤلاء الرؤساء ومسؤولي تلك الأنظمة ومن بينهم مسؤولي النظام العراقي الحالي، ينسون او يتناسون بان تبعات الأنتقام المتمثل بالأعدامات والقتل خارج القضاء ستبقى تلاحقهم كما كان مصير اسلافهم من قبلهم، مادام يصرون على ارتكاب جرائم قتل باسم "العدالة".



#طارق_علي_الصالح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حول عقوبة الاعدام


المزيد.....




- وزير الخارجية الأردني: الاتهامات ضد الأونروا ثبتت أنها باطلة ...
- فيديو خاص: الآلاف يتظاهرون في جنيف ضد جرائم -اسرائيل-
- الأونروا: فرار 800 ألف شخص من رفح اثر العمليات العسكرية الإس ...
- وزير الخارجية الأردني: الأونروا تواجه محاولة اغتيال سياسي قب ...
- دبلوماسي أميركي: على القضاة الفرنسيين تأكيد مذكرة الاعتقال ا ...
- -الأونروا-: نحو 800 ألف شخص في رفح أصبحوا على الطرقات
- -هيئة الأسرى- تنقل تفاصيل الوضع الصحي للأسير المعزول مازن ال ...
- الإغاثة الزراعية تقدم مستلزمات زراعية لـ 122 مزارع في القطاع ...
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
- الأونروا: 800 ألف شخص -أجبروا على الفرار- من رفح


المزيد.....

- نحو – إعدام! - عقوبة الإعدام / رزكار عقراوي
- حول مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب ورغبة الدولة المغربية ... / محمد الحنفي
- الإعدام جريمة باسم العدالة / عصام سباط
- عقوبة الإعدام في التشريع (التجربة الأردنية) / محمد الطراونة
- عقوبة الإعدام بين الإبقاء و الإلغاء وفقاً لأحكام القانون الد ... / أيمن سلامة
- عقوبة الإعدام والحق في الحياة / أيمن عقيل
- عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء -دراسة ... / زبير فاضل
- عقوبة الإعدام في تونس (بين الإبقاء والإلغاء) / رابح الخرايفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - طارق علي الصالح - نزعة الأنتقام في عقوبة الأعدام