أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - قولو خديدا شنكالي - الوضع القانوني للايزيدية في ظل الدستور العراقي المؤقت* دراسة مقارنة مع نص البيان العالمي لحقوق الانسان















المزيد.....


الوضع القانوني للايزيدية في ظل الدستور العراقي المؤقت* دراسة مقارنة مع نص البيان العالمي لحقوق الانسان


قولو خديدا شنكالي

الحوار المتمدن-العدد: 954 - 2004 / 9 / 12 - 11:06
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    


يعرف الدستور بانه مجموعة القواعد القانونية التي تبين وضع الدولة وتنظم السلطات فيها من حيث التكوين والاختصاص وتحديد العلاقة بينها بالأضافة الى ما للفرد من حقوق وواجبات*.
تبين من التعريف اعلاه بان الدستور هو القانون الذي يبنى على قواعده كيان الدولة وشكل نظامها وكذلك وضع الفرد من حيث ما له من حقوق وما عليه من واجبات ، الدساتير انواع لسنا هنا بصدد شرحها.
مايعنينا هنا هو دراسة القانون الدستوري العراقي المؤقت ما يسمى بقانون ادارة الدولة العرقية للمرحلة الانتقالية وبالتحديد نص المادة السابعة من الباب الاول والتي جعلت الدين اساس الدولة، ووضع الفرد الايزيدي فيه كاحد شرائح المجتمع العراقي والملزم بما ورد في دستور دولته، وكذلك مدى الحماية القانونية لهذه الفئة كونها ليست مسلمة (الحقوق -الواجبات ) مقارنة بنص البيان العالمي لحقوق الانسان وقوانين واعراف الشعوب المتحضرة.

أولا /الواجبات : الايزيدي كغيره من المواطنين العراقيين ملزم بما يترتب عليه من واجبات تجاه الوطن في حدود الانظمة والقوانين ولاخلاف في ذلك .

ثانيا / الحقوق : حقوق الاقليات (الايزيدية ) في الدستور العراقي عبارة تستحق الاحترام ففي اكثر من مادة دستورية ذكر بان الحقوق والواجبات تقاس على اساس المواطنة بغض النظر عن أي اعتبار اخر ، وبهذا المعنى نص جميع الدساتير العراقية السابقة والمتتالية منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة . ولكن ما انفرد به هذا الدستور(قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت) والتي يقيد لابل ينسف كل الحقوق ويعتبر كارثة قانونية وانسانية بالنسبة للعراقيين من غير المسلمين عموما والايزيدية على وجه الخصوص هو نص المادة السابعة من الباب الاول الفقرة ( أ ) والتي تنص(( الاسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدر للتشريع ولايجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الاسلام المجمع عليها ولا مع مبادىء الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون، ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية ))*.
الحكم الممكن استنباطه من نص المادة اعلاه هو اعتبار الاسلام مصدر للتشريع وليس احدى مصادر التشريع وهذا المصطلح (الاسلام مصدر للتشريع) قابل للتآويل باعتباره المصدر الرئيسي والاساسي للتشريع خاصة ما ورد في معرض النص ( ولايجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الاسلام المجمع عليها) فهذا الشطر الذي تلى مصطلح ( الاسلام دين الدولة الرسمي ومصدر للتشريع ) يحدد بشكل لالبس فيه اعتبار الاسلام هو المصدر الاساسي للتشريع العراقي خلال المرحلة الانتقالية على اقل تقدير وان مبادئ الديمقراطية الواردة في الباب الثاني تنحصر مجال تطبيقها في حدود ثوابت الاسلام المجمع عليها وان تعدة تلك الثوابت تحجم ولاتطبق، واما الشطر الاخير من هذه الفقرة والتي تنص على ( ويضمن كامل الحقوق الدينية للافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية) فيعني ذلك ضمان حق العقيدة والممارسة الدينية من العبادات والصلاة وما الى ذلك من الحقوق العقائدية البحتة والتي لاتخالف ثوابت الاسلام المجمع عليها ، ولاتضمن الحقوق الفردية او الدينية المخالفة لثوابت الاسلام . هذا ناهيك عن عدم اعتراف الدستور اساسا بالايزيدية كدين قائم بذاته وبالتالي فان اتباع الديانة الايزيدية لاتشملهم حتى الشىء اليسير من الحقوق الواردة في الشطر الاخير من هذه الفقرة .
على كل حال كي يتسنى لنا معرفة قصد المشرع مما ورد في المادة السابعة لابد من تبيان ومعرفة ثوابت الاسلام المجمع عليها وما هو وضع الايزيدية كاقلية دينية في قانون مبني على تلك الثوابت.


ثوابت الاسلام المجمع عليها:
1-القرآن :عرفه المسلمون بانه كتاب الله المنزل بواسطة جبريل عليه السلام على الرسول (النبي محمد ) تنزيلا منجما في ثلاثة وعشرين سنة*. وبناء على التعريف اعلاه فان القرآن مجمع على انه مصادر احكام الله تعالى ومجمع على نزوله منجما لا ولم يختلف مسلمان في سورة ولا في اية ولا في كلمة ولا في حرف منه. وبهذا يتضح بان القرآن اعلى واقوى الثوابت والمصادر المجمع عليها في الاسلام. اذا ما اتى به القرآن لايمكن مخالفته حسب المادة السابعة من الدستور القراقي المؤقت، فما هي موقف القرآن من الايزيدية نوضحه فيما بعد...

2-السنة النبوية :السنة في اللغة تعني الطريقة المعتادة : واما في الاصطلاح هي ما صدر عن النبي محمد من قول او فعل او تقرير *.
ودليل وجوب الاخذ بالسنة باعتباره الركن الثاني بعد القرآن والتى يبنى عليه اصول وثوابت الدين الاسلامي تكمن فيما نزل من آيات تدل بالمعنى القاطع على اطاعة النبي محمد باعتباره وحي حي ومخالفته يعني مخالفة الله وها هي بعض الايات التي تدل على ذلك:
ورد في القرآن ( وما ينطق عن الهوى ان هو وحي يوحى )* ان الحكم المستنبط من آلاية اعلاه هو ان الله قرر بان ما ينطق به النبي محمد وما يفعله انما هو تشريع وتقريره تشريع لهذا فان الله يوحي اليه فينطق بالوحي الالهي فالوحي قسمان الهي من الله ووحي محمدي كلاهما تشريع.* وذكر ( من يطيع الرسول فقد اطاع الله ) وذكر واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون )* وهناك العديد من آلايات التي تدل على نفس المعنى لامجال لذكرها .*
مما تقدم يتضح ان سنن النبي محمد تعتبر من ثوابت الاسلام المجمع عليها ولها قوة النصوص القرآنية في الالزام او اقوى الى درجة النسخ بالاستناد الى آلاية القرآنية ( ما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوه ) ومثال ذلك الاية (173) من سورة البقرة ( انما حرمت عليكم الميتتة والدم ولحم الخنزير) والميتتة لفظ عام يشمل ميتتة البر والبحر وقد خصص الحديث النبوي الاية القرآنية بميتة البحر كما اباح اكل الطحال والكبد استثناء من الدم المحرم بصيغة العموم في القرآن ، فقال الرسول ( احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد ).*
اذا فالسنة النبوية ( ما صدر عن النبي محمد ) حجة ملزمة على المسلمين وثابت من ثوابت الاسلام المجمع عليها ، الا ما خص شخصه في حياته الخاصة كالماكل والمشرب والزواج وما الى ذلك . وموقف السنة من الايزيدية نوضحه لاحقا.

3- الاجماع :الاجماع في اللغة يعني الاتفاق واما في الاصطلاح فيعني ما اجمع عليه فقهاء الامة الاسلامية من صفوة المجتهدين على اختلاف مذاهبهم وهو حجة ملزمة .ويشترط في الاجماع ان يكون في مصلحة الامة الاسلامية ورسالتها. وامثلة الاجماع كالفتوى لمصلحة الامة الاسلامية.*
باعتبار الاجماع حجة ملزمة على كل مسلم واعتباره من ثوابت الاسلام فما هو موقف اجماع الامة الاسلامية من الايزيدية ، هذا بالاضافة الى موقف القرآن والنبي محمد متمثلا بالسنة نوضحه فيما يلي تحت عنوان :
موقف الاسلام الثابت شرعا من الايزيدية
لتبيان هذا الموقف لابد من ايضاح مفاده من هم الايزيدية في نظر الاسلام بالقياس على الاحكام الواردة بحقهم في كل من القرآن والسنة واجماع الامة الاسلامية. ففي هذا المجال هنالك اتجاهان حول تصنيف او تعريف الايزيدية كالاتي:
أ?- الاتجاه الاول يعرف الايزيدية او ما يسمونهم (الطائفة اليزيدية ) بانهم فرقة اسلامية منشقة تتبع الخليفة الاسلامي السابق يزيد ابن معاوية الاموي وهي بالاساس ليست ديانة وانما طائفة اسلامية مرتدة وبهذا الاتجاه ساروا غالبية الكتاب العرب وهذا ما اخذت به الحكومة العراقية السابقة.* وحسب هذا الرأي الايزيدي مرتد عن الاسلام وحكم المرتد عن الاسلام واضح وثابت بقول النبي محمد ( من بدل دينه فاقتلوه )* والمجمع عليه من قبل المسلمين ان المرتد ينذر لفترة زمنية محددة قد تكون لمدة ثلاثة ايام كي يتوب ويرجع الى الاسلام كما فعله ابو بكر الصديق ، وقد تكون مدة الانذار شهر كما فعله الامام علي بن ابي طالب مع رجل كي يستتاب.* المهم فالمجمع عليه ثبوتا انه خلال فترة الانذار المحددة حسب الضروف اذا لم يتوب المرتد ويرجع الى الاسلام يعتبر كافرا وقتله واجب على كل مسلم والجهاد ضده هو جهاد في سبيل الله
ب?- الاتجاه الثاني هذا الاتجاه يعرف الايزيدية على اعتبار انهم بقايا الديانات القديمة التي كانت في منطقة وادي الرافدين قبل الاسلام. وبهذا الاتجاه ساروا القوميين الاكراد وكذلك قلة من الكتاب العرب. واعتبار الايزيدية ديانة وثنية او عبدة ابليس فان حكم الاسلام بحقهم واضح وصريح فغير المسلم وغير الكتابي ( المسيحيين واليهود ) هم في خانة الكفر و المشركين يلزمهم اعتناق الاسلام والا فان مالهم مباح وعرضهم مباح ودمهم مباح والقتال ضدهم جهاد في سبيل الله، وقد دل على هذا المعنى العديد من الايات القرآنية وكذلك الكثير من الاحاديث النبوية وهذا مجمع عليه من قبل كافة المسلمين فذكر في القرآن ( سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماؤاهم النار وبئس الظاتمين )*. وذكر ايضا (وقاتلوا الذين لايؤمنون بالله وباليوم الاخرة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولايدينون بدين الحق )* وغير هذا الكثير من الايات التي تدل على نفس المعنى لا مجال لذكرها هنا . واما موقف النبي محمد فمطابق للايات السابقة وتأيدا لفكرة محاربة الكفار وغير المسلمين قال محمد ( امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله )*.
هذا وبناء على موقف القرآن والسنة من الكفار في نظر المسلمين صدر بحق الايزيدية على مر العصور الاسلامية العديد من الفتاوي التي تامر بقتل الايزيدية وسبي نسائهم واطفالهم واباحة املاكهم ان لم يعتنقوا الاسلام .*من تلك الفتاوي على سبيل المثال لا الحصر فتوى الشيخ أحمد بن مصطـفى أبو السعود العمادي ( 896 – 982 هـ ) والذي تولى منصب الإفتاء عام 952 هـ ولمدة ثلاثين عاماً في عهد السلطان سليمان القانوني والسلطان سليم الثاني وأباح بموجب الفتوى قتالهم وسبي نسائهم وذراريهم وأن قتلهم حلال وهم أشد كفراً من الكفار الأصليين وأن قتلهم من الواجبات الدينية وأعتبرهم من المرتدين عن الإسلام . وقد ذكر في حيثيات الفتوى أن سبب قتالهم هو بغضهم للأمام علي بن أبي طالب والأمامين الحسن والحسين ( ع ) ، وكذلك استحلالهم قتل العلماء والمشايخ ورؤساء الدين والاستهزاء بكتاب الله المجيد وبالكتب الشرعية وهم أشد كفراُ من الكفار الأصليين وأن قتلهم حلال في المذاهب الأربعة ..وكذلك علماء الاكراد افتوى بحقهم فالشيخ عبد الرحمن الجلي من نواحي كويسنجق الذي أفتى كونهم كفار وحكمهم وحكم أموالهم على هذا الأساس. وبهذا الصدد استفسر البابحث الاستاذ زهير كاظم عبود عن موقف المرجعيات الاسلامية من الايزيدية في الوقت الحاضر فكانت النتيجة وللاسف لاتبشر واعتبروهم كفرة وان اختلفت المصطلات فالدلالة كانت واحدة . حيث ذكر في احد الردود ( فتوى ) تقول ((كل من يعتقد بما يخالف الشهادتين فعلاً أو بما يؤدي الى إنكارهما وكان يصرح بذلك فهو كافـــر وقد خرج عن الإسلام عندئذ )) ، كما وردت فتوى أخرى تقول (( لابد من العمل للتغيير ولابد من دراسة جميع الأوضاع التي تساعد على التغيير لاستغلالها بالطريقة المناسبة )) اما السيد محمد الموسوي من رابطة أهل البيت أجاب بأنهم كفرة يعبدون غير الله .*















النتائج التي تترتب على تطبيق نص المادة السابعة من الدستورالعراقي المؤقت ( قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ) بحق الايزيدية وما هو موقف القانون الدولي ونص البيان العالمي لحقوق الانسان :
1- الحق في الحياة وسلامة شخصه كما سبق توضيحه فان الايزيدية في نظر الاسلام هم اما مرتدين او كفار وفي كلتا الحالتين حق الفرد الايزيديي في الحياة وسلامة الشخصية قي ظل هذا القانون مهدد من قبل الجماعات الاسلامية المتطرفة والتي تساندها نص المادة السابعة في جعل ثوابت الاسلام اساس الاحكام. وهذا مخالف تماما مع مفهوم المادة الثالثة من البيان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ):
2- حق تولي المناصب العامة يحرم الايزيدي رجلا كان ام امرأة من الحق في تولي المناصب التي تكون من اعمال الولاية مثل (رئيس الدولة ، وزير الداخلية ، وزير الخارجية ، القضاء ) بالاستناد الى ما ورد في الكثير من الايات والاحاديث النبوية فجاء في الاية ( 280 ) من سورة ال عمران (يا ايها الذين امنوا لاتتخوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء ) . اذا ما قارنا من وجهةنظر القانون الانساني نرى ان تحريم فئة من الشعب من حق تولي الوظائف العامة هي مخالفة واضحة لنص المادة الواحدة والعشرون من نص البيان العالمي لحقوق الانسان والتي مفادها ( لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد )
3- حقوق المرأة فالمراة الايزيدية اضافة الى حرمانها من الكثير من الحقوق كونها أيزيدية ، فأن تطبيق نصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1982 والمستمد احكامه من الشريعة الاسلامية تجحف بحق المرأة الايزيدية وتحرمها من بسط الحقوق البشرية
أ- المرأة ليست لها شخصية اعتبارية كاملة وهي اسيرة الرجل في كافة معاملاتها والعلة ما ورد في الاية ( 34 ) من سورة النساء (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض على بعضهم ) .
ب- في الميراث تستحق المرأة نصف ما يستحقه الرجل لما جاء في القرأن ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حذ الانثيين ).
ت- الشهادة تعتبر شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل أي شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد الا في بعض المسائل التي لايجوز شرعا اطلاع الرجل عليها والتي تخص النساء على وجه الخصوص هذا اضافة الى بعض المواضيع التي لاتعتد فيها من الاساس بشهادة المرأة ، على ضوء ما جاء في الاية( 282) من سورة البقرة (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونوا فرجل وامرأتين فمن ترضون من الشهداء ).
ج- الحقوق الزوجية وحق رعاية الاطفال فالمرأة الايزيدية تفقد جميع الحقوق الزوجية وماتترتب عليها من رعاية الاطفال وحتى الرضع منهم اذا ما حصل واعتنق زوجها الاسلام وهي رفضت الاسلام دينا لها وفي مثل هذه الاحوال
1- وجوب التفريق مباشرة لوجود علة الكفر عند المراة غير المسلمة والتي اعتنق زوجها الاسلام .
2- تفقد المراة التي رفضت اعتناق الاسلام جميع الحقوق الزوجية التي تترتب على عقد الرواج وفي نفس الوقت تكون ملزمة بما عليها من التزامات والسبب هنا هو ان الزوج باعتناقه الاسلام قد اختار الطريق الصحيح وبقاء المراة في الشرك يعتبر في حد ذاته اعتداء ودعوتها في المحاكم في هذا الموضوع لاتنظر .
ما تقدم من اجحاف بحق المرأة الايزيدية هو خرق لكل القوانين والاعراف الانسانية وليس فقط نصوص البيان العالمي لحقوق الانسان .
ح-حقوق الطفل الطفل الذي يعتنق احد والديه الاسلام يلحق مباشرة بالذي اسلم من الوالدين فاذا حدث وكان الذي اعتنق الاسلام هو الاب فالطفل يحرم من امه ومن رعايتها له عنوة ، وحكما يسلم الطفل وحتى اذا بلغ ذلك الطفل سن الرشد لايستطيع الخروج عن الاسلام وان فعل يعتبر مرتد وجب قتله .وهذا مخالف لكل القيم الانسانية كما يخالف نصوص المواد ( 18 ، 25 الفقرة 2 ، 26 الفقرة 2 ) من البيان العالمي لحقوق الانسان وكذلك تعليمات منظمة اليونيسيف لرعاية الامومة والطفولة التابعة للامم المتحدة ..
خ- حقوق الاسرة هذا الحق نص عليه جميع القوانين والاعراف واعتباره اساس المجتمع البشري واحترامه واجب، فان الاسرة الايزيدية ليست لها تلك الحماية كونها بالاضافة الى ما تقدم من( أ- ح ) فاذا اراد أي فرد من افراد الاسرة ان يهدم الاسرة الواحدة فلهو ذلك بجملة واحدة ( ان يقدم شهادة الدخول الى الدين الاسلامي ، لاالهة ال الله محمد رسول الله ) وبهذه الجملة يكون قد كسب كل الحقوق بغض النظر عن السبب وبهذا فالمسلم الجديد يتخلص من جميع التزامات المترتبة عليه تجاه باقي افراد الاسرة التي رفضت اعتناق الاسلام والمعتنق للاسلام له جميع اوجه الحماية كونه اختار الاسلام. وهذا مخالف لكل القوانين التي تحمي الاسرة وخاصة المواد السابعة والثامنة عشرة من نص البيان العالمي لحقوق الانسان .
د- الحق في التفكير والعقيدة ان اعتبار الديانة الايزيدية كفر من قبل البعض او تفريغ العقيدة من فلسفتها الدينية واقعيا تعتبر تعديا على كرامة الفرد الايزيدي ودينه ، وهذا مخالف لحقوق الافراد في حرية التفكير والعقيدة كما نص عليها المادة الثامنة عشرة من نص البيان العالمي لحقوق الانسان .
ذ- الشخصية والاعتبار بالاضافة الى ما تقدم من خروقات لحقوق الايزيدية فان الايزيدي يعتبر حسب النظرة الاسلامية شخص منبوذ ومعاملته غير مستحبة الى درجة اعتبار ان طعام الايزيدي حرام على المسلم .

مما تقدم يتبين ان نص المادة السابعة من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تعطل كل الحقوق والحريات التى من المفروض ان تتمتع بها الايزيديين باعتبارهم مواطنون عراقيون ويعرضهم الى المزيد من الويلات والاضطهاد بشكل يخالف لكل القوانين والاعراف الدولية .، وسعينا من تقديم هذه الدراسة المختصرة والمتواضعة انما هو محاولة لتسليط الضوء وبيان جزء من الحقيقة وتقديمه لايادي امينة من جهات معنية بحقوق الانسان واحترام البشر اينما كان املين ان يستطيعوا تقديم العون لهذه الاقلية التى ذاقت مرارة الاضطهاد تحت يد الجماعات الاسلامية ما لم تذقه اية مجموعة بشرية . وها نرى اليوم قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية يشد على يد المتشددين بجعل ثوابت الاسلام اسس قانونية لايمكن مخالفتها



تقديم المحامي
قولو خديدا شنكالي












• اينما ورد كلمة الدستور العراقي المؤقت يعني قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
• الرسول يعني النبي محمد .
• الاية تعني الاية القرآنية .

هوامش البحث
1- د. حميد الساعدي، مبادىء القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1990 ص15 .
2- قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، منشور على شبكة الانترنيت (www.kdp.info (
3- د. خالد رشيد الجميلي ، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ، الطبعة الاولى ، الموصل ، 1989 ، ص82 .
4- د. خالد الجميلي ، المصدر السابق ، ص120 ، عن المواقفات للشاطبي ، ج4 ص4 .
5- سورة النجم ، الايات 3-4 .
6- سورة ال عمران ، الاية 132 .
7- سورة النساء ، الايات 65 و 115 ، سورة الاحزاب الاية 36 ، سورة النور ، الاية 63 ، سورة النحل ، الاية 44 .
8- د . خالد الجميلي ، المدخل للشريعة الاسلامية ، المصدر السابق ، ص121 .
9- د . عبد الكريم زيدان ، الوجيز في اصول الفقه ، ص193-201 .
10- صديق الدملوجي ، عبد الرزاق الحسني ، عباس العزاوي ، تيمور باشا ، كذلك تغير قومية الايزيدية من الكردية الى العربية بقرار مجلس قيادة الثورة في العراق لسنة 1979 .
11- د . محمد خير هيكل ، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ، دار البيارق ، المجلد الاول ، 1996 ص58 .
12- مغني المحتاج : 4/ 139 ،قوانين الاحكام الشرعية : 394 ،الاحكام السلطانية للماوردي .
13- د . محمد خير هيكل ، المصدر السابق ، ص61 .
14- الشوكاني ، الدواء العاجل لدفع العدو الصائل عن الشيخ محمد الشربيني الخطيب ،مغني المحتاج ، شرح المنهاج ( للنووي ) ج4 / 223 .
15- سورة العمران ، الاية 151 .
16- سورة التوبة ، الاية 29 .
17- د . محمد محجوب ، الوسيط في القانون الدولي العام ، دار الجامعة للطباعة والنشر ن بيروت 1999 ، ص477 .
18- ابو داسن ، الحملات المدمرة التي حلت على الايزيدية ، مجلة روز العدد 6 ، صادر عن مركز الايزيدية خارج الوطن ، هانوفر 1998 ،ص38-57 .
19- نص البيان العللمي لحقوق الانسان ، صادر عن وزارة الثقافة والارشاد العراقية ، بغداد ، 1968 .
20 - زهير كاظم عبود ، الايزيدية حقائق واساطير وخفايا ، ف4 الفتاوي الدينية ، عن موقع (www.bahzani .de) ، 2004.



#قولو_خديدا_شنكالي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- مشتبه به في إطلاق نار يهرب من موقع الحادث.. ونظام جديد ساهم ...
- الصين تستضيف محادثات بين فتح وحماس...لماذا؟
- بشار الأسد يستقبل وزير خارجية البحرين لبحث تحضيرات القمة الع ...
- ماكرون يدعو إلى إنشاء دفاع أوروبي موثوق يشمل النووي الفرنسي ...
- بعد 7 أشهر من الحرب على غزة.. عباس من الرياض: من حق إسرائيل ...
- المطبخ المركزي العالمي يعلن استئناف عملياته في غزة بعد نحو ش ...
- أوكرانيا تحذر من تدهور الجبهة وروسيا تحذر من المساس بأصولها ...
- ضباط وجنود من لواء المظليين الإسرائيلي يرفضون أوامر الاستعدا ...
- مصر.. الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو أثار غضبا كبيرا في ال ...
- مصر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو -الطفل يوسف العائد من الموت- ...


المزيد.....

- الرغبة القومية ومطلب الأوليكارشية / نجم الدين فارس
- ايزيدية شنكال-سنجار / ممتاز حسين سليمان خلو
- في المسألة القومية: قراءة جديدة ورؤى نقدية / عبد الحسين شعبان
- موقف حزب العمال الشيوعى المصرى من قضية القومية العربية / سعيد العليمى
- كراس كوارث ومآسي أتباع الديانات والمذاهب الأخرى في العراق / كاظم حبيب
- التطبيع يسري في دمك / د. عادل سمارة
- كتاب كيف نفذ النظام الإسلاموي فصل جنوب السودان؟ / تاج السر عثمان
- كتاب الجذور التاريخية للتهميش في السودان / تاج السر عثمان
- تأثيل في تنمية الماركسية-اللينينية لمسائل القومية والوطنية و ... / المنصور جعفر
- محن وكوارث المكونات الدينية والمذهبية في ظل النظم الاستبدادي ... / كاظم حبيب


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - قولو خديدا شنكالي - الوضع القانوني للايزيدية في ظل الدستور العراقي المؤقت* دراسة مقارنة مع نص البيان العالمي لحقوق الانسان