أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امال حسين الزين - فانون الاحوال الشخصية في السودان















المزيد.....

فانون الاحوال الشخصية في السودان


امال حسين الزين

الحوار المتمدن-العدد: 2638 - 2009 / 5 / 6 - 09:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قانون الأحوال الشخصية 1991
فلسفة قوامها التمييز ضد النســاء
تشكل المرحلة الحالية أحد أهم المراحل في حياة الأمة السودانية في إطار تشكلها ونهوضها وتوجهها لتأسيس وحدتها المبنية علي الإرادة الحرة وسيادة حكم القانون والديموقراطية والمسـاواة وإحترام العدالة . وحيث أن القانون يشكل حلقة هامة من حلقات عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمعات فإنه يتعين علينا نقد فلسفة التشريع التي قامت عليها كل القوانين المقيدة للحريات العامة وتلك التي تكبل حريات النسـاء علي وجه خاص وذلك النقد هو أساس لاغني عنه لبناء قاعدة جديدة للحريات العامة تتضمن رؤية للعلاقات الإنسـانية تنهض علي مبادئ العدالة والمسـاواة والمواطنة والحرية وإحترام الكرامة الإنسانية لكل البشر نساء ورجال.
لقد ضمن الدستور وهو المصدر الأول للقوانين او القانون الأعلي للدولة في صلبه الكثير مما يحفظ كرامة المرأة ويكفل تساويها مع الرجل وقد أعطي الدستور الدولة طابعاً مدنياً وعصرياً تخلفت عنه كثيراً فلسفة قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 الذي قام علي التميز ضد المرأة وفرض الوصاية عليها حيث فوض النظام السياسي الطبقي الأبوي الأسرة وربها لقهر وضبط النساء نيابة عنه مستنداً علي القانون كذلك جعل القانون من المرأة أداة للمتعه في تعريفه للزواج متجاهلاً مقاصد الزواج الأخري التي تقوم جميعاً علي مفهوم المشاركة وجعل القانون من علاقة الزوج والزوجة علاقة عبودية بوضعه للنفقه مقابل الطاعة وفي كل الأحوال. هذه الفلسفة الشائهة والقائمة علي التميز إنتظمت نصوص القانون في معظم بنوده التي سنعرض لها في هذه الورقة ولكن قبل ذلك تجدر الإشارة إلي أن قوانين الأحوال الشخصية أحد أهم المجالات التشريعية بالنسبة لحقوق المرأة وتؤثر تأثيراً جوهرياً علي مكانة المرأة في الأسرة وفي المجتمع وعلي إنسانيتها ومواطنتها وبالرغم من الإنجازات الكثيرة التي تحققت للمرأة فإن أقل المجالات تأثراً بالتطور وتجاوباً مع التغير كان المجال التشريعي وأقلها مجال التشريع للأحوال الشخصية وقد شكلت هذه القوانين احد أكبر القضايا استعصاء علي الحل فيما يخص تحرير طاقات المرأة وإندماجها في العمل والحياة العامة بل إن هذه القوانين تسلب حقوقاً أعطتها قوانين أخري للمرأة مثل حق العمل. لذلك ستعرض هذه الورقة لبعض أوجه العطب في النصوص الواردة في القانون الحالي ولاندعي الإحاطة بكل أوجه العطب ولكنها تحاول – وسنورد أيضاً بعض المقارنات التي تكشف أن القانون السوداني هو الأكثر تخلفاً بالنسبة لقوانين (تونس – المغرب – سوريا – لبنان – مصر – الأردن – دولة الإمارات العربية) وذلك علي النحو التالي:
أولاً: الزواج
1- جاء نص المادة (11) من القانون معرفاً الزواج علي أنه عقد بين رجل وإمرأة يحل استمتاع كل منهما بالآخر علي الوجه المشروع. وفي هذا النص نظر المشرع للمرأة كأداة للمتعة فقط متجاهلاً بذلك مقاصد الزواج الأخري من مودة ورحمة وإنجاب وإنشاء أسرة ومهد بهذه النظرة لرؤية مقادها أن المرأة هي الجسد العورة مصدر الخطيئة والشهوة فيجب محاصرته للوقاية من شره أو أن المرأة هي الجسد المقدس رمز الأمومة والخصوبة فيجب محاصرته بدعوي حمايته (زواج القاصر) بينما تضمنت القوانين في كل الدول التي أشرنا إليها تكوين الأسرة والإنجاب كحد أدني.
2- إشترط القانون في نص المادة (13) الفقرة (د) أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة ولكنه حصر الكفاءة في الدين والخلق وتجاهل فوارق أخري مثل التعليم وغيره من الفوارق التي يستحيل معها العيش وكأنما القانون هنا اراد القول بأن النسـاء جميعاً مهما بلغن من علم ونلِّنْ من معرفة، فهن دون الرجل مالم يكن غير ذي خلق ودين وأنهن متساويات في هذه الدونية وتأكيداً لهذه الرؤية فقد جعل القانون الكفاءة حق للأولياء فأعطي الولي الحق في طلب فسخ الزواج إذا كان الزوج غير كفـؤ ولم يعطي المرأة هذا الحق في حال ما إذا زوجها وليها بمن هو دونها وذلك تأكيداً للسلطة الإجبارية للغير علي المرأة وترسيخاً لها وبمقارنة القانون السوداني فيما يتعلق بشرط الكفاءة في القوانين التي أشارت إليها الورقة نجد أن هذه القوانين إشترطت الكفاءة وبعضها جعل العرف الجاري في تحديد الكفاءة معياراً إلا أنها جميعاً جعلت الكفاءة شرطاً للمرأة ووليها وخولت كلاهما الحق في فسخ الزواج إذا ما تخلف شرط الكفاءة حيث تبنت القوانين في هذه الجزئية مبدأ حماية حق المرأة وتبني القانون السوداني مبدأ إجبار المرأة (أنظر المادة 21 قانون الإمارات المادة (9) القانون السوري) وهكذا في كل القوانين محل المقارنة.
3- إشترط القانون لصحة العقد في المادة (25) فقرة (ج) الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون. والولاية هي سلطة إجبارية علي المرأة تتعارض وحقها في اختيار الزوج وتزويج نفسها بمن ترغب وإن رفض وليها وهذا النص يصادر حرية الزوج ويفتح الباب واسعاً لما يمارس علي المرأة من إكراه من قبل الولي بينما يحد قوانين مثل القانون التونسي قد تصَّر علي أن الزوج والزوجة يتوليا زواجهما بانفسهما وأن يوكلا من يشاءا.
4- علي الرغم من أن القانون نص في المادة (34) "1" و "2" علي أن الولي يزوج البكر البالغ برضاها وأن يكون القبول صراحة أو دلالة إذا عقد لها وليها بغير إذنها، إلاَّ أن هذا النص تاه في إجراءات الزواج التي أوكلها القانون للمأذون وبقسيمة زواج في دفتر مطبوع هو فورم واحد بخانات محددة لا تحتوي أي نص يشير إلي الرضـا. ولا يوجد في القانون كله ما يمكن أن يترتب علي عدم رضـا المرأة كأنما أراد المشرع هنا أيضاً أن يتواضأ من خلال الإجراءات مع سلطة الولي في إجبار المرأة علي الزواج ممن لا ترغب – وهنا لابد من أن توكل سلطة عقد الزواج إلي المحاكم في كل المدن والقري القريبة منها لأن القضـاة هم وحدهم المنوط بهم تطبيق القانون واستيفاء متطلبات عقد الزواج وحصر الزواج بواسطة المأذون في الأرياف البعيدة عن المدن وبشروط صارمة وجزاءات في حالة المخالفة وتجدر الإشارة هنا إلي أنه في معظم القوانين في الدول محل المقارنة فإن المحكمة هي التي تباشر إجراءات عقد الزواج.
5- كذلك جاء في نص المادة (42) من (1) الأزواج عند شروطهم ألاّ شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً، ولكن القسيمة (فورم الزواج) لا يحمل اي خانة للشروط كما أن الزوجة لاتكون حاضرة في مجلس العقد لتحديد شروطها وعليه يكون هذا النص كما لو أريد به تزين القانون فقط.
6- كذلك خلا قانون الأحوال الشخصية من تحديد سـن الزواج وهذا أحد أهم الأعطاب التي وقع فيها القانون لأن تحديد سـن الزواج هو الوسيلة الوحيدة لمنع زواج الأطفال وتفادي ما ينتج عن هذا الزواج من أخطار تهدد الأسرة وتهدد صحة النسـاء كذلك فإن تحديد سـن الزواج يشكل خطوة هامة ولا غني عنها في طريق تحقيق الموائمة بين القوانين ووجود صياغة منسجمة ومتكاملة لجميع القوانين وضبط وتبسيط الإجراءات القانونية – ذلك إن عدم تحديد سـن الزواج يتعارض علي سبيل المثال لا الخصر مع قانون الطفل الذي ينص علي أن أي شخص لم يبلغ الثامنة عشر يعتبر طفلاً – كذلك من أهم المفارقات أن المنرأة تكون دون الثامنة عشر زوجة وأم فإذا ما آل إليها إرث بموجب ذات القانون فإن المحكمة تكون ملزمة باعتبارها فاقدة الأهلية وتعيين وهي لها في التركة. كما أن الزوجة التي تتزوج دون سن الثامنة عشر لا تستطيع في حالة نشـؤ نزاع مع زوجها مباشرة إجراءات التقاضي بنفسها لأن أهلية التقاضي حسبما حددها القانون تكون ببلوغ الثامنة عشر وتكون المحكمة وفقاً لذلك ملزمة بتعيين ولي خصومة لمباشرة تلك الإجراءات. هذا إضافة لما ينجم عن زواج القاصر من خلخلة نظام الأسرة الذي يجب أن تقوم علي المشاركة بين الزوج والزوجة في إدارة شئون الأسرة واتخاذ القرارات لأب الأسرة هي المحيط الأول لحركة النسـاء ولا يمكن تحقيق وضع متقدم للنسـاء في الحياة العامة ما لم نحقق هذا الوضع المتقدم في الأسرة كذلك جوز المشروع في المادة (40) عقد زواج من بلغت العاشرة بواسطة وليها وبإذن القاضي وبوجود مصلحة راجحة ترك تقديرها للقاضي دون قيد أو شرط – وعلي الرغم من أنه لا يمكن تصور أي مصلحة راجحة في تزويج طفلة في العاشرة من عمرها إلا أن هذا النص لا يوجد في القانون ما يضبط العمل له أو يحدد جزاءً لمن يخالف متطلبات أعماله خصوصاً أن الزواج كما أسلفنا يتم مباشرة إجراءاته بواسطة المأذون ولا تتولاه المحاكم ولا أظن أنه حدث في تاريخ المحاكم منذ 1991 تاريخ سـن القانون أن تقدم أحدهم يطلب ذلك الإذن إلا أن زواج القاصرات يعقد صبيحة وعشية في الأطراف المختلفة من بلادنا.
تجدر الإشارة هنا إلي أن النص رغم أنه تحدث عن المميز عموماً ولم يحدد أن كان هذا المميز رجلاً أو امرأة إلا أنه لايمكن تصور أن هناك رجلاً يتزوج في العاشرة من عمره ولذلك فإنه أحد النصوص التي تعطَّي مؤشراً واضحاً لتحديد ما قامت عليه فلسفة القانون من تمييز ضد المرأة والتأسيس لدونيتها من خلال نصوصه علماً بأن كل القوانين موضوع المقارنة حددت سناً.
نصت القوانين موضوع المقارنة جميعها علي ضوابط لتعدد الزوجات وتراوحت هذه الضوابط ما بين اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون كما في القانون التونسي وتطلب إذن المحكمة كما في القانون السوري أو جعله سبباً للطرق كما في القانون المصري وتتبني هذه الورقة النص علي حق الزوجة في طلب الطلاق في حالة أن تزوج الزوج زوجة ثابته وأن يكون ثبوت الزواج سبباً كافياً للتطليق باعتباره من قبيل الضرر.
ثـانيــاً: النفقة:-
1- وضع هذا القانون النمفقة في مقابل الطاعة حسبما أشرنا سابقاً وقد نص في المادة (75) الفقرة (د) علي أن عمل المرأة خارج المنزل دون موافقة زوجها ما لم يكن متعسفاً في منعها ييعد سبباً للحرمان من النفقة ورغم أن المنع عن العمل في حد ذاته يشكل تعسفاً ويتعارض كع حرية المرأة وحقها في العمل الذي اكتسبته عبر نضالات طويلة وأصبح حقاً غير قابل للخسران عبر نضالات طويلة وأصبح حقاً غير قابل للخسـران أو النقصان.
2- كذلك لم يحدد القانون فيها حدد من نفقات نفقة الكفاية وهي الحد الأدني للنفقة القائمة علي تحديد علمي لاحتياجات من تفرض له النفقة حسب السن علي أن تزيد النفقة حسب يسار المنفق وهذا التحيد لاغني عنه ليجنب العدد المهول من الأمهات الحاضنات التي يتولين أمور الأيسر بعد الإنفصال ليجنبهن ذل الحاجة والعوز والمعاناة.
ثالثــاً: الطلاق:
1- جعل القانون للزوج الحق في ارتفاع الفرقة بإرادته وسماها طلاقاً والأمر الذي يتعارض وأسس العدالة والمسـاواة بين المرأة والرجل والأقرب للمسـاواة أن يخضع الطلاق لنظر المحاكم وأن تمنح المرأة حق طلب الطلاق شأنها في ذلك شأن الرجل وأن يحكم بالطلاق بتراضي الزوجين أو بناءً علي طلب أحدهما بسبب الضرر أو بناء علي رغبة الزوج أو مطالبة الزوجة به.
2- كذلك يجب أن ينص القانون علي التعويض عن الطلاق المتعسف الذي يتم بناءً علي رغبة الزوج وبدون وجود وسبب قانوني متعلق بالمرأة أو أن بعض الرجال في السـودان يوقعون الطلاق علي النسـاء كبيرات السن علي أن يشمل التعريف السكن إلي جانب النفقة.
3- إشترط القانون للتطليق بسبب المنه أو الغيبة أو المرض أو الهجر فترات طويلة تنهك الزوجة التي تطلب الطلاق وتختلق وضعاً غريباً ببقائها في عصمته بعد رفع الدعوي.
في الختام تتطلع هذه الورقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 علي ضؤ ما تقدم لتحقيق الغايات الآتي:
1- إعادة الإعتبار إلي إنسانية المرأة والكف عن النظر إليها كاداة للمتعة فقط.
2- منع زواج الإكراه وإفراز حق المرأة في التصرف في ذاتها والتكفل بمصيرها.
3- إخضاع الطلاق والزواج لنظر المحاكم.
4- منع زواج الأطفال.
5- إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كلما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.
ويتطلب إجراء التعديلات براعة في تشكيل تكتلات بين الجمعيات النسائية والنخب النسائية الواعية كذلك بالوسع فتح باب الاجتهاد مع الاعتماد علي القراءاة التاريخية للنص لتنتج قوانين ومواقف وأفكار تنصر لمصلحة الناس رجالاً ونسـاء ولا تخاصم التطور.
آمال حسين الزين – المحامي
شندي
مارس 2009م



#امال_حسين_الزين (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295


المزيد.....




- مراجعة مستقلة: إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن ادعاءاتها لموظفي ال ...
- منتقدة تقريرها... إسرائيل: الأونروا جزء من المشكلة لا الحل
- زاخاروفا: هناك نقطة مهمة غائبة عن الانتقادات الأمريكية لحالة ...
- البرلمان البريطاني يقر قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين إ ...
- لجنة مستقلة: الأونروا تعاني من -مشاكل تتصل بالحيادية- وإسرائ ...
- التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يسجل -انتهاكات جدية- لحقوق ...
- شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد ...
- إسرائيل: -الأونروا- شجرة مسمومة وفاسدة جذورها -حماس-
- لجنة مراجعة أداء الأونروا ترصد -مشكلات-.. وإسرائيل تصدر بيان ...
- مراجعة: لا أدلة بعد على صلة موظفين في أونروا بالإرهاب


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امال حسين الزين - فانون الاحوال الشخصية في السودان