أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - منصور الخصيبي - هل الدستور مسخ بنظر السياسيين ... دستوريا تقاعد الموظف حصين لايجوز تغييره 2-2














المزيد.....

هل الدستور مسخ بنظر السياسيين ... دستوريا تقاعد الموظف حصين لايجوز تغييره 2-2


منصور الخصيبي

الحوار المتمدن-العدد: 2530 - 2009 / 1 / 18 - 02:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



وراتب المسؤول خلافا للدستور
( القانون والدستور لايستحي من احد ؛ ولا مجاملة بذلك )
وفقا لمضمون قانون التقاعد 33/966 وقانون التقاعد 27 /2006 ، مواد حققت الدرجة القطعية ؛ وتضمنت عدم احقية التنازل عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل لشخص عنه يعتبر باطلا ولايعتد به ؛ ولا تتقادم الحقوق التقاعدية مع الحياة ، جاءت هذه المواد ضمن القانونين ؛ واكد قانون التقاعد الذي طال انتظاره ، واصبح نافذا في 17/1/2006 ، بعد ان اشبع تمحيصا ، وشد وجذب بين المتقاعدين ودائرة التقاعد ؛ نعم هي المرجع والمعرقل للتنفيذ ، ومنها جاء تعديل قانون التقاعد الذي لم يرى النور ، وعلى عينك يادستور ، تم تجاوز المادة -129 – عدم العمل بالقانون بعد نفاذه ؛ وهذا يشكل سابفة دستوربة ؛ اضافة للمادة -130- تؤكد العمل بالقوانين ما لم تلغ او تعدل ؛ وتعطيل حق المتقاعدين منذ تاريخ 1/1/2004 وقت العمل بالسلم الوظيفي يشكل هذا التجاوز عدم العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وعدم العمل باستحقاقهم وفق قانون التقا33/966 ولغاية 1/10/2007 ؛ هذا الخرق الدستوري لايبرره تعديل او تشريع قانون للتقاعد جديد ؛ المفروض العمل بالقوانين النافذة ، ومن ثم العمل بالتعديل او التشريع الجديد من تاريخ صيرورته ( نفاذه وهذا حكم الدستور !؟ )
مما يولد ارباكا للميزانية ووزارة المالية في اعادة الحقوق الدستورية لفروقات لتلك الفترة وفقا للدستور !!
احكام القوانين لاتتحدد وفقا للمسؤولية بل تحددها القوانين النافذة وهي من اختصاص سلطة التشريع ، ولا يجوز لسلطة التفيذ تشريع رواتها وبالكيفية التي تحقق لها اعلى استحقاق وفقا لرغباتها خارج اطار السنن والتشريعات والدستور ؛ لقد تم تحقيق رواتبهم بالامر ( 9) بعد تعديل قانون ادارة الدولة العراقية الموقت ؛ وحققوا لهم راتب خاص وفق معطيات قانونية وتشريع لخصوصية القضاة رواتبهم بعد خدمة وصولا للعمر 63 سنة واستحقاقهم وفقا للقوانين النافذة واحكامها ؛ ووفقا لتحديد القانون اعتماد الشهادة ولا تخرج بدرجة التعيين عن الاتي: شهادة للبكلوريوس وهي الدرجة السادسة للجميع واحكام القوانين مطلقة للجميع ولا خصوصية لاحد .
تشريعات الاجور والرواتب الوظيفية والتقاعدية وتعديلاتها منذ بداية الحكم الوطني تتحدد بالشهادة ومدة الخدمة ؛ ووفقا لقانوني الخدمة والملاك يتم التعيين وتحديد الدرجة وفقا للشهادة ؛ يتعين خريج البكلوريوس بالدرجة السادسة والاعدادية السابعة والمتوسطة الثامنة ؛ ونهاية استحقاقهم على التوالي الدرجة الاولى – أ- ؛ والدرجة الاولى - ب - ، ونهاية الدرجة الثانية ؛ جرى لهم وفق تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 تخفيض عشر سنوات من مدة خدمتهم وتخفيض نهاية الاستحقاق لشهادتي البكلوريوس والاعدادية واعتماد نهاية الدرجة الثالثة لهما خلافا للدستور والذي لايجيز لتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ ويعتبر تجاوزا على الدستور ؛ وفي تعليمات السلم الوظيفي الاخير لم يتم استعادة الاستحقاق لنهاية الدرجة ؛ وقد ارتكبت وزارة التخطيط خطأَ باصرارها عدم التعديل وبديلا عنها تم اعتماد مخصصات متعددة ، ترفع عند التقاعد وتخقض استحقاق التقاعد ؛ وقد استفاد منها تقاعد المسؤولين ؛ حيث تقاعدهم خلافا لاحكام القوانين والدستور ؛ وتم تثبيت المخصصات أاضعاف الراتب الوظيفي ؛ ونتيجة ذلك كان تقاعد الموظف 383$ والمسؤول 40000 $ وخلافا لاستحقاقه .
ان تعديل قانون التقاعد 27/2006 باطل دستوريا ؛ فهو يحقق للاستثناءات ؛ استثناء عن جميع احكام تشريعه .
كما ان التناقضات فيه والارباك مادة تلغي ومادة تثبت خلافا لما جاء بنفس التعديل القانون ؛ فما جاء بالمادة -16 – لتعديل المادة -29- ثالثا :- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه .. وهي تأكيد للمادة -19- من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ونصها :- ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
والتناقض في التعديل مع المادة اعلاه ما جاء المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي
المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : لاحظ باستثناء ؛ وحكم الدستور والقوانين تنفذ احكامها مطلقة ؛ فالاستحقاق التقاعدي للوزير وفقا للقوانين النافذة و لايختلف عن أي موظف في الدولة ؛ فما جاء باحدث نشرة لقانون التقاعد 33 في عام 2008 من قبل هيئة الامم المتحدة)UNAMI ) في المادة 13: 1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة .
2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزاره أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية / نكتفي بهذا ويمكن الرجوع للقانون .
وأخيرا لقد تحمل المتقاعدون حيفا وظلما من شروط البنك الدولي ؛ فرواتبهم ليست دعما من الدولة ؛ امنتها استقطاعاتهم لصندوق التقاعد وهو ملكية خاصة لايجوز تجاوزها والعاءها ؛ فتم الغاء الصندوق ويجب اعادة امواله من الخزينة ؛ ويتوعد البنك الدولي بندوة عمان في 4/12/2008 تخفيض لرواتبهم والغاء البطاقة التموينية




#منصور_الخصيبي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل الدستور مسخ بنظر السياسيين تقاعد الموظف383$ والمسؤول 40ال ...


المزيد.....




- اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويو ...
- مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئي ...
- مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة
- ضابط المخابرات الأوكراني السابق بروزوروف يتوقع اعتقالات جديد ...
- الأرجنتين تطلب من الإنتربول اعتقال وزير داخلية إيران
- -الأونروا- تدعو إلى تحقيق في الهجمات ضد موظفيها ومبانيها في ...
- الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد ...
- مسؤول أميركي: خطر المجاعة -شديد جدا- في غزة خصوصا في الشمال ...
- واشنطن تريد -رؤية تقدم ملموس- في -الأونروا- قبل استئناف تموي ...
- مبعوث أمريكي: خطر المجاعة شديد جدا في غزة خصوصا في الشمال


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - منصور الخصيبي - هل الدستور مسخ بنظر السياسيين ... دستوريا تقاعد الموظف حصين لايجوز تغييره 2-2