أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - هادي عزيز علي - المفوضية العليا المستقلة للانتخابات....ونسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات















المزيد.....

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات....ونسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات


هادي عزيز علي

الحوار المتمدن-العدد: 2526 - 2009 / 1 / 14 - 03:37
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النظام رقم (15) لسنة 2008 المتضمن الآلية التي يتم بموجبها توزيع المقاعد على المرشحين وحسب الأصوات التي سيحصلون عليها ، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 . وعند اجراء قراءة للنظام المذكور نجده يحتوي على عيوب قانونية ، أبرزها طريقة احتساب نسبة تمثيل النساء في المجالس المذكورة، التي قد لا تصل إلى نسبة 25 بالمائة المقرة دستورياً .

ان المساس بهذه النسبة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليس له سند في القانون ، ويتعارض مع قاعدة دستورية آمرة . كما أنه يخالف نص الفقرة ثانياُ من المادة (13) من القانون رقم (36) لسنة 2008 ، الذي ألزم بأن تكون إمرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال ، وأغفل ايضاً الأخذ بأحكام الفقرة ثانياً من المادة 15 من القانون ذاته فيما خص فقدان العضوية.

كما ان المفوضية لم تأخذ بعين الاعتبار التفسير الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 13/ت/2007 والمؤرخ في 31/7/2007 ، الصادر بناء على استفسار من رئاسة مجلس النواب حول امكانية فرض نسبة تمثيل للنساء في قانون المحافظات على وفق أحكام المادة (14) من الدستور، إذ وجدت المحكمة الاتحادية العليا ان القواعد التي تتبع في تفسير أي مادة من تشريع ما ، توجب دراسة كل مواد ذلك التشريع وصولا الى فلسفته وهدفه. وقد وجدت المحكمة الاتحادية العليا ان المادة (49 / رابعاً) من الدستور تنشد وتستهدف تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب ، وهو ما يجب العمل به في مجلس المحافظة المنتخب ، نظراً لوحدة الهدف والاختصاص في المجال التشريعي ، وان هذا المبدأ لا يتقاطع مع المبدأ المنصوص عليه في المادة ( 14) من الدستور ، بل يأتي منسجماً معه في المرحلة الحاضرة .

لقد جاء تفسير المحكمة الاتحادية العليا منسجماً لما توصل إليه الفقه الدستوري في تعريف (التفسير) ، الذي يقول بأنه : ( توضيح ما أبهم من الفاظ التشريع واكمال ما اقتضب من نصوصه ، وتخريج ما نقص من أحكامه ، والتدقيق بين اجزائه المتناقضة). وفي تعريف أخر لتفسير القاعدة الدستورية بأنه تحديد معناها عن طريق ازالة غموضها وبيان مداها عن طريق استكمال نقائصها ، بعد الوقوف على المعنى الظاهر المباشر لألفاظ النص الدستوري . لقد وجدنا ان المحكمة الاتحادية العليا اضافة لما تقدم ، قد التزمت بالوسائل المتعارف عليها في فقه الدستور لتفسير النص الدستوري ، والمتطور منه على وجه الخصوص .

لقد استعملت المحكمة الاتحادية العليا طريقة الاستنتاج المنطقي كوسيلة للتفسير الداخلي ، ومضمونها الغوص في الدلالات اللفظية للنص وتراكيبيه الاصطلاحية واستشراف غاية المشرع وقصده من النص ، بعيداً عن الطريقة التي تعتمد على النص فقط والمسماة (الشرح على المتون) . وعند قراءتها لنص المادتين (14) و (49 / رابعاً) تمكنت من تلمس قصد المشرع ووجدت ان مايجب العمل به في مجلس المحافظة هو ذات الهدف الذي قصده المشرع في المادة (49 / رابعاً) من الدستور.

كما ان المحكمة الاتحادية العليا كانت على وعي تام بالمهمة الموكلة اليها. فقد استخدمت أكثر من طريقة ضمن الوسيلة الداخلية للتفسير. ويمكن القول أنها قد طبقت طريقة الاستنتاج من باب أولى. ومفادها ان الدستور قد حدد نسبة أدنى للنساء في مجلس النواب ، فمن باب أولى ان تكون تلك النسبة في مجالس المحافظات، لا بل حتى ان الاستنتاج بطريقة القياس ينطبق على ما قامت به المحكمة المذكورة للوصول الى التفسير المطلوب والمستوفي لكل المعايير والوسائل المعتمدة في التفسير.

لما تقدم يمكن ان نستنتج الآتي :

1. ان التفسير الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا المشار اليه أعلاه ملزم للسلطات كافة ، وهو بات وعنصر الالزام فيه واجب حتى ولو لم يرد في قانون انتخاب مجالس المحافظات نص حول نسبة تمثيل النساء . وعنصر الالزام جاء في نص المادة (94) من الدستور . ويذهب كثير من الفقهاء الى اعتبار التفسير الذي تصدره المحاكم الدستورية بمثابة تشريع يوجب النشر في الجريدة الرسمية.

2. والتفسير هو كاشف للنص الدستوري وليس منشئاً له ، لذا فإنه لا ينشىء قاعدة دستورية جديدة ، بل هو يقوم بازالة الابهام والغموض عن النص الدستوري ، عليه فان سريان التفسير يبدأ من تاريخ سريان النص الدستوري وليس من تاريخ صدور التفسير ، لذا فان نسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات ثابت بموجب قاعدة دستورية ونافذ من تاريخ نشر الدستور في الجريدة الرسمية في 28/12/2005 .

3. تعتبر الأحكام القضائية واجراءات الجهات ذات العلاقة في تطبيق النص الدستوري السابق لصدور التفسير والمخالفة له ملغية، لأنها صدرت خلافاً للنص الدستوري وخطأ في فهمه.

لما تقدم فان النظام الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخاب المرقم (15) لسنة 2008 ، وبقدر تعلق الأمر بنسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات :
1. مخالف لأحكام الدستور المادتين (14) و (49 / رابعاً)
2. مخالف للقرار التفسيري المرقم 13/ت/2007 في 31/7/2007 الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا والملزم لكافة السلطات بموجب أحكام المادة (94) من الدستور .
3. مخالف لأحكام قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 قانون ، وكما يلي :
أ‌. عدم الالتزام بنسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات الواردة في الفقرة ثانياُ من المادة (13) وكذلك الفقرة ثانياُ من المادة (15) من القانون المذكور.
ب‌. مخالفته لنص المادة (48) منه الذي خوّل المفوضية باصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكامه ، إلا انها وبدلاً من اصدار التعليمات قامت بأصدار نظاماً ، وهذا ما لم يخولها القانون به.

4. خالفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أحكام قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 2007 ، الذي ألزم بوجوب نشر الأنظمة والتعليمات في الجريدة الرسمية . ان السير خلاف ذلك يعطل الأحكام الوارد فيه، إضافة لكونه مخالفة قانونية تعطل مبدأ جهل الشخص بالقانون ، لأن النشر في الجريدة الرسمية يحقق مبدأ عدم افتراض جهل الشخص بالقانون ، لذا فان وضع النظام في أدراج الهيئة أو نشره بغير الطريق المرسوم قانوناً لايحقق الغاية من تشريعه .



#هادي_عزيز_علي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- هل قررت قطر إغلاق مكتب حماس في الدوحة؟ المتحدث باسم الخارجية ...
- لبنان - 49 عاما بعد اندلاع الحرب الأهلية: هل من سلم أهلي في ...
- القضاء الفرنسي يستدعي مجموعة من النواب الداعمين لفلسطين بتهم ...
- رئيسي من باكستان: إذا هاجمت إسرائيل أراضينا فلن يتبقى منها ش ...
- -تهجرت عام 1948، ولن أتهجر مرة أخرى-
- بعد سلسلة من الزلازل.. استمرار عمليات إزالة الأنقاض في تايوا ...
- الجيش الإسرائيلي ينفي ادعاءات بدفن جثث فلسطينيين في غزة
- علييف: باكو ويريفان أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق السلام
- -تجارة باسم الدين-.. حقوقيات مغربيات ينتقدن تطبيق -الزواج ال ...
- لأول مرة.. الجيش الروسي يدمر نظام صواريخ مضادة للطائرات MIM- ...


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - هادي عزيز علي - المفوضية العليا المستقلة للانتخابات....ونسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات