أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - صلاح الاوسي - مذبحة القضاء العراقي بسكين قوات الاحتلال















المزيد.....



مذبحة القضاء العراقي بسكين قوات الاحتلال


صلاح الاوسي

الحوار المتمدن-العدد: 757 - 2004 / 2 / 27 - 09:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


أصبح في حكم القناعة التامة, بعد هدم العدالة ومذبحة القضاء في العراق والأخطاء المرتكبة من قبل الإدارة الأمريكية, منذ دخولها العراق وسيطرتها عليه حتى يومنا هذا، ان هناك نية مبيتة وقصد في استمرار تلك الإدارة على النهج الذي اختطته لنفسها في إذلال العراقيين وإصرارها على إستراتيجيتها , التي اعتراها الكثير من القصور بالرغم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين بدءاً من الرئيس الأمريكي الى أصغر موظفاً في هذه الإدارة , من أن العراق سينعم بالحرية والديمقراطية ، في حين تفصح الوقائع اليومية وعلى أرض الواقع عكس ذلك . 

   أن البطالة في العراق أصبحت بنسبة75% وأن الجانب الإنساني في العراق , أصبح هو الآخر مهدداً بالسقوط بالجرافات الأمريكية . ولا نجد في العراق من يصرخ بصرخة الضمير العراقي ، لنجدة أبناء جلدته ، باستثناء المؤمنين الذين ظٌلِموا من نهج السياسة الجديدة  وشملتهم الأبادة الجماعية ، فأنهم سيكونون مجاهدين في المطالبة بحقوقهم سلمياً وعلى  جميع الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا منطلقين من قوله تعالى ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) وقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) (صدق الله العظيم)                     .                      

 

   وفي سبيل أن نطرح تفاصيل مذبحة القضاء في العراق ، كما ذبح أبناء جلدتنا قبلنا من منتسبي وزارات الدفاع والإعلام و التصنيع ألعسكري والدوائر الغير مرتبطة بوزارة هم وعوائهم دون ان يتحسس ولاة الأمر، كيف يعيش هؤلاء و أبنائهم ، ومن أين يأكلون وكيف يسايرون هذه الظروف الصعبة , أين الإنسانية ؟ هل هذه هي الديمقراطية التي ستصبح مناراُ للمنطقة العربية منطلقة من العراق ؟ أم أن الحديث عنها في الصحف والمجلات والفضائيات هو للاستهلاك ليس ألا ؟! ان مذبحة القضاء , هي جزء من مسلسل ذبح العراق بمشعل الحرية الأمريكية حيث كانت هذه المذبحة بسكين قوات الاحتلال وليس كما قال رسول الله (ص) (من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين) فقد ذبح لحد الآن أكثر من (194) قاضياً ولازال مستمرا بهم بتهم شتى ما انزل الله بها من سلطان , وحسبما يحلوا للسيد ديتو رئيس اللجنة الذي ولي أمر القضاة المسلمين في العراق ، وأصبح إماماً وقائداً عليهم ، وعلى مسمع من أولي الآمر ومجلس القضاء ، دون أن يكون لآيات القرآن الشريفة حضوراً فيهم  كمسلمين لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا  دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله أن كنتم مؤمنين) (آية 57 المائدة)     وقوله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم أن الله لا يهدى القوم الظالمين (آية51 المائدة) (صدق الله العظيم) ان القضاء العراقي قضاء متميز في المنطقة , ولا جدل ولا غبار على ذلك , كون ان العراق قد رفد العالم بمجموعة القوانين التي نصت عليها أقدم الشرائع , وهي شريعة  حمورابي                                 .                         

ومنذ  ذلك التاريخ , فأن  العراق  أصبح  بتاريخه  القانوني و القضائي مؤثراً في مسيرته وأحكامه . وأن من أسباب قبوله في عصبة الأمم هو قراراته القضائية . وفي ظل النظام السابق لم يفقد هويته كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني 0      

 

وتتلخص مذبحة القضاء العراقي  بما يلي :_

  أصدر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة  في العراق السيد بول برايمر الأمرالمرقم  (15) في23/حزيران /2003 المتضمن أنشاء لجنة المراجعة   القضائية   والعاملة بموافقته استنادا  لأحكام القسم الأول من المراجعة القضائية ,  واعتبر الآمر نافذا من تاريخ توقيعه  وليس من تاريخ نشره في الوقائع العراقية بتاريخ 17  آب2003 فهل يملك مشرع هذا الآمر هذا الحق بموجب اتفاقي جنيف؟ وقبل تثبيت النقاط القانونية في عدم شرعية ومشروعية هذه اللجنة وقراراتها نؤكد أن      .          

 من مبادئ العدالة وحقوق الإنسان ، هي أن المتهم برئ حتى تثبت أدانته  , والمبدأ الأخر لحقوق الإنسان هو ضمان ووجوب رعاية كافة حقوق الأفراد وقد ضمن المشرع بجميع الدول هاتين القاعدتين الفقهيتين , ونصت عليهما كافة القوانين و التشريعات .     

 

 أن اللجنة المشكلة بموجب الآمر أعلاه غير شرعية وغير قانونية وغير منصفه إنسانيا للأسباب التالية:-

 أولا:-  عدم شرعية اللجنة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية  :- 

             

        (1)   اللجنة لا تملك الولاية الشرعية وفقا للشريعة الاسلأمية وذلك بعدم  جواز تولية غير المسلمين على المسلمين في دولة المسلمين ، وان اللجنة وان ضمت  بين أعضائها عراقيين والبالغ عددهم ثلاثة، ولكن حضورهم كان على الدوام اثنين فقط، وحتى لو كان حضورهم كاملا فأن الجانب الأمريكي هو الراجح لان رئيس الجنة ديتو له صوتين فتكون الولاية في اتخاذ القرار للجانب الأمريكي غير المسلم ، وهذا ما يخالف الشرع لقوله تعالى ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ) (آية 28 آل عمران ) وقوله تعالى ( ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون) (آية 80المائدة ) ، أنما الولاية لله ولرسوله لقوله تعالى( أنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا) (آية54 المائدة) وقوله تعالى (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (آية 71 التوبة )                             

           

           أما المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة فقد نصت (للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم،وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية000) وبما ان الأسلام هو العقيدة التي يعتنقها غالبية العراقيين،فأن أمر الحاكم المدني بتشكيل اللجنة على النحو أعلاه يتعارض والقاعدة الشرعية بعدم جواز التولية لغير المسلم على المسلم0                   

 

(2) أحكام حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية و التي تنص على أن البينة على من أدعى و اليمين على من أنكر إذ أن هذا اللجنة لم تتطرق الى ما انتهت إليه في مذكرة العزل عند مقابلتها القاضي ، ولم تثبت عليه إي دليل حتى يستطيع المناقشة والدفاع عن نفسه ، ونعتقد جازمين من ان هذه اللجنة لو كان لديها الأدلة الثبوتية ضد أي قاضي لشكلت محكمة خاصة لمحاكمة القضاة ، ولكنها ومجلس القضاء مقتنعين بعدم وجود دليل لإدانة أي قاضي سوى بعض  الشبهات و ألأقاويل أن وجدت متحصلة في السر  من أشخاص مجهولين في ظل غياب السلطة والقانون و الضمير في بلد محتل. لا تصلح دليلاً للإدانة , وما المقابلة الا أجراء شكلي وروتيني0                                                                                                        

 

ثانيا:-  عدم مشروعية اللجنة من الناحية القانونية:-

     (1)  عدم المشروعية من ناحية القانون الدولي:-

    

     ( أ )   ان اتفاقية جنيف الرابعة نصت في المادة (54) منها على انه         (( يحضر على دولة الاحتلال ان تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو ان توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفي أو تمييزي اذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم ))0 ومن هذا النص نجد أن قرار اللجنة أكثر من تعسفي فأن النص لا يجبر الأفراد عن تأدية العمل، ولا يجوز إيقاع العقوبات عليهم في حين أن العقوبات التي أوقعتها اللجنة على القضاة العراقيين ليس لأنهم رفضوا العمل بل كانوا أشد عزماً في مواصلة مسيرتهم القضائية ، وأكثر همةً ومساهمة في أعمار ما تم تخريبه ... وهذا يشكل بحد ذاته مخالفة لاتفاقية جنيف.                              

 

      (ب) ان اتفاقية جنيف الرابعة قد تضمنت في الباب الثالث المادة (64) بأن تبقى التشريعات الخاصة بألا راضي المحتلة نافدة ويجوز أن تفرض دولة الاحتلال قوانين جزائية ولا تصبح تلك القوانين نافذة الا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم ، ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي . من هذا يتضح بأن الأمر رقم (15) قد وقع من قبل السيد بول برا يمر بتاريخ 23/ حزيران /2003 ونشر في الوقائع العراقية ( الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ) في 17 / أب/2003 والذي يجب ان يكون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن الأثر الرجعي الذي حدد  في الأمر بأن  يكون الأمر نافذا من  تاريخ  توقيعه هو مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة المادة (65) الباب الثالث /القسم الثالث التي حددت ما تقوم به سلطات الاحتلال في الدولة المحتلة، وأن مجلس الأمن قد أقر على أن العراق بلد محتل ويدار من قبل سلطات الاحتلال بالقرار 1483 لسنة 2003 . 

           

(ج?)    نصت الفقرة (4) من  قرار مجلس الأمن المرقم 1511 في 16/10 /2003 على (( أن مجلس الحكم ووزراءه هم الأجهزة الرئيسية للإدارة العراقية المؤقتة في تجسيد سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية .... تتولي مسؤوليات السلطة )) وهذا ما أكدته اللائحة التنظيمية رقم (6) الصادرة عن سلطة الائتلاف في 17/حزيران /2003 القسم الأول  (( تعترف سلطات التحالف المؤقتة بمجلس الحكم بأنه الجهة الرئيسة للإدارة العراقية المؤقتة00))  وهذا يعني أن السلطة الممنوحة للجنة المذكورة من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف غير شرعية ... وغير قانونية ... وتخالف اعتراف سلطة التحالف بمجلس الحكم من كونه المسئول عن الإدارة العراقية وبالتالي فأن قرارات الفصل أو العزل هي قرارات تمس سيادة العراق  والمفروض أعطاء هذا الدور للعراقيين من خلال مجلس الحكم ووزراءه أو مجلس القضاء العراقي وليس لسلطة الائتلاف ممثلة باللجنة المذكورة 0                                                    

 

         (د)    ان اتفاقية جنيف الرابعة والتي تعتبر قواعدها الحد الأدنى لحقوق مواطني الدول المحتلة، وبموجب  المادة  الثالثة  منها التي اعتبرت  هذه الاتفاقية هي الحد الأدنى وبالتالي لا يجوز لأي هيئة دوليه ومن ضمنها مجلس الأمن مخالفتها والتي حضرت تغير المركز القانوني للقضاة في المادة 54 منها و دليل المحاكمات العادلة الصادرة من منظمة العفو الدولية والذي لا يجيز الجمع بين جهة الاتهام وجهة الحكم ورغم صراحة النص فأن اللجنة خالفت نصوص الاتفاقية وبشكل علني .

       (ه)   نصت المادة (71) من اتفاقية جنيف الرابعة القسم الثالث بخصوص الإجراءات الجنائية في الأراضي المحتلة على  ( لا يجوز إصدار أي حكم الا اذا سبقته محاكمة قانونية) وبينت ذات المادة الإجراءات التي يجب مراعاتها قبل المحاكمة ،وذلك بتبليغ تفاصيل الاتهام الموجه للمتهم وإبلاغ الدولة الحامية بذلك قبل ثلاثة أسابيع ولا تبدأ المحاكمة اذا لم يبلغ الإخطار المتضمن تفاصيل التهمة0 وهذا لم يتم أتباعه من قبل اللجنة ولم يعلم أي قاضي سبب استدعاءه أمام اللجنة و ما هي التهمة الموجه إليه والأدلة الثبوتية والقانونية التي تثبت تلك التهمة0

 

      (2)   عدم مشروعية اللجنة من ناحية القانون الوطني :-

           

(أ)  أن القضاء هو آخر رمز من رموز السيادة، بغض النظر عن  مساوئ ومحاسن النظام السابق ، سواء كان دكتاتوريا أم ديمقراطيا وبالتالي فأن موضوع إصلاحه هو شأن وطني بحت تختص به القوى السياسية المتمثلة الآن بمجلس الحكم أو مجلس القضاء ،وان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد رسم الطريق أمام المحكمة أو الهيئة ألتحقيقية  بالإجراءات الواجب أتباعها عند اتهام أي قاضي قبل أحالته على لجنة شؤون القضاة لمحاكمته ، وأعلامه  بالتهمة الموجهة إليه والأدلة المادية المعززة بالإثبات والشهادات المقدمة والمستمعة، ولم تتحدد بوقت معين بغية إصدار قرارها لغرض تحقيق العدالة .

                                                                                                    

(ب)     أن اللجنة قد نصبت نفسها بديلاً عن مجلس القضاء، ومارست  ما لمجلس القضاء من أعمال واختصاصات ومهام وصلاحيات، وهو الجهة المختصة في تعيين القضاة وعزلهم، وكان الأولى ان يعطى حق التحقيق مع القضاة ليقوم بتشكيل لجنة لمحاكمة المسيء منهم ان وجد ويمنح القاضي حق الدفاع عن نفسه كما يعطيه حق الطعن أمام محكمة التمييز وبهذه الطريقة نكون قد حققنا العدالة للقاضي .

 

    ثالثاً :- تشكيل اللجنة . ينص الأمر على أن اللجنة تشكل من ثلاثة أعضاء عراقيين   وثلاثة أعضاء دوليين استناداً لأحكام القسم الثالث من الأمر . ويجب أن يكون أعضاء اللجنة محامين مؤهلين في أطار الولاية القضائية القومية في بلدانهم كما جاء في ألأمر. ولمناقشة واقع التشكيلة نود أن نبين بأنها مخالفة لما جاء بأمر تشكيل     اللجنة :ـ

 

(أ?)      رئيس اللجنة ليس محامياً ( المدعو ديتو ) بل هو نائب مدعي عام  والعضو الأمريكي الآخر نفساني إما الثالث هو من أل  CIA )) . 

 

(ب?)    إما أعضاء اللجنة من العراقيين لم يكتمل نصابهم  طيلة مقابلة       ( قضاة بغداد وما تلاها من المحافظات ) كون القاضي دارا نور الدين هو عضو مجلس الحكم والعضو الأخر السيد راضي الراضي هو نائب مدعي عام عين الآن  قاضي في المحكمة المركزية أما العضو الثالث هو محامي عين الآن قاضيا (تم تعينهم كقضاة مكافأة من الأمريكان لهم على جهودهم في المشاركة في مذبحة القضاة) ولم يرشح أياً منهم من نقابة المحامين وبهذا فأن شرط العضوية المنصوص عليها في ألأمر غير متوفرة في الجانب  الأمريكي والعراقي وما بني على باطل فهو باطل0

بالإضافة الى عدم توفر شروط العضوية في الأمر فأن الأمر مخالف للفصل الرابع والعشرين من دليل المحاكمات العادلة التي أعطت الحق لكل شخص بأن لا يحاكم إلا من قضاة وليس محامين ، فأي اعوجاج أصاب ميزان العدالة الأمريكية ودليلها 0

  رابعاـ   ورقة التكليف بالحضور:ـ

 تم تبليغ القضاة للحضور أمام اللجنة قبل بضعة أيام بورقة تتضمن الاسم وعبارة(بالنظر لوجود مؤشر على خدمتك في القضاء عليك الحضور أمام اللجنة في (يعين الوقت واليوم والمكان).للدفاع عن نفسك....وورقة التكليف هذه تستهين بالإنسان وذلك:ـ

 

أ?- يعطبك حق الإجابة عن تهمة لم يحددها، فاللجنة توهمك إنها تعطيك حقا وإنها تحترم المبادئ الإنسانية وبالحقيقة إنها تسلبك حقا.فورقة التكليف بالحضور لا تتضمن أية تهمة،وتشوبها الجهالة الفاحشة.عن أية تهمة تجيب؟

 

ب?- تنص المادة(71) من الاتفاقية (...الأشخاص الذين يحاكمون بواسطة دولة الاحتلال يخطرون فورا بلغة يفهمونها بتفصيلات الاتهامات المقامة ضدهم...) وهذا الشرط لا يتوفر بورقة التبليغ.

 

ت?-  ينص الفصل الثامن من دليل المحاكمات العادلة الصادر من منظمة العفو الدولية على(الحق في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع).إلا أن التبليغ لا يتضمن مهلة كافية ولا تهمة.

 

 جلسة المراجعة:ـ

    تعقد الجلسة بسرية وهي جلسة واحدة فقط وبوقت محدد لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة،وبنصاب ناقص كما بينا سابقا،وبغرفة بابها موصدة،ويحرسها جنديان أمريكيان بأسلحتهما،بعد أن يجري التفتيش عند مدخل البناية.وبعد التحقق من الاسم وأماكن الاشتغال،يعلن رئيس اللجنة أنهم ليسوا محكمة إنما لجنة إدارية.ويكون السؤال الأول ما هي الأسباب التي تدفع البعض للطعن بنزاهتك؟فإذا سألت من هؤلاء وما هي  أدلتهم،لا تجيبك اللجنة وتنتقل للسؤال الثاني. عن وضعك السياسي وإذا لم تكن بعثيا كيف عينت قاضيا.ورأيك بحزب البعث.وإن كنت معتقلا سياسيا يطلب منك شرح ظروف اعتقالك وأساليب التعذيب.وتنتهي المقابلة.ولك أن تزن هذا البلاء بأكثر الأنظمة العدلية تخلفا.والمضحك بالأمر أن اللجنة حاولت الضحك على الذقون.وذلك بالجمع بين نقيضين وهو أمر متعذر،فهي تدعي أنها ليست محكمة ومن جهة أخرى مارست صلاحيات إصدار الحكم.فالعزل وسفك الشرف وقطع الأرزاق وإسقاط الشهادة الدراسية بعدم ممارسة المحاماة، أليست عقوبات جسام، ولو في نظر حضارة العولمة؟ ومع ذلك سنبين ما خالفته تلك اللجنة من قواعد:-

أ?- فهي إن كانت محكمة فتلك مصيبة، فقد خالفت نص المادة(70)من اتفاقية جنيف(لا يقبض على الأشخاص المحميين أو يحقق معهم أو يحكم عليهم بواسطة دولة الاحتلال من أجل ذنوب اقترفوها أو اراء عبروا عنها قبل الاحتلال...)ونص المادة(71)من الاتفاقية(لا تصدر المحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال حكما إلا بعد محاكمة قانونية). 

 

ب?-   وان لم تكن محكمة بل هيئة ادارية كما صرحت، وكما ينص الامر الصادر بذلك فالمصيبة أعظم، فانها خالفت نص المادة الثالثة من الاتفاقية(000تعتبرالاعمال التالية محظورة000ج-الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص التحقير00د- اصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة قانونا، تكفل جميع الضمانات القضائية التي تعتبر في نظر الشعوب المتمدنة لامندوحةعنها0 وتتعارض ومبدأ استقلال القضاء ومصادرة لصلاحيات مجلس القضاء المنصوص عليها بأمر أصدره الحاكم المدني بأنشاء مجلس القضاء0

     ت-  ونورد لكم ما ورد بدليل المحاكمات العادلة الصادر من منظمة العدل الدولية.الفصل الثاني عشر (الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مُشكَّلة وفق أحكام القانون) الفصل الرابع عشر( الحق في النظر العلني للقضايا).فالتقاضي والعلنية حقان أقرتهما كل الشرائع،ولا يمكن إغتيالهما باسم الحرية والإصلاح بغرفة مغلقة بالمعهد القضائي أو غيره،ولا يمكن إخفاء هذه الجريمة بحق العدل،بالتهريج لتامين محاكمة عادلة لرئيس النظام السابق.وعدم احترام هذا الحق للغير.

 ث- لم توجه اللجنة أتهاماً محددا ولم تطرح أي دليل ولو ظني لمناقشته،فهل يبقى محل لحق الدفاع سواء كانت اللجنة إدارية أم قضائية.أم محكمة .ألا يخالف ذلك( حق المتهمين في تقديم الأدلة اللازمة لدفوعهم وعلى الأخص استدعاء الشهود) (والحق باستدعاء الشهود ومناقشتهم)كما ورد بنص المادة (72) من الاتفاقية ونص الفصل الثاني والعشرين من دليل المحاكمات العادلة.ويتعارض ومبدأ   ( افتراض براءة المتهم) الذي أقرته كل الشرائع.

ح ـ تحقق معك اللجنة بأمور لا علاقة لها بالنتيجة التي تنتهي إليها .فهي تبحث معك أمرا سياسيا وتعزلك بدعوى الفساد أو الرشوة. 

      خامساً :-مذكرات العزل:ـ

بعد بضعة أيام تصدر اللجنة قرارها بالعزل بمذكرة لا تتضمن المذكرة إلا عبارة من بضعة كلمــات، مثل، تأكد لنا، وثبت لنا إنك تعاطيت الرشوة أو الفساد،أو كونك مرتبط بحزب البعث،أو لك علاقة بأعضاء حزب البعث،لذا تقرر عزلك.أن المذكرة هي خرق لأبسط المعايير القانونية والإنسانية،ومنها على سبيل المثال لا الحصر:ـ

أ-   كونها لجنة مشكلة خلافا للقانون الدولي والوطني فلا يحق لها إصدار الأحكام ولا يجوز لغير القضاء حق إصدار الأحكام.تنص المادة(3)من الاتفاقية(...تعتبر الأعمال التالية محظورة...ج ـ  الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص التحقير.. د ـ إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة قانونا، تكفل جميع الضمانات القضائية التي تعتبر في نظر الشعوب المتمدنة لا مندوحة عنها).وينص الفصل الخامس والعشرون من الدليل(لا يجوز توقيع العقوبات على متهم ما لم يصدر حكم بإدانته بعد محاكمة عادلة. ويجب أن تتناسب العقوبات مع المعايير الدولية، ولا يجب أن تنتهك أحكامها) وادعاء اللجنة إنها إدارية لا يمنحها الشرعية أو العذر، لأنها مارست الحكم وإيقاع عقوبة وهذه وظيفة قضائية.

ب -  إن المذكرة جاءت خالية من ذكر أية واقعة أو دليل ولو ظني.خالية من أي تسبيب ،هذه الضمانة التي حرصت كل التشريعات على تأمينها،والتي هي خيط الفجر بين العدل والتعسف.والسبب هو ليس العذر،إنما هو دليل الإثبات.وينص الفصل الرابع والعشرون من الدليل    ( ....من حق كل شخص يحاكم أمام محكمة أن يعرف الأسباب التي استند إليها حكمها، وألا يحاكم إلا أمام قضاة مخولين سلطة إصدار الأحكام القضائية، وأن يصدر عليه الحكم القضاة الذين باشروا نظر الدعوى) 0

ت- المذكرات تعتبر معدومة قانون،لأنها لم تصدر من محكمة، ولأنها صدرت من لجنة لم يباشر عضو أو عضوان من أعضائها جلسة المراجعة،كما ورد بالفقرة أعلاه من الدليل. وتوقيع العضو الغائب لاحقا يعتبر خرقا جسيما لأبسط قواعد العمل العدلي.

ث- المساواة ركن من أركان العدالة.ولم يكن لهذا الركن أي حضور في أعمال اللجنة.فهي عزلت البعض كونه بعثيا،وعزلت من عمل قاضي أمن أو خاصة واستثنت آخرين، بل شمل العزل بعض المستقلين وممن كانوا ضحايا للنظام السابق وممن لا يوجد بأضابيرهم الشخصية إلا السيرة الحسنة ،ونسبة التصديق العالية نسبة إلى أقرانهم ،فهي لم تعتمد الأضابير وهي دليل مادي أقوى من أقوال الحقد والافتراء والمجاملة والخوف من الآخر0

ح-  أعطت اللجنة للمعزول حق الطعن أمام المستشار الأقدم بوزارة العدل وهو أمريكي،أي أن المذكرة يصدرها ستة أعضاء،والطعن بها أمام شخص واحد.إضافة إلى هذه الشكلية الغريبة،وبدعة العدل الجديدة،فانها ُصادرت الحق بالطعن أمام جهة قضائية أعلى.وخالفت ما ورد بالفصل السادس والعشرون من الدليل( من حق كل متهم يدان بارتكاب فعل جنائي أن يلجأ إلى محكمة أعلى لمراجعة حكم الإدانة الصادر ضده والعقوبة المقررة عليه).واللجنة لم تصدر قرار إدانة، بل اكتفت بإعلان العقوبة فقط.ولك إن تزن بما تشاء.فأي حكم فرعوني هذا؟!

ج- اللجنة جمعت لنفسها سلطة اتهام وحكم وطعن ،وهذا مخالف لإلف باء القانون.فالأصل أن تكون هناك جهة إتهام وجهة حكم وجهة طعن.وقد منح هذا الحق لمجرمي النظام السابق.ومن بين الجرائم المنسوبة إلى مجرمي النظام السابق،عدم احترام إستقلال القضاء والفصل بين السلطات.ومن يقاضيهم اليوم يفعل نفس الفعلة وبوحشية أكثر 0                                                                                               

      ان الأسلوب الذي انتهجتة اللجنة مع القضاة عند مقابلتهم وليس محاكمتهم كما يدعي أصحاب النفوس الضعيفة، كان أسلوباً عدائياً افتقر الى ابسط مقومات  العدالة ، ومخالفا  لمقومات  الشرع  والقانون  الوضعي ،وان هذا الأسلوب هو الابادة الجماعية بعينها ، وبعد كل ما تقدم،بأي مكيال كالت لجنة المراجعة اللاقضائية؟بمكيال التحرير أم بمكيال الاحتلال؟بمكيال الحضارة أم الهمجية؟هل هي خطوة لنقل السلطة للعراقيين،أم إستكمالٌ لاحتلال المؤسسات بعد أن أُحتلت الأرض؟ومجلس قضائنا،هل شغلته صلاحياته الواسعة، فتخلى عن مهمة إصلاح قضائه والتي هي من صلب اختصاصه الوطني ؟ وهل انصرف مثقفونا وساستنا عن هذه المذبحة لانشغالهم بالدستور والفدرالية ودور المرأة ونقل البقرة الحلوب لحالب جديد؟وهل تلحق تلك المذكرات العار بضحاياها أم بالجلاد وخدمه؟وهل أن تلك الإجراءات مخالفة للدستور، أم موافقة للمصلحة الشخصية وتقاسم المناصب؟وهل وجد الحاكم المدني ولجنته بالمقابر الجماعية صناعة رائجة بالعراق فأعجبته، وأقام مقبرة جماعية للقضاء؟

     إن كل هذه الأسئلة وغيرها سيجيب عنها القضاة الذين أحرقوا بمشعل الحرية الأمريكية، يساندهم كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر،ويثبتون أن الكيل كان بميزان إحترقت عدالته بمشعل الحرية الوهاج  ،فهم لن يتنازلوا عن حقهم العراقي،حق المواطنة ،وإن وجدوا أن أبواب العدل قد أوصدت في وطنهم،فإنهم سيطرقون أبواب القضاء الدولي لنشر غسيل عدالة المحتل وأعوانه ،فالشعوب دون وعي تلبس جلاديها تاج الزعامة وتجلسهم على كراسي الحكم، وبوعيها تلبس الجلاد ثوب العار حتى يتخلى عنه أسياده ،وعندما تقول العدالة الدولية كلمتها في هذه المذبحة،سيردد الجميع ،هل يمكن لأمة تدعي كل هذا الظرف والجمال والحرية،أن تبلغ هذه الدرجة من الوحشية0

المطاليب :ـ                                       

       مما يتضح أعلاه في عدم قانونية اللجنة المذكورة وشرعية القرارات الصادرة عنها ، ولتعارضها مع الشريعة الأسلامية والسيادة الوطنية و صلاحيات ومهام مجلس القضاء ، ومن خلالكم وتدخل محبي الديمقراطية والعدالة ومنظمات حقوق الانسان في جميع الدول، نطلب أيصال  صوت الحق والعدالة الى جميع محبيه في العالم، والى جميع منظمات حقوق ألانسان، والى الاتحاد الدولي للقضاة، والمحامين العرب والجامعة العربية، والى السيد الأمين العام للأمم المتحدة، وبث هذا الموضوع من خلال مواقعكم، وبالتعاون مع الاحزاب الوطنية والقومية في الوطن العربي، والشرفاء من الاساتذة المعنيين بالشأن القضائي والقانوني في جميع دول العالم، ومراسلة اصدقاءكم في جميع دول العالم والصحفيين والكتاب الشرفاء، لتفعيل هذا الموضوع من خلالهم ليكونوا منصفين للحق الذي اغتيل في دولة عرفت القانون قبل غيرها من دول العالم، لأننا مقيدين بالاغلال الأمريكية في العراق بعد ان منع السيد بول برايمر بموجب قرارته من أقامة الدعاوى بهذا الشأن و نطالب : -

 

        تشكيل لجنة قضائية عربية أو دولية للنظر فيما يلي:-

(1)  مراجعة أضابير القضاة الذين عزلوا للوقوف على حقيقة الامر  .                                        

   (2)  الوقوف على مدى مطابقة أوامر العزل للتشريعين الدولي والعراقي في    ضوء ما جاء أعلاه من شرعية ومشروعية وقانونية اللجنة.

     (3)   وفي حالة تعذر ذلك تقديم الدعم المعنوي لنا بأقامة دعاوى بهذا الشأن أمام  المحاكم الدولية للطعن بهذه القرارات0

(4) ونحن بأنتظار صوتكم صوت الحق والعدل والانسانية على موقعنا0    

بقلم/القاضي صلاح الاوسي    



#صلاح_الاوسي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- فيصل بن فرحان يعلن اقتراب السعودية وأمريكا من إبرام اتفاق أم ...
- إيرانيون يدعمون مظاهرات الجامعات الأمريكية: لم نتوقع حدوثها. ...
- المساندون لفلسطين في جامعة كولومبيا يدعون الطلاب إلى حماية ا ...
- بعد تقرير عن رد حزب الله.. مصادر لـRT: فرنسا تسلم لبنان مقتر ...
- كييف تعلن كشف 450 مجموعة لمساعدة الفارين من الخدمة العسكرية ...
- تغريدة أنور قرقاش عن -رؤية السعودية 2030- تثير تفاعلا كبيرا ...
- الحوثيون يوسعون دائرة هجماتهم ويستهدفون بالصواريخ سفينة شحن ...
- ستولتنبرغ: -الناتو لم يف بوعوده لأوكرانيا في الوقت المناسب.. ...
- مصر.. مقطع فيديو يوثق لحظة ضبط شاب لاتهامه بانتحال صفة طبيب ...
- استهداف سفينة قرب المخا والجيش الأميركي يشتبك مع 5 مسيرات فو ...


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - صلاح الاوسي - مذبحة القضاء العراقي بسكين قوات الاحتلال