أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - مركز صدى للتنمية البشرية - مسودة قانون منظمات المجتمع المدني العراقية المعروض امام البرلمان















المزيد.....



مسودة قانون منظمات المجتمع المدني العراقية المعروض امام البرلمان


مركز صدى للتنمية البشرية

الحوار المتمدن-العدد: 2422 - 2008 / 10 / 2 - 09:14
المحور: المجتمع المدني
    


باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة، واستناداً إلى أحكام المادة (61/1) والمادة (73/3) من الدستور، صدر القانون الآتي:

رقم ( ) لسنة ‏2007
قانون المنظمات غير الحكومية

صدر هذا القانون بموجب مبادئ الديمقراطية والمستندة إلى احترام الحريات المضمونة من قِِبل الدستور. يهدف هذا القانون إلى تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والالتحاق بها والذي يعتبر حقاً محمياً بموجب المادة (45/1) من الدستور. كما أنه يخلق آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية.

الفصل الأول
المبادئ العامة

الباب الأول
المبادئ الأساسية

المادة (1): إن حق المواطن في تأسيس وإدارة المنظمات غير الحكومية جزء لا يتجزأ من حقوق حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير المحمية ضمن الدستور العراقي والقانون الدولي.
المادة (2): إن اكتساب صفة قانونية لا يعتبر متطلباً سابقاً لممارسة حق حرية التعبير أوحرية التجمع السلمي أوحرية تكوين الجمعيات في العراق، وبذلك يجوز لمجموعة من الأفراد العمل معاً ضمن نشاط قانوني دون اكتساب صفة قانونية من الدولة بالرغم من ضرورة اكتساب تلك الصفة بشكل شخصي.
المادة (3): بالتوائم مع المادة (45/1) من الدستور العراقي، يطمح هذا القانون "إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى دعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها بطريقة تتواءم مع الأساليب السلمية لتحقيق أهدافها المشروعة".


الباب الثاني
تعريف المصطلحات

المادة (4): المصطلحات التالية، المستخدمة في هذا القانون، تحمل المعاني التالية:
أولاً: المنظمة غير الحكومية: مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين، اكتسبت صفتها القانونية من الدولة لتطبيق أهداف قانونية كمنظمة غير حكومية ومستقلة وغير ربحية. هذا التعريف لا يشمل الأحزاب السياسية، النقابات المهنية، المؤسسات، الاتحادات، أو أي منظمة حكومية تأسست بناءً على قوانينها الخاصة.
ثانياً: المنظمة غير الحكومية الأجنبية: هي المنظمة غير الحكومية وغير الربحية التي تأسست بموجب أحكام دولة أخرى. يجوز للمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي ترغب في ممارسة أعمالها في العراق القيام بذلك عن طريق تسجيلها في المكتب كمنظمة غير حكومية أجنبية فرعية. هذه الفئة لا تشمل المنظمات الدولية.
ثالثاً: شبكة المنظمات غير الحكومية: هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب هذا القانون ويتألف أعضاؤها من منظمات غير حكومية أخرى تملك صفة قانونية عراقية معترف بها.
رابعاً: المنظمة الدولية: أي منظمة دولية تم إنشاؤها عن طريق اتفاقية دولية أو أي وثيقة رسمية تأسيسية مشابهة، وذلك بموجب القانون الدولي مع هوية دولية قانونية. هذه المنظمات تقوم بأعمال ذات صبغة دولية ولها جهاز يملك قوة اتخاذ القرار المستقل، ومثال هذه المنظمات يشمل ولكن لا يقتصر على الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
خامساً: المكتب: مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية.

الفصل الثاني
أحكام تأسيس المنظمات غير الحكومية

الباب الأول
وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني و مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية


المادة (5):
أولاً: إن وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني هي المسؤولة عن توعية الشعب العراقي بشأن الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في المجتمع العراقي. وبإمكانها القيام بهذا من خلال حملات التوعية العامة و تنظيم التدريب لموظفي الحكومة وإنشاء مجموعات عمل للمنظمات غير الحكومية لتشجيع الحوار ونشاطات أخرى مشابهة.
ثانياً: إن دور وزارة الدولة للمجتمع المدني هو مقتصر على تشجيع الحوار، وليس لها الحق بالتدخل في تسجيل المنظمات غير الحكومية أو القيام بدور إشرافي أو تأديبي تجاهها. إن وزارة الدولة للمجتمع المدني تعمل منفصلة عن مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية وليس لها سلطة عليه.
ثالثاً: إن مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية هو الهيئة الحكومية العراقية الوحيدة المسؤولة عن تسجيل المنظمات غير الحكومية ورقابتها في العراق. و يقع المكتب تحت سلطة مجلس الوزراء الذي يعد ميزانيته. يتم اختيار مدير المكتب من قبل مجلس النواب العراقي و يخدم مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. يخضع المكتب للمساءلة من قبل البرلمان ويتوجب عليه تقديم تقارير سنوية عن نشاطاته للبرلمان. المكتب يعمل عن كثب مع لجنة المجتمع المدني في البرلمان و مع أصحاب المصلحة الآخرين ليضمن تلبية احتياجات المنظمات غير الحكومية في العراق.
الباب الثاني
آلية تأسيس المنظمة غير الحكومية
المادة (6):
أولاً: لكل شخص عراقي طبيعي أو قانوني حق تأسيس منظمة غير حكومية على أن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية وقد أتم سن الثامنة عشر من العمر.

المادة (7):
يتم تأسيس المنظمة غير حكومية عن طريق تقديم طلب تسجيل إلى المكتب ويتضمن الطلب ما يلي:
أولاً: اسم المنظمة الرسمي باللغة العربية أو الكردية مع اللغة الإنجليزية.
ثانياً: عنوان المكتب الرئيسي للمنظمة.
ثالثاً: بيان مفصل عن هدف/ أهداف المنظمة.
رابعاً: أسماء الأعضاء المؤسسين وأرقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الإلكتروني (إن وُجد)، بالإضافة إلى شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية لكل منهم.
خامساً: أسماء ووسائل الاتصال بالأشخاص المخولين بتمثيل المنظمات في العراق لتلقي واستلام التبليغات الرسمية والاستفسارات.
سادساً: النظام الداخلي للمنظمة.

المادة (8): لا يجوز لأي مسؤول حكومي تقاضي أي رسوم من المتقدم بطلب إنشاء منظمة غير حكومية في أي مرحلة من مراحل عملية إنشاء المنظمة.




المادة (9):
أولاً: على المكتب قبول أو رفض طلب التسجيل للمنظمة في مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل لديه، وإذا لم يقم المكتب باتخاذ قرار بشأن الطلب خلال المدة المحددة أعلاه، يعد الطلب مقبول حكماً.
ثانياً: على المكتب، عند قيامه باتخاذ قرار تسجيل المنظمة توخي العدالة وعدم التمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو على أي أساس آخر، حيث يتوقع من المكتب الموافقة على أغلبية الطلبات وعدم رفضها إلا في حالة إثبات وجود عوائق أو مشاكل جدية متعلقة بطلب المنظمة المتوقعة أو أهدافها تتعارض مع المادة (13/4) من هذا القانون.
ثالثاً: إذا تم قبول الطلب من قِبل المكتب، تكتسب المنظمة صفة قانونية من تاريخ إصدار المكتب شهادة سارية المفعول إلى الأبد، إلا إذا تم إيقافها أو رفضها أو إنهائها عن طريق الدمج أو الحل.
رابعاً: على المكتب عند رفضه طلب التسجيل تبليغ طالبي التسجيل بقرار الرفض وأسبابه بموجب مذكرة مكتوبة ومفصلّة، حيث يكون لهم حق الطعن بالقرار لدى محكمة القضاء الإداري.

المادة (10): لأي منظمة غير حكومية ذات صفة قانونية كافة حقوق والتزامات الشخص القانوني الخاضع للقانون العراقي. تحديداً فإن الصفة القانونية تحد المسؤولية لكل من الأعضاء والمؤسسين والموظفين وأعضاء الهيئة الإدارية، كما تعطي الصفة القانونية المنظمات غير الحكومية سلطة إتمام العقود وشراء وتملك وبيع الممتلكات، بالإضافة إلى رفع الدعاوى أو تلقيها.

المادة (11): لا يحق لأي هيئة حكومية في أي مرحلة من المراحل وقف عملية التسجيل أو حتى منع أي متقدم بطلب لإنشاء منظمة غير حكومية من تقديم طلبه.

المادة (12):
أولاً: على المكتب إنشاء سجل عام لتسجيل المنظمات غير الحكومية والهدف منه السماح للعامة التحقق من مدى صحة ادعاء مجموعة من الأشخاص أنها تشكل منظمة غير حكومية ومدى قانونية المنظمة وإذا ما كانت مسجلة لدى الحكومة، وسيكون هذا السجل العام متوفر في مقر المكتب خلال ساعات الدوام الرسمي وإذا أمكن على الإنترنت.
ثانياً: يبين السجل العام اسم وأهداف المنظمة غير الحكومية المسجلة بالإضافة إلى رقم هاتف والبريد الإلكتروني (إن وجد) الخاص بمسؤول الاتصال، ولن يتم الإفصاح عن اسم مسؤول الاتصال لاعتبارات أمنية.




الباب الثالث
النشاطات والأهداف المسموح بها

المادة (13):
أولاً: يسمح للمنظمات غير الحكومية السعي لأي هدف قانوني ويحق لها التكلم بحرية بكافة الأمور المتعلقة بالشؤون العامة بما فيها التشريعات المقترحة والموجودة حالياً، الإجراءات الحكومية، والسياسات، ولديها الحق بانتقاد أو مدح مسؤولي الدولة أو المرشحين للمناصب السياسية، بالإضافة إلى القيام بنشاطات السياسة العامة مثل التعليم والبحث العلمي والدفاع وحشد الرأي ونشر أوراق المواقف، كما يجوز للمنظمات الدخول في مقاضاة لصالح المصلحة العامة.
ثانياً: على الرغم من أن الهدف الأساسي للمنظمة غير الحكومية لا يجوز أن يكون تحقيق الربح، إلا أنه يجوز لها المشاركة بنشاطات النمو الاقتصادي مثل القروض و حضانة الأعمال الصغيرة والبسيطة من خلال اقتراض وإقراض الأموال.
ثالثاً: لا يجوز للمنظمات غير الحكومية ترشيح أي شخص للمناصب العامة أو جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم من خلال ممتلكاتها.
رابعاً: لا يجوز للمنظمات غير الحكومية اختيار أهداف تنتهك قوانين العراق أو تشكل خطراً واضحاً ومباشراً على الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام في العراق. تتضمن النشاطات الممنوعة على سبيل المثال لا الحصر، تدمير دولة العراق ودستورها ونظامها الديمقراطي بوسائل عنيفة، بالإضافة إلى دعم الكره والتمييز العرقي والطائفي بين العراقيين. على المنظمات غير الحكومية تحقيق أهدافها من خلال الوسائل السلمية والقانونية.


الباب الرابع
النظام الداخلي

المادة (14): يتضمن النظام الداخلي للمنظمات غير الحكومية ما يلي:
أولاً: الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية مع اللغة الإنجليزية.
ثانياً: عنوان المكتب الرئيسي للمنظمة.
ثالثاً: بيان مفصل بهدف/ أهداف المنظمة.
رابعاً: وصف مفصل لنشاطات المنظمة المتوخاة.
خامساً: نسخة عن شعار أو ختم المنظمة (إن وجد).
سادساً: بيان يقضي بمنع المنظمة من توزيع الأرباح على المنتسبين لها.
سابعاً: قواعد الانتساب للمنظمة، مثل شروط الانتساب، شروط إيقاف أو طرد الأعضاء ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
ثامناً: تبني المنظمة للهياكل الحكم الداخلي المنصوص عليه في هذا القانون.
تاسعاً: اسم منظمة غير حكومية أخرى تعمل في نفس المجال والتي في حال حل المنظمة أو تصفيتها تحصل تلك المنظمة على مدخراتها عقب دفع الأموال المترتبة عليها.

المادة (15): يجوز للمنظمات غير الحكومية إجراء تعديلات على أنظمتها الأساسية بما فيها الأهداف دون الحاجة إلى إعادة التسجيل، ولكن يجب تزويد المكتب بنسخة من هذه التعديلات خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة عليها من قِبل الهيئة الإدارية للمنظمة بأغلبية الأصوات.

الباب الخامس
متطلبات الانتساب والمهام

المادة (16):
أولاً: الانتساب للمنظمة غير الحكومية طوعي ولا يجوز لأحد إجبار أي شخص على الانتساب لأي منظمة أو البقاء فيها.
ثانياً: يحق لأي شخص طبيعي أو قانوني عراقي أن يكون عضواً في منظمة غير حكومية على أن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية وقد أتم الثامنة عشر من عمره. كما يجوز للأطفال الانتساب للمنظمة بصفة فخرية في المنظمات التي تعالج الأمور المتعلقة بالأطفال.
ثالثاً: يحق للمنظمات غير الحكومية إصدار متطلبات الانتساب الخاصة بها شريطة مواءمتها لهذا القانون والقانون العام في العراق.
رابعاً: كل من أعضاء ومؤسسي وموظفي المنظمة بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية غير مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية والمادية. وبالأخص لا يحق لدائني المنظمة غير الحكومية المطالبة بسداد الديون من أموال أعضائها أو مؤسسيها أو موظفيها أو هيئتها الإدارية. غير أنه لا يتم تطبيق هذه المادة في حال إثبات محكمة حصول فرد أو مجموعة من الأفراد بواسطة الاحتيال على ديون شخصية باسم المنظمة، ويكون بإمكان الدائنين مطالبة هؤلاء الأفراد مباشرة بسداد الديون.
خامساً: على كل من أعضاء ومؤسسي وموظفي، وأعضاء الهيئة الإدارية الولاء التام للمنظمة وعليهم القيام بمسؤولياتهم تجاه المنظمة بعناية وحرص، والالتزام بالسرية التامة واحترام خصوصية المنظمة. إذا تم انتهاك هذه المسؤوليات يحق للمنظمة نفسها أو أي شخص تم الإضرار به مقاضاة الشخص للتعويض بسبب الإخلال بتلك الالتزامات.

المادة (17): يتوقع من كل منظمة غير حكومية تبني ميثاق للسلوك المهني الداخلي يتضمن الأمور المتعلقة بكافة سلوكيات أعضائها مثل على سبيل المثال لا الحصر: تضارب المصالح ونفقات السفر ومعايير انتقاء أعضاء المجلس ومنع الاغتناء الشخصي والتعامل الذاتي... الخ. تكون المعايير مطابقة بحد أدنى للمعايير المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب السادس
الهيئة العامة

المادة (18):
أولاً: تتكون الهيئة العامة للمنظمة غير الحكومية من كافة أعضائها.
ثانياً: يتم اتنخاب الهيئة الإدارية و رئيسها في أول اجتماع للهيئة العامة للمنظمة غير الحكومية بعد تأسيسها.
ثالثاً: يعتبر النصاب حاصلاً بحضور أغلبية عدد أعضاء الهيئة العامة للمنظمة، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد، ويعد النصاب حاصلاً عندئذٍ حكماً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تصدر قرارت الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين ما لم يرد في هذا القانون أو النظام الداخلي للمنظمة نص يخالف هذا الحكم.
رابعاً: يجب دعوة الهيئة العامة مرة واحدة سنوياً على الأقل لمناقشة مواضيع مثل الميزانية والمسؤوليات والدخل والمصروفات وبرامج المنظمة في السنة الماضية، بالإضافة إلى ممتلكات وميزانية ومسؤوليات ودخل ومصروفات وبرامج المنظمة المتوقعة للسنة القادمة.
خامساً: على الهيئة العامة للمنظمة التصويت مرة واحدة في السنة على الأقل لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بما يتفق مع هذا القانون.
سادساً: يحق لثلث عدد أعضاء الهيئة العامة للمنظمة الدعوة لاجتماع طارئ للهيئة العامة لمناقشة الموضوع الذي تمت الدعوة من أجله.
سابعاً: لا يجوز للهيئة العامة تخويل أو منح سلطتها لاتخاذ قرار بدمج أو حل أو إنهاء المنظمة أو انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.

الباب السابع
أعضاء الهيئة الإدارية

المادة (19):
أولاً: تعتبر الهيئة الإدارية السلطة العليا في المنظمة ولها المسؤولية التامة في سياسات المنظمة والأمور المالية لها. يكون عدد أعضاء الهيئة الإدارية الأدنى واحد (1) و الأقصى خمسة عشر (15).
ثانياً: على الهيئة الاجتماع مرة في السنة على الأقل لمراجعة ميزانية ومسؤوليات ودخل ومصروفات وبرامج المنظمة للسنة الماضية والموافقة عليها، بالإضافة إلى مناقشة ميزانية ومسؤوليات ودخل ومصروفات وبرامج المنظمة المتوقع للسنة القادمة والموافقة عليها. على أعضاء الهيئة الإدارية تسلم التقارير المنتظمة لنشاطات المنظمة المالية والموافقة عليها والتأكد من مطابقتها للأهداف المذكورة في النظام الداخلي، وعليهم التأكد من أن أموال المنظمة تم إنفاقها بالشكل المعلن عنه والمخطط له.
ثالثاً: على أعضاء الهيئة الإدارية التحقق من قيام المنظمة بعملها ضمن متطلبات هذا القانون والقانون العام في العراق، وبالرغم من المادة 16/4 فإن أعضاء الهيئة مسؤولون أمام المنظمة و/أو طرف ثالث أصيب نتيجة القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل بصورة متعمدة ومهملة.
رابعاً: يجوز للهيئة الإدارية تبني قواعد وأنظمة أو قرارات تحكم عمل المنظمة شريطة مطابقتها لهذا القانون والقانون العام في العراق والنظام الداخلي للمنظمة، ويجوز للهيئة استحداث أو إلغاء أية مناصب للموظفين في المنظمة، ويجوز لها استحداث أو إلغاء لجان وتفويضها بالقيام بمهام معينة.
خامساً: على الهيئة العامة الاجتماع لانتخاب الهيئة الإدارية للمنظمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون (30) يوماً من تاريخ اكتساب المنظمة الصفة القانونية.
سادساً: لا يجوز إجراء انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بطريقة القائمة بل فردياً.
سابعاً: لدى انتخاب هيئة إدارية جديدة على أعضاء الهيئة السابقة تسليم كافة الملفات والوثائق والأموال الخاصة بالمنظمة للهيئة الجديدة.
ثامناً: يتم تحديد مدة خدمة الهيئة في نظامها الداخلي، على ألاّ تكون أقل من سنة و أكثر من أربع سنوات، ويتم إجراء انتخابات جديدة في نهاية هذه المدة، ويجوز إعادة انتخاب نفس الأعضاء عدة مرّات.


الفصل الثالث
تنظيم المنظمات غير الحكومية

الباب الأول
تضارب المصالح

المادة (20):
أولاً: على كل من أعضاء ومؤسسي وموظفي وأعضاء الهيئة الإدارية للمنظمة غير الحكومية تجنب أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة.
ثانياً: المصلحة المتضاربة المحتملة هي المصلحة التي قد تؤثر سلباً على مصلحة المنظمة. يجب الكشف عن أي تضارب مصالح محتمل لأي من أعضاء أو مؤسسي أو موظفي أو أعضاء الهيئة الإدارية للمنظمة غير الربحية والإبلاغ عنه مباشرةً للهيئة الإدارية، إضافةً إلى أنه على أعضاء الهيئة الإدارية من المسؤولين العامين أو موظفي الحكومة الإبلاغ عن ذلك أيضاً.
ثالثاً: يجب على العضو في الهيئة الإدارية استثناء نفسه من اتخاذ القرار والمشاورة في الأمور التي تخدم مصالحه الخاصة والاقتصادية.
رابعاً: يجوز للمنظمة غير الحكومية مقاضاة أي من أعضائها أو مؤسسيها أو موظفيها أو أعضاء الهيئة الإدارية في حالة إلحاق الضرر بالمنظمة نتيجة تضارب المصالح والمطالبة بإعادة أي ربح مادي نجم عن ذلك.

الباب الثاني
حظر الانتفاع الخاص المباشر وغير المباشر

المادة (21):
أولاً: يمنع توزيع أرباح المنظمات غير الحكومية لأي شخص في المنظمة على شكل أرباح أو حصص.
ثانياً: يجوز دفع تعويض مناسب لكل من موظفي وأعضاء الهيئة الإدارية للمنظمة في حال قيامهم بعمل لمصلحة المنظمة، كما يجوز رد أي مبالغ لهم قاموا بدفعها عن المنظمة.
ثالثاً: يحظر على المنظمات غير الحكومية تقديم أي منافع خاصة وشخصية مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص له علاقة بالمنظمة بمن فيهم الأعضاء والمؤسسين والموظفين وأعضاء الهيئة الإدارية بالإضافة إلى المانحين و لأي شخص يمت لهم بصلة قرابة إن كان زوجاً أو زوجة أو إبناً أو إبنة أو حفيداً أو حفيدة أو أباً أو أماً أو جداً أو جدة أو عمّاًَ أو عمّة أو خالاً أو خالة أو ابن عم أو ابنة عم أو ابن خال أو ابنة خال أو الذي يملك أغلبية الحصص في هيئه تعتبر عضواً في المنظمة.
رابعاً: يجب أن تتم أي عملية (بيع، شراء، تأجير، قرض) بين المنظمة غير الحكومية والشخص ذو العلاقة بها (بمن فيهم الأعضاء والمؤسسين والموظفين وأعضاء الهيئة الإدارية والمانحين) فقط عقب المفاوضات الشرعية وبسعر وشروط لا تمس المنظمة بسوء.
خامساً: يحق للمنظمة غير الحكومية مقاضاة أي من الأشخاص ذوي العلاقة بها بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر، الأعضاء والمؤسسين والموظفين وأعضاء الهيئة الإدارية والمانحين، وذلك في حال إلحاقهم الضرر بالمنظمة نتيجة انتهاكهم لأحكام هذا الباب أو أي تعامل ذاتي.

الفصل الرابع
الدمج والحل

الباب الأول
الدمج

المادة (22):
أولاً: يحق لمنظمتين غير حكوميتين أو أكثر مسجلة في العراق الاندماج. لدى الاندماج تشكل هذه المنظمات منظمة جديدة لها صفتها القانونية الخاصة.
ثانياً: ليكون الدمج قانونياً، على ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل من المنظمات التي ترغب بالاندماج الموافقة على القرار، وبهذا يجب تقديم طلب تأسيس منظمة غير حكومية جديد وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
ثالثاً: تتخذ المنظمة صفتها القانونية الجديدة بالتاريخ الذي يصدر فيه المكتب أوراق التسجيل الخاصة بها ويتم إضافة المنظمة الجديدة إلى السجل العام وبهذا تفقد المنظمات السابقة صفتها القانونية نتيجة الاندماج ويتم شطبها من السجل العام، وتصبح المنظمة الجديدة خلفاً لممتلكات وديون وحقوق ومسؤوليات المنظمات السابقة.

الباب الثاني
الحل والتصفية

المادة (23):
أولاً: يجوز للمنظمات غير الحكومية أن تُحل طوعاً وقسراً. تفقد المنظمة صفتها القانونية لدى حلّها وتشطب من السجل العام.
ثانياً: يجوز للمنظمة الحل الطوعي ً إذا تم الموافقة على القرار من قبل ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل، ويجب إبلاغ المكتب بقرار الحل في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوماً.
ثالثاً: لا يجوز حل المنظمة قسراً إلا بأمر من المحكمة، أما بالنسبة للشروط التي تجيز للمحكمة إصدار قرار بحل المنظمة قسراً، فهي واردة في هذا القانون.
رابعاً: للمنظمة أو أي جهة ذات مصلحة حق الطعن في قرار المحكمة بحل المنظمة قسراً أمام محكمة القضاء الإداري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من صدور القرار.
خامساً: في حال حل المنظمة إما طوعاً أو قسراً يتم اختيار مصفي لتصفية أملاك المنظمة، حيث يكون للمنظمة حق اختيار وتعيين المصفي الخاص بها وفي حال عدم تمكن المنظمة من القيام بذلك يقوم المكتب باختيار وتعيين المصفي.
سادساً: تقوم المنظمة غير الحكومية بتقديم بيان نهائي بأملاكها عقب التصفية ويتم استخدام تلك الممتلكات لتغطية أي التزامات مستحقة عليها، بحيث يتم التبرع بأي ممتلكات متبقية بعد سداد الالتزامات المستحقة عليها للمنظمة المنتفعة المنصوص عنها في النظام الداخلي للمنظمة (حسب المادة 14/9 من هذا القانون)، وفي حال لم يتم تعيين منظمة منتفعة يتم تحويل ممتلكات المنظمة المنحلة إلى المكتب الذي يقوم بإعادة توزيعها كاملة على المنظمات غير الحكومية الأخرى التي هي بحاجة للمساعدة.
سابعاً: تمنع المنظمات غير الحكومية من توزيع ممتلكاتها عقب التصفية للأشخاص ذوي العلاقة بها بمن فيهم وذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأعضاء والمؤسسين والموظفين وأعضاء الهيئة الإدارية.

الفصل الخامس
الحسابات والتدقيق

الباب الأول
جمع الأموال والنشاطات الاقتصادية

المادة (24):
يجوز للمنظمات غير الحكومية جمع الأموال عن طريق:
أولاً: فرض الرسوم على أعضائها.
ثانياً: التبرعات والمنح والوصايا المقدمة من العراق والخارج.
ثالثاً: القيام بأي نشاط شرعي لجمع الأموال (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ جمع الأموال من البيوت و عن طريق الهاتف والبريد والتلفاز، ومن خلال حملات واليانصيب...).
رابعاً: القيام بأي نشاطات اقتصادية قانونية شريطة ألاّ يكون هذا النشاط هو الهدف الأساسي للمنظمة وشريطة ألاّ يكون الهدف من المنظمة (كما هو واضح من اسمها) تحقيق الربح المادي.

المادة (25): على المنظمات غير الحكومية التي قامت بحملات جمع الأموال المذكورة في المادة 24/3 من هذا القانون تقديم تقرير للمكتب في نهاية الحملة تبين فيه المبلغ الذي تم جمعه وكيف تنوي المنظمة إنفاقه.

المادة (26): على المنظمات غير الحكومية اطلاع العامة على ما تم إنفاق الأموال عليه وذلك من خلال تقديم ما لا يقل عن تقريرين في السنة بخصوص العمليات والأوضاع المالية العامة التي قامت بها المنظمة. يجب تعميم هذه التقارير على العامة و تقديمها إلى المكتب.
المادة (27):
أولا:ً على المنظمات غير الحكومية القيام بكافة عملياتها المالية بواسطة حساب مصرفي، و على المنظمة الإبقاء على سجل خاص بحساباتها المالية وأموالها لغايات التدقيق. ثانياً: لا يحق للمكتب أو الوزارة تجميد الحساب المصرفي لأي منظمة غير حكومية في أي وقت.

المادة (28): يحق للمنظمات غير الحكومية طرح العطاءات المتعلقة بعقود الدولة.

المادة (29):
أولاً: يحق للمنظمة غير الحكومية تسلم التبرعات والمنح والوصايا من العراق أو الخارج دون موافقة مسبقة من قبل أي مكتب حكومي أو وكالة أو هيئة حكومية عليها أو الإعلام عنها مسبقاً، على أنه وعملاً بأحكام هذا القانون يجب أن يتم إبلاغ المكتب بالمبالغ التي تسلمتها المنظمة ومصدرها بواسطة تقريرها المالي السنوي.
ثانياً: لا يشترط أن يحصل من يرغب بالتبرع للمنظمة غير الحكومية على موافقة أي مكتب حكومي أو هيئة أو وكالة حكومية على ذلك.

المادة (30): تخضع المنظمات غير الحكومية لأحكام القانون الجنائي وقوانين الاحتيال العامة المطبقة في العراق. ويتم تطبيق هذه القوانين خاصةً في حالات الاحتيال وسوء التمثيل المتعلقة بالأموال المأخوذة من العامة.

الباب الثاني
حفظ الحسابات الداخلية ورفع التقارير، وتدقيق الحسابات

المادة (31):
أولاً: على المنظمات غير الحكومية الاحتفاظ بكافة وثائقها المالية وتقاريرها وسجلات نشاطاتها بالإضافة إلى سجلات اجتماعات هيئاتها الإدارية.
ثانياً: يجب مطابقة السجلات الحسابية للمنظمات غير الحكومية لمبادئ المحاسبة المقبولة في العراق.
ثالثاً: على المنظمات غير الحكومية القيام بإجراء تدقيق داخلي لحساباتها كل سنة، ويتم تدقيق الحسابات عن طريق استخدام مدققي حسابات معتمدين ومرخصين للقيام بعملية التدقيق، أو أن تقوم الهيئة الإدارية للمنظمة بإنشاء لجنة تدقيق لهذا الغرض، على أن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل خاضعاً للتدريب الرسمي في مجال المحاسبة.

الباب الثالث
تدقيق الحسابات من قبل الحكومة

المادة (32):
أولاً: على كل منظمة غير حكومية تقديم تقريرين سنويين للمكتب عن عملياتها المالية ونشاطاتها، يقدم التقرير الأول في نهاية النصف الأول من السنة المالية و يقدم التقرير الثاني في نهاية السنة المالية. ويتضمن هذين التقريرين قائمة مفصلة عن كافة التمويلات التي تسلمتها المنظمة خلال العام ومصادرها.
ثانياً: يؤسس المكتب وبالتنسيق مع مكتب تدقيق الحسابات المالية (مكتب الديوان) هيئة رقابة مالية للقيام بتدقيق حسابات المنظمات غير الحكومية. إذا اعتقد المكتب لسبب وجيه ومنطقي أن المنظمة غير الحكومية تنفق أموالها بصورة غير دقيقة وبشكل لا يعود بالنفع على المنظمات غير الحكومية، يحق للمكتب الأمر بتدقيق مباشر لحسابات وسجلات ونشاطات المنظمة في مكاتبها، ويقوم المكتب بعملية التدقيق خلال ساعات الدوام الرسمي للمكتب وبعد إبلاغ المنظمة بعملية التدقيق بما لا يقل عن ثلاثة أيام قبل القيام بها.
ثالثاً: في حال تدقيق سجلات المنظمة من قبل المكتب على المنظمة التعامل بأمانة مع المكتب في تزويده بالمعلومات المطلوبة، ويجوز للمكتب الطلب من المنظمة تقديم كافة الوثائق اللازمة للتأكد من أن المنظمة لا تخرق أحكام هذا القانون.
رابعاً: على المكتب مراعاة السرية التامة والحفاظ على المعلومات المملوكة من قبل المنظمة والتي قد يتم الكشف عنها خلال عملية تدقيق حسابات المنظمة غير الحكومية، وبذلك يتحمل المكتب المسؤولية الكاملة في حال تم انتهاك هذا الواجب أو انتهاك أي من حقوق المنظمة خلال عملية التدقيق.

الباب الرابع
الضرائب

المادة (33):
أولاً: تعفى المنظمات غير الحكومية من ضريبة الدخل.
ثانياً: يتسلم أي فرد أو مؤسسة ضريبة دائنة لصالحه مساوية للمبلغ الذي قام بالتبرع به للمنظمة.
ثالثاً: بإمكان المكتب منح المنظمات غير الحكومية إعفاءات محدودة من دفع رسوم استيراد على أي مواد و لوازم يتم استيرادها لتستخدمها المنظمة في أغراض الإغاثة و المساعدات الإنسانية.


الفصل السادس
الجزاءات والعقوبات

المادة (34):
أولاً: يتم معاقبة المنظمات غير الحكومية بحسب ما يرتئي المكتب في حال انتهاكها لهذا القانون، وتتضمن الانتهاكات الخطيرة لهذا القانون أموراً تتعلق بتقديم تقارير غير صحيحة أو القيام بعمليات مالية غير قانونية مع أعضاء المنظمة، أو ممارسة جمع الأموال غير القانوني أو انتحال صفة قانونية غير صحيحة للمنظمة.
ثانياً: يبلغ المكتب المنظمة بأي انتهاك للقانون مباشرةً ويتم إعطاء الهيئة الإدارية مدة ثلاثون (30) يوماً لإصلاح الوضع، كما يجوز للمكتب تقديم الإرشاد للمنظمة حول كيفية تصحيح المشكلة.
ثالثاً: إذا لم يتم إصلاح الوضع خلال ثلاثون (30) يوماً من التبليغ يحق للمكتب إذا اقتضت الضرورة فرض غرامة على المنظمة تصل إلى خمسين ألف دينار عراقي.
رابعاً: في حال تكرار المخالفات من قبل المنظمة أو في حال المخالفات الجسيمة يحق للمكتب الطلب من المحكمة وقف الصفة القانونية للمنظمة لفترة غير محددة أو طلب حل المنظمة قسراً بموجب ما تم النص عليه في هذا القانون، ويظل القرار بوقف أو حل المنظمة بيد المحكمة فقط. يجب أن يكون قرار المحكمة أياً كان مصحوباً بتبرير خطي يسلم لممثل المنظمة.
خامساً: تخضع المنظمات غير الحكومية لأحكام القانون الجنائي في العراق ولكن لا تفرض أي عقوبات جنائية عليها بموجب القانون وتحديداً لا يتم سجن أي من أعضائها في حال مخالفته لهذا القانون.
سادساً: كافة العقوبات والجزاءات المفروضة على المنظمات غير الحكومية ضمن هذا الفصل قابلة للاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري.

الفصل السابع
المنظمات غير الحكومية الأجنبية

المادة (35): يحق للمنظمات غير الحكومية الأجنبية العمل داخل العراق إذا كانت مسجلة لدى المكتب كمنظمة غير حكومية فرعية.

المادة (36): تسجل المنظمة غير الحكومية الأجنبية كمنظمة غير حكومية فرعية لدى المكتب بتقديمها المعلومات التالية:
أولاً: الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية مع الإنجليزية.
ثانياً: عنوان المكتب الرئيسي للمنظمة غير الحكومية الأجنبية الفرعية في العراق.
ثالثاً: بيان مفصل بأهداف المنظمة.
رابعاً: أسماء وأرقام هواتف والبريد الإلكتروني (إن وجد) لكل من مؤسسي المنظمة غير الحكومية الأجنبية الفرعية المقيمين في العراق، بالإضافة إلى صورة عن جواز سفرهم ووثائق الإقامة الخاصة بهم.
خامساً: اسم ومعلومات الاتصال للشخص أو الأشخاص الموجودين في العراق والمخولين بتمثيل المنظمة وتلقي التبليغات والاستفسارات.
سادساً: النظام الداخلي للمنظمة.
سابعاً: إثبات بتسجيل المنظمة غير الحكومية الأجنبية كشخص قانوني وكمنظمة غير ربحية في بلد آخر غير العراق.
ثامناً: ما لا يقل عن وثيقة تفصيلية واحدة لنشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية خارج العراق.
تاسعاً: قائمة بتواريخ الزيارات السابقة لممثلي المنظمة غير الحكومية الأجنبية للعراق (إن وجدت) بالإضافة إلى ملخص عن أية نشاطات سابقة للمنظمة في العراق.

المادة (37):
أولاً: على من يرغب في تأسيس منظمة غير حكومية أجنبية فرعية داخل العراق أن يكون شخصاً قانونياً أو طبيعياً مقيماً أو عاملاً في العراق بموجب القانون، وعلى الشخص الطبيعي أن يكون كامل الأهلية وقد أتم الثامنة عشر من عمره.
ثانياً: على أعضاء المنظمة غير الحكومية الأجنبية الفرعية والعاملة داخل العراق أن يكونوا أشخاصاً قانونيين أو طبيعيين مقيمين أو عاملين (في حالة الأشخاص القانونيين) في العراق بموجب القانون، وعلى الأشخاص الطبيعيين أن يكونوا كاملي الأهلية وقد أتموا الثامنة عشر من العمر.

المادة (38): إن النظام الداخلي للمنظمة غير الحكومية الأجنبية الفرعية المسجلة في العراق يجب أن يكون متوافقاً مع المواد (14) و(15) من هذا القانون، ويجب أن تكون أهداف تلك المنظمة مطابقة للمادة (13) من هذا القانون، وعلى الأخص يحظر على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الفرعية المدافعة أو ممارسة الفعاليات السياسية والحزبية كما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة (39): على كافة المنظمات غير الحكومية الأجنبية الفرعية تعيين ممثل عام لها في العراق، على أن يكون مواطناً مقيماً في العراق لغايات التبليغات والإشعارات القانونية.

المادة (40):
أولاً: كافة أحكام هذا القانون المطبقة على المنظمات غير الحكومية العراقية تطبق بشكل مساوٍ على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الفرعية، عدا تلك الأحكام التي يتم مخالفتها تحديداً بموجب مادة في هذا الفصل.
ثانياً: تطبق كافة القوانين العراقية على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الفرعية العاملة في العراق بما فيها القانون الجنائي، القوانين المتعلقة بالتجسس، ودعم وتمويل وتشجيع الإرهاب.

الفصل الثامن
شبكة المنظمات غير الحكومية

المادة (41):
أولاً: يحق لأي منظمتين غير حكوميتين أو أكثر ذوات صفة قانونية صحيحة تأسيس شبكة منظمات غير حكومية.
ثانياً: لاكتساب صفة قانونية تتبع شبكة المنظمات غير الحكومية خطوات التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون، ولدى تسجيلها تصبح شبكة المنظمات غير الحكومية مساوية لأي منظمة غير حكومية في العراق.
ثالثاً: على أي منظمة غير حكومية ترغب بالانضمام لشبكة المنظمات غير الحكومية أن تمتلك صفة قانونية صحيحة.
رابعاً: عادة ما ترغب بعض المنظمات غير الحكومية بتشكيل شبكة المنظمات غير الحكومية أو الانضمام إليها للإدلاء بالبيانات العامة نيابة عنها، حيث يحق لشبكة المنظمات غير الحكومية الإدلاء بالبيانات نيابة عن أعضائها كما هو الحال بالنسبة للمنظمات غير الحكومية عندما تدلي ببيانات نيابة عن أعضائها.
خامساً: تُشجع المنظمات غير الحكومية على إنشاء شبكة ليتم من خلالها صياغة ودعم وتطبيق المعايير العامة لسلوك وعمل المنظمات غير الحكومية في العراق.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

المادة (42): تسري أحكام هذا القانون على كافة المنظمات غير الحكومية في العراق بما فيها تلك المسجلة قبل سريان هذا القانون. وسيقوم المكتب بتحديد مجموعة من الإجراءات السريعة ليتسنى للمنظمات المتواجدة قبل سريان هذا القانون استحداث عملية تسجيلهم بسرعة وسهولة.

المادة (43): لا تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية والرابطات المهنية والنقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية التي تم تأسيسها بموجب قوانين خاصة بها.

المادة (44): يقوم هذا القانون مقام أي قوانين عراقية سابقة ومتعارضة متعلقة بعملية تسجيل وتشغيل المنظمات غير الحكومية بما فيها التشريعات والقواعد والقرارات والتفسيرات القضائية. وتعتبر كل من القوانين التالية لاغية: قانون الجمعيات المتعلقة بالأجانب رقم (34) لسنة 1962، قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (45) حول المنظمات غير الحكومية لسنة 2003.

المادة (45): يملك المكتب سلطة إصدار الأوامر والإرشادات بموجب هذا القانون لتسهيل عملية تطبيق أحكامه.

المادة (46): يعتبر هذا القانون ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



#مركز_صدى_للتنمية_البشرية (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - مركز صدى للتنمية البشرية - مسودة قانون منظمات المجتمع المدني العراقية المعروض امام البرلمان