أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صلاح جعفر - تطبيقات غير دستورية للرواتب














المزيد.....

تطبيقات غير دستورية للرواتب


صلاح جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 2365 - 2008 / 8 / 6 - 07:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


1- تعليمات السلم الوظيفي
2- نظام دائرة التقاعد العامة
تجاوبا مع الجلسة 23 في 28/7/2008 لمجلس الوزراء، بتكليف الوزارات كافة بتقديم ملاحظاتها ومشاكلها مع نظام الرواتب الجديد ، وابداء الحلول ؛ أصحاب الحقوق أدرى وادق بتشخيصها ؛ نتقدم بتوضيح التطبيقات :-
تعرضت حقوق رواتب الموظفين والمتقاعدين لتطبيقات غير دستورية ، وتجاوزت حقوقهم القانونية .
نستعرض التطبيقات تباعا لمعرفة ما جرى للرواتب الوظيفية والتقاعدية ، من أجل تشخيصها والمساهمة بحلها .
1- تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ ضيعت الحقوق الدستورية لرواتب الموظفين والمتقاعدين بتطبيقاتها المخالفة للدستور ؛ ولم تنصف البعض فميزتهم بعض الدوائرعن اقرانهم بتفسيرها الخاطئ ؛ وكما يلي .
أولا - جاء بالتعليمات التي لاتستند الى قانون ، وتجاوزت الدستور بعدم العمل بالقوانين النافذة واستحقاقاتها ؛ ولم تأخذ بالشهادة ومدة الخدمة ؛ واعتمدت عناوين وظيفية وتجاوزت انسيابية العلاوة والترفيع وخفضت درجة التعيين درجة واحدة بأثر رجعي ؛ كما خفضت من مدة الخدمة عشر سنوات من خدمة البكلوريوس والاعدادية واعتمدت لهم نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ بدلا من استحقاقهما وفقا للقوانين الدرجة الاولى –أ- للبكلوريوس وراتبها 920 الفا بالجدول ؛ والدرجة الاولى - ب- للاعدادية وراتبها 840 الفا ؛ والمتوسطة اعتمت لها الدرجة الخامسة وراتبها 264 الفا بدلا من نهاية الدرجة الثانية استحقاقها القانوني وراتبها 713 الفا بالسلم ، وضياع اربعة عشر سنة من خدمتها تم تخفيضها ؛ وعند حذف التعليمات تزول كل الاشكالات منذ 9/4/2003 .
ثانيا :- على ضوء التفسير الخاطئ لبعض الوزارات ، اعتمد لشهادة البكلوريوس الدرجة الخامسة نهايتها وراتبها 328 الفا ، ولشهادة الاعدادية بداية الدرجة الخامسة وراتبها 264 الفا ؛ رغم خدمتهم تزيد على ثلاثين سنة .
وخلافا لاقرانهم التي خفضت رواتبهم الى الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ وهذا تمييز غير دستوري ؛
واعتمدت بعض الدوائر راتبا لشهادة البكلوريوس وخدمته اكثر من ثلاثين سنة 185 الفا ؛ وهو مدير مال قضاء .
مما سينعكس على استحقاق التقاعد والتباين في الحقوق رغم خدمتهم اكثر من اقرانهم ، سيكون التقاعد اقل منهم .
اضافة للتعليمات باساسها غير دستورية للاسباب الاتية :-
لم يعمل بمبادئ الدستور ؛ فلم يعمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ والتعليمات لم تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ اضافة لتمييز من بيدهم القرار من التعليمات ؛ وهذه الصفة استمرت بجميع الاجراءات لاخر سلم وظيفي .
2- نظام دائرة التقاعد ؛ اتبعت نظاما غير دستوريا ، لتجاوزها مبدأ الفصل بين لسلطات ، يسقط دستوريته لانه ليس محل اختصاص ؛ اضافة لتجاوز الدستور بالمادة -129 – لم تعمل بقانون نشر بالجريدة الرسمية ؛ عطلت العمل بقانون التقاعد 27/2006 ،نافذ المفعول في 17/1/2006 ؛ واعتمدت النظام بديلا عنه ، والنظام لايستند الى قانون أو بناء عليه ، اضافة عدم العمل بالقوانين النافذة ، فالتطبيقات غير دستورية وواجبة النفض ؛ ويجري النظام باحتساب الحقوق :- ( بتخفيض آخر راتب وظيفي تم التقاعد فيه لثلاث مراحل وتكون تلك المرحلة حقوق الراتب التقاعدي ) وقد ترتب تطبيقه على ضوء تعليمات السلم الوظيفي الغير دستوري ؛ وما جاء فيه وفقا للتعليمات وعدم المساواة في التطبيق وتباين في التفسير خاطئ للتعليمات مما تباينت الحقوق التقاعدية وفقها :-
ما جاء بالفقرة -1- أولا :- عند تقاعد كلا من يحمل شهادتي البكلوريوس والاعدادية وراتبهم الوظيفي 552 الفا ؛ استحقوا راتبا تقاعديا وفقا للنظام خفضت ثلاث مراحل من الدرجة الثالثة نهايتها ؛ اعتمدت لهم راتب الدرجة الخامسة بدايتها وراتبها 267 الفا للبكلوريوس والاعدادية ؛ وبعد تعديل قانون 27/2006 اصبحا مختلفين وفقا لما تغير بجدول المتقاعدين ؛ فاصبح الراتب الوظيفي لاعتماد الراتب التقاعدي ؛ بدلا من اعتماد 552 لهما قبل التعديل ؛ اصبح اعتماد راتب القرين الوظيفي 574 الفا للبكلوريوس راتب الدرجة الثانية بدايتها بالسلم ؛ وتقاعدهم 358 الفا + عشرة مراحل لكل مرحلة 10 الاف ليصبح 459 الفا ؛ وللبعض اعتمد راتب القرين 444 الفا راتب بداية الدرجة الثالثة ؛ والراتب التقاعدي اصبح 355 الفا ؛ وجاؤا بتخريج من مواليه 942 فما دون ؛ وذلك لم يستند الى قانون ، وليس في أي قانون تقاعد ما يشير لذلك ، وعند التعديل فروقاتهم من 267 الفا الى ما اصبحوا عليه بعد التعديل لم تحسب لهم ؛ واعيدت الى الخزينة وفقا لمادة بالتعديل ؛ وهذا تجاوز على الحقوق .
اماما جاء في ثانيا بالفقرة -1- اقرانهم وفقا لتفسير دوائرهم فاعتمد لهم راتبا تقاديا 185 الفا مقابل اقرانهم 267 الفا بالنظام رغم خدمتهم اكثر من ثلاث وثلاثون سنة وشهادة بكلوريوس ؛ واصبح بعد تعديل القانون 237 الفا .
ما جاء توضيحه يتبين ان اجراءات التعليمات والنظام غير دستورية ؛ والحلول المنشودة تكون وفقا للدستور ، وتتطلب الغاء التعليمات والتي هي اساس جميع مشاكل الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ وانها غير دستورية ، وعند حذفها يتم العمل بالقوانين النافذة وفقا لاستحقاق الدستور ؛ وتحل جميع مشاكل الرواتب ؛ وتكون وفق القوانين النافذة واستحقاقات قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25لسنة 1960 ؛ ووفقا لاستحقاق المتقاعدين قبل نفاذ قانون 27 لسنة 206 ؛ استحقاقهم وفقا للقوانين النافذة في الخدمة المذكورة ووفقا لقانون 33لسنة 966 كما سنرى ؛ وهذا يتماشى مع مبدأ الدستور ؛ نأمل ان نكون قد وفقنا لتوضيح ماهو مفيد للحلول وفقا للدستور .







الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- الإغاثة الطبية بغزة: مراكز توزيع المساعدات تشكل مصائد موت لل ...
- انتخاب أنالينا بيربوك رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة
- في ضربة لإجراءات ميرتس... القضاء الألماني يحكم بعدم قانونية ...
- الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يواصل قصفه على مدار الساعة مست ...
- السعودية تستقبل الدفعة الثانية للحجاج من ذوي الشهداء والأسرى ...
- الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى -تحقيق مستقل- بعد مقتل ا ...
- تقرير صادم من الأونروا: أعداد الضحايا من الأطفال في غزة تتجا ...
- رفضوا كشف هوياتهم.. شاهد مواجهة بين سيدة أعمال وعملاء فيدرال ...
- الأونروا: أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو أُصيبوا خلال حرب غزة ...
- اعتقالات واقتحامات بنابلس والخليل وتصاعد اعتداءات المستوطنين ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صلاح جعفر - تطبيقات غير دستورية للرواتب