أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - جاسم الملا - ايها السادة لقد كتبنا وبينا واوضحنا والدستور حكمنا















المزيد.....

ايها السادة لقد كتبنا وبينا واوضحنا والدستور حكمنا


جاسم الملا

الحوار المتمدن-العدد: 2273 - 2008 / 5 / 6 - 10:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


(1-2 )
حقوق الرواتب دستورية لااجتهادية

قبل بيان حقوقنا نهنئ السلطة الرابعة ؛ ونسألها الا تحجب صوتنا وبيان حقوقنا ونحن ندعوا لدولة القانون .
االجميع تحت خيمة الدستور وجميع من في الدولة يخضع للدستور ارضا وشعبا وسلطة لافرق بين هذا وذاك .
الدستور واضح وصريح بمسألة التمييز مفصلا بديباجته ومواده ؛ ولا اجتهاد بالنص؛ ونصوص الدستور مقدسة واليات الديمقراطية واضحة ممثل الشعب وحاكمه في خدمة الشعب وفي دولة القانون ؛ لايحكم الا وفق قانون .
القانون لايجيز الحكم لزيد دون عمر ؛ هكذا يقضى للرواتب ؛ والدستور يؤكد كرامة عيش المواطن من ثروته .
سادتي كانت الذرائع الميزانية لاتكفي وسكتنا على مضض ؛ بداية سعر البرميل 22 $ والان يقارب 108$ ؛ لم يتبدل القرار والتمييز ؛ نقولها وكلنا مرارة ؛ و شظف العيش وحرارة الاسعار ؛ والتمييز جار على قدم وساق .

نعيد ونقول لانريد الاحقوقنا الدستورية ولا بديل عنها باجتهاد هذا وذاك ؛ والمجتهد يعفي نفسه من احكام التشريع نقولها أسفا ولوعة وألما ؛ نحن لانستجدي احدا ؛ سادتي اعذرونا فالجوع قاتل لانستطيع موازنة الايجار واسعار الغذاء ؛ اطلقوا لنا ثروتنا التي اعطاها الدستور لنا ؛ حققوا لنا السكن والبطالة وانظروا للامن الغذائي وحققوا ذلك من فارق وارد النفط والذي يقدر 70مليارو بالميزانية 48 مليار والباقي فكروا كيف ترتب اوضاع الناس فيها .

دعونا نبدأ من قوانين التقاعد ثم الرواتب الاخيرة ؛ ونعود للتجاوزات الدستورية على الحقوق الدستورية .

تبدأ بتعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006
ما شرعه زيد لعمر بهذا التعديل اعفى نقسه من أحكامه وميزها خلافا للسنن والتشريعات والدستور ؛ لنرى ذلك تشريعات تعديل القانون لعمر الراتب التقاعدي من الراتب الاسمي فقط وقد ضاع منه خلافا للقانون بالتعليمات نسب حسب الشهادة بين 40%و33% و54% خلافا للدستور؛ وفي تعديل جدول الموظفين لم تعاد معادلة الرواتب لدستوريتها ؛ واجتهادا اعطيت لهم مخصصات تزول عند التقاعد ؛ وسوف لايسمن ويغني من جوع .
ومنع المشرع الحقوق خلافا للسنن وقواعد وانظمة القوانين لاكثر من ستة عقود لم يأتي بها احدا من الاولين ؛ فجعل موانعا عن الشيخ الكبير من تجاوزها لكبر سنه وهي موانع الزانة وليس لعبة الموانع المعروقة .
من الافضل تثبيت بعض نصوصها من التعديل

المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :-
د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ( ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ) في مثل هذا النص يعفي المشرع من احكام تشريعاته )
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.
ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ-عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغــض النظر عن مدة خدمته
( مـــا لم ينص القانون على خلاف ذلك. ) لاحظ ثانية كيف يعفي المشرع نفسه من اخكام التشريع .
رابعا- للموظف أن يطلب أحالتـه إلى التقاعـد إذا كان قد أكمل سن الـ (50 )
المادة -7-خامسا- أ‌- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة

المادة -19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي :
أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية0
ب- الرواتب التقاعديه المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006وللغير 10/10/2007 .
المادة -29ثانيا- أ- يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري ؛ وفي قانون جهاز المخابرات ؛وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري ؛ كيف نفسر هذا والتناقض ما جاءالمادة -29- أولا- أ- يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمه تقاعدية لا تقل عن 15 سنة .
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0
المادة -30- أولا-أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/ (2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة ) وفق الدستور حسب المادة -100-
لاحظوا التنافض في المادة 29و30 وفيها ما يفيد تحقيق المادة -130 – لاعتماد القوانين النافذة لهم قبل التعديل .
لقد اعفى المشرع زيد ومجاميع اخرى من أحكام التشريع المذكور وتجاوز السنن والتشريعات والدستور .
لقد اعتمد للاستثناء بداية نفاذ التعديل لهم في 17/1/2006 ؛ وحقق لمن يتعلق به منذ تاريخ 9/4/2003 ؛ وحقوق التقاعد من الاسمي والمخصصات واعفى نفسه من احكام المادة د ؛هـ ؛ من شروط التوظيف وما جاء بها من اجل استحقاق التقاعد ؛ واعتماد الراتب التقاعدي من الراتب الاسمي ققط ؛ وعدم استحقاق التقاعد من لم يبلغ 50 من العمر ولم يصرف له راتب تقاعدي الا بعد بلوغه هذا العمر ؛ وما جاء المادة -6- أولا: يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه. فهل يجوز اعفاء البعض وتميزهم براتب تقاعدي وليس له خدمة شهرين او نحو ذلك

وليس هذا وحسب ؛ وهناك مسألة في غاية الاهمية ؛ وهي صر ف الر واتب التقاعدية من الميزانية وكما جاء بالمادة المادة -11- يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي:
ثانيا- يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ).. رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي :-

هـ- مبالغ الرواتب التقاعديه المصروفه استثناءا من أحكـام هذا القـانون للمحالين إلى التقاعد بعد 17/1/2006 والتي تقوم وزارة الماليـة بإعـادة مبالغها إلى الصندوق سنويا0
( في الفقرة اعلاه فروقات من تقاعد وفق نظام بين تاريخ 1/7/2006 وتعديل القانون وهي حقوق دستورية لهم لماذا يحرموا منها وتخصيصاتها وتعاد للصندوق خلافا للدستور )
نكمل ما جاء بالفقرة - و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق
وما جاء بقانون 27/2006 قبل التعديل : صندوق تقاعد موظفي الدولة المادة -18 –
ثالثا _ لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته .
هنا ما جاء بخصوص صندوق التقاعد مسألة دقيقة وغاية في الاهمية ؛ الاموال مملوكة للشعب فكيف توهب السلطة تلك الاموال لصرف حقوق تقاعدية مدى الزمن من واردات النفط ثروة الشعب ؛ في حين السنن والتشريعات على مدى ستة عقود ما جاء بتلك التشريعات تتكون اموال الصندوق ووارداته من استقطاعات الموظف للحصة التقاعدية وما تدفعه دائرته مقابلها وهو تأمين لراتب التقاعد ؛ وحقيقة لابد مكن معرفتها ؛ خلافا للدستور وما جاء بالمادة -23 – لايجوز الاستيلاء على الملكية الخاصة الا بتعويض عادل ؛ الغي الصندوق عام 1977 بقرار وامواله واستقطاعات التقاعد تدخل مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ مخالفة دستورية ؛ الواجب بالمشرع اعادة اموال الصندوق والصرف منها للحقوق التقاعدية ؛ لاان تشرع الصرف من اموال الشعب .
وسنعود ثانية لتوضيخ أخر مطلوب .
سادتي نعود ونلتمس من السلطة الرابعة ان لاتحجب طرحنا للحقوق ؛ وهي في عيدها الاغر .
ونعيد ونقول لانريد منة من احد الاحكم الدستور لحقوقنا .



#جاسم_الملا (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من اجل الدفاع عن الحقوق ودولة القانون


المزيد.....




- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - جاسم الملا - ايها السادة لقد كتبنا وبينا واوضحنا والدستور حكمنا