أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - جاسم الملا - ايها السادة لقد كتبنا وبينا واوضحنا والدستور حكمنا















المزيد.....

ايها السادة لقد كتبنا وبينا واوضحنا والدستور حكمنا


جاسم الملا

الحوار المتمدن-العدد: 2273 - 2008 / 5 / 6 - 10:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


(1-2 )
حقوق الرواتب دستورية لااجتهادية

قبل بيان حقوقنا نهنئ السلطة الرابعة ؛ ونسألها الا تحجب صوتنا وبيان حقوقنا ونحن ندعوا لدولة القانون .
االجميع تحت خيمة الدستور وجميع من في الدولة يخضع للدستور ارضا وشعبا وسلطة لافرق بين هذا وذاك .
الدستور واضح وصريح بمسألة التمييز مفصلا بديباجته ومواده ؛ ولا اجتهاد بالنص؛ ونصوص الدستور مقدسة واليات الديمقراطية واضحة ممثل الشعب وحاكمه في خدمة الشعب وفي دولة القانون ؛ لايحكم الا وفق قانون .
القانون لايجيز الحكم لزيد دون عمر ؛ هكذا يقضى للرواتب ؛ والدستور يؤكد كرامة عيش المواطن من ثروته .
سادتي كانت الذرائع الميزانية لاتكفي وسكتنا على مضض ؛ بداية سعر البرميل 22 $ والان يقارب 108$ ؛ لم يتبدل القرار والتمييز ؛ نقولها وكلنا مرارة ؛ و شظف العيش وحرارة الاسعار ؛ والتمييز جار على قدم وساق .

نعيد ونقول لانريد الاحقوقنا الدستورية ولا بديل عنها باجتهاد هذا وذاك ؛ والمجتهد يعفي نفسه من احكام التشريع نقولها أسفا ولوعة وألما ؛ نحن لانستجدي احدا ؛ سادتي اعذرونا فالجوع قاتل لانستطيع موازنة الايجار واسعار الغذاء ؛ اطلقوا لنا ثروتنا التي اعطاها الدستور لنا ؛ حققوا لنا السكن والبطالة وانظروا للامن الغذائي وحققوا ذلك من فارق وارد النفط والذي يقدر 70مليارو بالميزانية 48 مليار والباقي فكروا كيف ترتب اوضاع الناس فيها .

دعونا نبدأ من قوانين التقاعد ثم الرواتب الاخيرة ؛ ونعود للتجاوزات الدستورية على الحقوق الدستورية .

تبدأ بتعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006
ما شرعه زيد لعمر بهذا التعديل اعفى نقسه من أحكامه وميزها خلافا للسنن والتشريعات والدستور ؛ لنرى ذلك تشريعات تعديل القانون لعمر الراتب التقاعدي من الراتب الاسمي فقط وقد ضاع منه خلافا للقانون بالتعليمات نسب حسب الشهادة بين 40%و33% و54% خلافا للدستور؛ وفي تعديل جدول الموظفين لم تعاد معادلة الرواتب لدستوريتها ؛ واجتهادا اعطيت لهم مخصصات تزول عند التقاعد ؛ وسوف لايسمن ويغني من جوع .
ومنع المشرع الحقوق خلافا للسنن وقواعد وانظمة القوانين لاكثر من ستة عقود لم يأتي بها احدا من الاولين ؛ فجعل موانعا عن الشيخ الكبير من تجاوزها لكبر سنه وهي موانع الزانة وليس لعبة الموانع المعروقة .
من الافضل تثبيت بعض نصوصها من التعديل

المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :-
د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ( ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ) في مثل هذا النص يعفي المشرع من احكام تشريعاته )
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.
ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ-عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغــض النظر عن مدة خدمته
( مـــا لم ينص القانون على خلاف ذلك. ) لاحظ ثانية كيف يعفي المشرع نفسه من اخكام التشريع .
رابعا- للموظف أن يطلب أحالتـه إلى التقاعـد إذا كان قد أكمل سن الـ (50 )
المادة -7-خامسا- أ‌- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة

المادة -19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي :
أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية0
ب- الرواتب التقاعديه المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006وللغير 10/10/2007 .
المادة -29ثانيا- أ- يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري ؛ وفي قانون جهاز المخابرات ؛وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري ؛ كيف نفسر هذا والتناقض ما جاءالمادة -29- أولا- أ- يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمه تقاعدية لا تقل عن 15 سنة .
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0
المادة -30- أولا-أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/ (2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة ) وفق الدستور حسب المادة -100-
لاحظوا التنافض في المادة 29و30 وفيها ما يفيد تحقيق المادة -130 – لاعتماد القوانين النافذة لهم قبل التعديل .
لقد اعفى المشرع زيد ومجاميع اخرى من أحكام التشريع المذكور وتجاوز السنن والتشريعات والدستور .
لقد اعتمد للاستثناء بداية نفاذ التعديل لهم في 17/1/2006 ؛ وحقق لمن يتعلق به منذ تاريخ 9/4/2003 ؛ وحقوق التقاعد من الاسمي والمخصصات واعفى نفسه من احكام المادة د ؛هـ ؛ من شروط التوظيف وما جاء بها من اجل استحقاق التقاعد ؛ واعتماد الراتب التقاعدي من الراتب الاسمي ققط ؛ وعدم استحقاق التقاعد من لم يبلغ 50 من العمر ولم يصرف له راتب تقاعدي الا بعد بلوغه هذا العمر ؛ وما جاء المادة -6- أولا: يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه. فهل يجوز اعفاء البعض وتميزهم براتب تقاعدي وليس له خدمة شهرين او نحو ذلك

وليس هذا وحسب ؛ وهناك مسألة في غاية الاهمية ؛ وهي صر ف الر واتب التقاعدية من الميزانية وكما جاء بالمادة المادة -11- يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي:
ثانيا- يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ).. رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي :-

هـ- مبالغ الرواتب التقاعديه المصروفه استثناءا من أحكـام هذا القـانون للمحالين إلى التقاعد بعد 17/1/2006 والتي تقوم وزارة الماليـة بإعـادة مبالغها إلى الصندوق سنويا0
( في الفقرة اعلاه فروقات من تقاعد وفق نظام بين تاريخ 1/7/2006 وتعديل القانون وهي حقوق دستورية لهم لماذا يحرموا منها وتخصيصاتها وتعاد للصندوق خلافا للدستور )
نكمل ما جاء بالفقرة - و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق
وما جاء بقانون 27/2006 قبل التعديل : صندوق تقاعد موظفي الدولة المادة -18 –
ثالثا _ لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته .
هنا ما جاء بخصوص صندوق التقاعد مسألة دقيقة وغاية في الاهمية ؛ الاموال مملوكة للشعب فكيف توهب السلطة تلك الاموال لصرف حقوق تقاعدية مدى الزمن من واردات النفط ثروة الشعب ؛ في حين السنن والتشريعات على مدى ستة عقود ما جاء بتلك التشريعات تتكون اموال الصندوق ووارداته من استقطاعات الموظف للحصة التقاعدية وما تدفعه دائرته مقابلها وهو تأمين لراتب التقاعد ؛ وحقيقة لابد مكن معرفتها ؛ خلافا للدستور وما جاء بالمادة -23 – لايجوز الاستيلاء على الملكية الخاصة الا بتعويض عادل ؛ الغي الصندوق عام 1977 بقرار وامواله واستقطاعات التقاعد تدخل مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ مخالفة دستورية ؛ الواجب بالمشرع اعادة اموال الصندوق والصرف منها للحقوق التقاعدية ؛ لاان تشرع الصرف من اموال الشعب .
وسنعود ثانية لتوضيخ أخر مطلوب .
سادتي نعود ونلتمس من السلطة الرابعة ان لاتحجب طرحنا للحقوق ؛ وهي في عيدها الاغر .
ونعيد ونقول لانريد منة من احد الاحكم الدستور لحقوقنا .






ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من اجل الدفاع عن الحقوق ودولة القانون


المزيد.....




- الإغاثة الطبية بغزة: استهداف متعمد للجائعين خلال استلام المس ...
- اعترافات جنود الاحتلال تكشف جريمة إعدام جماعي بحق المجوعين ف ...
- غوتيريش: -الإغاثة- الأميركية في غزة غير آمنة وتتسبب بمقتل ال ...
- ألمانيا تقيّد لمّ شمل عائلات اللاجئين لفترة عامين
- إيران تقدم شكوى بشأن حربها مع إسرائيل لمجلس حقوق الإنسان الأ ...
- حكومة غزة: اعترافات جنود الاحتلال تكشف جريمة إعدام جماعي بحق ...
- موسكو وكييف تتبادلان دفعة جديدة من الأسرى
- ألمانيا: البرلمان يقر تعليق لم شمل أسر اللاجئين للحد من الهج ...
- إيران تنفذ موجة اعتقالات وإعدامات في أعقاب الصراع مع إسرائيل ...
- الأونروا تطالب برفع الحصار عن غزة لمواصلة عملها الاغاثي


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - جاسم الملا - ايها السادة لقد كتبنا وبينا واوضحنا والدستور حكمنا