أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد المنعم عنوز - مفهوم الديمقراطية وتعدد السلطات للدولة العراقية















المزيد.....

مفهوم الديمقراطية وتعدد السلطات للدولة العراقية


عبد المنعم عنوز

الحوار المتمدن-العدد: 2177 - 2008 / 1 / 31 - 11:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مفهوم الديموقراطية وتعدد السلطات للدولة العراقية
توصيات على هامش أعمال مؤتمر النخب العراقية المنعقد في بغداد من 21 إلى 23 تشرين الثاني 2007

الدكتور عبد المنعم عنوز
محام وباحث أكاديمي

لم يغفل الدستور العراقي الجديد مدى أهمية الآخذ بمبدأ الديمقراطية سواء ما يتعلق بهوية الدولة العراقية أو بمبدأ تداول السلطة. وكما يفهم ذلك أيضا عند اعتماده مبدأ تعدد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما انه اشترط أن تمارس هذه السلطات اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بينها( المادة 44 ) ولكن بقي مضمون هذه الديمقراطية قابلا للتحديد والتفسير المتعدد كما يفهمه ذوي العلاقة، وهو ما يحتمل الاختلاف في المقاصد و التطبيق والنتائج.
إلا أن هذا التمازج بين مفردة الديمقراطية وأسلوب عملها هو الذي يدعو الباحثين السياسيين منهم والقانونيين إلى ضرورة بيان مفهومها بشكل معمق كي تتحدد طبيعة النتائج والآثار المترتبة على تنفيذها في مجرى حياة الدولة وبناء مؤسساتها الرئيسية وعند رسم حدود سلطاتها. وهذا ما يتطلب أن نبين متى تكون الديمقراطية نافعة ومتى تكون فوضوية النتائج. فأيهما ينبغي اعتمادها في بناء الدولة العراقية الجديدة ؟ الإجابة لابد أن تكون حاملة ردا موضوعيا لحالة القلق التي تنتاب المهتمين بالبحث الدائم عن الحقيقة والتي مفادها هو متى تقود الديموقراطية إلى نظام حكم افضل من غيرها من الديمقراطيات الأخرى أو من سابقاتها حتى في إطار الدولة الواحدة أن كانت حاضرة أو مبتدئة ؟ نعم ينبغي أن ندرك بأنه لا يوجد نموذجا جاهزا لنظام ديمقراطي قابل للتطبيق أوهو الأفضل في المضمون من الجميع. ونظريا سيكون مثل هذا النموذج اقرب إلى المثالية وان كان في واقع الأمر أقل سوءا من الأنظمة الديمقراطية الحديثة الأخرى التي تحاول البحث عن المسار في هذا الاتجاه فتكون تجربتها باهضة الثمن لكثرة العثرات ما لم تسير ببرنامج فكري وعملي قابل للحياة.
وفي جميع الافتراضات ، تبقى الديمقراطية في أي واقع دولي بحاجة إلى تشخيص مقوماتها الجوهرية كي تستمد منها طبيعتها ويتحدد مفهومها ويتأكد تفعيل أصول فلسفتها. الديمقراطية الصائبة لا تسير لحالها دون أن تستقي أحكامها من أيديولوجية غنية بالأفكار الجديدة المنادية بالتغيير في الاتجاه الأفضل والأبقى إنسانيا. هذا هو المبدأ الجوهري الذي يكشف محور مقاصدها. وهي بهذا الغرض، لابد أن تكون محددة الأهداف ومعروفة المقاصد بكل أنواعها سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية. ومضمون هذه الأيديولوجية هو الذي يخلق معالم الحياة المستقبلية لبناء الدولة بكل عناصرها. فعندما يكون هذا المضمون حضاريا وإنسانيا فانه في طبيعته سيجعل من هذه الديمقراطية عامل قوة واستقرار وازدهار ليس فقط في رابطة الدولة مع مواطنيها ومع اهتمامها بالأرض والبيئة والاقتصاد من جانب ، ولكن أيضا في إطار علاقة الدولة مع أعضاء الجماعة الدولية من الدول والمنظمات كي تتمكن من تحقيق المقاصد والغايات التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة.أما على خلاف ذلك، فليس مستغربا أن تقود وسائل الديمقراطية إلى السلوك الفوضوي الذي سيؤدي بالضرورة إلى الظلم وانتهاك حقوق الإنسان والعدوان والديكتاتورية، وهذا ما ينبغي التحذير منه. إذن يجب التعامل بحذر شديد في انتقاء مقومات الديمقراطية التي تفضي إلى حالة تغيير واقع الإنسان العراقي والأخذ به في الاتجاه الأفضل والأبقى والأكثر عدلا. وهذا الفكر الديمقراطي المستخلص من هذا المضمون هو الذي ينبغي العمل به خاصة في البلدان جديدة العهد بطرق الديمقراطية حيث يتعين عليها انتقاء القواعد والمبادئ الأساسية لسياساتها ومنهاج عملها وفقا لهذه المقاصد والأهداف.

كيف يتفاعل مبدأ تعدد السلطات مع هذا المفهوم للديمقراطية؟

يتفق الجميع بأنه لا يمكن تصور قيام الديمقراطية من غير مؤسسات قانونية وآلية تمثيلية. وضمن هذا المبدأ تصرف المشرع العراقي وذلك بتضمينه نصوص الدستور الجديد مبدأ تعدد السلطات والفصل بينهما كما ذكرنا أعلاه. ونلفت النظر بان هذه الآليات كي تكون نافعة لابد أن تحدث رقيا في الأداء والتشريع متوازيا بالمضمون والشكل والأهداف ومتجانسا مع حركة رقي المجتمع وحاجاته والتي تتفاعل معها كفاءة واخلاص ونزاهة ممثلي هذا المجتمع في كافة مؤسساته الرئيسية.
إن مقياس التخصص والفصل في المهمات التشريعية والتنفيذية والقضائية هو من الأمور الجوهرية لبناء دولة القانون والديمقراطية رغم وجود حالة التداخل النسبي بين هذه السلطات لوجود العلاقة السببية لنشأتهما وتحديد طبيعة مهماتها المشتركة في الغرض والباعث الذي هو تفعيل وتثبيت النظام القانوني الديمقراطي لذات الدولة.
ولكن من اجل بناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون ضمن المفهوم الديمقراطي الحضري، فانه لا يكفي تبني مبدأ العمل بفصل السلطات،إنما ينبغي أن نخلق حالة من التأثير والتأثر لمفاصل هذه السلطات متمثلة بمكوناتها مع شرائح المجتمع . إذن كيف يمكن لأعضاء البرلمان والحكومة والقضاء أن ترتقي إلى هذا الافتراض لانها تكون العناصر المادية والمعنوية لهذه السلطات. ونحن في هذه المناسبة نتناول فقط المؤسسة التشريعية والتنفيذية ونترك تناول السلطة القضائية لمناسبة أخرى.

إن من أهم مهمات عضو البرلمان هو أن ينتقل من حالة التنظير التجريدي إلى حالة الفعل المؤثر حينما يتحمل مسئولية الإنابة التي منحتها الجماعة له في عقد الوكالة الضمنية باعتباره نائبا عنها. وهذه المسئولية في صورتها العقدية الاجتماعية تنطوي على حقيقتين . الأولى هو ما يجعلها متمتعة بقوة الإلزام في التنفيذ . والثانية هو تحمل النتائج الباهضة عند الإخفاق ، كونها تتزامن مع نشوء المسئولية المعنوية وأينما يكون مصدرها سواء في العقيدة الدينية أو الوضعية أو العرف أو القيم السياسية عند صاحبها بشكل عام.
فكيف لهذا النائب أو غيره أن يتحمل تبعة كل هذه المسئولية مع تخلف بعض المعايير الأساسية التي تنشئ العلاقة السببية لقيامها، ونذكر منها معيارين.
المعيارالأول: لا يكون الفرد موضوعا للالتزام دون أن يكون قادرا على الوفاء به. وقدرة النائب هنا هي في ابسط مستلزماتها أهليته العلمية والعملية للقيام بعمل فرضه القانون. وتستند هذه الحجة بسبب أن النائب لربما افتقر إلى إمكانية إثراء التأهيل الذاتي المستقل لمستلزمات العمل النيابي. ويرافق ذلك غياب حرية التفاعل المسبق للأعداد النيابي مع الوسط الذي ينتمي إليه كي يكون مؤثرا في ما يتقدم به من أفكار وبرامج لبناء الدولة الحديثة تتأثر بها الجماعة عند الدعوة إليها. كما أن الدفاع المعلن بضرورة تطبيقها عمليا ستكون معيارا للمحاسبة عند الإخفاق عند تولي المسئولية لاحقا. من ذلك نستنج إن التمتع بالنيابة في البرلمان ينبغي أن تقوم على قدرة شخص النائب الذاتية كي تكون بذاتها محل اعتبار في عقد النيابة. فهذه الشخصية هي التي اتجه إليها اختيار الجماعة فكان القبول بها صراحة في صناديق الاقتراع طبقا لتقييمهم واختياراتهم المفضلة. ومن آثار ذلك، يتحمل النائب لمفرده المسئولية عن الخلل في التنفيذ وتكون مسئولية مباشرة يتحمل نتائجها كما يقرره العرف الديمقراطي في أصول الانتخابات والترشيح النيابي.
المعيارالثاني : هو صيانة الإرادة الحرة لعضو البرلمان في اتخاذ الموقف من المسائل والمواضيع التي تدور حولها النقاشات ويجري التصويت عليها. عليه أن لا يخضع تحت ضغوط نفسية وسياسية للتيارات أو التكتلات التي قد تصادر تمام موضوعية الموقف لأغراض سياسية أو أغراض أخرى تفرغ الديمقراطية من مفهومها الموضوعي المحايد، وقد تقودها بالنتيجة إلى أهداف تتنافى مع مقاصدها وغاياتها الحضرية الإنسانية فتكون نتائجها وآثارها سلبية في كل الاتجاهات للعمل التشريعي. وهذا التصرف النيابي يعبر عن حقيقة تمتع النائب بمبدأ سلطان الارادة واستقلالها باعتبارها من الاركان الاساسية لمصدر التزاماته النيابية.

وبعد ما تقدم ذكره ،فهل يصح التمثيل النيابي للديمقراطية من خلال القوائم الانتخابية؟ أم بات ضروريا تبني قاعدة الترشيح المستقل لعضوية المجلس التشريعي؟
إن هذا النمط من التمثيل لا يمنع من إن يلتقي النواب في إطار التكتلات والمحاور داخل البرلمان لاتخاذ موقف موحد من بعض مسائل النقاش والتصويت والتحالف على أساس وحدة الأفكار والأهداف. ولكن ذلك لا يأتي متقدما على مبدأ الإرادة المنفردة المستقلة للأعضاء. فهي يجب إن لا ترتب عملا تلقائيا مفروضا ضمنا أومسبقا على النائب كما تريد له القائمة أو يريده التكتل السياسي فيفقد العمل التشريعي هيبته وقوته الملزمة في الديمومة النسبية من حيث الزمان يصلح للنفاذ والتطبيق، وسيكون عرضة للطعن والبطلان وبالتالي يفقد قيمته النظرية والعملية وليس له ما يضمن قوته الملزمة في التنفيذ وتبني النتائج كما حصل بشأن تطبيق المادة 140 من الدستور.

إن مبدأ احترام حرية الإرادة والاستقلال في العمل الديمقراطي، يمتد أيضا إلى أعمال وواجبات السلطة التنفيذية. وبهذا المعيار يحصل التوازن التام بين عناصر مؤسسات الدولة الرئيسية. لقد تم من حيث المبدأ اختيار الطرف الذي عليه تقع أعباء المسئولية لعمل الحكومة وأداء واجباتها كما يجب . ولاشك أن هذا الاختيار يؤسس وضعا إيجابيا لشخص رئيس هذه الحكومة ولكنه مشروطا بالنجاح في أداء المهام. أما عند الإخفاق، ستكون النتائج أولها سياسية باهضة الثمن لرئيس الوزراء .كما تنسحب النتائج السلبية لكتلته السياسية . والأكثر ضررا برأينا هو حالة الإخفاق التي يتعرض إليها مشروع الدولة في البناء والتنمية .
لاشك إن مصدر المسئولية لرئيس الحكومة هو الدستور العراقي الجديد كما جاء في نص المادة 74 منه التي تنص على إن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، ...... وما كان على المجلس التشريعي إلا التنفيذ الفعلي لما جاء به نص الدستور في قبول الترشيح لهذا الواجب ( المادة 72 ). إلا أن مفهوم الديمقراطية لن يتوقف عند هذا الحد في الموافقة على الترشيح ، فيكون على المجلس التشريعي أيضا واجب تسهيل تنفيذ المسئوليات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة وكذلك تامين ما يستلزمه من توفير الآليات التنفيذية والقانونية بطريقة ديمقراطية تؤكد حسن النية لدعم حرية العمل وتعزيز الائتمان المفترض في عمل السلطة التنفيذية بكافة مفاصلها. والسؤال هنا هو كيف نحمل رئيس الحكومة المسئولية عن عدم تنفيذ برنامجه ومنهاجه الوزاري وهو في ذات الوقت مجرد من الآليات اللازمة للتنفيذ ومن أهمها أشخاص أعضاء حكومته التي ينبغي أن تكون مستوفية المعايير الانضباطية في المحاسبة والمتابعة الفعلية؟ هذا من جانب ، ومن ناحية أخرى لا يتصور أن يكون التنفيذ قابلا، طبقا لمفردات البرنامج الحكومي ولا من حيث زمن التنفيذ الملائم ، ما لم تكون هذه الآليات لها من الأهلية العلمية والعملية ما يبعث على الاطمئنان وتحقيق النتائج الإيجابية في أداء الواجبات بموضوعية ونزاهة وتفاني دون أي عائق جانبي سياسيا كان أم فنيا أم أسباب أخرى. وهذا يذكرنا بالتجربة الفرنسية الحالية حيث شملت الحكومة أعضاء ومستشارين من الحزب المعارض على أساس الكفائة والمواطنة في أداء الواجبات وتحمل المسؤوليات قبل أي اعتبار آخر.
إن استمرار التدخل أو الإعاقة لسلطات رئيس الحكومة يقود حتما إلى النتائج التالية
التي تفرض واقعا خاصا ينبغي على الجميع أخذه بالاعتبار:
1- انه لا يمكن مسائلة رئيس الوزراء عن أي إخفاق في أداء واجباته مهما كانت الأسباب.
2- ملاحظة واقع عرقلة بناء مؤسسات الدولة العراقية الحيوية وخاصة في فترة لا تحتمل التذمر المضاف من المواطنين. فما هو مصير برنامج الاستثمار مثلا للنهوض بالاقتصاد والتنمية.
3- هذا الوضع المتذبذب يقود إلى زيادة معدلات السلوك السائد في تبذير المال العام ويسمح لتفاقم الجريمة والفساد المالي والإداري.
4- ستكون الديمقراطية في العراق فارغة من أي مفهوم يدعوا إلى التفاخر بها أو جعلها أداة قابلة ومقبولة لتطور الإنسان والأرض أوتحقيق العدالة الاجتماعية.
هذه الملاحظات وغيرها تسمح بالقول بان تعدد السلطات ضمن مفهوم الديمقراطية
السليم ترتب في آن واحد الواجبات والمسئوليات والحقوق والمكافئات لمن يتمسك بعناصرها وأركانها في بناء دولة القانون العصرية. فأين موقع العراق من كل ذلك؟

نستخلص من كل ما تقدم ذكر بعض التوصيات التي قد تساهم في وضع مفهوم الديمقراطية في إطار مضمونها الفكري والعملي الصحيحين كي يتفاعل هذا المفهوم بشكل إيجابي مع مبدأ تعدد السلطات وتحقيق ثمار هذا التعدد.
أولا : أن يترشح عضو البرلمان بشكل انفرادي للتمتع بمسؤولية النيابة. فيكون التصويت المباشر لشخصه مهما كان انتمائه السياسي أو أن يكون مستقلا ، فهو حق مقرر دستوريا باعتبار العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات وضمن شروط الترشيح التي يقررها القانون المختص ( قانون الانتخابات) .
ثانيا : ضمان الحرية المطلقة لرئيس الحكومة لاختيار أعضاء وزارته مراعاة لاحكام الدستور. والعمل على تأكيد ذلك دستوريا عند إعادة النظر في نصوص الدستور. كما ان هذا الحل لابد منه حالياعند انتقاء أعضاء تشكيلة الحكومة المقبلة.
ثالثا: الشروع في الأعداد الذاتي من الآن لمن يريد الترشيح للبرلمان للدورة الانتخابية القادمة لكي يطلع المواطنون على مدى مؤهلاته واخلاصه ونزاهته واولوياته.
رابعا: إعادة النظر في قانون الانتخابات لتأمين تطبيق هذه القاعدة في الترشيح والتصويت وما يترتب عليها من نتائج على أن لايضر ذلك بحقوق المرأة والاقليات.

انتهى بعون الله



#عبد_المنعم_عنوز (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- طبيعة العلاقة بين النفط والغاز والسيادة الوطنية في الاقتصاد ...
- تفاقم الجريمة في العراق
- المعايير القانونية لتكييف مفهوم المواطن العراقي في الدستور ا ...


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد المنعم عنوز - مفهوم الديمقراطية وتعدد السلطات للدولة العراقية