جاسم الملا
الحوار المتمدن-العدد: 2157 - 2008 / 1 / 11 - 11:05
المحور:
حقوق الانسان
حقوق التقاعد في قانوني 33 و27 والتعديل
تسعى الدول للرفاه عن شعوبها كلما زادت الموارد ، ويعاب على الحكومات المتسلطة على شعوبها سواء ملكية او دكتاتورية ، التصرف بالعباد والثروات دون رقيب او حسيب ؛ ويفترض والتغير الحاصل للعراق والاتجاه لدولة القانون ، وقد تحقق له دستورا ملزما للجميع ؛ وأملا لتحقيق العيش الكريم ومضمون الدستور ، لتحقيق عملا للعاطلين والسكن ورعاية المرأة والطفل والشيخوخة والعناية الصحية والثقافية وغيرها ؛ نجد ما يتحقق هو العكس من ذلك ، فكلما عظمت وزادت الموارد، تبعا لزيادة اسعار النفط ؛تتوجه التشريعات وتتقاطع واهداف الدستور؛ ويصار للتحكم بالرأي دون سماع صوت المجتمع ،وسمة التمييز في التشريع هي السائدة ، وهو امر مرفوض دستوريا ؛ والاكثر رفضا تجاوز التشريعات النافذة وعدم العمل بها ، والسعي لضياع الحقوق .
هذاماجرى ويجري خلال الفترة ما بعد 9/4/2003 ، وبالخصوص في الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ وغيرها .
فلم يؤخذ بقوانين الخدمة النافذة وحقوقها المكتسبة ، وكما يتطلبها الدستور ، وخلافا له ايضا خفضت الحقوق بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، وهذا يتنافى مع الدستور وينعكس على الراتب التقاعدي مستقبلا ، وسيكون مثالنا شهادة البكلوريوس والتي خفضت حقوقها الغير دستورية من الدرجة الاولى لخدمة 27 سنة تصل اليها وفق القوانين النافذة للدرجة الثالثة نهايتها وخدمتها 17 سنة ، واصبح الراتب 552 الفا بدلا من 920 الفا .
والان نستعرض الحقوق التقاعدية وفق قانوني التقاعد 33/966 ؛ و27/2006 ؛ والتعديل ؛ لنقارن ونستعرض الهدف المراد من ذلك ، وهل تحقق وفق متطلبات الدستور ، أم هناك هدف لضياع الحقوق ؟ وماهي الاسباب ؟ وهل تم في ذلك العدالة وما ينادي به الدستور، ودولة القانون، أم ان التمييزوالخروج عن التشريع وخلافا له .
سوف نعتمد خدمة 27 سنة لشهادة البكلوريوس وراتبها وفق القوانين النافذة 920 الف دينار بسلم 2004 ؛ واحتساب تقاعدها وفق قانون 33/966 النافذ ؛ وبعد ذلك نعتمد راتب التعليمات للحالات الثلاث لنرى الاتجاه والهدف من تغيير القوانين ، وهل هي لصالح التعديل نحو الافضل أم انه يجري خلافا لذلك ، وضياع للحقوق .
النسبة المتحققة لشهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة بقانون 33/966 هي 77% ؛ والتقاعد وفق القوانين النافذة وراتبها 920 الفا ؛ يكون 700400 دينارا + 70000 مخصصات 90% = 770400 دينار .
واذا اعتمدنا راتب التعليمات 552 الفا ؛ غير القانوني للحالات الثلاث سيكون كالاتي :-
اولا : حسب قانون333/966 ، والنسبة المتحققة للخدمة 77 % ؛ الراتب التقاعدي هو 425040 دينارا .
ثانيا : حسب قانون 27/2006 قبل التعديل النسبة للخدمة 76 % ؛ والراتب التقاعدي هو 419520 دينارا .
ثالثا :حسب تعديل قانون 27/2006 ؛ يتحقق للخدمة نسبة 54 % ؛ والراتب التقاعدي هو 278080 دينارا .
و تم اعتماد راتب الدرجة الثانية للشهادة بتعديل قانون التقاعد وراتبها 574 الفا ، وتقاعدها 309960 دينار .
وللمستمرين وفقا لتعديل جدول الخدمة سيكون راتب الوظيفة كما علاه574 الفا ؛ والتقاعد 309960دينار .
عند المقارنة نجد الامر المتحقق وفقا لما قدمناه الغاية من التشريعات ، لاتحقق الافضلية ، ولا تحقق متطلبات الدستور ، وتجري الامور عكسية مع الزيادات للموارد المالية التي تتحقق من جراء الزيادة لاسعار النفط .
ولكن الامر الملفت للنظر والذي نوهنا عنه في المقدمة ؛ يكون مبدأ التمييز والكيل بمكيالين ، وهذا يتعارض مع الدستور؛ اضافة لجميع الاجراءات مخالفة له ؛ ويستوجب النقض ، باقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا .
والاكثر وضوحا التمييز من موقع المسؤولية ، وخلافا للاعلان العالمي لحقوق الانسان وما جاء بديباجة الدستور والمادة 14 منه ؛ اضافة لانشاء حقوق خلافا للتشريعات ،وللبعض خلافا للدستور ، نوجزبعض ما جاء بالتعديل .
اضافة للمخالفة الدستورية للاستثناءات أعلاه ؛ اعتمد لهم بتعديل القانون نفاذه بتاريخ 17/1/2006 ؛ وتسحب التمييز لاقرانهم منذ 9/4/2003 ؛ ونسبة خلفهم 80% من راتب التقاعد ، وغيرها من التميزات ؛ والتي يتم التمييز بعبارة ( الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون ) فتنشأ حقوق خلافا للتشريعات الملزمة للغير ! ؟
والتشريع للغير ملزم بكافة ظروفه القانونية والغير قانوني أو الغير دستورية ، ومثالا صارخا ،الزام المفصولين المعادون للخدم بتسديد حصة التقاعد عن مدة الفصل ، وان كان قد سدد عنها مسبقا ، وهناك امثلة سنوردها لاحقا ، وبكلمة الا ما ورد به نص خاص في هذا القانون ، ويعفي المشرع نفسه من الزام التشريع ؛ وهو غير ملزم له دفع حصة الاستقطاع التقاعدي ؛ اليست هذه الامور والتي ذكرنا بعضا منها واجبة النقض لتعديلات قانون 27/2006 ؛ اضافة لقضايا قانونية جرى تجاوز استحقاقات الاخرين خلافا للدستور ؛ وتاريخ نفاذه لهم في 1/10/2007 ؛ مع ضياع استحقاق من تقاعد في 1/7/2006 ، وعدم تعويضهم لحقوقهم عن تلك المدة .
والحقوق للمتقاعدين القدامى وتعطيل حقوقهم وفق قانون 33/966 ، منذ العمل بالسلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ والدستور والتشريعات قبله توجب العمل بالقوانين النافذة للخدمة والتقاعد ،امور اخرى تستوجب النقض .
والمسألة الاكثر تجاوزا هو صرف التقاعد من الميزانية ، خلافا للتشريعات والدستور ؛ وتصرفا باموال الشعب
صندوق التقاعد ومدخولاته من الاستقطاعات ؛ الغاء الصندوق عام 977 ؛ المفروض اعادتها لانها ملكية خاصة لايجيز الدستور الا ستيلاء على الملكية الخاصة ؛ وعند اعادة الاموال تدفع منها رواتب من سدد خصة التقاعد ؛ ولا يجوزالصرف من الصندوق لمن لم يسدد حصة التقاعد، وهذه امور دستورية وتشريعية ؛ ولا يجوز خلافها .
* ناشط في حقوق الانسان
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟