|
تشريعات السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية ومدى توافقها مع متطلبات اللامركزية المالية والإدارية
قائد محمد طربوش ردمان
الحوار المتمدن-العدد: 2107 - 2007 / 11 / 22 - 11:45
المحور:
الادارة و الاقتصاد
قبل الحديث عن تشريعات السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية ومدى توافقها مع متطلبات اللامركزية المالية والإدارية ، علينا أن نتحدث بإيجاز عن كل من : أولاً : مفهوم اللامركزية المالية والإدارية في إطار الدولة البسيطة . ثانياً : اللامركزية في اليمن في التاريخ والحاضر . ثالثاً : أهمية اللامركزية في الحاضر والمستقبل .
أولاً . مفهوم اللامركزية المالية والإدارية في إطار الدولة البسيطة .
ينقسم مفهوم اللامركزية المالية والإدارية إلى : 1- لا مركزية محدودة – المعمول بها في فرنسا ، وتعتمد على الجمع بين إنتخاب وتعيين أعضاء هيئات الوحدات الإدارية ، وهذه اللامركزية وجدت قبل فترة ليست كبيرة أي منذ عام 1982م . وكما هو معروف أن التشريع الفرنسي الذي إعتمد نظام الإدارة المحلية المتشددة منذ وقت بعيد قد إتجه نحو اللامركزية المحدود مؤخراً ، وقد أثر على أنظمة الحكم المحلي والإدارة المحلية في جل الدول العربية التي عملت بتعيين موظفي هيئات الحكم المحلي ، ثم اتجهت إلى اللامركزية المحدودة مؤخراً . 2- اللامركزية الإدارية الواسعة :- ومهدها انجلترا ، يقوم فيها نظام اللامركزية على الحكم المحلي الذي نشأ من النظام الانجليزي الذي يستند على إنتخاب هيئات الوحدة المحلية بأجمعها ، وتمتعها بصلاحيات واسعة . والمقصود باللامركزية : هو أن يعهد بسلطة البت في بعض الأمور إلى هيئات تتمتع بنوع من الاستقلالية عن السلطة المركزية التي تتبع وظائفها إقليم الدولة . وعليه فإن سمة اللامركزية هي الاستقلال في تكوين الهيئات المحلية بواسطة الانتخاب . وتتمتع الهيئات المنتخبة بالشخصية المعنوية وعدم ارتباطها بالسلطة المركزية بتبعية مطلقة ، حيث يكون خضوعها للسلطة المركزية بواسطة الرقابة والإشراف الإداري على هيئات الحكم المحلي ، وهو ما يمثل ضمانة محكمة الهيئات المحلية في الدولة . تقوم هيئات الوحدات الإدارية في ظل هذا النوع من اللامركزية بممارسة الخدمات ذات الطابع المحلي والى جانبها وحدة مركزية مهمتها القيام بوظائف ذات طابع قومي – أي القيام بالوظائف التي تهم الدولة بأكملها من جهة والإشراف والرقابة على عمل هيئات الوحدات الإدارية المحلية من جهة أخرى . وبخلاف اللامركزية المحدودة واللامركزية الواسعة القائمة في الدول البسيطة فإن اللامركزية السياسية هي : وجود هيئات وحدات إدارية في ظل دول مركزية ( اتحادية ) تتمثل بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار الدستور لهذه الوحدة الإدارية المعروفة بالولاية في إطار الدولة الاتحادية .
ثانياً: اليمن بين المركزية واللامركزية
تغايرت أوضاع إدارة الوحدات الإدارية في اليمن بين اللامركزية والمركزية منذ فجر التاريخ حتى أنه كانت اللامركزية هي أساس نظام الحكم في دولة سبا ومعين وتمتعت بعض المدن اليمنية بالحكم الذاتي في ظل الدولة الحميرية ( وهو ما سنناوله في ما بعد) في حين ارتبطت إدارة الوحدات المحلية في ظل الاحتلال الأجنبي أو الدولة العربية الإسلامية بالمركزية الشديدة .
لقد قامت هيئات الإدارة المحلية على أساس التعيين في ظل الاحتلال الحبشي لليمن ، وبعده الاحتلال الفارسي وحتى الإحتلالين التركي لليمن الأول والثاني مروراً بقيام الدويلات المتنازعة في اليمن في القرون الوسطى منذ القرن التاسع الميلادي حتى القرن العشرين . قامت فيها هيئات الوحدات الإدارية على أساس التعيين من قبل الحاكم في العاصمة بما في ذلك في عهدي الدولتين الأموية والعباسية في العصر الأول من حياتها السياسية .
قامت المركزية في الإدارة في ظل التبعية المطلقة لإدارة الدولة في العاصمة في وقت كانت فيه مساحة الدولة واسعة للغاية . وهو ما يؤدي إلى تمرد الولايات في بعض المناطق النائية عن عاصمة الدولة على وجه الخصوص ، وقيام دويلات منفصلة منها ، وكانت اليمن البعيدة عن بغداد احد المناطق التي تشكلت فيها هذه الدويلات المتناحرة ، الأمر الذي قاد إلى التمزق والشتات ، وكانت النتيجة قيام الدويلات المتنازعة باليمن في الفترة ما بين القرن التاسع – السادس عشر الميلادي ، وكانت هيئات الدولة بما فيها هيئات الوحدات الإدارية عرضة للتقلب ، وذلك نظرا لتغيير قادة هذه الولايات وتغيُير مساحة تلك الدويلات بين فترة وأخرى وارتباط الولاة في المناطق بقوة هذه الدولة أو تلك أو ضعفها في الولاء لها أو التمرد عليها ، حيث يحدث أن يعلن الزعماء المحليون الولاء لهذه الدولة في أوج قوتها ثم يتمرد عليها عند ضعفها ، وكان القاسم المشترك لحكم هذه الدويلات قيام هيئات الوحدات المحلية بالتعيين من قبل رأس الدولة والعمل على ربط المناطق بالمركز بشكل أساسي . كان عهد حكم الإمامين يحيى واحمد حميد الدين أكثر الأوضاع مركزية . ولتوضيح تقلب الأوضاع التشريعية في اليمن بشان الوحدات الإدارية من خلال المحاولات الخاصة بإيجاد نظام حديث فيها ، علينا إلى الأحكام القانونية التي صدرت في اليمن قبل الاتجاه نحو اللامركزية الإدارية والمالية .
مسيرة التشريع اليمني الحديث بين المركزية واللامركزية
تكاد تكون مسيرة التشريع القانوني اليمني الخاصة بالإدارة المحلية قد تباينت بين الأخذ بالمركزية المتشددة طورا وبين اللامركزية الإدارية المحدودة طورا آخر . وارتبط هذا التباين بإرادة المشرع الأخذ بهذا النموذج التشريعي أو ذلك نظرا للخلفية القانونية له في الأخذ بالنموذج الانجليزي في الشطر الجنوبي من الوطن قبل الاستقلال أو النموذج المصر المستمد من النموذج الفرنسي في الشطر الشمالي من الوطن قبل الوحدة ، لقد كانت التشريعات الخاصة بالوحدات الإدارية في جنوب الوطن تميل إلى الحكم المحلي في قوانين الحكم المحلي للسلطنات القعيطية والكثيرية واللحجية وقوانين مستعمرة عدن ، في حين اخذ المشرع في شمال الوطن بعد قيام النظام الجمهوري بالتشريع المصري في جميع المجالات بما في ذلك الإدارة المحلية ، واخذ النظام في الجنوب بعد الإستقلال باستلهام بعض قوانين الدول الاشتراكية سابقاً . لقد تذبذبت القوانين الخاصة بهيئات الوحدات المحلية في ج . ع . ي. ما بين التشدد في تعيين جميع أعضاء هيئات الوحدات المحلية في القرارات والقوانين الصادرة في الفترة ما بين عام 1963م وعام 1976م ( باستثناء القرار الخاص بإنشاء مجالس الشيوخ لعام 1963م ، الذي قرر إنتخاب أعضاء هذه المجالس وإعطائها صلاحيات واسعة في جميع المجالات ) .
والجمع بين الانتخاب والتعيين لأعضاء هذه المجالس في القانون رقم 12 لعام 1985م ودمج العمل الشعبي بالعمل الرسمي على إعتبار هيئات الوحدات الإدارية مزيد من أعضاء المجالس المحلية المنتخبين عن طريق هيئات التطوير التعاوني . يتم انتخابهم بحيث يمثل كل شخص من الأعضاء خمسمائة مواطن . لم ينحصر الأمر في التباين المذكور في القوانين الخاصة بهذا الشأن في ج.ع.ي. فقط ، بل وأمتد إلى ج.ي.د.ش حيث اختلف القانون رقم 12 لعام 1968م عن القوانين التي صدرت في عهد الحماية الانجليزية للشطر الجنوبي من الوطن ، إذ قرر هذا القانون قيام هيئات وحدات الإدارة المحلي على أساس التعيين ، ثم تدرج التشريع إلى قيام هيئات الوحدات المحلية على أساس الانتخاب شريطة أن يكون المرشح لها من أعضاء التنظيم الحاكم أو من أعضاء المنظمات الجماهيرية التابعة له . أما القانون رقم 52 لعام 1991م الذي قرر قيام المجالس المحلية على أساس الانتخاب والتعيين ، فإنه لم يدخل التطبيق في الفترة ما بين 1991م – 2000م إلى حين صدر القانون رقم 4 لعام 2000م .
شيء من التاريخ اللامركزية في نظام الحكم في اليمن القديم .
للامركزية جذور قوية في تاريخ اليمن القديم ومن اجل الاستفادة منه في الواقع الحالي علينا أن نشير إلى الحكم المحلي في تلك الفترة من التاريخ . هيئات الوحدات المحلية في تاريخ اليمن
1- هيئات الوحدات المحلية في الدول اليمنية قبل الإسلام .
شهد المجتمع السبئي حظاً كبيرا من التطور في مسيرته التاريخية الطويلة وتمثل ذلك في بناء السدود الضخمة والمشيدات الفخمة والقلاع الدفاعية ومناسك العبادة المعقدة والآلهة المتعددة في مرحلة مكربي سبأ وهي الفترة المبكرة من تاريخ الدولة السبئية منذ الألف الأول قبل الميلاد وحتى نهاية القرن الثالث الميلادي . لقد كان التقسيم الداخلي للدولة السبئية وهيئاتها العليا بالشكل التالي :
كانت الهيئات العليا للدولة كل من الحاكم والمكرب والملك ومجلس الشيوخ وكان وضع الهيئات المحلية يتسق مع وضع الهيئات العليا إلى حد ما ومن اجل توضيح ذلك سنتحدث بإيجاز عن وضع الهيئات العليا للدولة السبئية وعلاقتها بالهيئات المحلية بهدف توضيح تقسيم هذه الدول إلى وحدات محلية . انقسمت الدولة السبئية إلى اتحادين قبليين كبيرين هما اتحاد سبأ وضم ثلاث قبل هي عدال وخليل ونزحت وإتحاد فيشان وضم كل من قبل فيشان وأربعن واحصرن . كان الحكام الكهنة يصَعدون من قبل عدال وخليل ونزحت كما كانت هذه القبل تمثل في مجلس الشيوخ السبئي أعضاء أكثر من القبل التي انطوت في الاتحاد الثاني وقد استند التقسيم الإداري للدولة السبئية على أساس الوحدات الإدارية المشهورة بالمدينة (Hgr ) تلك المدينة التي خضعت لها الضواحي والقرى المجاورة ( ومن أهم تلك المدن نشق وكتل ) تمتعت المدن التي دخلت في إطار الدولة السبئية بشي من الحكم الذاتي في إدارة شؤونها الداخلية بحرية في إطار الدولة وتوزعت المدن إلى : أحياء كان الحي يمثل في مجلس شيوخ المدينة وعلاوة على ما تقدم تفرعت القبل إلى مجموعات في إطار قبيلة مثال ذلك : توزعت قبيلة خليل إلى فروع ضخمة انقسمت هذه الفروع بدورها إلى فروع صغيرة , وتفرعت الأخيرة إلى عشائر منفردة .
لقد عاشت فروع قبيلة خليل الضخمة كوحدات مستقلة في المرحلة المتقدمة أكثر من تاريخ هذه القبيلة . وكانت هذه الفروع - سبعن وشرقن ، تجزأ الفرعان المذكوران بعد ذلك واختفى ذكرهما من المصادر التاريخية وظهرت تسميات جديدة لعدد من درجات التقسيم المتتابع لهذه الفروع مثل فرع : ذرعن وفرع عنان وفرع حزفرم . لقد أستمر هذا التقسيم على امتداد مرحلة طويلة كان بمقدور الفروع الصغيرة ان تنمو مع مرور الوقت ثم تضمحل بعد ذلك ، ونشاء منها فروع جديدة ، مثال ذلك انقسمت عشيرة حزفرم وهي فرع من عشيرة عنان في القرن الأول الميلادي الى فروع تثورن وذمرن وردفن . ونشأ داخل قبيلة خليل نظام خاص بالحكام الكهنة شأنه شأن نظام الحكام الكهنة السبئيين العام . علما بأنه قد وجد نظام لكل قبيلة من القبل الممثلة في مجلس الشيوخ لا يتطابق بالضرورة مع التقسيم الموجود في القبل الأخرى مثل ذلك اذا كان قد قام التمثيل في عشيرة حرم من قبيلة خليل فإن هذا التمثيل للقبيلة لم ينحصر في عشيرة معينة في قبيلة أخرى هي عدال . وبناءاً على ما تقدم قام التقسيم الداخلي للدولة السبئية على مبدأين هما :
1- التقسيم إلى مدن : هي عبارة عن ممالك صغيرة لا تدخل في التقسيم القبلي في مجلس الشيوخ السبئي العام . 2- التقسيم إلى قبل : ممثلة في مجلس الشيوخ السبئي العام لكن تقسيمها لا ينعكس على تقسيم أراضي الدولة . وكما سبق القول بأن الهيئات العليا للدولة السبئية قد شمل كل من الحكام الكهنة ، المكارب ، الملوك ومجلس الشيوخ . على ان هذه الهيئات قد تقاربت بالشكل التالي :- قام نظام الحكام الكهنة على أساس نظام الأبكار من المواليد الذكور من قبائل ( عشائر معينة كان هؤلاء الأبكار للعشائر ينتمون إلى الآلهة من الناحية النظرية . وهذا ما أوجب عليهم أن يقدم فدية لتلك الآلهة من أن اجل أن يتحرروا من تبعية المعبد وارتبط مبدأ اعتلاء منصب الحاكم الكاهن بأن يكون :
1- بكر العشيرة التي يصعد منها الحكام الكهنة . 2- أن يكون ذكر يبلغ من العمر ما بين 28- 30 عاماً . 3- أن تستمر مدة صلاحياته في هذا المنصب سبع سنوات غير قابلة للتجديد وإذا توفى أثناء ممارسة وظيفة الحاكم الكاهن يكمل المدة أخوه الذي يليه في المولد ، علماً بأنه قد كان يخرق هذا النظام في الواقع .
3- ارتبطت مدة صلاحية الحاكم الكاهن بسبع سنوات بالدورة الزراعية وبالرقم سبعة المقدس عند الساميين .
انتقال منصب الحكام الكاهن بين أبكار العشائر تميز منصب الحاكم الكاهن بأنه لم ينحصر على عشيرة أو قبيلة واحدة فقط وإنما أنتقل دورياً بين ثلاث قبل سبئية هي : قبيلة عدال وقبيلة خليل وقبيلة نزحت ، لقد كانت الدورة الأفقية في تولي منصب الحاكم الكاهن بين تلك الثلاث القبل المذكورة وإذا حدث أن توفى الحاكم الكاهن إثناء قيامه بتأدية مهام هذه الوظيفة قام أخوه الذي يليه بممارستها حتى تكتمل مدة السبع السنوات المقررة ثم يعتلي هذا المنصب حاكم كاهن آخر من قبيلة أخرى .
وراثية منصب الحاكم الكاهن
لم يكن منصب الحاكم الكاهن هذا عاماً وإنما كان منصب وراثياً في أبكار القبيلة التي يصعد منها الحكام الكهنة في نفس العشائر أي ينتقل من الأب البكر إلى الابن البكر وهكذا بناءاً على وراثة هذا المنصب فقد كانت توجد دورة اعتلاء هذا المنصب بين القبل التي يصعد منها الحكام الكهنة ، وبما أن مدة الحكام الكهنة سبع سنوات فقد كانت تنتقل دورة اعتلاء هذا المنصب في حدود 20- 25 سنه بين القبل الثلاث التي يصعد منها هؤلاء الحكام ولم ينحصر هذا النظام على الهيئات العليا فقط ، بل وأمتد إلى المدن والقبل أي إلى هيئات الوحدات المحلية في الدولة السبئية ، حيث إذا كانت دورة تولي منصب الحاكم الكاهن على مستوى الدولة السبئية قد تمثلت بالدورة بين أبكار قبائل عدال وخليل ونزحت ، فإن دورة تولي منصب الحاكم الكاهن على مستوى القبيلة الواحدة بأن يتناوب هذا المنصب أبكار العشائر في القبيلة الواحدة وكان هذا التبادل لهذا المنصب في قبيلة خليل كما يلي : بكر عشيرة يحرهم – بكر عشيرة حزفرم – بكر عشيرة صبحرم . هكذا قام نظام الحكام الكهنة السبئيين على المستوى العام والمستوى المحلي .
الفرق بين الحاكم الكاهن والمكرب والعلاقة بينهما
1- سبق القول بأن الحاكم الكاهن كان يعتلي هذا المنصب لمدة سبع سنوات بينما يعتلي المكرب هذا المنصب مدى الحياة . 2- كان الحاكم الكاهن يعتلي هذا المنصب لأنه بكر العشيرة ولهذا يصبح حاكما كاهنا ويتوارث هذا المنصب في إطار أبكار العشائر والقبائل المذكورة أعلاه . في حين قام منصب المكرب على أساس الزعامة وكان بالوراثة من الأب إلى الابن . 3- أما العلاقة بين الحاكم الكاهن وبين المكرب في الوضع الحقوقي لكل منهما ، فقد كان منصبان لموظفين في درجة واحدة في بنية الدولة السبئية ز 4- كان منصب الحاكم الكاهن أتوقراطي في حين لم يكن منصب المكرب أتوقراطياً . لقد كان المكرب رئيس الدولة وهو الذي يجسد هذا المنصب مباشرة .
الفرق بين منصب المكرب وبين منصب الملك 1- يكمن الفرق بين منصب المكرب والملك في أن المكرب هو رئيس السلطة التنفيذية . والملك رئيس السلطة التشريعية – مجلس الشيوخ وكان الملك هو الذي يصدر المراسيم بمفرده بصفته رئيس مجلس الشيوخ . 2- كما سبق القول بأن منصب المكرب مدى الحياة وراثي من الأب إلى الابن . بينما وظيفة الملك مؤقتة وفي حالات الملمات ، ولم يكن منصب الملك وراثياً من الأب إلى الابن إذا لم يحصل الشخص على لقب ملك بالميلاد وإنما كان يتم الحصول عليه بالمآثر الشخصية التي قام بها وكان لا يحمل أبناء الملوك لقب أبائهم وبذلك استبعد الابن عن وراثة مرتبة أبيه منذ الولادة وكانت وظيفة الملك القيام بقيادة الجيوش في الحرب .
ثانياُ السلطة التشريعية ( مجلس الشيوخ )
كان مجلس الشيوخ السبئي العام يتألف من الملك رئيس المجلس ومن ممثلين من ست قبائل ، تغاير تمثيل القبائل هذه في مجلس الشيوخ بالشكل التالي : لقد مثلت قبيلة عدال بثلاثة ممثلين في المجلس ، وقبيلة خليل بثلاثة ممثلين أيضاً وكان يمثل قبيلة نزحت ممثلان في المجلس ، ومثل عضوان كل من قبائل فيشان وأربعن وأحصرن وهكذا قام التمثيل على أساس أن القبائل التي يصعد منها الحكام الكهنة كل واحد من هن يمثلن بثلاثة أعضاء عن كل قبيلة ( باستثناء قبيلة نزحت التي يصعد منها الحاكم الكاهن ومثلت باثنين فقط ) علما بان أعضاء مجلس الشيوخ قد كانوا زعماء القبائل .
الوظائف في الدولة السبئية
أولاً – وظائف الحكام الكهنة : تمتع الحكام الكهنة السبئيون ( على مستوى الدولة السبئية وعلى مستوى الهيئات المحلية ) بثلاث وظائف هي : 1- الوظيفة الطقوسية : - وتشمل التنجيم والقيام بتأدية المناسك الدينية بما في ذلك مناسك الأرغول – وهي المناسك التي تقام بمناسبة ميلاد الطفل البكر الذي سيصبح حاكماً كاهناً في المستقبل . 2- الوظيفة الإقتصادية – تكمن هذه الوظيفة في رقابة السقي للأراضي وتستند على أسس صارمة تتمثل بمراقبة التقويم الزراعي وكانت هذه الوظيفة التي تعبر بالدرجة الأولى عن الحياة الاقتصادية في اليمن القديم ، وارتبط بها خير المجتمع السبئي ومن خلال هذه الوظيفة يتم تقديم المعلومات عن البذور والحصاد وأوقات نزول الإمطار وأوقات الجفاف . 3- الوظيفة السياسية والإدارية – تكمن في أن الحكام الكهنة هم ممثلو الإدارة لقبيلة خليل من جهة وزعماء مشائخ هذه القبيلة من جهة أخرى .
صلاحيات المكرب
تمتع المكرب بثلاث وظائف شأنه شأن الحاكم الكاهن السبئي هي : 1- وظيفة المكرب الطقوسية : تقديم القرابين للآلهة والقيام بتأدية المناسك الدينية وتأدية طقوس تناول الطعام وطقوس الصيد وتنفيذ الآلهة . 2- الوظيفة الاقتصادية : القيام بجميع الأعمال المعمارية وإقامة حدود أراضي المدن الخاصة . 3- الوظيفة السياسية: وهي الصيغ الطقوسية للإتحاد السبئي وتجديد الإشعار والاشتراك في الحملات الحربية وإصدار المراسيم .
ثالثاً العلاقات بين صلاحيات الحاكم الكاهن والمكرب
يتضح من مقارنة وظائف الحكام الكهنة والمكارب أنها تتكامل بالشكل التالي : تشابهت وظائف الحاكم الكاهن والمكارب في طبيعة نشاطاتهم ، في حين اختلفت الوظائف نفسها إختلافاً حادا للغاية وان كانت بنية وطبيعة هذه الوظائف متطابقة بالكامل . لقد اقترن النشاط الطقوسي بالاقتصادي عضوياً في وظائف المكرب إلى درجة أن النشاط الاقتصادي هو الأول مطابقة وظائف المكرب وبالمقابل تُمثل الوظائف السياسية والحكومية الأولى في وظائف الحكام الكهنة مثال ذلك اذا كانت تدخل في وظائف الحكام الكهنة الرقابة على السقي والتقويم الاقتصادي وتحديد مرسوم البذور وري الأرض وحصاد المحصول . فإن وظيفة المكرب في هذا المجال القيام بكل الأعمال المعمارية لدور العبادة والقصور والسدود والطرقات في حين لا توجد أي وظائف للحاكم الكاهن ، وإذا كانت الوظائف الطقوسية للمكرب تقديم القرابين للآلهة ومناسك العبادة لمرة واحدة في السنة أو بعض السنين ، فإن الوظيفة الطقوسية للحاكم الكاهن خدمة الآلهة عثتر بانتظام يومياً والقيام بواجبات الكهنة وتفسير أقوال الأرغول ، وبناء على ما تقدم تبين مقارنة منصبي المكرب والحاكم الكاهن – الطبيعة المتساوية لوظائف الموظفين في قمة جهاز الدولة ، وظائف أولئك الحكام في درجات وظائفهم المختلفة التي تمتزج بالحجم الدقيق والمحتوى الواقعي للوظيفة ، وتتميز الوظائف الأساسية في إطار النظام – بالوظائف الاقتصادية والطقوسية التي تشكل وحدة لا ينفصم عراها .
رابعاً العلاقة بين المكارب والملوك .
تطابقت وظائف المكارب و الملوك في مجال البناء – لقد كان الملك يقوم بالبناء بشكل غير مباشر أحيانا وان كان الموظفون الملكيون ( قيم ) يقومون بهذه الوظيفة تحت إشراف الملك ، وكان الملك يترأس القيام بأعمال البناء حين يكون للبناء أهمية استثنائية أو في حالة اهتمامه الشخصي ، وترجع أسس العلاقة المتبادلة بين المكارب والملوك في تطورها التاريخي للأسباب التالية :
1- كان المكارب والملوك في البداية زعماء قبائل في اتحاد سبأ بوظائف مختلفة ، فاندرجت السلطة التنفيذية في مجال المكرب أي تأمين الخيرات المادية للجماعة سواء كانت بوسائل منطقية أو غير منطقية . 2- وبناءاً على ما تقدم أتت الوظيفة المعمارية كشكل أساسي لنشاط المكرب واندرجت السلطة التشريعية في مجال وظائف الملك ودخلت في وظائفه قيادة الوحدات العسكرية . 3- كانت وظائف المكرب بشكل دائم حيث كان يقوم بوظائفه بشكل يومي في حين كان الملك يقوم بتنفيذ وظائفه في حالات الضرورة أي أنها مؤقتة ، لقد كانت العلاقة بين الحكام الكهنة إذ يكمن وصف وظائف الحكام الكهنة والمكارب بأنها متشابهة في طبيعتها ومختلفة في جوهرها ، في حين تكمن ملاحظة الاختلاف بين وظائف المكارب والملوك في طبيعة الوظائف من جهة والتطابق في محتوى هذه الوظائف من جهة أخرى ، وبناءاً على ما تقدم فإذا كان الحكام الكهنة والمكارب يقومون بوظائف متطابقة متوزعه بين الحكام الكهنة والمكارب في مجالات نشاطاتهم الحكومية والطقوسية والاقتصادية ، فإن وظائف المكارب والملوك متوازية يتوزع النشاط فيما بينهم بطبيعته كنشاط ، وإن كان المكارب والملوك يملكون حجماً متساويا من السلطة إلى درجة انه أنعكس هذا التساوي في اللقب نفسه مكرب – ملك وهو ما جعل المؤرخون يقولون بأنهم يقفون أمام توزيع فريد من نوعه للسلطة بين الحكام والمكارب والملوك في الدولة السبئية سواءاً على المستوى المركزي أو المستوى المحلي .
ويمكن توضيح التوزيع الفريد للسلطة بين الحكام المذكورين أعلاه في الدولة السبئية كما يلي : 1- كان المكرب يشترك في النشاط العسكري ويحتل هذا جانباً مهماً في نشاطه . 2- كانت قيادة الحملات العسكرية من وظائف الملوك السبئيين . 3- كانت الوظيفة السياسية للمكرب قد اندرجت تحت ستار الوظيفة الطقوسية حيث لم يقم المكرب بهذه الوظيفة بقوام مركزه ، وإنما بقوة معنى هذه الوظيفة السامية والتأثير في مجالات أخرى بفعل الوضع السامي الحقيقي للمكرب . 4- بخلاف ذلك كانت الوظيفة السياسية للملك واضحة باعتباره رئيس السلطة التشريعية بيد أنه بخلاف المكرب الذي يتمتع بوظيفة طقوسية ، فإن الملك لم يكن له وظيفة طقوسية إطلاقا . 5- يبين تطابق اسم العلم بين المكرب والملك أن المكرب كان يقوم بوظيفة الملك في حالة الضرورة اللازمة . 6- ازدادت الوظيفة التشريعية والعسكرية للملك في وقت متأخر من عهد المكارب ، لقد أصبح لقب ملك أكثر أهمية ورغبة من لقب مكرب وهو ما أدى إلى أن بُهمل الأخير بالتدريج . 7- كان انتقال سلطة الحكام السبئيين في عملية الاستيلاء على الوظائف التي لم تكن في نطاق صلاحياتهم في السابق مثل : حق التشريع وحق قيادة الوحدات العسكرية أي الاستيلاء على السلطة بكاملها .
وظائف مجلس الشيوخ
1- بالقدر الذي امتزجت به الوظائف الإدارية والاقتصادية والطقوسية للحكام الكهنة والمكرب امتزجت بنفس القدر هذه الوظائف الطقوسية لمجلس الشيوخ ورئيس المجلس ( الملك ) لقد كانت الوظيفة الطقوسية لمجلس الشيوخ عموما ( ولم ينفرد بها الملك رئيس المجلس ) . 2- اقترنت الوظيفة الاقتصادية والحكومية (الإدارية) لمجلس الشيوخ بالقرارات المتعلقة بالأعمال والإتاوات..... الخ . إن الحديث عن الهيئات العليا للدولة السبئية المذكور أعلاه يقود إلى الحديث عن هيئات الحكم المحلي في الدولة السبئية ، سبق القول أنه كان للمدن والقبائل التي تندرج في إطار الدولة السبئية ملوكها وحكامها الكهنة ومجالس شيوخها الذي كان الشكل المصغر لنظام هيئات الدولة العليا ، لقد امتلكت المدن السبئية معابدها الخاصة ومجالس الشيوخ المحلية ، وأدارها حكام حملوا لقب مكرب أو ملك وكان بها مجالس شيوخ مثال ذلك تحدث النقش Res 3921 عن يثع كرب كبير صرواح بين ذريخ علي ومجلس شيوخ صرواح ، لقد شبه ( أ,ج لوندين ) في كتابه دولة مكربي سبأ وضع الممالك المحلية في اليمن القديم بالمدن الكلاسيكية الإغريقية القديمة قائلاً : تدهش الصيغة التي تتشابه به هذه الممالك المحلية اليمنية بالمدن الإغريقية القديمة ، وتتألف الممالك اليمنية من :
1- كبير . 2- مجلس الشيوخ . 3- القبيلة : أي السكان الأحرار الذين يتمتعون بالمساواة كمواطنين في المدينة والقبيلة – وهو ما يسمح بالقول على حد ( لوندين ) . بأن مجلس الشعب الذي كان موجود في المدن الإغريقية قد وجد مشابه له في المدن اليمنية وهي الممالك التي انقسمت الدولة السبئية إليها إداريا ، لقد مثلت الإدارة الذاتية للجماعة في المدينة ونظمت كل جماعة أراضيها حسب هذا التقسيم الإداري . كان مجلس المدينة يدير المدينة وكانت القبيلة هي الاجتماع الشعبي العام ، ترأَس هذه المدن كبير خاص كان ملكاً أحيانا ، ورغم انحلال الدولة السبئية في أواخر القرن الثالث الميلادي وقيام الدولة الحميرية على كل أراضي سبأ فإن دولة المدينة قد بقت في اليمن حتى القرن السادس الميلادي .
نظام حكم مدينة نجران .
سبق الحديث عن أن أساس التقسيم الإداري قد كان المدينة والقبيلة في الدولة السبئية ، في تألفت دولة معين من مدينتين هما قرناو ويثل وعلى هذا الأساس استمر دور المدينة واعتبارها دولة ذات حكم ذاتي ليس في الدولة السبئية بل في الدولة الحميرية حتى آخر الدولة الحميرية وهكذا كان وضع مدينة نجران . كانت مدينة نجران وضواحيها في بداية القرن السادس الميلادي وحدة مستقلة ( دولة المدينة ) يمكن وضعها مجازاً بنظام حكم ( لامركزي ) كان النبلاء والأحرار والفئة الحاكمة فيها وكان نظام الحكم وراثياً وان لم يكن توارث المنصب الأول في مدينة نجران يجعل الحاكم أو الشخص الأول منفرداً بالسلطة إذا كان الرئيس المتساوي في الاختصاصات مع زملائه المتساويين ، كان حارث الرقي رئيس مدينة نجران يتخذ التدابير بصفته رئيس المدينة ولكنه المتساوي مع زملائه الآخرين ، وكان النبلاء يقرون جميع أعمال المدينة وإدارتها وكان النظام الذي يحكم بموجبه مستسقى من العادات والتقاليد القبلية وأنظمة الحكم اليمنية القديمة في سبأ وقتبان ومعين وحمير وبعض التوليفات المقتبسة من الدول التي لها علاقات تجارية بنجران وترتبط معها بوشائج دينية ( مسيحية ) وسياسية وكان الحرفيون والزراع وغيرهم قاعدة هذا الهرم الحكومي لدولة نجران وضواحيها .
قوانين الحميريين
سن الأسقف جرجريان قوانين الحميريين وأصدرها باسم الملك في القرن السادس الميلادي بعد الاحتلال الحبشي لليمن وكان مستمداً من المجتمعات القانونية البيزنطية التي أغرقت بها تشريعات الإمبراطور جستنيان الأقاليم مع تعديل طفيف فيها وبقى وضع مدينة نجران في الحكم الذاتي شأنه شان وضع المدينة قبل الاحتلال الحبشي لليمن ، تناولت قوانين الحميريين نظام وإدارة حكم المدن وتقسيم المدن إلى أحياء وحارات ووظائف البوليس في الأحياء والحارات وغير ذلك ، اشترط القانون ألا يكون المسئولون من ذوي السوابق في ارتكاب الجرائم مثل السرقة وابتزاز والنهب ، أمر ملك حمير حسب القانون الذي سنه جرجريان لتقسيم مدينة نجران إلى 26 حياً ، كان الأسقف رئيس المدينة ، عُين مسئولا على كل حي منها ولقب رؤساء الأحياء بلقب عاقل الحي .
وكانت اختصاصات عاقل الحي : 1- تسجيل كل بيوت الحي الذي يقع تحت إدارته . 2- رسم الضرائب والأسس التي على أساسها يتم رفع هذه الضرائب أو خفضها . وهو الذي يجمعها ويعلن السماح منها . وكانت تحت إدارة عاقل الحي خدم وموظفون و16 جندياً وكان عاقل الحي والحارة يقوم بإدارة مجموعة من الوظائف الأمنية والرقابة مثل : 1- متابعة سير النظام العام في الحي في كل الأماكن العامة والشوارع والساحات . 2- مراقبة وحراسة أبواب المدينة والانتباه الكامل لبيع المأكولات والأطعمة والنبيذ والزبدة والأغذية . 3- الرقابة على أسعار هذه البضائع ( الفصل 62 من القانون ) . 4- يتم تمثيل هذه الواجبات بحسن نية ( الفصل 61 من القانون ) وتبليغ الأسقف بذلك (الفصل 58) . 5- لا يحق لعاقل الحي – الحارة – طلب زيادة في ثمن البيع أو الشراء وفقاً لما هو مقرر ( الفصل 30) . 6- عدم فرض ضرائب أعلى مما يستوجبها القانون أو فرض وجباية ضرائب أعلى ما يقرره القانون (الفصل 30) .
ثالثاً : أهمية الحكم المحلي اللامركزي في الحاضر والمستقبل
بعد أن أوردنا المحاولات الخاصة بالحكم المحلي في اليمن وتنازعها بين المركزية المتشددة واللامركزية في أغلب هذه التشريعات والخلفية التاريخية القديمة للامركزية في الدول اليمنية القديمة والاتجاه نحو اللامركزية الإدارية والمالية في التشريع القانوني بعد قيام الوحدة اليمنية ، في ظل الديمقراطية والتعددية الحزبية ، يبدوا من الأفضل الإشارة إلى السمات العامة للقانون رقم (4) لعام 2000م الذي قامت في ظله انتخابات المجالس المحلية عام 2001م و2006م .
يشكل القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية الصادر في 9/2/2000م اللبنة الأساسية لتطور هيئات الوحدات الإدارية نحو الحكم المحلي ، ولهذا فإن لا بد من الحديث السمات العامة فيه بغرض تطويره دون الدخول في تحليل نصوص القانون وطريقة قيام المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وصلاحياتها والعلاقة فيما بينهم وبين الهيئات المركزية ومواردها المالية ، بما ذلك بعض السمات الجديدة التي وردت لأول مرة في تاريخ التشريع اليمني الخاص بهيئات الوحدات المحلية .
1- قرر هذا القانون قيام هيئات السلطة المحلية على أساس اللامركزية المالية والإدارية مقترناً من مبادئ اللامركزية التي أخذت بها فرنسا وجمهورية مصر العربية وغيرها من الدول العربية والمسمى باللامركزية المحدودة التي تجمع بين التعيين لبعض أعضاء هيئات السلطة المحلية وانتخاب القسم الأكبر من أعضاء هذه السلطة ، وبذلك ضمن هذا القانون توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشئون المحلية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال قيام المجالس المحلية بالطريقتين المذكورتين ( التعيين والانتخاب ) والسلطات التي تمتعت بها هذه المجالس من خلال الصلاحيات الكاملة في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية في مجالات اختصاص هيئات الوحدات المحلية وممارسة دورها في عملية تنفيذ هذه الخطط والبرامج التنموية (م4) .
2- نص القانون على قيام التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية على أساس دراسات علمية لجملة من العوامل المحددة التي تهدف إلى ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنمو الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي والمتمثلة بما يلي : أ- العوامل السكانية . ب- العوامل الاقتصادية . ت- العوامل الاجتماعية . ث- العوامل الجغرافية والطبيعية (م6) وذلك لاعتبار الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة (م10) .
3- خول هذا القانون للمواطنين جميعاً في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وفقاً لقانون الانتخابات العامة (م9) لمدة أربع سنوات تكون متزامنة مع انتخابات السلطة التشريعية (مجلس النواب) وهو ما يوفر الجهد والمال في عملية الانتخابات ويرمي إلى الاستقرار بقيامها في هذه المدة .
4- إنطلق هذا القانون من تمثيل عضو المجلس المحلي في المحافظة للمحافظة كلها وليس المديرية التي وصل باسمها إلى مجلس المحافظة (م17) ، وبذلك شابه هذا القانون النصوص القانونية التي تقضي بأن يمثل عضو مجلس النواب الشعب بأكمله وليس الدائرة التي يفوز في الإنتخابات بها ، على أن هذا التشابه مقصور على تمثيل المحافظة بدلاً من الشعب في الإنتخابات البرلمانية وذلك في نطاق إختصاص المجالس المحلية .
5- قرر هذا القانون التمثيل المتساوي للمديريات في المجلس المحلي للمحافظة بواقع عضو واحد عن كل مديرية ينتخبه المواطنون فيها ، وقد أخذ بالإعتبار المحافظات بحدودها الدنيا بحيث يتم رفع هذا القانون بأن يكون لكل وحدة إدارية مجلس محلي منتخب إنتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً وسرياً (م8) وإنتخابات المجالس المحلية في المحافظات والمديريات في وقت واحد (م1) من جهة وتزامنها مع إنتخابات مجالس النواب من جهة أخرى ، تبدأ أول دورة لها من أول إجتماع تعقده هذه المجالس وتنتهي بإنتهاء الدورة الإنتخابية لمجلس النواب القائم وقت إنتخاب هذه المجالس من جهة ثالثة (م154) .
6- نص هذا القانون على أن تتألف هيئات السلطة المحلية من رئيس الوحدات الإدارية المعين من قبل السلطة المركزية والمكتب التنفيذي لهذه الوحدة القائم بموجب الوظيفة المركزية لأعضائه الذين هم مسئولوا فروع الوزارات في الوحدات الإدارية والمجلس المحلي المنتخب في هذه الوحدة الإدارية ، علماً بأن هذا القانون قد إستثنى أجهزة السلطة القضائية ووحدات القوة المسلحة من إندراجها في المكتب التنفيذي لهيئة الوحدات الإدارية ، وهو إسثتناء في تاريخ التشريع اليمني بهذا الشأن يهدف إلى تعزيز السلطة القضائية في الوحدة والى عدم تدخل القوات المسلحة في شؤون الوحدة الإدارية على إعتبار أنها جهة تنفيذية محايدة مهمتها الدفاع عن الوطن وحماية الأمن في البلاد ، كما قرر هذا القانون إستثناء جهاز الرقابة والمحاسبة بمهامها الرقابية بحيادية وذلك من أجل أداء عمل هذه الهيئات لمهامها بشكل قانوني سليم وفي إطار القانون والأنظمة واللوائح (م3) .
7- قضى هذا القانون بالتمانع بين عضوية أكثر من مجلس أي أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي للمحافظة من جهة وعدم جواز الجمع بين عضوية المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية (م12) من جهة ثانية ، بغرض عدم الخلط بين أعمال المجلسين ولكي لا يحشر العضو في عمل أكثر من مجلس وهو ما يسبب الإرباك في عمله ، وفوق هذا أو ذاك تعليم الديمقراطية في المشاركة الشعبية بحشد أكبر قدر من الناس في أعمال هذه المجالس ولكن لا تكون حكر على جماعة قليلة تنفيذية في مجلس النواب ومجلس المحافظة ومجلس المديرية .
8- قرر هذا القانون لأول مرة في تاريخ التشريع اليمني بهذا الشأن مدة ولاية المحافظ لفترتين متتاليتين مدتها 8 سنوات في المحافظة الواحدة وغير قابلة للتجديد فيها (م38) وان لم يقضي هذا القانون بعدم مزاولة هذا المنصب في محافظة أخرى بعد ذلك .
9- حدد هذا القانون مدة المجالس المحلية بأربع سنوات شمسية كما سبق القول تبدأ من أول إجتماع تعقده وخول في نفس الوقت لرئيس الجمهورية حق دعوة الناخبين لإنتخاب مجالس محلية جديدة قبل إنتهاء مدة المجالس بستين يوماً على الأقل ، فإذا تعد ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم إنتخاب المجالس المحلية الجديدة (م13) أي في حالات الإستثناء والطوارئ والأحكام العرفية لأي سبب كان .
10- إشترط هذا القانون لأول مرة في تاريخ التشريع اليمني بهذا الشأن أمين عام مجلس المحافظة المنتخب : 1- أن لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنه أي سنه قد تجاوز سن عضو السلطة التشريعية مجلس النواب ( عمره 25 سنه ) ، وسن الوزير في الدساتير اليمنية قبل دستور 1990م (30 سنة) . 2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي – في حين إشترط قانون الإنتخابات في عضو مجلس النواب أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة فقط . 3- أن تكون لدى الشخص المرشح لمنصب الأمين العام خبرة في العمل الإداري لاحقه بحصوله على المؤهل الجامعي لا تقل عن خمس سنوات وهو ما لم يشترط أي قانون آخر لتولي منصب الوزير وأن كان قانون الخدمة المدنية قد حدد شروط الترقيات من وظيفة لأخرى . 4- إشترط هذا القانون أن الأمين العام للمحافظة نائب المحافظ ومساعده (م47) ، على أن هذا القانون قد خول لرئيس الجمهورية إختيار من يراه لمنصب الأمين العام من بين أعضاء المجالس المحلية للمحافظة بناءاً على عرض وزير الإدارة المحلية وموافقة مجلس الوزراء إذا تعثر إنتخاب الأمين العام (م105) ولم ينحصر الشرط في أمين عام مجلس المحافظة ، بل وأمتد إلى أمين عام المديرية . أ- بأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة . ب- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي . ت- أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة على المؤهل لا تقل عن أربع سنوات وعلاوة على ذلك خول هذا القانون لمجلس الوزراء إختيار من يراه من بين أعضاء المجلس للمديرية لشغل هذا المنصب بناءاً على ترشيح وزير الإدارة المحلية وذلك في حالة عدم توفر شرط أو أكثر أو تعذر إنتخاب الأمين العام (م63) .
11- قرر هذا القانون حصانة عضو المجلس المحلي في المادة 105 منه التي قضت بعدم مسألة عضو المجلس المحلي عما بيديه من أراء أثناء إجتماعات ومناقشات المجلس .
12- تشدد هذا القانون في النص الخاص بإجتماع المجلس المحلي المنعقد لإنتخاب أمين عام المجلس ورؤساء اللجان ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الإجتماع اشترط ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس المحلي . اجل الاجتماع الى اليوم التالي مباشرة في نفس توقيت الإجتماع السابق ، ويعتبر هذا الاجتماع في هذه الحالة صحيحا بحضور أغلبية المجلس ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى وزير الإدارة المحلية لعرضه على مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً (م20) .
13- خول هذا القانون لأعضاء مجلس النواب من المحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة على المجلس ولأعضاء مجلس النواب هؤلاء حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلب الإحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات (م30) ، والغرض من ذلك معرف نواب المحافظة في مجلس النواب ما يجري في محافظتهم ومساهمتهم في حل تلك القضايا في المجلس المحلي من جهة وعرض قضايا المحافظة على مجلس النواب في الشئون الخاصة بتحقيق الرقابة النيابية من جهة أخرى .
1- سحب الثقة من المحافظ ومدير المديرية
يعتبر هذا القانون أول من نوعه في تاريخ التشريع اليمني للمجلس ...الخ. على أن ذلك سيستدعي الحديث عن كل واحدة من هذه الحالات على حدة ، على الرغم من أن المحافظ معين من قبل رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وبدرجة وزير ويؤدي اليمين الدستورية ، أما رئيس الجمهورية ، إلا أن هذا القانون أعطي المجلس المحلي بالمحافظة حسب الثقة منه . وتتم عملية سحب الثقة بالمحافظة من قبل المجلس المحلي بالشكل الأتي : 1- خول هذا القانون لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى وزير الإدارة المحلية بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع إستثنائي للنظر في سحب الثقة من المحافظ . 2- أوجب القانون على الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للمحافظة للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب . 3- أشترط هذا القانون لصحت الاجتماع الذي يعقد لمناقشته سحب الثقة من المحافظ ، حضور ثلثي أعضاء مجلس المحافظة للأعضاء المستمرة عضويتهم . 4- أن يوافق أغلبية الأعضاء الحاضرين الاجتماع في بداية الجلسة على قبول النظر في الطلب والاستماع إلى جميع الآراء بما في الاستماع إلى أقوال وتحقيق دفاعه . 5- يتم بعد ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري . 6- يشترط أن قرار سحب الثقة من المحافظ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس . 7- يعتبر المحافظ بعد التصويت بالأغلبية المذكورة في الفقرة – 4 – موقفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون . 8- يتعين على الوزير في هذه الحالة مباشرة الإجراءات النظامية لتعيين محافظ جديد (م118). وبذلك فإن للمجلس المحلي حق طلب سحب الثقة من المحافظ وتقوم الجهة التي عينته بتعيين محافظ جديد .
2- سحب الثقة من مدير المديرية : 1- تبدأ إجراءات طلب سحب الثقة من مدير المديرية بأن يقدم الطلب إلى محافظ المحافظة . 2- يقوم المجلس بدعوة المجلس ورئاسة الجلسة وبحضور مندوب من وزارة الإدارة المحلية في هذه الحالة . 3- تسري أحكام المادة السابقة على سحب الثقة من مدير عام المديرية ( م119) في كل نصاب صحة الاجتماع – أي حضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي بالمديرية . وموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين الاجتماع قبول النظر في الطلب – وطرح الموضوع الاقتراع السري وأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بالمديرية في سحب الثقة من المدير العام . ويتم بعد ذلك توقيفه ثم قيام المحافظ ووزير الإدارة المحلية بالإجراءات اللازمة لتعيين مدير عام المديرية من قبل مجلس الوزراء .
3 – إقالة أمين عام المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية قضى هذا القانون بإجراءات أمين عام المجلس المحلي على الشكل التالي : 1- يقدم طلب إقالة الأمين العام كتابياً من قبل ثلثي أعضاء المجلس المحلي . 2- تقدم الدعوى لاجتماع المجلس المحلي في هذه الحالة في اجتماع غير عادي من قبل وزير الإدارة المحلية بالنسبة لمجلس المديرية . 3- تجرى انتخابات أمين عام جديد بالطريقة المذكورة أعلاه . 4 – إقالة أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالشكل التالي : 1- يقدم ثلث أعضاء المجلس المحلي طلب إقالة عضو الهيئة الإدارية. 2- يجتمع المجلس ويصدر قرار إقالة العضو المذكور بأغلبية أعضائه المستمرة عضويتهم . 3- أن يكون التصويت على الإقالة سرياً ودون مشاركة الأعضاء محل طلب الإقالة في التصويت . 4- لا يصدر قرار التصويت بالإقالة إلا بعد سماع أقوال العضو محل طلب الإقالة وتحقيق دفاعه عن نفسه . 5- يتم انتخاب البديل للعضو المقال في نفس الجلسة , وتمثل الوزارة في هذا الاجتماع ( راجع م120) .
5 – سحب الثقة من رؤساء الأجهزة : لم ينحصر الأمر على سحب الثقة من المحافظ ومدير عام المديرية بل وامتد إلى سحب الثقة من رؤساء الأجهزة التنفيذية في المحافظة والمديرية وفقاً للمادة 122 من هذا القانون . أما عملية سحب الثقة كما يلي : 1- يقدم ثلث أعضاء المجلس أو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي طلب سحب الثقة من رئيس أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في المجلس . 2- يجتمع المجلس ويستمع لطلب سحب الثقة من رؤساء الأجهزة التنفيذية ويتم الاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك إلى أقوال الشخص المطلوب سحب الثقة منه . 3- تسحب الثقة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمر عضويتهم . 4- يعتبر الشخص الذي سحبت الثقة منه معزولاً من منصبه بقوة القانون . وهكذا أتت المبادئ الديمقراطية في سحب الثقة وإقالة أعضاء المجالس المحلية في هذا القانون . 14- خول هذا القانون للوحدات الإدارية مباشرة التصرفات المالية دون الرجوع إلى السلطات المركزية بما لا يتعارض مع قواعد تنفيذ الموازنة ( م138) ، وبذلك ابعد هذا القانون المجالس المحلية عن التعقيدات البروقراطية المختلفة التي تمارسها وزارة المالية وبعض المؤسسات المركزية الأخرى . 15- أعتبر هذا القانون عواصم المحافظات في حكم المديريات ويسرى عليها على المديريات (م167) . 16- والا جانب ما تقدم قرر هذا القانون قانون خاص بأمانة العاصمة يتولي أمين عام العاصمة المهام والصلاحيات المناطه بالمحافظ (م166) .
النتائج والمقترحات أولاً النتائج :
مما تقدم في سياق هذا البحث يتضح : 1- إن نظام اللامركزية كان موجوداً في تاريخ نظام الحكم في اليمن القديم لفترة طويلة ، وقد قامت حضارة راقية في ظل هذه الدول (سبأ ومعين وقتيان وأوسان حضرموت وحمير) ، وان المركزية أتت الى اليمن في ظل الحكم الأجنبي أو في عهود الاستبداد . 2- قامت الحكومات اليمنية منذ قيام ثورة 26 سبتمبر1962م بمحاولة إنشاء نظام حديث على مستوى الدولة في ذلك على مستوى هيئات الوحدات الإدارية ، وكان لقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م ، أن قامت بخطوات تشريعية وعملية في مجال اللامركزية وقيام إنتخابات هذه المجالس في عامي 2001م و2006م في الواقع العملي ، وهو ما يفتح أفاقاً نحو الإنتقال إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات . 3- أصبحت اللامركزية سمة عامة لنظام الحكم الديمقراطي في العالم أجمع ، واتجهت إليه الأغلبية الساحقة من الدول ، وذلك لما فيه من صفات حميدة في نظام الحكم ، منها مشاركة أبناء الشعب في تسيير نظام الدولة في جميع المجالات ، إنطللاقاً من الديمقراطية ومعالجة قضايا الناس المباشرة في مجالات التعليم والصحة والخدمات وغيرها ، وفق إرادتهم وتلبية لمصالحهم القانونية بعيداً عن البيروقراطية المركزية والرشوة والفساد .
ثانياً المقترحات ونظراً لأنه قد إستجدت بعد كتابة هذا البحث الإقتراحات الدستورية التي تقدم بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية شملت قيام حكم محلي واسع الصلاحيات فإننا نتقدم بالإقتراحات التالية : 1- التوجه نحو اللامركزية الواسعة بالتدريج في كل من إنتخاب كافة أعضاء المجالس المحلية وتوسيع صلاحياتهم والشفافية في عملها . 2- تفعيل الأحكام القانونية الواردة في القانون رقم (4) لعام 2000م والتعديلات الجديدة عليه في المشروع الخاص بنظام الحكم المحلي في كل من انتخابات المحافظين ومدراء المديريات والمحافظات في كافة المجالات ، وتطويرها للإنتقال إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات . 3- نظراً لعدم إستيعاب أحكام القانون المذكورة لدى كثير من أعضاء المجالس المحلية وتسلط بعض المحافظين وبعض مدراء المديريات على هذه المجالس وعرقلة إعمالها والمماحكات التي تحدث في هذه المجالس ، يجب القيام بالتوعية القانونية لأعضاء هذه المجالس في إقامة دورات دورات تنشيطية بهدف رفع كفائتهم في هذا المجال ومساعدتهم على إتباع الوسائل الإدارية الحديثة ومعاملة المواطنين بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، بعيداً عن التحيز والمحاباة والرشوة والظلم . وشرح جوهر وشكل نظام الحكم المحلي وتطبيقاته لأعضاء المجالس المحلية والمواطنين جميعاً . 4- قيام المجالس المحلية بمضاعفة جهودها لتنمية الموارد المالية وتقييم عملية مستوى التحصيل بصورة منتظمة وصرفها في المجالات المحددة لها دون تبذير ، بما لا يخالف نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات . 5- تمارس هذه المجالس صلاحياتها في كافة مجالات الحياة في جو من المشاركة الشعبية الحرة وفي مناخ ديمقراطي يؤدي إلى ازدهار التنمية في مختلف المجالات من اجل أن ينعكس على شرائح المجتمع اليمني كله . 6- تعزيز العلاقات بين المجالس المحلية في المديريات والمحافظات من جهة وهذه الهيئات والهيئات المركزية للدولة من جهة ثانية ، وتسهيل الأخيرة للمجالس المحلية الأعمال الخاصة بالدعم وموافاة الوحدات الإدارية بما يخص كل منها من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة وقواعد الإرشاد المركزية المتعلقة بإعداد مشاريع الخطط والموازنات المحلية ، في إطار نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات . 7- تعزيز العلاقات القائمة بين هيئات الحكم المحلي والهيئات المركزية وتطويرها من اجل تناسق وتحقيق وتنفيذ خططها والمساواة بين أبناءها بصرف النظر عن المنطقة أو المنشأ .
------------------------------------ الهوامش والمراجع : ورقة مقدمة إلى اوراق المؤتمر السابع للقادة الإداريين – المنعقد خلال الفترة 26 – 28 نوفمبر 2007م ، في المعهد الوطني للعلوم الإدارية – صنعاء . لمزيداً من الاطلاع حول هذا راجع : د/ حسن محمد عواضه – الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية ، دراسة مقارنة – مجد بيروت ط 1 1983م ، صـ 93. ود/ كامل بربر نظام الإدارة المحلية – دراسة مقارنة ، مجد بيروت ط1- 1996م صـ 93 . ود/ سليمان الطماوي – مبادئ القانون الإداري – منشاة المعارف القاهرة – 1973م ، ود/ قائد محمد طربوش ردمان – تطور نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية – مكتبة العروة الوثقى – تعز ج.ي 2001م صـ 308.
- صدر في اليمن عدد من القوانين والقرارات بقوانين في فترة ما قبل الوحدة مثل قانون الحكم المحلي للسلطنة القعيطية لعام 1962م وقانون الحكم المحلي للسلطنة الكثيرية لعام 1962م ودستور بلدية الحوطة لعام 1965م والقانون رقم 12 لعام1968م بشأن نظام الإدارة المحلية في ج.ي.د.ش الصادر في 26/2/1968م والقانون رقم 7 لعام 1968م في شأن صلاحيات المجلس البلدي في عدن وسلطنة الضواحي إلى وزير الإدارة المحلية في ج.ي.د.ش الصادر في 3/6/1968م والقانون رقم 3 لعام 1968م في ج.ي.د.ش بشأن تطبيق سلطات البلدية رقم 149 من قوانين عدن على مديرية الشعب الصادر في 5/1/1969م والقانون رقم 17 بتاريخ 2/6/1977م بشأن الحكم المحلي في ج.ي.د.ش وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 1978م والقانون رقم 2 لعام 1978م والقانون رقم 2 لعام 1982م والقانون رقم 10 لعام 1983م . وصدرت مجموعة من القوانين والقرارات الجمهورية في ج.ع.ي منذ عام 1962م منها القرار الجمهوري رقم 1 لعام 1963م بشأن مجلس شيوخ القبائل والقرار الجمهوري رقم 2 لعام 1963م بشأن مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية والقرار الجمهوري رقم 1 لعام 1964م بشأن إنشاء وزارة الإدارة المحلية والقرار الجمهوري بالقانون رقم 7 لعام 1965م بشأن نظام الإدارة المحلية والقرار الجمهوري رقم 17 لعام 1968م بتكوين مصلحة شئون القبائل والقرار الجمهوري رقم 70 لعام 1968م بشأن مصلحة شئون القبائل . والقرار الجمهوري رقم 155 لعام 1971م بإعادة هيكلة وزارة الإدارة المحلية ، وقرار مجلس القيادة بالقانون رقم 64 عام 1976م بشأن الإدارة المحلية والقانون رقم 27 لعام 1985م والقرار الجمهوري بالقانون رقم 18 لعام 1978م بشأن المجالس البلدية الصادر في 6/6/1985م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لعام 1983م بشأن اللائحة التنفيذية للمجالس المحلية والقانون رقم 12 لعام 1985م بشأن المجالس المحلية للتطوير التعاوني الصادر في 10/4/1985م والقرار الجمهوري رقم 73 لعام 1985م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس المحلية للتطوير التعاوني الصادر في 4/8/1985م وصدر القانون رقم 52 لعام 1991م بشأن هيئات الإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية . - لمزيدا من الاطلاع د/ قائد محمد طربوش ردمان – تطور نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية صدر عن مكتبة العروة الوثقى تعز 2001م . - لمزيد من الاطلاع راجع د/ قائد محمد طربوش – الإدارة المحلية في إطار الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية – كتاب مستقبل الحكم المحلي في الجمهورية اليمنية – بحوث ومناقشات ندوة الثوابت في 28-29 /3/1994م لمجموعة من المؤلفين صدر الكتاب عام 1995م صـ 147- 164. - لمزيد من الاطلاع راجع د/ قائد محمد طربوش – المشاركة الشعبية في نشاط هيئات الوحدات الإدارية بالجمهورية اليمنية – مجلة دراسات يمنية العدد 85 يوليو – سبتمبر 1998م . صـ 264- 300. ود/ قائد محمد طربوش – المشاركة الشعبية في نشاط البلديات والتخطيط الحضري – مجلة آفاق إقتصادية – صنعاء – العدد 26 سبتمبر 1996م . صـ 23- 26. - لمزيد من الإطلاع . يمكن العودة إلى قوانين الحميريين، تأليف: بيجوليفسكايا .ن.ف. ، ترجمة د/ قائد محمد طربوش ، مجلة الحكمة العدد 194 الصادر في اغسطس- سبتمبر 1992م صـ 41-58. - ووفقاً لمشروع التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب في نوفمبر 2000م الذي يقضي بأن تكون مدة مجلس النواب 6 سنوات ، فتنسحب هذه المدة على المجالس المحلية وعلى مدة سلطة المحافظ وتمهيداً لذلك قرر مجلس النواب في نوفمبر 2000م أن تكون مدة أول مجالس محلية بعد صدور هذا القانون مدة سنتين أي إلى ابريل 2003م حيث ستجرى إنتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية في وقت واحد ولمدة 6 سنوات .
#قائد_محمد_طربوش_ردمان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
القضاء الأمريكي يجبر غوغل على إتاحة منصات منافسة في متجرها ل
...
-
فورين بوليسي: البنك المركزي -الإسرائيلي- يقدر كلفة الحرب في
...
-
انخفاض أسعار النفط وسط موجة بيع لجني الأرباح
-
عام على حرب غزة.. هل نجحت مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل؟
-
بيرنز: إيران قد تحتاج إلى أسبوع واحد لإنتاج قنبلة نووية واحد
...
-
“آخر أخبار سعر الدولار” ما هو سعر الدولار اليوم مقابل الدينا
...
-
فورين بوليسي: البنك المركزي -الإسرائيلي- يقدر كلفة الحرب في
...
-
بنك روسي يطلق آلية مميزة لتسهيل الحوالات الخارجية على الشركا
...
-
مدير سي آي إيه: إيران أصبحت أقرب بكثير لإنتاج قنبلة نووية
-
النفط يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى في أكثر من شهر
المزيد.....
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
المزيد.....
|