أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسام عبدالله - القضايا الخلافية في الدستور العراقي تشخيصها وتوصيفها















المزيد.....

القضايا الخلافية في الدستور العراقي تشخيصها وتوصيفها


حسام عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 2093 - 2007 / 11 / 8 - 01:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الجزء الاول
تتعرض العملية السياسية الجارية في العراق لاقامة دولة عراقية مستقرة تقوم على مبادىء الديمقراطية إلى جملة من الضغوطات منها خارجية واخرى داخلية تحتاج إلى توافقات سياسية لاغفال الخلل والعقد السياسية والدستورية التي من الممكن أن تنهي العملية السياسية والعودة إلى المربع الاول،
وهذه الخلافات وجدت نتيجة الاسراع في كتابة الدستور والتي كانت من افرازات مرحلة سلطة الائتلاف والمرحلة المؤقتة والمرحلة الانتقالية. خصوصا واننا نرى من خلال دراسة بنود ومواد الدستور العراقي بانه دستور جامد جمودا نسبيا، من خلال نص المادة(126) والمادة(142) التي تتطلب شروطا واجراءات للتعديل، لذا فبالامكان اجراء التعديل والتوافق حول المواضيع الخلافية فيما بين الكتل السياسية للخروج من الازمة الخانقة والتي بالامكان أن تعصف بالعملية السياسية وتنسف كل ما تم. ففي هذا البحث البسيط سوف نتناول جملة من المواد والموضوعات الخلافية ضمن محاور كل محور يتناول جانبا من القضايا الخلافية المتشابهة.
المجموعة الاولى:- الشكل الفيدرالي للدولة
يعتبر اختيار الشكل الفيدرالي للدولة العراقية نقلة نوعية هامة وكبيرة ليس على مستوى العراق فقط وانما على صعيد المنطقة برمتها، لذا ليس غريبا أن نشهد هذا الشد والجذب بين القوى السياسية العراقية حول موضوع الفيدرالية. وضمن هذه المجموعة علينا تحديد مفاهيم ثلاث محاور خلافية بذلك وهي:-
المحور الاول:- الموقف من الشكل الفيدرالي للدولة.
أن البحث ضمن هذا المحور يتطلب تدارس مفهوم الفيدرالية- ايجابياتها وسلبياتها- واية فيدرالية هي الاضمن للعراق في ظل هذه الظروف، خصوصا بعد أن افرزت المرحلة السابقة من الارهاب والطائفية المقيته والتشنج في المواقف الوطنية، قضايا لابد من الوقوف عندها فقد بينت المادة(1) من الدستور العراقي(( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي(برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)). وكذلك المادة(116) ذكرت(( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية))
وبذلك فقد اوردت المواد اعلاه مفهوم الفيدرالية بشكل عام من دون تحديد لها، وكما معروف في المفاهيم السياسية والدستورية هناك فيدرالية قائمة على اساس اداري وفيدرالية قائمة على اساس ديني أو مذهبي أو قومي وهناك فيدرالية قائمة على اساس جغرافي وكل هذه الانواع تدخل ضمن المفهوم العام في المواد اعلاه للدستور وبذلك لم يميز الدستور اية فيدرالية مقصودة؟؟ بالاضافة إلى ذلك هناك مفهوم آخر اورده الدستور العراقي وهو مفهوم المحافظات غير المنتظمة في اقليم وكيفية ادارتها فقد نظم الدستور ادارتها عن طريق اللامركزية الادارية للمحافظات غير المنتظمة بأقليم.
فقد افرزت المرحلة السابقة طيلة الثلاث أو الاربع سنوات الماضية قضايا هامة لابد وان تؤخذ بالاعتبار وهي مسألة التبعية فقد يتداول في الاوساط الشعبية مسألة تبعية الاقليم المشكل وما عدد المحافظات التي يجب أو من الممكن أن تدخل ضمن الاقليم الواحد. فخشية من ذلك وكي نحافظ على استقرار العراق وسيادته كان لابد من تحديد مسألة المحافظات الداخلة في الاقليم الواحد وتحديدها بالعدد، أو بالامكان اعتبار كل محافظة اقليما لحين نضوج مفهوم الفيدرالية، خصوصا وعلينا أن لاننسى أن مفاهيم اقامة دولة حديثة قائمة على الديمقراطية من خلال الشكل الفيدرالي لتداول السلطة مفهوم حديث وغير ناضج في جميع شعوب المنطقة، وكذلك لرجالات السياسة لدينا ايضا.
المحور الثاني:- مسألة توزيع السلطة بين الاتحاد والاقاليم
كذلك تعتبر مسألة توزيع السلطة بين الاتحاد والاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم مسألة هامة ولابد من الوقوف عندها وتبيانها،فقد بين الدستور العراقي الحالي ذلك في المواد(110،114،115) وحددت بذلك سلطات الاتحاد والسلطات المشتركة بين الاتاحد والاقاليم وترك فيما عدا ذلك لسلطة الاقاليم بما يغلب في كثير من الاحيان على سلطة الاتحاد. ففي المادة(110) والتي تحدد الصلاحيات الاتحادية جاء فيها:-
اولا- رسم السياسات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانيا- وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن العراق والدفاع عنه.
ثالثا- رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي وادارته.
رابعا- تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان.
خامسا- تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
سادسا- تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد
سابعا- وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية
ثامنا- تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان انسيابية تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانين والاعراف الدولية.
تاسعا- الاحصاء والتعداد العام للسكان.
يبدو من خلال ماورد في هذه المادة من صلاحيات الاتحاد الحصرية أن للاتحاد سلطة شرفية غير فعالة وان الاتحاد هو عبارة عن تسمية ليس إلا، بالاضافة إلى أن هناك امور لم يتناولها الدستور ضمن صلاحيات الاتحاد ولا ضمن الصلاحيات المشتركة في المادة(114) فيما يبدو انه تركها لصلاحيات الاقليم، علما انها ومن خلال التجارب الموجودة في فيدراليات العالم،تكون من صلاحيات الاتحاد منها مسألة تنظيم امور توزيع المياه الداخلية وكيفية حل القضايا التي قد تنشأمن خلالها، صحيح انه ذكر المياه وكيفية تنظيمها ولكن خص بالذكر المياه الخارجية وتخطيط سياستها فلم يتناول حل قضاياها الناشئة عنها...... وكذلك غيرها من الامور الاخرى التي لم يتناولها.
أن ما جاء به المشرع العراقي في المادة(115) يؤكد ما ذكرناه اعلاه من أن المشرع اخذ بالكونفدرالية في اغلب بنوده فقد جاء في المادة(115) مايلي(كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما). حيث كان من الافضل على المشرع اعطاء صلاحيات اوسع للاتحاد لادارة الدولة على غرار اغلب فيدراليات العالم.
المحور الثالث:- اقتسام الثروة بين الاتحاد والاقليم
أن موضوع الثروه واقتسامها ما بين الاتحاد والاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم تعد مشكلة وازمة سياسية واقتصادية في آن واحد، وان امر معالجتها وتضمينها في الدستور العراقي يتوقف على ارادة السياسيين ومقدار المرونة التي يتحلون بها والحكمة التي يبدونها. فقد جاء المشرع العراقي في موضوع الثروة بالمواد(111،112) حيث ذكرت المادة(111) مايلي(النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات) وبهذه المادة حصر المشرع موضوع الثروة بالنفط والغاز فقط من دون التطرق إلى بقية الثروات من الفوسفات والزئبق والخارصين والكبريت وغيرها من الثروات الاخرى، وقد يتبادر إلى الذهن السؤال الاتي، ما مصير هذه الثروات في حالة اكتشافها واستخراجها وهل تعود مسألة ادارتها واستثمارها للمركز ام للاقليم المتواجدة فيه؟ كذلك ما يعاب على نص المادة اعلاه أن المشرع ذكر بان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي،أليس من الافضل على المشرع كان يذكر(هو ملك للدولة العراقية وليس للشعب العراقي) خصوصا وان من الناحية اللغوية افضل.
اما المادة(112) بفقرتيها اولا وثانيا والتي تنص على:-
اولا- تقوم الحكومة الاتحادية بأدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون).
ثانيا- تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادىء السوق وتشجيع الاستثمار).
وكأن المشرع العراقي بهاتين الفقرتين انجز المستحيل من اجل الرقي بالشعب العراقي من خلال استثمار نفطه وغازه. بينما لو اجرينا دراسة مقارنة وتمعنا بنص المادة لوجدنا مايلي:- اولا، أن المشرع ومن خلال الشطر الاول من المادة(112) فقرة اولا ذكر((تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة)) فالمقصود من ذلك أن المشرع خص بالذكر الحقول الحالية من النفط والغاز فيما عدا الحقول المكتشفة حديثا ولا الحقول التي سوف تكتشف لاحقا!! وكذلك ذكر بأن تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة بإدارة هذه الحقول الحالية، بما يعني أن ادارة هذه الحقول مشتركة وليس مركزية!! وكذلك خص بالذكر الاقاليم والمحافظات المنتجة فما مصير الاقاليم والمحافظات غير المنتجة؟؟ وكيف سيكون لها الدور في الشراكة في ادارة هذه الحقول الحالية؟؟.
اما ماحشر في نص الفقرة اولا، والتي تقول(( مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق،............ الخ) فالسؤال الذي يطرح نفسه اية اقاليم أو محافظات هي هذه المتضررة واية محافظة لم تحرم بصورة مجحفة ايام النظام السابق؟؟ وهل من معيار لتحديد ذلك؟؟ ام أن الفقرة حشرت بعبارة يراد بها تكريس مفهوم الطائفية والمناطقية؟؟ واي قانون سيصدر في ظل مادة دستورية فيها الكثير من الخلافات والتناقضات بأعتبارها الهرم لذلك القانون الذي سوف يصدر؟؟!.
اما الفقرة الثانية من ذات المادة جاءت كفقرة اضافية لنص الفقرة اولا، فما دام ادارة هذه الحقول الحالية هي من صلاحيات الاتحاد والاقاليم فما الداعي للتأكيد بأن رسم السياسات الاستراتيجية ايضا من اختصاص الطرفين!!.
وبهذا اتممنا الدراسة حول المجموعة الاولى بمحاورها الثلاث، شكل الدولة الفيدرالي، وتوزيع الصلاحيات بين الاتحاد والاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وكذلك موضوع توزيع الثروة بين الاتحاد والاقاليم، على امل التواصل معنا في الجزء الثاني من دراستنا في الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي.
عن مقال منشور بزهرة نيسان



#حسام_عبدالله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- هل تصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؟
- المفوض السامي لحقوق الإنسان: إجراءات الشرطة الأمريكية تجاه م ...
- رئيس مجلس النواب الأمريكي يهدد الجنائية الدولية بإجراءات إذا ...
- نتنياهو يناشد زعماء الغرب منع مذكرات اعتقال لقادة إسرائيل
- توقيف مؤثرة كاميرونية وسط خيم المهاجرين الأفارقة يثير ضجة في ...
- الاتحاد الأوروبي سيعلن عن مساعدات للبنان لوقف تدفق اللاجئين ...
- يونيسف تعرب عن قلقها العميق إزاء محنة أطفال جنوب لبنان
- وفد الحوثيين المفاوض لشئون الأسرى يلتقي نائب المبعوث الأممي ...
- وزير الداخلية الإسرائيلي يأمر بعدم منح أمين عام -الأونروا- ت ...
- مفوضة حقوق الطفل في روسيا لـRT: تم لم شمل 70 طفلا مع أقاربهم ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسام عبدالله - القضايا الخلافية في الدستور العراقي تشخيصها وتوصيفها