لَا يُوجَدُ فِى الْإِسْلَامِ حَدٌّ لِلرِّدَّةِ


مصطفى راشد
الحوار المتمدن - العدد: 7437 - 2022 / 11 / 19 - 16:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني     

سٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌ
لِلِرَدِّ عَلَى السُّؤَالِ الْوَارِدِ الْيُنَا مِنْ الدُّكْتُورَةِ سَمِيرَةَ زَيَانِى مِنْ الْمَغرِبِ وَالَّذِى تَقُولُ فِيهِ كَيفَ يَأْمُرُ اللَّهُ بِقَتلِ إِنْسَانٍ عَلَى يَدِ إِنْسَانٍ آخَرَ لِمُجَرَّدِ أَنْ يُقَرِّرَ أَنَّ هَذَا الشَّخْصَ مُرتَدٌّ ؟ لِلْإِجَابَةِ
نَقُولُ الْإِسْلَامُ قَدِ ابْتُلَىَ بِبَعضِ رِجَالِهِ فَأَسَاؤَا إِلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَذَاكَ لِأَفَةٍ عَقلِيَّةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ ظَلَامِيَّةٍ أَوْ لِغِيَابِ النَّظْرَةِ التَّحلِيلِيَّةِ الْمَنطِقِيَّةِ عِندَهُمْ أَوْ لِجَهْلِهِمْ فَوَجَدنَاهُمْ يُشْرَعُونَ حَدًّا جَدِيدًا لَمْ يَأْتِ بِهِ الْإِسْلَامُ مُطلَقًا ، وَهُوَ حَدُّ الرِّدَّةِ ، لِذَا كَى نَدفَعَ هَذِهِ الْإِسَاءَةَ عَنْ الْإِسْلَامِ ، يَجِبُ أَنْ نُفَنِّدَ كُلَّ مَاذُكَرْ عِندَهُمْ كَدَلِيلٍ وَحُجَّةٍ ، بِأُسْلُوبٍ عِلْمِىٍّ قَائِمٍ عَلَى الْحُجَّةِ وَالْمَنطِقِ ، عَلَى ارْبَعَةِ مَحَاوِرَ وَهِىَ 1 - الْقُرآنُ 2 - الْأَحَادِيثُ 3 - السِّيرَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ 4 - الْعَقلُ
الْمِحوَرُ الْأَوَّلُ الْقِرَاَنُ :- بِالْبَحثِ فِى الْقُرأَنِ الْكَرِيمِ لَمْ نَجِد أَىَّ دَلِيلٍ عَلَى حَدِّ الرِّدَّةِ ( أَىْ قَتْلِ الْمُرتَدِّ عَنْ الْإِسْلَامِ ) بَلْ وَجَدنَا كُلَّ مَاجَاءٍ بِهِ الْقِرَاَنَ هُوَ مُحَاسَبَةٌ وَمُعَاقَبَةُ الْمُرتَدِّ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ فِى الْأَخَرَةِ ، كَمَا وَرَدَ مَثَلًا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ آيَةٌ 217 قَوْلُهُ تَعَالَى ( وَمَنْ يَرتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٌ فَاؤِلَئِكَ حَبِطَت أَعمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْأُخَرَةِ وَاوْلَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ايِضًا الْآيَةُ 161 مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ تَقُولُ ( انَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) فَلَمْ تَقُلِ الْآيَاتُ يَقتُلُوا -- ايِضًا قَوْلُهُ تَعَالَى فِى سُورَةِ النِّسَاءِ 137 ( انَ الَّذِينَ أَمِنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَمِنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ) لَاحِظْ مَعِى كَفَرُوا ثُمَّ أَمِنَوَاثِمَ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا وَمَاتُو وَهُمْ كُفَّارٌ أَىْ لَمْ يُقتُلُوا أَوْ يَأْمُر بِقَتلِهِمْ وَآيَاتٍ أُخْرَى كَثِيرَةٌ بِنَفْسِ الْمَعنَى ، هَذَا بِالْإِضَافَةِ لِلْآيَاتِ الَّتِى تَرفَضُ قَطعًا ً وَصَرَاحَةً الْإِكْرَاهِ فِى الدِّينِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى فِى سُورَةِ الْمَائِدَةِ 54 ( لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ ) وَايِضًا حُرِّيَّةُ الْعِبَادَةِ وَالْإِعتِقَادِ الْوَاضِحَةِ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى فِى سُورَةِ الْكَهْفِ الَايَةُ 29 ( فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكَفِّر )--- ايِضًا تَعَلَّمنَا مِنْ الْأَيَّاتِ الْوُضُوحَ اللَّفظَى الْمُحَدَّدَ، خُصُوصًاً إِذَا كَانَ الْأَمْرُ يَتَعَلَّقُ بِحَدِّ مِثْلِ حَدِّ الزَّانِى وَالزَّانِيَةِ فِى سُورَةِ النُّورِ ايِهُ 2 اذْ كَانَ بِالْجِلْدِ وَعَدَدِ الْجَلَدَاتِ وَكَذَا حَدَثَ مَعَ شُهُودِ الزُّورِ فِى سُورَةِ النُّورِ آيِهْ 4 فَكَيْفَ يَكُونُ حَدُّ الرِّدَّةِ الْمَزْعُومُ الَّذِى يُزْهِقُ الرُّوحَ بِالْقَتلِ لَا يُنُصُّ عَلَيْهِ صَرَاحَةً وَبِوُضُوحٍ .
الْمِحوَرُ الثَّانِى الْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ :- نَجِدُ إِسْتِنَادَ مَنْ يَقُولُ بِفَرضِ حَدِّ الرِّدَّةِ إِلَى حَدِيثَيْنِ شَهِيرَينِ نسَبا لِلرَّسُولِ زُورًاالْأَولَ قُولِ الرَّسُولُ (ص) (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقتَلُوهُ) مَنسُوبٌ لِلْبُخَارِىِّ وَالثَّانِى قَوْلُ الرَّسُولِ (ص) ( لَايَحَلَّ دَمَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحدَى ثَلَاثٍ النَّفسِ بِالنَّفسِ وَالثَّيِّبِ الزَّانِى وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ ) وَهُوَ مَنْسُوبُ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ--- وَهَاتَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ غَيْرُ مُتَوَاتِرَيْنِ أَىْ مُنقَطِعِى السَّنَدِ النَّاقِلِ عَنْ الرَّسُولِ (ص) أَىْ غَيْرُ صَحِيحَيْنِ وَلَا وُجُوبَ لِلْأَخْذِ بِهِمَا، كَمَا أَنَّ أَقَدَمَ مَصدَرٌ لِكِلَا الْحَدِيثَيْنِ عُمْرُهُ 320 سُنَةً فَقَط مِمٌّ يُؤَكِّدُ تَزْوِيرَهُمَا ،كَمَا أَنَّهُمَا يَتَعَارَضَا مَعَ آيَاتِ الْقُرآنِ بِشَكْلٍ صَرِيحٍ يَجعَلُ الْحَدِيثَيْنِ يُنكِرًا مَاهُوٌّ مَعلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَيُكَفِّرُ مَنْ يَأْخُذُ بِهِمَا ، مِمَّا يَعنِى ايْضًا أَنَّهُ لَايَصِحُّ انْ نَجعَلَهُمَا دَلِيلَيْنِ عَلَى فَرضِ حَدِّ الرِّدَّةِ الْمَكْذُوبِ الَّذِى يُزْهِقُ الرُّوحَ.
الْمِحوَرُ الثَّالِثُ السِّيرَةُ الْاسْلَامِيَّةُ: - فَقَد اسْتَنَدَ الْفَرِيقُ الدموى الرَّاغِبُ فَى فَرضِ حَدِّ الرِّدَّةِ الَى مَاذْكَرَ فَى بَعضِ كُتُبِ السِّيَرِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، عَنْ قِيَامِ أَبُو بَكْرٍ بِمُحَارَبَةِ الْمُرتَدِّينَ بِدَايَةَ تَوَلِّيهِ الْخِلَافَةَ --- فَنَقُولُ لَهُمْ مَالُكُمْ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ فَأَبُو بَكْرٍ لَمْ يُقَاتِلْ الْمُرتَدِّينَ عَنْ الْإِسْلَامِ ، بَلْ قَاتَلَ الْمُرتَدِّينَ عَنْ دَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ لِبَيْتِ الْمَالِ رَافِضَى بَيعَتَهُ وَكَانُوا عَلَى إِسْلَامِهِمْ ، وَأَصدَقُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ قِصَّةُ الصَّحَابِىِّ مَالِكِ ابْنِ نُوَيْرِهْ ضَ الَّذِى قَبَضَ عَلَيْهِ جُنُودُ خَالِدِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَلَى أَعتِبَارِ أَنَّهُ مُرتَدٌّ ، فَذَكَرَ الْجُنُودُ لِخَالِدٍ أَنَّهُمْ وَجَدُوا مَالِكٌ يُصَلَّى صَلَاةَ الْإِسْلَامِ لَحظَةَ الْقَبضِ عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ اٌمرٌ خَالِدٌ بِقَتلِهِ لِأَنَّهُ أَرتَدُّ عَنْ مُبَايَعَةِ ابُو بَكْرٍ وَلِأَنَّ خَالِدَ كَانَ يَطمَعُ فِى زَوجَةِ مَالِكٍ ،، امًّا الدَّلِيلُ الْأَكْبَرُ عَلَى مَانقُولَ هُوَ قَوْلُ سَيِّدِنَا عُمَرَ لَابَى بَكْرٍ :- كَيْفَ تُقَاتِلُهُمْ وَقَد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :- اُمْرتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَد عَصَمَ مِنًى نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ ، (فَقَالَ ابُو بَكْرٍ :- وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَاءِنِ الزَّكَاةِ حَقُّ الْمَالِ :- وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِى عَنَاقًا ( الْمَاعِزُ الصَّغِيرَةُ) لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنعِهِمْ )،، وَكَانَ هَذَا الْحِوَارُ بِخُصُوصِ مَايَدِعُونَهُ حُرُوبَ الْمُرْتَدِّينَ مَعَ انْ الْأَمْرِ وَاضحٌ لَا لُبْسَ فِيهِ مُجَرَّدَ رَدِّهِ سِيَاسِيَّةٌ وَرَفْضُ مُبَايَعَةِ أَبُو بَكْرٍ .
ايِضًا سَيِّدَنَا نُوحٍ كَانَ أَبُنُهُ كَافِرٌ وَلَمْ يَقتُلْهُ وَسَيِّدُنَا ابْرَاهِيمُ كَانَ أَبُوهُ كَافِرٌ وَلَمْ يَقتُلْهُ وَايِضًا لُوطًا كَانَت زَوْجَتُهُ كَافِرَةً وَلَمْ يَقتُلْهَا وَالنَّبِىُّ مُحَمَّدٌ (ص ) كَانَ عَمُّهُ كَافِرٌ وَلَمْ يَقتُلْهُ بِخِلَافِ الْمُرتَدِّينَ فِى عَصرِ الرَّسُولِ صِ وَالَّذِى نَزَلَت فِيهِمْ سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ وَكَانَ يُعَلِّمُهُمُ النَّبِىُّ صَ وَلَمْ يَقتُلْهُمْ ،وَهَذَا أَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَى كَذِبِ مَنْ يَقُولُونَ بِوُجُودِ حَدٍّ لِلرِّدَّةِ فِى شَرْعِ اللَّهِ وَجَهْلِهِمُ الْفَاضِحِ الْمَسِىءِ لِلْإِسْلَامِ . .
الْمِحوَرُ الرَّابِعُ الْعَقلُ :- وَهُوَ الْمِحوَرُ الْمُهِمُّ فَى نَظَرِنَا لِغِيَابِهِ عِنْدَ الْآخَرِينَ لِأَنَّ الْمَنطِقَ الْعَقلِىَّ يَرفُضُ تَمَامًا فِكْرَةَ الْقَتلِ فِى وُجُودِ الْحِسَابِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلِأَنَّ الْقَتلَ يَمنَعُ فُرصَةً قَد تَكُونُ لِلْمُرتَدِّ ، انْ يَعُودُ وَيَتُوبُ وَيَكُونُ أَفْضَلَ مِمَّا سَبَقَ ، وَيَحضُرُنِى هُنَا مِثَالُ الرَّاحِلِ الْعَظِيمِ دُكْتُورٍ- مُصطَفَى مَحمُودٍ الَّذِى ألْحَدَّ وَأرتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ عَادَ أَفْضَلَ مِنْ مُسْلِمِينَ كُثُرَ ، كَمَا أَنَّ الْعَقِيدَةَ مَعنَاهَا الْإِعتِقَادُ أَىْ الِاقتِنَاعُ فَهَلْ الِاقتِنَاعُ يَكُونُ بِالْقُوَّةِ وَالْجَبْرِ أَمْ الِاقِّنَاعِ وَالِاختِيَارُ ،، وَالْعَقلُ يَقُولُ ايْضًا انَّ الْعَقِيدَةُ لَا يَعلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ ، فَقَد يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ الْإِسْلَامَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبُهِ مُطمَئِنٌّ بِعَقِيدَةٍ أُخْرَى فَهَلْ مِثْلُ هَذَا الْمُنَافِقِ مَانَرِيدُهُ وَهَلْ النَّظْرَةُ الْإِلَهِيَّةُ تَكُونُ بِهَذَا الشَّكْلِ السَّطحَى ،،حَاشًّا لِلَّهِ ،، لِذَا نُنَاشِدُ هَؤُلَاءِ الْحَمقَى مُدَّعَى وُجُودَ حَدٍّ لِلرِّدَّةِ أَنْ يَعُودُوا لِرُشْدِهِمْ لِيَعرِفُوا انَّهُ لَا وُجُودَ لِحَدِّ الرِّدَّةِ فِى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ بِذَلِكَ تَجَنَى وَكَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَرَ بِشَرعِهِ .
اللَّهُمَّ بَلَغْتِ اللَّهُمَّ فَاشْهَد .
د مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ القانون وصاحب أكبر عدد أبحاث مسجلة بين رجال الدين على مستوى العالم للسؤال ت وواتساب 61478905087+