شَهَادَةُ الْمَرأَةِ مُسَاوِيَةٌ لِشَهَادَةِ الرَّجُلِ شَرعًا


مصطفى راشد
الحوار المتمدن - العدد: 7434 - 2022 / 11 / 16 - 04:31
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني     

مِنْ الشَّائِعِ فِقهًا وَهُوَ خَطَأٌ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرأَةِ بِنِصفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ،وَهُوَ أَمْرٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصدُرَ عَنْ اللَّهِ ، حَيْثُ نَجعَلُ مَثَلًا رَئِيسَةَ وُزَرَاءِ ايْطَالْيَا أَوْ الْمَانيَا السَّابِقَةِ مِيركِلْ مِنْ شَهَادَتِهَا بِنِصفِ شَهَادَةِ عِوَضَيْنِ ابُو شُقفَةَ ،فَهَلْ هَذَا يَقبَلُهُ عَقلُ طِفلٍ، بِالْقَطعِ لَا ، لَكِنْ جَهِلَ بَعضُ فُقَهَائِنَا تَوَسَّعَ فِى تَفسِيرِ الْآيَةِ 282 مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ) ص ق فهنا الأية كانت تتكلم عن الأعمال التجارية فقط حيث يغلب عليها عمل الرجال لكن وجدنا الكثير من فقهائنا القدامى يقتطعون الآية ويقولون (وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ ) دُونَ النَّظَرِ إِلَى سَابِقِ الْآيَةِ وَمَابِعدِهَا لِيَصِلَ الشَّيْخُ إِلَى مَايُرِيدَ بِتَحَيُّزِهِ الذُّكُورَى وَلِإِيهَامِ الْمُسْتَمِعِ بِصِدقِ رُؤْيَاهُمْ وَيَسْحَبُونَ الْمَعنَى عَلَى كُلِّ أَنْوَاعِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ خَطَأٌ كَبِيرٌ لَمْ تَقُلْ بِهِ الْآيَةُ لَكِنَّ الْفِقهَ الذُّكُورِىَّ هُوَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ وَسَارَ الْجَمِيعُ خَلْفَهُمْ حَافِظِينَ نَاقِلِينَ غَيْرَ مُفَكِّرِينَ وَكُلُّ الْأَحَادِيثِ وَالرِّوَايَاتِ الْوَارِدَةِ عَكْسُ ذَلِكَ مُزَوَّرَةٌ ،، لِذَا نَحنُ نَقُولُ وَنُؤَكِّدُ شَرعًا تَسَاوَى شَهَادَةُ الْمَرأَةِ شَهَادَةَ الرَّجُلِ فِى كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَ الزَّوَاجِ وَكُلُّ الْقَضَايَا الْجِنَائِيَّةِ وَالْجَنحِ وَالْمَدَنِيَّةِ مَاعِدًا الْأَعمَالَ التِّجَارِيَّةَ مِنْهَا إِلَّا إِذَا كَانَت الْمَرأَةُ مِنْ الْعَامِلِينَ بِالْمَجَالِ التِّجَارِىِّ أَوْ مِنْ الْمُشَارِكِينَ .
اللَّهُمَّ بَلَغتِ اللَّهُمَّ فَاشْهَد .