أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - إبراهيم أبوحماد المحامي - دستورية الحبس المدني وتقدير العقوبة














المزيد.....

دستورية الحبس المدني وتقدير العقوبة


إبراهيم أبوحماد المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 6023 - 2018 / 10 / 14 - 21:27
المحور: حقوق الانسان
    


دستورية الحبس المدني وتقدير العقوبة-القانون الأردني –

المحامي إبراهيم محمد أبو حماد
مجاز بالسياسة والقانون والاقتصاد واللغة العربية والعبرية والفرنسية
ماجستير قانون دستوري
نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على عدم جواز حبس المدين المعسر ،وان حبس المدين مسألة نسبية أي أنه يجوز حبس المدين الغني القادر على الوفاء ،ويماطل بالأداء ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم),وكذلك يجوز حبس المدين الذي يتعمد تهريب أمواله، وبموجب الاعلان العالمي فإن الدول المصادقة على الاعلان تدرجه ضمن تشريعاتها ومن الدول التي تعتمد هذا المعيار التشريع الألماني ومن الدول العربية التي تمنع حبس المدين المعسر الجزائر ،اما حبس المدين بالمطلق أو اعتبار دفع الربع القانوني لتجنب الحبس ،مقدرةً على الوفاء ،يخالف العدالة التي يتوجب أن تستند لأدلة موضوعية ،وذلك بمقاربة الملف التنفيذي بالضريبي الكترونيا، أي يكون فتح الملف التنفيذي تصويرا لحساب الايرادات والمصروفات والرصيد ربحا او خسارة .
وإن فرض الغرامة على المدين الذي أنكر ما نسب إليه من خط أو امضاء أو توقيع بقيمة ٢٠% تشكل عقوبة قاسية ومبالغ بها ،ولذا يجب أن يحتاط الدائن حين الإقراض أو منح الائتمان ،وان يكون المدين على ثقة بقدرته على السداد استنادا لدخله الشهري .
ومن المعلوم أن التعديلات الجارية على قانون أصول التنفيذ بخبراء فرنسيين ،والقانون الفرنسي يحظر فرض غرامة مالية على ذلك ،باعتبارها عقوبة غير مجدية قانونا ،ولا نعلم مدى العلاقة التي تربطنا بالخبراء القانونيين ،التي لا يتصور بلوغها حد الالزام ،وما حقيقة تعاملنا مع التقارير والدراسات التحليلية للتشريعات الوطنية المرتبطة بالمساعدات الاقتصادية .
وحيث أن القانون بدون مرجعيات يغدو القانون شكلاني محض ، مما يجعلنا نطرح السؤال التالي هل مرجعيتنا الشريعة الإسلامية ام التشريع الفرنسي أم المعاهدات الدولية ،ام اختيار افضل التشريعات ،وما أسس هذا الاختيار ومعاييره ،هل الحرية ،ام مراعاة الدائن أم المدين !
وبمناقشة المعايير القانونية الناظمة للحبس يجد الكاتب أن المعيار في عدم جواز حبس الموظف العام يتمثل بضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد ، لذا فإن جواز حبس المعسر عن دفع الربع القانوني أو دفع المبلغ ،لا يجعل من المعيار موافق للعدالة ،اذ أن المعيار القانوني يجب أن يُعلي من حرية الإنسان ويحمي الطبقات الاجتماعية الفقيرة التي تكدح في سبيل الحياة ،ولا يقتصر على دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد ،فهل حتى لوكان الموظف العام غني لا يحبس!،مما يعني تعدد المعايير القانونية مما يخل بمبدأ المساواة ،فمثلا في بريطانيا مهد الدستورية لا يجوز حبس عضو البرلمان عن الدين المدني ،وهذا المبدأ أصبح يتأكل ،وان تأكل حصانة البرلماني البريطاني عن الحبس المدني تجعل من باب أولى عدم جواز حبس الموظف المقتدر.

واضيف بأن حبس المدين دون حاجة لإثبات اقتداره نتيجة الحكم الجزائي القاضي بالتعويض يخالف العدالة ،و أنه معيار مخالف للحرية المسؤولة ،اذ قد يكون الجرم غير عمدي اي ناجم عن خطأ أو عدم انتباه ،ولذا فإن حبسه عقاباً على حظه العاثر ،يشكل عقابا على ذات الفعل مرتين ،وهذا ما يدعونا للخروج من تطبيق القانون لنقده .فنحن لسنا ميكانيكيين.

مما يقتضي علينا تحديد المستوى الفردي او التضامن الاجتماعي الذي نقف عليه ،وبناء على ذلك في ظل غياب التضامن الاجتماعي الحقيقي والنزعة الفردية الليبرالية المتوحشة ،فإنه يتوجب علينا اعادة النظر بالقيم القانونية ،ومعايير الصياغة القانونية في ظل الحوكمة الرشيدة ،وللإجابة على التساؤل من المستفيد من القانون طبقيا بالمفهوم الماركسي واجتماعيا بالمفهوم الليبرالي .
وعلاوة على ما سبق فإن حبس المدين عن ذات الدين سنويا ،يدلل على تعدد العقوبات على ذات الفعل ولا يجوز محاكمة الشخص اكثر من مرة ،فاذا افترضنا أن مدين بمبلغ ثلاثة آلاف دينار عمره 20عام ،فانه يحبس عشرة سنوات حتى بلوغه الستين على افتراض أن هذا الجيل يشكل متوسط معدل الحياة في الاردن ،مما يجعلنا ندعو المشرع لتدرج بإلغاء هذا النص وتقليص عقوبة الحبس وتحديد سقف أعلى له ،ثم جعل الحبس لمرة واحدة حتى يتسنى إلغائه .
واضيف بأن عقوبة المنع من الحرية لمدة سنة بغض النظر عن قيمة الشيك عقوبة غير عادلة . إذ أن المشرع يحدد وفق مبدأ تفريد العقوبة ،الجزاء العادل و وفق جسامة الفعل ودرجته
وتبقى المشكلة أن العمل والتجارة عبارة عن سوق سوداء ،ونتمنى على المشرع أن ينظم العقوبة وفق تفصيلات اكثر دقة عبر تحديد الركن المادي المحض والسلوك الظاهر ،بحيث لا يفرد عقوبة واحدة لكل جرائم الشيكات بغض النظر عن قيمتها وكل جرائم الايذاء بغض النظر عن جسامتها.
ان الاقتصاد الأردني يتسم بصغر الحجم ومحدوديته وتماثل منتجاته مع الدول العربية الشقيقة مما يخفض من حجم التبادل التجاري ،وارهاق الاقتصاد بمديونية تتصاعد مع برنامج صندوق النقد الدولي ،وان اللجوء الى صناديق الاقراض والتوسع بذلك غير مجدي ،إذ أنه ينفق استهلاكيا لا استثماريا ، مما اضطر المراءة لكتابة الشيكات والاقتراض ،وولادة ظاهرة جديدة اصطلح عليها بالغارمات ،مما يقتضي براغماتيا تفعيل التضامن الاجتماعي لحل هذه المشكلة وتخصيص صندوق وطني لذلك والبحث في اخلاقيات الاقراض وعدم اغراق المقترضين بديون تفوق دخلهم الشهري ومعيشتهم اليومية لجدولة هذه الديون أو الاعفاء منها .



#إبراهيم_أبوحماد_المحامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العفو
- فلسفة العفو القانونية
- الخطاب البرلماني الفلسطيني والصهيونية


المزيد.....




- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...
- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية
- الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظل ...
- -التعاون الإسلامي- تدعو جميع الدول لدعم تقرير بشأن -الأونروا ...
- نادي الأسير الفلسطيني: عمليات الإفراج محدودة مقابل استمرار ح ...
- 8 شهداء بقصف فلسطينيين غرب غزة، واعتقال معلمة بمخيم الجلزون ...
- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - إبراهيم أبوحماد المحامي - دستورية الحبس المدني وتقدير العقوبة