أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - غسان شمخي - مقترح تغيير الدستور العراقي الحالي - بما يضمن حقوق أكثر للأطفال















المزيد.....

مقترح تغيير الدستور العراقي الحالي - بما يضمن حقوق أكثر للأطفال


غسان شمخي

الحوار المتمدن-العدد: 1940 - 2007 / 6 / 8 - 12:11
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    


مقترح تغيير الدستور العراقي الحالي ( بما يضمن حقوق أكثر للأطفال )

الهدف
هذه المقترحات تتظمن أعادة قراءة للدستور العراقي الحالي ككل وإبداء ملاحظات قانونية جديدة عليه من اجل أعادة صياغة أو إضافة أو تعديل العديد من فقراته بما يضمن حقوق أكثر للأطفال وقد استندت هذه الدراسة على راء العديد من الخبراء القانونين والقضاة وأعضاء من منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق الأطفال والمرأة وحقوق الإنسان في عدد من محافظات العراق في الشمال والوسط والجنوب متطوعين لمساعدة وتقديم المشورة إلى لجنه أعادة صياغة الدستور الحالي وهم يحدوهم الأمل في أن تحضي هذه الدراسة ( المقترحات ) برعاية واهتمام لجنه أعادة صياغة الدستور . أن تشكيل هذه اللجنة من قبل البرلمان الحالي الذي صادق على عملها منذ فترة , قد أعطى الحافز لعدد من المنظمات والناشطين في مجال حقوق الطفل من اجل أن يتضمن الدستور العراقي الحالي اظافتا لما تضمنه مسبقا من حقوق للأطفال حقوق أكثر كما أن صياغة بعض الفقرات في الدستور الحالي قد شابها نوع من التناقض والغموض واحتمالية التفسير لأكثر من معنى مما يفتح أبواب الاجتهاد المختلفة عليها بسبب تباين وجهات النظر حولها وفي هذا العمل حاولنا أن نقدم هذه ( المقترحات ) من اجل أن يصبح دستورنا الحالي يفوق ماعدا من الدساتير وخصوصا في المحيط الإقليمي من حقوق للأطفال وذلك استنادا للمبادئ والمعايير الدولية ولاسيما مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق عام 1994 . وقد تضمنت هذه الدراسة أعادة صياغة بعض فقرات الدستور استنادا للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الطفل والإنسان وبما يمهد الطريق لصدور تشريعات ( قوانين ) تهم الطفل مستقبلا وعلى هذا الأساس تم طرح ( المقترحات ) بالصيغة التالية التي تحتاج أبداء رأيكم ودعمكم لها خدمتا للجميع .

جدول تعديل الدستور العراقي الحالي

أولا / الديباجة والمبادئ الأساسية
النص الدستوري الأصلي النص الدستوري المقترح ( بعد الإضافة أو التعديل ) الأسباب الموجبة للتعديل
الديباجة
(....... الطفل وشؤونه........) (..... الطفل وحقوقة .......) ذلك لان كلمة شؤونه ( قاصرة ) لا تستوعب معنى اشمل والحقوق أكثر شمولية ودلالية وتأكيد من كلمة ( شؤونه )

ثانيا / الحقوق والحريات / الحقوق المدنية والسياسية
النص الدستوري الأصلي النص الدستوري المقترح ( بعد الإضافة أو التعديل ) الأسباب الموجبة للتعديل
المادة ( 14 )
(العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي )
المادة ( 14 )
(العراقيون متساوون في الكرامة والحقوق أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي )
أن الاعتراف بالكرامة والحقوق للإنسان هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم وان تناسي ذلك يؤدي إلى الهمجية والعدائية التي تؤدي إلى التمرد والاستبداد وان هذا المبدأ الدستوري مبدأ عالمي وجب أن يتظمن معنى ( الكرامة والحقوق ) ضمن سياقه العام لكي يعطي وضوح وتركيز أكثر للإنسان وحقوقة .
المادة ( 18 ) / ثانيا
( يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي او لام عراقية , وينظم ذلك بقانون )

المادة ( 18 ) / ثانيا
( يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي او لام عراقية , ويسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الامكان الحق في معرفة والدية وتلقي رعايتهما , وينظم ذلك بقانون ) تضمن اغلب الدساتير الديمقراطية في العالم للطفل الحق في ( الاسم واكتساب الجنسية ومعرفة والدية وتلقي رعايتهما ) وقد جاء هذا التأكيد في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق عام 1994 والتي لازالت نافذة تجاهه .
المادة ( 19 ) / سادسا
( لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية )

المادة ( 19 ) / سادسا
( لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية على أن تعطى الأهمية للأحداث ( الأطفال ) بحيث لا يعرضون للتعذيب او لغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او للإنسانية او المهينة ) التأكيد جاء على الأطفال ( الأحداث ) نظرا لكون الطفل يحتاج لتأكيد الرعاية والضمانات الحقوقية له أكثر من غيره بحكم كونه صغير فهو ضعيف عقليا وجسديا ولا يستطيع الدفاع عن نفسه مثل الكبار وهذا يتفق ومصلحة الطفل الفضلى التي هي هدف يجب على الجميع العمل من اجل تحقيقه .
المادة ( 19 ) / حادي عشر
( تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقه الدولة )


المادة ( 19 ) / حادي عشر
( تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقه الدولة ولا يجري أي تحقيق ألا بحضور المحامي الموكل بالدفاع عن المتهم )
هنالك الكثير من الإجراءات التحقيقية تجري بدون حضور المحامي حيث أن في بعض الأحيان تجري اغلب التحقيقات الابتدائية بدون حضور المحامي ولا أعطاء شفافية وعدالة للإجراءات القضائية تجاه المتهمين وجب تأكيد ذلك الحق في الدستور حيث لا يجري أي تحقيق ألا بحضور المحامي وكيل المتهم لكي لا يعاد ماكان يحدث في أيام النظام البائد من إجراءات قضائية بحق المعتقلين ( خلف الأنظار )
المادة ( 19 ) / ثاني عشر / ب
( لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير ألاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة )





المادة ( 19 ) / ثاني عشر / ب
( لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير ألاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة على أن تلتزم جهة الاعتقال بمعاملة ( الأحداث ) معاملة خاصة بحيث يفصلون عن البالغين ويودعون في مدارس أصلاحية للتأهيل والإصلاح وإعادة الدمج الاجتماعي بدلا من السجون )
أن مسألة التمييز في ( الحبس أو الاعتقال ) مابين الأحداث وغير الأحداث ( البالغين ) من المسائل المهمة جدا لحماية الأطفال الأحداث الذين يتورطون في جرائم معينه وحيث أن الاعتقال دائما هو ضد مصلحة الطفل الفضلى كما أشارت إلى ذلك الاتفاقيات الدولية ( اتفاقية الرياض وبكين ) بخصوص الأحداث اظافتا إلى أن الطفل الحدث بعد انتهاء العقوبة يجب أن يعاد دمجة في المجتمع مرة أخرى عن طريق التأهيل ولذلك وجب التأكيد على هذه المبادئ في الدستور لحماية الأطفال ( الأحداث ) الذين يشكلون شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي .

ثالثا / الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
النص الدستوري الأصلي النص الدستوري المقترح ( بعد الإضافة أو التعديل ) الأسباب الموجبة للتعديل
المادة ( 22 ) / ثانيا
( ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية )

المادة ( 22 ) / ثانيا
( ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية وفقا لمعايير العمل الدولية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وبما لا يخل وأحكام هذا الدستور )
أن إضافة التأكيد في هذه المادة على أن تتبع ( المعايير العمل الدولية ) في العمل أنما جاء ليؤكد ضمانه عدم استغلال العمال في العمل وخصوصا إذا كان العمال دون سن البلوغ القانوني وفقا للمعايير العمل الدولية كما أن الأحكام الدينية والأخلاقية تقتضي وجود ضمانات قوية للعمال لكي لا يستغلوا تحت الحاجة الماسة للعمل باعتباره مصدر رزقهم الوحيد ولاسيما الأطفال .
المادة ( 29 ) أولا / ب
( تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم )
المادة ( 29 ) أولا / ب
( تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ومشاركتهم في الحياة العامة ) أن كفالة الدولة للأمومة والطفولة والشباب والشيخوخة يعتبر من الضمانات الجوهرية والمهمة التي أراد المشرعون تحقيقها للأسرة العراقية وهو نص جيد ولكنه يحتاج إلى إضافات أخرى مكملة تتعلق بإعطاء حق ( المشاركة ) للفئات المذكورة أعلاه والمشاركة تعني أعطاء هذا الحق للجميع , لان هذا الحق من الحقوق المهمة والمكملة للحقوق الأخرى ألمضمونه للإنسان دون إقصاء أو تمييز .
المادة ( 29 ) / ثالثا
( يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم )

المادة ( 29 ) / ثالثا
( يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة ويمنع استخدامهم في الأعمال الخطيرة والشاقة والتي تمثل أعاقة لتعليمهم أو التي تكون ضاره بصحة الطفل أو بنموه ألبدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم )
أن من المتفق عليه إنسانيا وعرفيا ودينيا ودوليا أن لا يستغل الأطفال بتاتا في أي عمل ضار بهم وخصوصا الأعمال التي تمثل أعاقة لتعليمهم والتي تتعلق بصحتهم أو بالنمو بشكليه ألبدني والنفسي ويعتبر ذلك من المسائل المحرمة في الدين والأخلاق والقانون وعلى هذا الأساس أعطي في التعديل المقترح إضافة تتعلق بإعطاء تفاصيل لأشكال الاستغلال الاقتصادي الذي ممكن أن يتعرض له الأطفال لإعطاء وضوح أكثر لهذه المادة وتأكيد أكثر للضمانات .
المادة ( 29 ) / رابعا
( تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع )

المادة ( 29 ) / رابعا
( تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع ضد الأطفال ) أن منع كل أشكال العنف في المدرسة والأسرة والمجتمع يعتبر ذلك من الأمور الجيدة والضمانات القوية التي تسجل للمادة الدستورية لكن هذه المادة الدستورية عامة جدا تحتاج تحديد أكثر لذلك أن إضافة عبارة ( ضد الأطفال ) تعطيها وضوح ودقة أكثر .
المادة ( 29 )
إضافة فقرة (( خامسا )) للفقرات الأربع السابقات
المادة ( 29 ) / خامسا
( يمنع استخدام الأطفال في النزاعات العسكرية المسلحة أو استغلالهم أو استخدامهم في الدعايات والأعمال والمظاهر المروجة للأعمال المسلحة والإرهابية وتتخذ الدول الإجراءات الكفيلة بحمايتهم ) كثير ما تم استخدام أو استغلال الأطفال في الأعمال المسلحة أو الدعايات المصاحبة لها خرقا لحقوقهم الدولية في ظل النظام السابق وقد سجلت على العراق أيام النظام البائد الدكتاتوري الكثير من الخروقات فيما يتعلق بالتزاماته الدولية تجاه الأطفال ( اتفاقية الطفل الدولية التي صادق عليها العراق 1994 ) فيما يتعلق باستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وخصوصا ماكان يعرف في ذلك الوقت ب ( أشبال صدام ) ولكي لا يتكرر هذا الانتهاك الخطير تجاه حقوق الأطفال مرة أخرى ونحن في زمن الحرية والديمقراطية وجب من الضروري إضافة مادة دستورية مستقلة تتعلق بتحريم استغلال الأطفال أو استخدامهم في الأعمال العسكرية أو شبه العسكرية .
المادة ( 30 ) / أولا
( تكفل الدولة للفرد وللأسرة _ وبخاصة الطفل والمرآة _ الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم ) المادة ( 30 ) / أولا
أ _ ( تكفل الدولة للفرد وللأسرة _ وبخاصة الطفل والمرآة _ الضمان الاجتماعي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم )
ب_ ( تظمن الدولة للطفل والمرآة الرعاية الصحية المناسبة بما يضمن التقليل من الوفيات وتوفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاج )
أن فصل النص الدستوري إلى فقرتين جاء لإعطاء تفاصيل ووضوح أكثر ل ( الضمان الاجتماعي والضمان الصحي ) حيث أن مقتضى الضمان الصحي أن يعمل على تقليل الوفيات وخصوصا للأطفال حديثي الولادة بسبب قلة العناية والاهتمام وعدم وجود العلاج وان التأكيد على أعطاء تفاصيل لأشكال الرعاية سواء الصحية أو الاجتماعية يعني وضوح أكثر للنص الدستوري والتفسيرات للاحق له .
المادة ( 32 )
( ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون )
المادة ( 32 )
( ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا الأطفال منهم وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون ) أن ذوي الاحتياجات الخاصة يجب إن يكون أكثر تحديد بحيث يعني الأطفال لما لرعايتهم من أهميه خاصة وخصوصا ( المعاقين , المتخلفين عقليا , الأيتام , المشردين , أطفال الشوارع ...الخ ) والذين يتزايدون بشكل خطير بسبب الحروب والأعمال الإرهابية .


رابعا / الحريات
النص الدستوري الأصلي النص الدستوري المقترح ( بعد الإضافة أو التعديل ) الأسباب الموجبة للتعديل
المادة ( 37 ) / ج
( يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي إصابة وفقا للقانون )
المادة ( 37 ) / ج
( يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية و يعد باطلا أي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي إصابة وفقا للقانون ) أن عبارة ( يعد باطلا ) أكثر دقة ومعنى ومضمون من عبارة ( ولا عبرة ) حيث أن البطلان لا ينتج أثرا قانونيا وبالتالي فان أي أجراء يكون مشمول بعبارة البطلان لا قيمة له .
المادة ( 41 )
( العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون )
المادة ( 41 )
أما
1- ( الأحوال الشخصية للعراقيين تنظم بقانون )
أو
2- ( يتم إلغاء المادة ( 41 ) ويحل محلها الإشارة على البقاء على قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 مع ضرورة لأجراء تطوير عليه بما يناسب روح العصر ) لكون العراق بلد متعدد الطوائف والمذاهب ولكون المادة ( 41 ) قابلة للتأويل وغامضة ومثار جدل من قبل العديد من الأوساط والشخصيات والمنظمات النسوية ولكون التعديل يضمن الحقوق للمرآة والطفل أكثر ويلبي الحاجات فمن الضروري أما إلغائها أو تعديلها بالشكل المذكور .
المادة ( 46 )
( لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذه الدستور أو تحديدها ألا بقانون أو بناء عليه على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية )
المادة ( 46 )
1- ( لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذه الدستور أو تحديدها ألا بقانون أو بناء عليه على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ).
2- ( لجميع الأفراد التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان والطفل التي صادق عليها العراق بما لا يتعارض وأحكام هذا الدستور ). أن تأكيد احترام العراق لالتزاماته الدولية ولاسيما التي تتعلق بحقوق الإنسان والطفل , يعطي للعراق ثقة أكثر تجاه العالم الدولي بعد حقبة طويلة من الدكتاتورية والظلم وعدم اكتراث للاتفاقيات والمواثيق الدولية اللانسانية وبعد أن اقر كون العراق بلد ديمقراطي تعددي حر يحترم حقوق الإنسان وجب كذلك التأكيد بان يعترف الدستور العراقي لاحترام العراق لالتزاماته الدولية التي تعني بالخصوص ( بالإنسان والطفل ) لما في ذلك من ضمانات دولية وحمائية للمواطنين تجاه عدم عودة الظلم والاستبداد والانتهاكات لحقوقة .
المادة ( 45 ) / أولا
( تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلاليتها بما ينسج مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها وينظم ذلك بقانون )

المادة ( 45 ) / أولا
( تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلاليتها وعدم التدخل بشؤونها بما ينسج مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها وينظم ذلك بقانون )
أن مؤسسات المجتمع المدني غير خاضعة للدولة وهي مستقلة تماما عن السياسة من حيث الأصل ولكنها قد تكون في بعض الأحيان أداة ضغط للانتهاكات التي قد تحدث من قبل الدولة ولاسيما ما يتعلق بحقوق الإنسان والطفل والمرآة ....الخ وعليه إذا لم يوجد ضمان بعدم تدخل الدولة في شؤون هذه المؤسسات المدنية لا يكون هنالك مجتمع مدني حقيقي وتبقى الديمقراطية منقوصة لذلك وجب النص صراحتا على عدم تدخل الدولة بعمل مؤسسات المجتمع المدني من خلال النص على ذلك بالدستور .


المصادر
اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
الدستور العراقي الحالي ( النسخة المنقحة ) .
المنتدى العربي الإقليمي للمجتمع المدني حول الطفولة / الرباط 2001 .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
اتفاقية العمل الدولية .
مقالة اليونيسيف حول مناقشة الدستور العراقي .
الآراء القانونية للعديد من القضاة والمحامين المتطوعين في محكمة استئناف ذي قار والبصرة وكربلاء وجامعة بغداد واربيل وبعض الخبراء الدوليين .





#غسان_شمخي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...
- ممثلية إيران: القمع لن يُسكت المدافعين عن حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة: رفع ملايين الأطنان من أنقاض المباني في غزة قد ...
- الأمم المتحدة تغلق ملف الاتهامات الإسرائيلية لأونروا بسبب غي ...


المزيد.....

- نحو استراتيجية للاستثمار في حقل تعليم الطفولة المبكرة / اسراء حميد عبد الشهيد
- حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن ب ... / قائد محمد طربوش ردمان
- أطفال الشوارع في اليمن / محمد النعماني
- الطفل والتسلط التربوي في الاسرة والمدرسة / شمخي جبر
- أوضاع الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية / دنيا الأمل إسماعيل
- دور منظمات المجتمع المدني في الحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
- ماذا يجب أن نقول للأطفال؟ أطفالنا بين الحاخامات والقساوسة وا ... / غازي مسعود
- بحث في بعض إشكاليات الشباب / معتز حيسو


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - غسان شمخي - مقترح تغيير الدستور العراقي الحالي - بما يضمن حقوق أكثر للأطفال