أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجدة فتحى رشوان - حرية الرأى والتعبير والحريات العامة بين الواقع والدستور والقانون















المزيد.....



حرية الرأى والتعبير والحريات العامة بين الواقع والدستور والقانون


ماجدة فتحى رشوان

الحوار المتمدن-العدد: 5321 - 2016 / 10 / 22 - 04:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


حرية الرأى والتعبير والحريات العامه
بين الواقع والدستور والقانون .
أولا حرية الرأى والتعبير
الفن والادب ذلك المنتج البشرى العبقرى اللصيق بوجود الأنسان ونشأته فالفن مرأه حقيقيه لرقى اى مجتمع او تدهوره ويتأثر تأثرا شديدا بالعوامل الأجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه فالنظم الديكتاتوريه تنتهك حرية الفكر والتعبير والأعتقاد وتدين الفن وتحرمه.والفن ذلك المنتج اللصيق بوجود الانسان وتطوره ولو كان شيئا عارضا لما استمر وحرية الفكر
ليست قضية المثقفين وحدهم وأنما هى قضية الأمه بأسرها لأنها ضمان حيويتها وقدرتها على الأبداع والتقدم وقد شهدت الفتره الماضيه قضايا تعبر عن تدهور شديد فى مفهوم الحريه وكانت تعبير عن جبروت الديكتاتوريه فى ملاحقة الفنانين والكتاب والمبدعيين بقضايا الحسبه وكانت وسيلة المن وسائل الشهره لمن نصبوا انفسهم أوصياء على الدين والفضيله ورغم ان كل الدساتير التى شهدتها مصر منذ دستور 1923 حتى دستور 2014 تنص على حرية الأعتقاد وحرية الرأى والتعبير وصدقت مصر على كل المواثيق الدوليه التى تنص على هذه الحريات ورغم ذلك فالقوانين لم لم تساير الدستور وظلت الدوله تحتفظ بترسانه قويه من القوانين المقيده للحريات وعلى رأسها قانون الحسبه الذى تم الغاؤه فى الخمسينات ثم عاد ليطل برأسه مع انتشار الفكرالدينى فالحسبه ورائها تيارالأسلام السياسى المتشدد والقائم على التفسير المحدود لمعانى النص وممارسة دعاوى الحسبه هى تعطيل وظائف العقل وهى نتاج أنظمه ديكتاتوريه صانعه لتيار الأسلام السياسى وراعية له وحاضنه له لأشتراكهم معا فى المصالح وفى شرذمة المجتمع وقد اقيمت ضد مفكرين كثر مثلجمال الغيطانى وجابر عصفور وكثيرين للأنتقام من الفنانين والمبدعين على خلفية أفكار ظلاميه تحرم الفن والأبداع وتكفير المبدعيين وقد تدهور النظر لهذه الدعاوى عن مثيلاتها فى منتصف القرن الماضى
ففى 27 مايو 1950 قرر المستشار حافظ سابق الأفراج عن كتاب من هنا نبدأ للمفكر الأسلامى خالد محمد خالد بعد أن تمت مصادرته على أثر بلاغ من رئيس لجنة الفتوى بالأزهر على زعم
ان المؤلف قد تعدى علنا على الدين الأسلامى
وانه روج علنا مذهبا يرمى الى تغيير النظم الأساسيه للهيئه الأجتماعيه بالقوه والأرهاب ووسائل غير مشروعه
انه حرض علنا على بغض طائفة من الناس وهى طائفة الرأسماليين والأزدراء بها تحريضا من شأنه تكدير السلم العام الأمر المعاقب عليه بمقتضى المواد 161 ،176 عقوبات
وقد انتصر المستشار الجليل لحرية الفكر والأعتقاد وفنـد كل مزاعم مقدم البلاغ فى مدونه تعد من مدونات التاريخ التى نفتخر بها ونعتز بها عن استقلاليه وحيدة القضاء ورفعته وسموه ونوجز ماقاله :
أن المؤلف استعرض الحاله الأجتماعيه فى البلد ونقد منها مارأه خليقا بالنقد فقد نقد الرجعيه الأقتصاديه والرأسماليه المتطرفه وأفصح عما تعانيه غالبية الشعب من فقر وحرمان وما بدا عليها من تذمر بينما قله من الشعب تنعم بالثراء الوفير وعما بد ى من هؤلاء الساده من تعال على الفقراء
وهذا الذى قاله المؤلف لايعدو حدود النقد المباح ويسترسل القاضى الجليل فى اكثر عشر صفحات يفند مبررات الافراج عن الكتاب ويختم
وحيث أن حرية الفكر والراى مكفوله فى حدود القانون وانما كان الكتاب لاينظوى على جريمة ما ,فأنه لايكون ثمة محل لضبطه تطبيقا للماده 198 عقوبات ومن ثم يتعين الغاء الأمر الصادر بضبطه والأفراج عنه
كان هذا فى منتصف الخمسينات عكس مايحدث ايامنا هذه

وفى قضية كتاب الشعر الجاهلى للدكتور طه حسين حيث تقدم بلاغ فى 30 مايو سنة 1926 من الشيخ خليل حسنين الطالب بالقسم العالى بالأزهر يتهم فيه الدكتور طه حسين بالجامعه المصريه أنه الف كتابا اسماه ( الشعر الجاهلى ) ونشره على الجمهور وفى هذا الكتاب طعن صريح على القران العظيم حيث نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوى الكريم الى أخر ما ذكره فى بلاغه وقد تضامن فضيلة شيخ الازهر وقتذاك وارسل بلاغا للنائب العمومى ويتهم فيه الكاتب بنفس التهم السابقه و انضم ببلاغ اخر حضرة عبد الحميد افندى عضو مجلس النواب واتهم الدكتور طه حسين بنفس الاتهامات السابقه
الا ان رئيس نيابة مصر محمد نور قد قرر حفظ الاوراق اداريا وفند كل الاتهامات فى اكثر من عشرون صفحه منتهيا الى ان
غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدى على الدين بل أن العبارات الماسه بالدين التى أوردها فى بعض المواضع من كتابه انما قد أوردها فى سبيل البحث العلمى مع أعتقاده أن بحثه يقتضيها وحيث أنه كذلك يكون القصد الجنائى غير متوفر فلذلك تحفظ الأوراق أداريا
هذا وقضايا كثيره انتصر فيها القضاء لحرية الرأى والتعبير وحرية البحث العلمى ,,,,كان هذا فى بدايات ومنتصف القرن الماضى نقيض مايحدث الأن ورغم كل المواد التى يحتفى فيها الدستور بحرية الراى والتعبير كما يلى :

تنص الماده 65 من الدستور على "حرية الفكر والراى مكفوله
ولكل انسان حق فى التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابه أو بالتصوير أو بغير ذلك من وسائل التعبير والنشر"
كما نصت الماده 67 على :
حرية الأبداع الفنى والأدبى مكفوله وتلتزم الدوله بالنهوض بالفنون والأداب ورعاية المبدعيين وحماية ابدعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمه لذلك
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنيه والأدبيه والفكريه أو ضد مبدعيها الا عن طريق النيابه العامه ولا توقع عقوبه سالبه للحريه فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى ...الخ ...ألخ
كما نصت الماده 70 من الدستور على "
حرية الصحافه والطباعه والنشر الورقى والمرئى والمسموع والألكترونى مكفوله وللمصريين من اشخاص طبيعيه أو أعتباريه عامه أو خاصه حق ملكية واصدار الصحف وأنشاء وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه ووسائط الاعلام الرقمى وتصدر الصحف بمجرد الأخطار على النحو الى ينظمه القانون ......ألخ "
التعليق:
وقد شهدت الفتره الاخيره اضرارا بالحريات التى أقرها القانون والدستور فى مجال حرية الصحافه وكذا حرية الرأى والتعبير وحرية العقيده
فقد شهدت الاعوام 2015 .2016 مصادره للصحف المطبوعه مثل صوت الامه ومنع تداول جريدة البيان الأماراتيه وجريدة المصريون ومنع عدد لجريدة الصباح
وتعرض بعض رؤساء تحرير الصحف للمثول أمام النيابه للتحقيق رغم انهم من غير المعارضين والموالين للنظام مثل محمود مسلم على خلفية مقال منشور بعنوان شهداء وخطايا وثقوب فى البدله الميرى وكذا الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع لنشره خبر عن اعتداء على احدى سيارات الرئاسه هو وصحفى اخر وتم اخلاء سبيلهما بضمان مالى
يضاف الى ذلك ما شهدته المحاكم من النظر فى قضايا الحسبه السياسيه والدينيه والتى حوكم بموجبها اسلام بحيرى بسبب برنامجه التلفزيونى "والكاتبه فاطمه ناعوت واحمد ناجى وذلك بموجب الماده 98و سيئة السمعه والخاصه بأذدراء الأديان من قانون العقوبات والتى تتعارض مع الدستور الذى يرسخ لحرية الفكر والاعتقاد ولحرية التعبير عن هذا الاعتقاد وذلك فى الماده 64 منه والغريب رغم دعوات رئيس الجمهوريه لتنقية وتطوير الخطاب الدينى تتوسع النيابه فى فتح تحقيقات لبلاغات حسبه يرفعها محامون ومواطنون ضد مثقفين واعلاميين وهناك من المفكرين اللذين انتقدوا دعاوى الحسبه والفلسفه والنصوص التى استندت اليها بالقول بان هناك خلط بين الفقه والشريعه فالشريعه هى الطريق الى الله اما الفقه فهو من صنع البشر وأراء الناس .
كما شهدت نقابة الصحفيين تعدى صارخ علىها بأقتحامها وهو تصرف لم تجرؤ عليه أنظمه سابقه كانت أشد بطشا وأكثر ديكتاتوريه ولفقت القضايا لأعضاء مجلس النقابه بما فيهم نقيب الصحفيين الأستاذ يحى قلاش والسكرتير العام الاستاذ كارم محمود واخر وقد لفقت لهم تهمة التستر على هاربين وذلك على أثر لجوء صحفيين شاركوا فى تظاهرة يوم الأرض تؤكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير وقد أخلت النيابه سبيل أعضاء المجلس بعد سداد كفاله 10000 ( عشرة الاف جنيه لكل منهما ) سددها عنهما الأستاذ طارق نجيده المحامى بعد أن رفضوا سدادها . هذه التجاوزات فضلا عن قضايا الحسبه التى توسعت النيابه فى التحقيق فيها على اثر بلاغات تافهه من مواطنين او محامين بغرض الشهره او للنيل من خصوم معارضين كما اسلفنا
ورغم ان نصوص القانون المفترض أنها جاءت لتنظم الحق فى حرية الراى والتعبير التى اقرتها كل الدساتير المصريه المتعاقبه وايدتها وانتصرت لها احكام المحكمه الدستوريه العليا الا ان مواد الدستور ليست ذات فاعليه فى مواجهة ترسانة القوانين التى تشكل عائقا حقيقيا لممارسة حرية الراى والتعبير والتى فى كثير من الاحيان تأتى لتقيد هذا الحق
مواد قانون العقوبات 58 لسنة 1937 والمعمول به حتى الأن
الماده 98و
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر ولاتجاوز خمس سنوات أو بغرامه لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من أستغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول او الكتابه أو بأية وسيله أخرى لأفكار متطرفه بقصد أثارة الفتنه أو تحقير أو أزدراء أحد الأديان السماويه أو الطوائف المنتميه اليها أو الأضرار بالوحده الوطنيه أو السلام الأجتماعى
التعليق ؛
اذدراء الأديان يعنى أحتقارها والسخرية منها وأنكار كل ماهو مستقر فيها ورغم ان حرية العقيده لا علاقة لها بأذدراء الأديان فمن حق كل شخص يعتقد فيما يشاء وأن يدين بالدين الذى يريد دون ان يحذف منه أو أن يضيف عليه
صدرت هذه الماده وكان المقصود بها االشيوعيين وقد حدد المشرع الجنح المتعلقه بالأديان فى المواد 160 ,161 ,171 كما سنفصل فى كل منها والماده 98و
هذه الماده سيئة السمعه التى حوكم بها وبدعاوى حسبه فنانون وشعراء ومثقفون واعلاميون و تم تكفيرهم ومنهم على سبيل المثال لا ا الحصر الشاعر حلمى سالم عن قصيدته شرفة ليلى مراد والشاعر عبد المنعم رمضان والشاعر احمد عبد المعطى حجازى ونصر حامد ابو زيد وحكم بتفريقه عن زوجته وحيدر جيدر عن روايته أعشاب البحر وعادل أمام عن مجمل أعماله وأخيرا أسلام بحيرى عن برنامجه التلفزيونى وفاطمه ناعوت عن احد مقالاتها وأحمد ناجى وقد طالت الدعوى حتى باحثه فى علم النفس وهى مدرس مساعد بجامعة عين شمس سنة 1998 د أمال كمال التى قالت فى بحثها ان الأساطير تغيب العقل ورسالتى تغليب الفكر والعقل وكانت قد انتقدت فى رسالتها الأساطير الغير منطقيه فى الكتب السماويه وفى كتب التراث واستشهدت بما قاله وزير الثقافه الأسبق ثروت عكاشه ( كلما أمعن العقل فى البدائيه كانت الأسطوره وامعن فى الخيال وكلما أرتقى العقل تخففت الأسطوره وكانت أقرب الى القضيه الفكريه .)وقد اوصى مجمع البحوث الاسلاميه بحجب الرساله عن النشر والتداول وقدم ضدها بلاغ اذدراء اديان خاصة فى الجزء الاخير من رسالتها الخاص ب( ميثولوجيا الجسد فى الفكر الدينى ) وتحدثت فيه ان البطل الأسطورى والاساطير التى تواكب حياته والتى تحتوى على كثير من الخوارق والافعال الخارقه لقدراته الجسديه وكان اول تلك الأساطير النبى ابراهيم الذى القاه قومه فى النار فتصبح بردا وسلاما وينجو جسد النبى البطل من التدمير وانها تيمه تصاحب الأنبياء والأبطال الأسطورين وكذا ابتلاع الجسد كما فى قصة النبى يونس وقصة ايوب عليه السلام الذى نخر الدود جسده وكان صابرا تقيا فحفظ الله جسده من التدمير وكافاه واسطورة الخضر الذى اذا حل فى مكان يتحول الى الاخضرار وانه لم يمت كان يغيب ويحضر لأنه شرب من عين الحياه ويحل باى مكان يذكر فيه اسمه والنبى داوود الذى كان الحديد يلين بين يديه والنبى محمد الذى اخرج سيدنا جبريل قلبه من صدره لينزع منها المضغة السوداء التى تسكن فيها الضغينه
واوضحت الباحثه انه يمكن اخضاع هذه الوقائع التاريخيه او الدينيه ويمكن قرائتهافى ضوء تطور الفكر الانسانى من الخرافه والاسطوره الى الى العقلانيهالتجريبيه وفقا لكتابات علميه دقيقه واكثر شمولا واكتمالا بحيث تصحح طبيعة الفكر الاسطورى المتخيل القديم حول الجسد ,
هذا فكل اللذين يحاكمون بهذه الماده لم يزدروا الدين ولم يقتربوا منه بل على العكس فأسلام بحيرى كان يسعى لتنقية الدين من كتب التراث التى أصبحت دينا موازيا واراد تحرير الدين مما شابه من أفكار مغلوطه تسىء للاسلام وللمسلمين وتحض على العنف وسفك الدماء وكراهية الديانات الأخرى ومعاداة أصحابها وتكفيرهم ومحاربتهم واستحلال دمائهم واعراضهم وهو مانهى عنه الأسلام فى كل اياته وقد ابرز الرجل كل الأيات وساق كل الحجج لكشف المغالطات بكتب التراث وبأحاديث ملفقه وغير منطقيه ورغم كل هذا حوكم وسجن
و هذه الماده تستخدم فى غير موضعها فما من ايا ممن حوكموا بها ازدرى الدين او اساء اليه على العكس ولكنها تستخدم عند الأختلاف فى الراى أو الجهر بالعقيده أو نقد ماهو معلوم بالضروره أى ان المطلوب هو عدم أعمال العقل وقد شرعت ايضا للتنكيل بكل رأى معارض او رأى حر لتكبيل حرية الرأى والتفكير والأبداع وليظل الناس أسرى مايملى عليهم ليسهل سياقهم والسيطره عليهم والاستبداد بهم فحرية التفكير واعمال العقل تسوق للحريه وللمطالبه بالحقوق وهى مالا تريده النظم المستبده فليبقى الجهلاء على جهلهم لتسهل قيادتهم كل هذا رغم كل الدعوات الغير جاده لتغيير الخطاب الدينى من راس النطام والاستجابة لها بطريقة غير جادة ايضا .
الماده 179
تعاقب هذه الماده على اهانة رئيس الجمهوريه بالحبس والمقصود هو كل قول او فعل او كتابة او رسم او غيره من وسائل وطرق التمثيل يكون فيه تصريحا او تلميحا من قريب او بعيد مباشر او غير مباشر ولو لم يبلغ مبلغا مايعد بالنسبه لسائر الناس قذفا او سبا
التعليق :
تستخدم هذه الماده للتنكيل بالمعارضين السياسين خاصة المعارضين للرئيس وقد يوصف النقد فى كثير من الأحيان على انه اهانه فلايوجد تعريف جامع مانع يعرف الفرق بينهما كما أن الأهانه تختلف ويختلف تعريفها من عصر لعصر فماهو معروف الأن بالنقد كان فى عصور سابقه يعد اهانه وهى من التهم التى يجيز فيها القانون غلق الصحيفه ومصادرتها فضلا عن حبس الصحفى
الماده 181
يعاقب بالحبس او الغرامه لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتزيد على عشرين الف جنيه كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك او رئيس دوله اجنبيه
التعليق أ نتقاد رؤساء الدول الأجنبيه فى مواقفهم ينضوى تحت حرية الرأى التى أراد المشرع تكبيلها حتى لو كان لهؤلاء الرؤساء مواقف عدائيه للوطن
وقد شهد الواقع ابتذالا وانحطاطا من رسامى الكاريكاتير فى نقد رؤساء عرب ابان خلافاتنا معهم مثل معمر القذافى مثلا وكان ذلك بتصريح من اعلى سلطه سياسيه فى البلاد وكان ذلك ابان حكم الرئيسين السادات ومبارك فالواقع يناقض التشريعات الهزيله ويضرب بها عرض الحائط احيانا وينقض بها على المعارضيين احيانا اخرى .
ماده 184
يعاقب بالحبس وبغرامه لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد عن عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اهان او سب باحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب او مجلس الشورى او غيره من الهيئات النظاميه او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامه
التعليق :
أعمال مجلس الشعب أو النواب والمصالح وغيرها من السلطات العامه لكل المصريين الحق فى نقدها ووضعها تحت رقابه شعبيه من زاوية المشاركه السياسيه وأدارة الدوله طبقا للدستور فالشعب هو صاحب السلطات والمفترض أن كل هذه المؤسسات والمصالح تعمل لمصلحته وبالتالى يعمل الجميع لصالح الوطن لذا فنقدهما يعد من النقد المباح ولايجوز تقييده بماده تتعدى كمثيلاتها على حرية النقد والرقابه على مؤسسات ونقدها من أجل أصلاحها وتحسين أداءها
الماده 102
كل من جهر بالصياح او الغناء لأثارة الفتن يعاقب بالحبس مده لاتزيد على سنه او بغرامه لاتزيد على مائتى جنيه
التعليق :
هذه الماده وضعت أبان سلطة الأحتلال بعد أن تعالت أصوات مطربين وشعراء يحاربون الأحتلال بأغنياتهم وأشعارهم وهى الماده التى حوكم بها بيرم التونسى وسيد درويش
الماده 102 مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيه ولا تتجاوز مائتى جنيه كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كابه او مغرضه او بث دعايات مثيره من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحه العامه وتكون العقوبه السجن وغرامه لاتقل عن مائة جنيه اذا وقعت الجريمه فى زمن الحرب ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقره الاولى كل من حاز بالذات او بالوساطه او احرز محررات او مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقره المذكوره اذا كانت معده للتوزيع او الأطلاع عليها من الغير وكل من حاز او احرز اية وسيله من وسائل الطبع او التسجيل او العلانيه مخصصه ولو بصفه مؤقته لطبع او تسجيل او اذاعة شىء مما ذكر
التعليق:
هذه الماده مستمده من الأمر العسكرى رقم 46 لسنة 1952الصادر فى 20 سبتمبر 1952 وهذا النص هو بداية وضع قوانين أستثنائيه داخل البنيه القانونيه وهى مستمده من الأحكام العرفيه كما جاء بالمذكره الأيضاحيه للقانون
الماده 161 :
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بأحدى الطرق المبينه بالماده (171 ) على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه الماده :
أولا :طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنا أذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه .
ثانيا :تقليد أحتفال دينى فى مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد السخريه به أو ليتفرج عليه الجمهور ويعاقب باحكام الماده 171 التى تنص على الحبس والغرامه ,
التعليق :
فى المواد 160 .161 وضعت مجموعه من السلوكيات التى جرمها المشرع
وبدئها بكل تعد يقع باحدى الطرق ...الخ والنيابه وحدها هى التى تحدد شكل التعدى وهى لم تجزم فى قضية الأختلاف فى الرأى وحرية العقيده هل هو تعد ام لا وفى القانون التعدى هو فعل مادى وهذه الماده لم تحدد معنى مفصل وواضح لمفهوم التعدى فالنيابه وحدها هى التى تحدد معنى التعدى حسب موقفها من الدعوى ومايملى عليها بالطبع .
وقد تمت محاكمة 5 من الطلبه المسيحين من احدى قرى المنيا ( قرية الناصريه ) فى القضيه 350 لسنة 2015 واعمارهم بين ال 15 ,ال 17 بالفقره الثانيه من هذه الماده بالسجن لمدة خمس سنوات من محكمة بنى مزار مع النفاذ وواحد منهم الطالب كلينتون مجدى حكم بايداعه الاصلاحيه لمده مفتوحه لصغر سنه وذلك لتقليدهم الصلاه الأسلاميه وتمثيل مافعله الدواعش من الصلاه والذبح واتهامهم بأزدراء الدين الأسلامى وأثارة الفتنه الطائفيه ولم ينتهى الامر عند هذا بل نظم عدد من الأسلاميين مسيره تجوب القريه ورددوا شعارات معاديه للمسيحيه والمسيحيين وتكسير منازل الأقباط وتمت جلسه عرفيه حضرها عمدة القريه وممثلى جهات الاداره فى الدوله وتم الحكم بالجلسه العرفيه بتهجير اسرة المدرس المسيحى جاد يوسف واسرته واعتذار من مسيحين القريه واعتذر القس عاذر كاهن كنيسه السيده العذراء معتذرا لمسلمى القريه وهدد مساعد وزير الداخليه الأقباط أنه بعد هذا الصلح لو تكرر اى فعل مشابه سيتعامل بمنتهى الشده والحزم
وقد حكم على المدرس بالسجن 3 سنوات مع النفاذ وقد حوكم بهذه الماده خلال الفتره من 2011 حتى الان 42متهما فى قضايا مماثله وادين 27 منهم
الماده 171
كل من حرض واحدا أو أكثر بأرتكاب جنايه أو جنحه بقول أو صياح جهر به علنا او فعل او ايماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسيه أو رموز أو أية طريقه أخرى من طرق التمثيل جعلها علنيه أو بأية وسيله أخرى من وسائل العلانيه يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها أذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجنايه أو الجنحه بالفعل أما اذا ترتب على هذا التحريض مجرد الشروع فى الجريمه فيطبق القاضى الأحكام القانونيه فى العقاب على الشروع ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به أو ترديده بأحدى الوسائل الميكانيكيه فى محفل عام او اى مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسلكى او بأية طريقة اخرى
ويكون الفعل والايماء علنيا اذا وقع فى محفل عام او طريق عام او فى اى مكان اخر مطروق أو أذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان وتعتبر الرسوم والكتابه والصور والصور الشمسيه والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنيه اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس او اذا عرضت بحيث يستطيع ان يراها من يكون فى الطريق العام او اى مكان مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع فى أى مكان
ملحوظه :
صدر القرار بقانون 85 لسنة 2012 فى شأن تعديل الماده 41 من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافه حيث يستبدل النص بالنص الأتى " لايجوز الحبس الأحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف
التعليق :
تحمل الماده171 قيودا وحصار شديدين على حرية الرأى والتعبير وحرية الأبداع الذى شمل كل سلوك حتى بالأيماء واعتباره جريمه وكأن المشرع عاد بنا الى العصور الوسطى حيث التفتيش فى الضمائر والمعاقبة على مايختلج بها من
مشاعر غضب أو سخريه او أياماكان كما تعتبر الرسوم والصور والتعبير بها من الجرائم المعاقب عليها وفى هذه الماده تجهيل بنوعية الجريمه وماهيتها حتى يترك للجهات التنفيذيه حرية تحميلها على اى تعريف وبالتالى اى عقوبه تراها
كما نرى
كل القيود التى جاء بها قانون العقوبات المصرى لتقييد حرية الفكر والأبداع ومنها ماجاء مقيدا للحريات العامه والأفتئات عليها مناقضا لكل النصوص الدستوريه التى تدعم هذه الحقوق بداية من دستور 23 حتى دستور 2014 ومع هذا لم تكتفى السلطه السياسيه بكل ماجاء بقانون العقوبات وأبتدعت قانونا جديدا هو قانون مكافحة الأرهاب المكمل لقانون الكيانات الأرهابيه لوضع مزيد من القيود على الحريات جميعا ولا يمكن قبوله أو الأستسلام له بدعوى أن المخاطب به هم الأخوان أو الأرهابيون فقط فلو طبق اليوم عليهم فغدا سيطبق على كل معارض يسارى او ليبرالى دون تمييز لذا وجب معارضته وفضح مابه من تناقضات مع الدستور و مع كل المعاهدات الدوليه التى صدقت عليها مصر واصبحت ناسخه للقانون الوطنى وفى نفس مرتبته
الحق فى حرية تداول المعلومات
تنص الماده 68 من الدستور على "
المعلومات والبيانات والأحصاءات والوثائق الرسميه ملك الشعب والأفصاح عنها من مصادرها المختلفه حق تكفله الدوله لكل مواطن وتلتزم الدوله بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافيه وينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها وقواعد ايداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو أعطاء معلومات مغلوطه عمدامنو ومنذ
وتلتزم مؤسسات الدوله بأيداع الوثائق الرسميه بعد أنتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القوميه لحمايتها وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل الحديثهوفقا للقانون
التعليق : من أول فقرة وينظمها القانون أعلم أن الحق مقيد بالقانون الذى لا ينظم ممارسة الحق ولكن يقيده وفى هذا الحق تحديدا وضعت ترسانه قويه جدا من القوانين التى يصعب حصرها والتى كبلته وجعلت من نص الدستور مجردا من اى فاعليه وحبر على ورق وبالتالى تقييد هذا الحق يؤثر على حرية الراى والتعبير ويمثل افتأتا على حرية الانسان المواطن فى المعرفه فقد تم تخصيص باب كامل بقانون العقوبات لجرائم النشر وهذه امثله لبعض القوانين التى تقيد الحق فى تداول المعلومات
الماده 80 فقره ء من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو أشاعات كاذبه مغرضه حول الأوضاع الداخليه للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقه الماليه بالدوله وهيبتها واعتبارها . او باشر باية طريقه كانت نشاطا من شأنه الأضرار بالمصالح القوميه للبلاد وتكون العقوبه السجن اذا وقعت الجريمه فى زمن الحرب
التعليق
دائما يفترض المشرع سوء الغرض وانه دائما غرضا غير مشروعا فنشر اخبارعن فساد مثلا او عن الأموال المهربه بالخارج حتى لو لم يؤثر هذا الخبر
على الأقتصاد او هيبة الدوله كما جاء بالماده فتقع الجريمه ويعاقب الصحفى او الناشر وكان يمكن استساغة الماده لو اقتصرت على الأخبار الكاذبه فقط واشتراط وجود قصد جنائى خاص يهدف للأضرار فعلا يستشف من ملابسات الواقعه لذا لزم حذف الماده او على الأقل تعديلها
القانون 121 لسنة 1975 والمعدل بالقانون 22 لسنة 1983
تنص الماده الأولى من هذا القانون على :
رئيس الجمهوريه هو الذى يضع وبقرار منه نظاما للمحافظه على الوثائق والمستندات الرسميه
كما يعاقب القانون كل من اطلع بحكم عمله او مسئوليته او حصل على وثائق او مستندات غير منشوره او على صور منها فنشرها او نشر فحواها بغير موافقة مجلس الوزاره ويعاقب بالحبس من ثلاث لخمس سنوات وبغرامه لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه وذلك كله بغض النظر عن فحوى مانشر او قيمة المواطنين عليه
التعليق : الأساس هو حق الوصول الى المعلومات التى تحتفظ بها الهيئات العامه ويجب الا يكون هناك استثناءات ولو وجدت تكون بصوره محدده وحصريه فلا يجب ان يقيد حق المواطن فى الحصول على المعلومات وان تسهل الهيئات حق الأطلاع وفق قانون كل هيئه
القانون 356 لسنة 1954بشأن أنشاء دار الكتب والوثائق التاريخيه:
وهذا القانون مكن الدوله من التحكم حتى فى الوثائق التى لدى الأفراد
فتنص الماده 7 منه على :
حق وزير الارشاد القومى ( الثقافه حاليا ) فى الاستيلاء على الوثائق التى توجد لدى الأفراد او الهيئات بقرار منه بناء على اقتراح المجلس الأعلى لدار الوثائق التاريخيه والقوميه والذى يقدر قيمة التعويض الواجب منحه لمالك الوثيقه
التعليق :
فالدوله لم تكتفى بالتحكم بما تحت يدها ولديها من وثائق بل انها منحت نفسها حق الأستيلاء على مافى يد الافراد من وثائق واعطت لنفسها وحدها حق تقدير التعويض
القانون 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر أخبار القوات المسلحه
بالأضافه لكل هذه القوانين هناك لائحة محفوظات الحكومه
التى تنص الماده الأولى منها على
المحفوظات هى السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق والأستمارات بأنواعها وأرقامها المختلفه التى تستعملها كافة الوزارات والمصالح وفروعها فى اعمالها ثم ينتهى العمل فيها ويقتضى الأمر حفظها بعد ذلك سنه فأكثر تبعا لحاجة العمل الحكومى أو لقيمتها التاريخيه
وتنص الماده 31 من الباب التاسع من نفس اللائحه
فانه يمنع أطلاقا أطلاع الأفراد على ايا من محفوظات الحكومه التى حددتها الماده الأولى من اللائحه أو حتى التصريح لهم بدخول غرف الحفظ
الحق فى محاكمه عادله
امام القاضى الطبيعى

القانون 95 لسنة 2015 ( قانون مكافحة الأرهاب )
تنص الماده 54 من الدستور على "
" الحريه الشخصيه حق طبيعى . وهى مصونه ولاتمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ..... الخ
الماده 92 من الدستور :
الحقوق والحريات اللصيقه بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا ولا أنتقاصا ولايجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها
الماده 35 من قانون الأجراءات الجنائيه
تنص على "اذا وجدت دلائل كافيه على اتهام شخص بارتكاب جنايه او جنحه سرقه او نصب او تعدى شديد او مقاومه شديده لرجال السلطه العامه بالقوه والعنف جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الأجراءات التحفظيه المناسبه وأن يطلب فورا من النيابه العامه أن تصدر أمرا بالقبض عليه
ورغم ماجاء به الدستور والقانون فقد ضرب قانون مكافحة الأرهاب عرض الحائط بها جميعا وجاء فى نصوصه مايلى :
الماده 40 من قانون مكافحة الأرهاب
توسع القانون فى القبض العشوائى على المواطنين تحت مسمى التحفظ ضاربا عرض الحائط بكل مواد قانون الأجراءات الجنائيه التى تحترم وتحافظ على حريات الناس وحرمة حياتهم الخاصه كما بالغ القانون فى مدة التحفظ على المتحفظ عليه لتصل المده لثمانية ايام لا يتصل بذويه او بمحاميه مخالفة لما اقره الدستور والقانون .
الماده 51 من قانون مكافحة الأرهاب
لرئيس الجمهوريه ان يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبه للحفاظ على الأمن والنظام العام بما فى ذلك اخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها
وبجوز اتخاذ هذه التدابير بأوامر شفويه على أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام وهو مانصت عليه الماده 3 من قانون الطوارىء .
نص الدستور على المحاكمات العسكريه وضيق نطاقها ففى الماده 204 الفقره الثانيه منها
لايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشأت العسكريه أو معسكرات القوات المسلحه أو مافى حكمها أو المناطق العسكريه أو الحدوديه المقرره كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكريه أو أموالها العامه أو المصانع الحربيه أو الجرائم المتعلقه بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل أعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى
القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 .
ورغم تحديد الدستور للمخاطبين بالمثول أمام المحاكم العسكريه الا أن الواقع شهد العديد من المدنين اللذين مثلوا أمام المحاكم العسكريه بموجب قرار بقانون أصدره رئيس الجمهوريه فى 27 اكتوبر 2014 ويتضمن مساعدة القوات المسلحه للشرطه فى تامين المنشأت المدنيه لمدة عامين اعتبارا من28 /10 2014 وصنفت منشأت مدنيه وأعتبارها منشأت عسكريه حال قيام الجيش بتأمينها
ومن أبرز هذه القضايا قضية عمال الترسانه البحريه بالأسكندريه فجميعهم مدنين ويحاكون أمام المحكمه العسكريه بالمخالفه للدستور والقانون
وممازاد الأمر سؤا قرارات النائب العام بحظر النشر فى معظم القضايا التى تهم الرأى العام مثل قضايا محاكمات أفراد الشرطه بسبب أنتهاكاتهم من الأمناء والضباط وكذا قضايا الفساد مثل قضية وزير الزراعه الأسبق وقضية مقتل المحامى كريم حمدى بقسم المطريه بالتعذيب ومحاكمات الأخوان وخاصة قضية محمد مرسى الرئيس المعزول فى قضية التخابر وقضية مشجعى اولتراس الاهلى وقضية السياح المكسيكيين فى سبتمبر 2015
كل هذا وناهيك عن تصريحات وزير العدل السابق احمد الزند للعوده لحبس الصحفيين بسبب ارائهم الناقده للنظام واستثمارا لواقعة اغتيال المستشار هشام بركات ومعركة الشيخ زويد فقد اصدر مسوده بتعديلات على قانون العقوبات وقانون الأجراءات الجنائيه تتضمن تقويض حقوق وضمانات المحتجزين فى التواصل مع ذويهم او محاميهم لمدة 7 ايام واسقاط وجوبية الاستماع للشهود والتى تراجع عنها بعد رفض مجلس القضاء الاعلى ونقابة الصحفيين لهذه المسوده الا أن قانون مكافحة الأرهاب الصادر فى اول يوليه 2015 فى الماده 54 منه منح رئيس الجمهوريه سلطة اتخاذ تدابير أستثنائيه تماثل حالة الطوارىء دونما اعلان قانون الطوارىء وباوامر شفويه من الرئيس وقد نص القانون على فرض عقوبات ماليه باهظه على وسائل الاعلام والاعلاميين حال نشر بيانات تخالف البيانات الرسميه المنشوره من الجهات الرسميه
وقد شكل التباطؤ فى تشكيل الهيئات الأعلاميه المسئوله والتى نص عليها الدستور استمرار قضايا الحسبه التى تطال كل المعارضين من المثقفين والسياسين استنادا للماده 98و والتى طالبت قطاعات كثيره من الحقوقيين والمثقفين والاعلاميين الغاءها دون جدوى
فالقانون كما نعلم جميعا هو تعبير عن واقع اجتماعى ينظم من خلال تعبيره عن الفلسفه العامه ومنظومة المبادىء الكليه التى يؤمن بها المشرع ويتوخى تأسيس المجتمع على أساسها وتطوير حياته ومفاهيمه وفق مضمونها والمجتمع والمشرع الذى نحا نحو الليبراليه الأقتصاديه فى التشريعات الأقتصاديه والتجاريه تخلى عنها فى المجال الأجتماعى وأخذ منحى متشدد يعبر عن رؤيه سلفيه رجعيه وذلك بتسمية اصحاب الديانات الأخرى بأهل الكتاب أو أهل الذمه لتميزهم وهى تفرقه على اساس الدين تتنافى مع مبدأ المواطنه الذى شهد انتهاكا صريحا من كل أجهزة الدوله فالجميع حتى اللادينين واصحاب الديانات الغير سماويه مثل البهائيين وغيرهم يجندون ويدافعون عن الوطن ويسددون الضرائب فلا يستوجب ذلك التميز بينهم وبين غيرهم على اساس الدين وحقهم تاسيسا على مبدأ المواطنه وأحترام الجميع لبعضهم البعض على اسس أجتماعيه من الحريه والمصالح المشتركه ,
الحق فى الحريه الشخصيه والأمان
وسلامة الجسد
تنص الماده 55 من الدستور على
"كل من يقبض عليه او يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولايجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا أكراهه ولا أيذاؤهبدنيا أو معنويا ولا يجوز حبسه او حجزه الا فى أماكن مخصصه لذلك لائقه أنسانيا وصحيا ....ألخ
ومخالفة ذلك جريمه يعاقب عليها القانون
كما تنص الماده 60 من الدستور على "
لجسد الأنسان حرمه .والأعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمه يعاقب عليها القانون ....ألخ "
الماده 52 من الدستور :
التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمه لا تسقط بالتقادم
الماده 56 من الدستور :
السجن دار اصلاح وتهذيب وتخضع السجون واماكن الأحتجاز للأشراف القضائى ويحظر فيها كل ماينافى كرامة الأنسان أو يعرض صحته للخطر .
الماده 126 من قانون العقوبات
كل موظف أو مستخدم حكومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك لحمله على الأعتراف يعاقب بالأشغال الشاقه أو السجن من 3 ل 10 سنوات وأذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبه المقرره للقتل العمد .
التعليق :
ورغم كل هذه الضمانات شهدت الأعوام الماضيه وبعد ثوره 25 يناير و30 يونيه حوادث تعذيب وقتل داخل أقسام الشرطه وخارجها ففى نوفمبر 2015 شهدت ثلاث حوادث قتل نتيجة التعذيب والأعتداءات البدنيه فى الأقصر والأسماعيليه ففى الأقصر توفى المواطن طلعت شبيب الرشيدى 45 سنه بعد توقيفه بزعم أنه كان يحوز مخدر الترامادول
ووفاة المحامى كريم حمدى بقسم المطريه متأثرا بتعذيبه وضربه حتى الموت وسلسلة تجاوزات امناء الشرطه وقتل المواطنين بأستخدام سلاح الخدمه خلال شجارات شخصيه وبمناسبة مصالح شخصيه
وتجاوزات الضباط ايضا وقتل شهيدة الزهور شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعبى والشبهات التى تحوم حول الأمن فى واقعة مقتل الأيطالى جوليو ريجينى بعد تعذيبه ومعظمهم فلت من العقاب كما توسعت سلطات السجون فى الحبس الأنفرادى لمساجيين من نشطاء سياسيين ساهموا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو مثل اسلام خليل وأحمد دومه و مالك عدلى وغيرهم للنيل منهم والضغط عليهم وتعذيبهم بحبسهم انفراديا لمدد طويله وبهذه الطريقه فهم ممنوعون من زيارة ذويهم او محاميهم كنوع من التأديب واستنادا لمقتضيات الحبس الأنفرادى ( التأديب )الذى تنص لائحة السجون على أن أقصى مده للحبس الأنفرادى هى 30 يوم الا أن مالك عدلى وزملاؤه قضوا أكثر من 80 يوم حبس أنفرادى ولازالوا بها رغم كل الضغوط التى تمارسها منظمات حقوقيه .
وأخيرا فالتعذيب والأعتداء على جسد الأنسان الذى كرمه الله وحرم الأعتداء عليه فى كل شرائعه جريمه تأذت منها البشريه كثيرا وتأذى ويتأذى لها الضمير الأنسانى ونثمن كل جهد يفضح التعذيب والسلطات التى تمارسه بمنهجيه واستمراريه بأقسام الشرطه ضد المتهمين فى جرائم جنائيه لحملهم على الأعتراف أو لأذلالهم والنيل من كرامتهم وحرمة أجسادهم وبأمن الدوله للمعارضين فنحن ندينه ضد ايا من كانت أنتمائاتهم الفكريه ,كما ندين ماتعرض لهما المستشارين الجليلين هشام رؤف وعاصم عبد الجبار جراء مشاركتهما فى اعداد مقترح لمشروع لمحاصرة وكشف جرائم التعذيب .
الفقره الخامسه من الماده 54 من الدستور
ينظم القانون أحكام الحبس الأحتياطى ومدته واسبابه وحالات استحقاق التعويض عنه الذى تلتزم الدوله بأدائه عن الحبس الأحتياطى او عن تنفيذ حكم بعقوبه صدر حكم بات بألغاءالحكم المنفذ بموجبه

ورغم هذا تم و يتم
الأستمرار فى التوسع فى الحبس الأحتياطى حتى أصبح يمثل عقوبه بذاته وهو أجراء بغيض تخلصت منه معظم التشريعات الدوليه واستمرار ظاهرة التعذيب والأخفاء القسرى وعدم الأفصاح عن اماكن المحتجزين .

الحق فى التظاهر السلمى

تنص الماده 73 من الدستور على :للمواطنين حق تنظيم الأجتماعات العامه والمواكب والتظاهرات وجميع اشكال الأحتجاجات السلميه غير حاملين سلاحا من أى نوع بأخطار على نحو ينظمه القانون .

قانون التظاهر 107 لسنة 2013:
صدر القانون فى الرابع من نوفمبر 2013 ابان
فترة حكم المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد ,

يفرض القانون على كل من يريد تنظيم اجتماع عام او موكب او مظاهره اخطار مركز الشرطه الواقع فى دائرته قبل ذلك باربع وعشرين ساعه على الاقل والاخطار يجب ان يتضمن بيانا باسماء الأفراد او الجهه المنظمه لهذا الاجتماع العام ووسيلة التواصل معهم

التعليق :
يقيد القانون احد اهم مظاهر التعبير عن الرأى بالطرق السلميه ويعيد أدوات الدوله البوليسيه فى أستخدامه للشرطه كجهاز قمعى بأعطائه سلطات واسعه فى الحجر على حرية التظاهر التى لا ينكر المعارضون على الدوله حقه فى تنظيم حق التظاهر وحماية المتظاهرين بمعرفة خط سيرهم وتأمين طرق سير المظاهره لكن القانون أعطى للداخليه سلطة المنع وليس السماح بمجرد الأخطار .
كما أن الواقع شهد قبض الداخليه وأعتداءها على مئات المتظاهرين
السلميين وتلفيق تهم خطيره لهم تعدت مجرد واقعة التظاهر دون اخطار االى جرائم محاولة قلب نظام الحكم وتكدير السلم والامن العام وهى تهم قديمه وباليه ولطالما استخدمتها كل الأنظمه السابقه وكل الأنظمه القمعيه وتصدى الأمن بالرصاص لحاملى الزهور من حزب التحالف الشعبى الأشتراكى فى ذكرى 25 يناير2015 دون أنذارهم أولا بتفريق المسيره كما ينص القانون واسقطوا احد زهرات الحزب الناشطه شيماء الصباغ قتيله
وبهذا الغباء السياسى الذى تمارسه السلطه الحاكمه تفقد تأييد احد اركان ثورة 30 يونيو واهم داعميها اللذين ضحوا بشهدائهم من أجل العيش فى دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه
الحق فى حرية تكوين الجمعيات
تنص الماده 75 من الدستور على :
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهليه على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصيه الأعتباريه بمجرد الأخطار وتمارس نشاطها بحريه ولا يجوز للجهات الأداريه التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس أدارتها أو مجالس أمنائها الا بحكم قضائى ,,,,,الخ
وتعد الجمعيات الاهليه فى مصر فى القرن ال19 أحد أهم أسباب ثورة 19 فقد انخرط فيها عدد كبير وتوافقوا على اهداف مشتركه متنوعه كتقديم الخدمات ودعم التعليم او التأثير على السياسات العامه وممارسة الضغوط بشأنها وكانت هذه الجمعيات تقوم على اسس واعتبارات أخلاقيه وثقافيه وعلميه وخيريه وقد نشات اول جمعيه اهليه سنه 1821 وهى الجمعيه اليونانيه بالأسكندريه ثم كانت الجمعيات الثقافيه والجغرافيه والتاريخيه وبعد ثورة 19 ودستور 1923 انتشر الوعى السياسى وظهرت المنظمات النسائيه المدافعه عن حقوق النساءفى حق الانتخاب والترشح
الأطار التشريعى والقانونى للعمل الأهلى فى مصر
مواد القانون المدنى الملغاه من 54 حتى الماده 80 وتعتبر هذه المواد من افضل التشريعات الخاصه بالجمعيات ومنظمات العمل الأهلى وكانت تعطى مساحه من الحريه ومعبرا حقيقيا عن الليبراليه السياسيه فى هذه الحقبه من تاريخ مصر وقد ركز القانون على العلاقه بين العمل الاهلى والمجتمع بينما ركزت كل القوانين االتاليه على علاقة المجتمع الاهلى بالدوله
القانون 384 لسنة 1956 :
بعد ثورة 1952 وظهور فلسفة التنظيم الواحد جاء قانون الجمعيات وكانت مواده اكثر ليبراليه من فكر الساسه القائمين على الحكم ورغم هذا اعتبر اى مخالفه لنصوصه تخضع لقانون العقوبات وكانت هذه اول مره وسابقه ان يخضع العمل الأهلى لقانون العقوبات
القانون 32 لسنة 1964 :
وهو اسوأ قانون شرع للجمعيات والمنظمات الأهليه وقد تضمن فى مادته الثانيه نصا يلزم الجمعيات والمؤسسات الأهليه بتعديل اوضاعها ونظمها واعادة اشهارها طبقا لأحكامه خلال ستة اشهر وكان معبرا عن فلسفة هذه الفتره فى انقضاضها على الديمقراطيه وتعبيرا عن فلسفة التنظيم الواحد
القانون 153 لسنة 1999 :
بعد تبنى النظام السياسى وقتذاك سياسة الأنفتاح الأقتصادى الذى واكبه ليبراليه أقتصاديه لم تواكبه ليبراليه سياسيه بالمعنى الحقيقى لكنها ليبراليه مقيده وشكليه فى هذه الفتره تم نقاش مجتمعى واسع حول تعديل قانون الجمعيات برئاسة الدكتوره مرفت التلاوى وبحضور ممثلين عن المجتمع المدنى وكانت له ايجابيات اولها انه اعاد سلطة حل الجمعيات والمنازعات لسلطة القضاء وقيد سلطة الدوله نسبيا ولم يستمر القانون وحكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى
القانون 84 لسنة 2002 :
الماده 6 :
تفرض وصايه وهيمنه على تأسيس الجمعيات الأهليه فيجب انتظار المؤسسين 60 يوما قبل صدور الموافقه وقد لا تصدر موافقة الجهه الأداريه على تأسيس الجمعيه لأى سبب تراه هى وليس بمجرد الأخطار كما ينص الدستور

الماده 8 من القانون تمنح الجهه الأداريه حق الأعتراض على ماترى من وجهه نظرها وجها للأعتراض على الأشخاص المؤسسين أو على النظام الأساسى للجمعيه
الماده 25 من القانون :
سلبت أختصاص الجمعيه العموميه بالدعوه للأنعقاد من عن طريق المفوض المعين من جهة الأداره طبقا لنص الماده 40 من القانون
الماده 42 :ا
منحت هذه الماده : حق حل الجمعيات للوزير وليس للقضاء صاحب الأختصاص الأصيل كما كان فى القانون السابق 153 لسنة 1999
أحال القانون 84 لسنة 2002 الى قانون العقوبات وهو مايخالف العرف وكل القوانين السابقه فالجمعيات الأهليه ومن يعملون بها تعد من العمل التطوعى الذى لا يجوز فيه الأحاله لقانون العقوبات فقد جاء بالماده 76 منه وهى حالة مباشرة اى نشاط من الأنشطه المحظوره فيه والمنصوص عليها فى البنود 1 .2 .3 من الماده 11 وجعل الحبس وجوبيا مده لاتزيد عن سنه وبغرامه لاتزيد عن عشرة الاف جنيه
التعليق :
ومن كل ذلك نرى ان المشرع قيد الحق فى انشاء المنظمات والجمعيات الأهليه بمجرد الأخطار كما نص الدستور كما أنه اتسم بتقوية الجهه الأداريه وأحكام قبضتها على العمل الأهلى واباح للجهه الاداريه حل الجمعيه وسلب الحق فى التقاضى وكذا التدخل فى الشئون الداخليه للجمعيه بالأعتراض على بعض
قراراتها ومراقبة ومحاسبة اعضائها وهو اختصاص اصيل للجمعيه العموميه
كما احال العمل التطوعى الى قانون العقوبات وكذا ماليته الى مال عام وليس مال خاص فيعاقب اعضائها بجريمة اختلاس اموال عامه فى حالة وجود اى خطأ حسابى
واتسم القانون بوجود عبارات فضفاضه تعانى منها كل القوانين ولتترك لجهه الاداره حرية تفسيرها والمعاقبه على الاخلال بها مثل ( الأخلال بالأمن القومى والسلام الأجتماعى والنظام العام وتهديد الوحده الوطنيه ومعناها وتفسيرها والعقاب عليها أختصاص جهة الأداره وحدها هى التى تحدد ماهية هذه المصطلحات
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
نرى ضرورة الغاء القانون 84 لسنة 2002 والعوده لنصوص مواد القانون المدنى الملغاه من 54 الى 80 والتى كانت معبرا بحق عن فتره ومرحله ليبراليه أتاحت حرية العمل الأهلى الذى ساعد فى وجود مناخ ديمقراطى حقيقى ساعد فى وجود عديد من الجمعيات الأهليه التى ساهمت فى المساعده فى نهوض المجتمع فكريا وثقافيا وسياسيا لقيامها على اسس اخلاقيه وعلميه وثقافيه وخيريه فليس من المقبول الدعوه الى ليبراليه أقتصاديه والحجر على انشاء الجمعيات والأحزاب
فالليبراليه الأقتصاديه تواكبها بالضروره ليبراليه سياسيه واجتماعيه وهو غيرموجود فى واقعنا الحالى بزيادة احكام القبضه على انشاء الأحزاب والجمعيات الأهليه فى الوقت الذى يتم فيه التساهل مع الفاسدين مثل أستصدار قرار بقانون يعفى من العقوبه بمجرد رد الاموال المنهوبه مثل القرار بقانون 16 لسنة 2015 مثلا
ويتم احالة المتطوعين بالجمعيات الاهليه لقانون العقوبات لمخالفة جهة الاداره فى توجهاتها الماده (119 عقوبات )
الحق فى تكوين المنظمات النقابيه
تنص الماده 76: من الدستور على انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى وتكون لها الشخصيه الأعتباريه وتمارس نشاطها بحريه وتسهم فى رفع مستوى الكفاءه بين اعضاءها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتكفل الدوله استقلال النقاباتوالاتحادات ولا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى ولا يجوز انشاء اى منها بالهيئات النظاميه
تنص الماده 23 /4 من الأعلان العالمى لحقوق الأنسان على :
لكل شخص الحق فى أنشاء نقابات مع أخرين والأنضمام اليها من أجل حماية مصالحه
كما تنص الماده 8 /أ من العهد الدولى للحقوق المدنيه والسياسيه على :
لكل شخص الحق فى تكوين النقابات بالأشتراك مع أخرين وفى الأنضمام الى النقابه التى يختارها دونما قيد سوى قواعد المنظمه المعنيه ,بقصد تعزيز مصالحه الأقتصاديه والأجتماعيه وحمايتها . ولايجوز أخضاع ممارسة هذا الحق لأى قيود غير تلك التى ينص عليها القانون وتمثل تدابير ضروريه فىمجتمع ديمقراطى .
تنص الماده 93 من الدستور على
تلتزم الدوله بالأتفاقيات والعهود والمواثيق الدوليه لحقوق الأنسان التى تصدق عليها مصر . وتصبح فى قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقرره .
ورغم نصوص الدستور والمعاهدات الدوليه التى صدقت عليها مصر تاتى تعليمات السيد الرئيس للساده الوزراء بالكتاب الدورى
رقم 934 بتاريخ 25 /11 /2015 .ونصه كالتالى :فى ضوء متابعة محاولات اثارة القطاع العمالى واستغلال المواقف والقرارات والقوانين المنظمه لأحوال العاملين بالدوله وردت توجيهات السيد الرئيس التاليه :
أهمية الالتزام بالتوجه الموحد الذى يقره مجلس الوزراء توحيدا لسياسة التعامل بالأمور الماليه المتعلقه بالقطاع العمالى بالشركات المتماثله بمختلف الوزارات
قيام الوزارات المعنيه بالتنسيق مع الأتحاد العام لعمال مصر لمساندته فى تحقيق مكاسب العمال المشروعه تفعيلا لدوره بالأوساط العماليه فى مواجهة النقابات المستقله والعناصر الأيثاريه من خلال تنظيم لقاءات شهريه مع قيادات الأتحاد والنقابات العامه النوعيه عملا على الرصد المبكر للمشاكل والتشاور فى حلها من خلال الزيارات الميدانيه للمواقع العماليه وابراز ذلك أعلاميا ترسيخا لأهتمام الحكومه بالمشاكل العماليه
دراسة عقد لقاء موسع يضم قيادات الصف الثانى والثالث بالوزارات والهيئات والمحافظات والشركات لتبصيرهم بأبعاد المرحله والأنجازات التى تحققت تحفيزا لدورهم خلال المرحله القادمه بأعتبارهم عصب العمل التنفيذى
وكان على أثر تعليمات السيد الرئيس أن أقام أتحاد العمال الغير شرعى
حيث أنه مجرد لجنه أداريه لأدارة العمل بعد أن تم الحكم ضده بحله فى 2006 ولم تتم انتخابات منذ ذلك التاريخ قفد تجرأت هذه اللجنه بقيادة رئيسها احمد عبد الظاهر عثمان برفع الدعوى رقم 12089لسنة 69 قضائيه ضد النقابه المستقله للنقل البرى و ضد النقابه المستقله للضرائب العقاريه وكانت طلباتها الحكم ببطلان هذه النقابات وطعنوا على قرار انشائها ووصفه بالقرار السلبى بالامتناع عن رفضها للمحكمه الدستوريه بناء على طلب الدفاع
بعد ثورة يناير أصدرت وزارة القوى العامله والهجره برئاسة الوزير وقتذاك د/ أحمد حسن البرعى بيان الحريات النقابيه بعد أن اشارت منظمة العمل الدوليه بملاحظات على العمل النقابى بمصر وانه مخالف للأتفاقيتين 78 .98 المتعلقتين بحق التنظيم والمفاوضه الجماعيه وعلى أثر هذا الأعلان للحريات النقابيه تم شطب اسم مصر من القائمه السوداء وتقديرا وتحيه من منظمة العمل الدوليه لثورة يناير الشعبيه وتشكلت المنظمات العماليه المستقله بعيدا عن الأتحاد العام الأصفر الذى شارك ضد الثوره فى موقعة الجمل بأعتراف أعضاؤه
وتشكلت أكثر من 700 نقابه مستقله مع وعد من الحكومه بأنجاز قانون الحريات النقابيه ومن خلال حوار مجتمعى وتم انجاز مشروع وافق عليه مجلس الوزراء وقتها ونشر فى جريدة الأهرام فى 1 /9 /2011 ورغم التحفظات على بعض نقاطه الا انه ارسى دعائم الحق فى انشاء النقابات المستقله التى تدافع عن اعضاءها ورفع مطالب العمال الى القيادات السياسيه لتنفيذ مطالب العمال على اسس من الديمقراطيه الاانه تم رفضه من المجلس العسكرى
وفى عهد الاخوان تقدموا بمشروع باسم حزب الحريه والعداله ولم يكن اقل سؤا من القانون 35 لسنة 76 الحالى وجاء ليحكم قبضة الجهات الاداريه على نقابات العمال وليتحكم الاتحاد العام الاصفر فى العمال ويعمل ضد مصالحهم
ومازالت الحرب دائره بين النظام الحالى والعمال فى ظل عدم وجود تشريع ينظم الحق فى تشكيل العمال منظماتهم المستقله التى تكون بصدق نواه لديمقراطية العمل النقابى والسياسى فى مصر



#ماجدة_فتحى_رشوان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بعض القوانين المقيدة لحرية الفكر والابداع
- نقد بعض مواد مسودة الدستور ومخاطر الاحالة للقانون


المزيد.....




- بالخيام والأعلام الفلسطينية.. مظاهرة مؤيدة لغزة في حرم جامعة ...
- أوكرانيا تحوّل طائراتها المدنية إلى مسيرات انتحارية إرهابية ...
- الأمن الروسي يعتقل متهما جديدا في هجوم -كروكوس- الإرهابي
- الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1005 عسكريين أوكرانيين خلال 2 ...
- صحيفة إسرائيلية تكشف سبب قرار -عملية رفح- واحتمال حصول تغيير ...
- الشرطة الفلبينية تقضي على أحد مقاتلي جماعة أبو سياف المتورط ...
- تركيا.. الحكم بالمؤبد سبع مرات على منفذة تفجير إسطنبول عام 2 ...
- صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لقتلى وجرحى القصف الإسرائيلي
- -بلومبيرغ-: إسرائيل تجهز قواتها لحرب شاملة مع -حزب الله-
- بلينكن يهدد الصين: مستعدون لفرض عقوبات جديدة بسبب أوكرانيا


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجدة فتحى رشوان - حرية الرأى والتعبير والحريات العامة بين الواقع والدستور والقانون