أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - علاء الدين حميدي - هل هناك تعارض بين متطلبات حماية الأمن الوطني للبلاد ضد الإرهاب، وبين احترام حقوق الإنسان وفقا للمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؟















المزيد.....

هل هناك تعارض بين متطلبات حماية الأمن الوطني للبلاد ضد الإرهاب، وبين احترام حقوق الإنسان وفقا للمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؟


علاء الدين حميدي
كاتب صحفي.

(Hmidi Alaeddine)


الحوار المتمدن-العدد: 4999 - 2015 / 11 / 28 - 01:19
المحور: حقوق الانسان
    


الارهاب ظاهرة تتفاقم خطورتها يوما بعد يوم في العالم عموما و في الوطن خصوصا ،يُعتبر من أخطر الظواهر التي مسّت جميع نواحي الحياة بشكل سلبي لجميع شعوب العالم باعتبارها معرقلة للاستقرار الوطني والإقليمي والدولي على السواء وعقبة أمام تنمية وتطور شعوب العالم. وقد أدرك المجتمع الدولي هذه الظاهرة و سعي جاهدا الي محاربتها منذ منتصف القرن الماضي عن طريق جملة من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية .
و علي الرغم من ذلك فشل المجتمع الدولي عموما في القضاء علي الارهاب علي ارض الواقع بل يمكننا القول أنه يقف اليوم عاجزا علي ايجاد حلول لهذا السرطان الذي بات يؤرق الجميع و لعل ذلك يعود الي ضعف التنسيق و التعاون الدولي وهو ما تؤكده الدراسات الدولية ، التي برّرت ذلك باختلاف التوجهات الفكرية و الاقتصادية و السياسية لمختلف الدول في وقت يتم الاقتصار فيه علي الجهود الذاتية للدول التي أجمعت كلها علي اعتماد الحلول الأمنية و العسكرية و من هنا طفت علاقة الارهاب بحقوق الانسان و فرضت نفسها بشدّة علي الساحة الوطنية و العالمية لتصبح حقوق الانسان في قفص الاتهام علي اعتبار أن حمايتها يؤدي الي تهديد الأمن العام للبلاد ، فهل هناك تعارض بين متطلبات حماية الأمن الوطني للبلاد ضد الإرهاب، وبيـن احترام حقوق الإنسان وفقا للمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؟
تقف حقوق الإنسان في قفص الاتهام ضحية مطحونة بين الإرهاب الذي يمثل اعتداء علي الحقوق الأولية للإنسان ، ورحى مقاومة الإرهاب التي اتخذتها مختلف الدول ذريعة للتحرر من التزامها باحترام حقوق الإنسان.،فرغم تعدد الاتفاقات الدولية و المعاهدات المناهضة للأنشطة الارهابية منذ منتصف القرن المنصرم كما قلنا سابقا و التي كانت تتمثل زمنها أساسا في خطف الطائرات واحتجاز الرهائن والدبلوماسيين لننتهي الي الارهاب الذي نعرفه اليوم و طرق مكافحته الحالية ولكن مع ذلك فان تعريفا متّفقا عليه لمفهوم الإرهاب لم يتوفر في المجتمع الدولي بعد، وهو ما مكّن العديد من الدول و خاصة الاستعمارية منها من ]إنـزال العقاب على أية دولة أو جماعة بدعوى مكافحة الإرهاب في ظل خلط متعمّد بين الإرهاب وحق الشعوب في الكفاح المسلح من أجل تقرير مصيره ولعل ما يحصل في فلسطين أبرز دليل علي ذلك[ انتهاكات لحقوق النسان و قتل لأبرياء و رضع باسم محاربة الارهاب و الحال أن من يرفع السلاح في فلسطين هم من المقاومين الذي يسعون الي تحرير أرضهم من الاستعمار و الاحتلال وهنا نلاحظ جميعا كيف صارت مكافحة الارهاب ( الذي لم يحدد مفهومه بعد و لا يصحّ تسميته علي المقاومة الفلسطينية التي تتمتع بكل الشرّعية ) ذريعة لانتهاك حقوق الانسان و الحال أن مكافحة الارهاب يجب أن تتم وفق الضوابط الاخلاقية و سيادة القانون و و ما تقتضيه العدالة ،أضف الي ذلك إن عملية تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب تؤدي في أغلب الأحيان الي تعرض الفرد والمجتمع على السواء لإجراءات تعسفية وغير قانونية، نتيجة للتدخل في الخصوصيات وشؤون الأسرة وذلك عن طريق استخدام وسائل المراقبة الالكترونية ووضعها في الأماكن العامة والتنصت على الاتصالات والمراسلات الالكترونية وجمع المعلومات عن أي شخص دون إذن قضائي أو مسوغ قانوني، الأمر الذي أدى إلى انعدام التزام تلك القوانين أثناء تطبيقها بالمعايير الدولية لحماية الحق في الخصوصية لكل إنسان فعلي سبيل الذكر تنص المادة 93 من قانون مكافحة الارهاب البريطاني بمعناه على المعاقبة بالسجن للشخص الذي يمتنع فيه التخلي عن أي جزء من ملابسه إذ ماطلبت الشرطة منه ذلك ، و في تونس ألم يضيّق بن علي علي الحرّيات الفردية و علي أبسط الحقوق و هي الحق في اللباس عندما منع المحجّبات من دخول المدارس و المعاهد بدعوي حقوق الانسان ، ثم إن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأبرزها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ـ المـادة 4 ـ قد أجازت للدول في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة أن تتخذ في أضـيق الحـدود تدابير تتحرر بها من التزامها الدولي باحترام بعض حقوق الإنسان. على أنه يشترط لإعمال هذا الحكم أن تكون الدولة أمام حالة طوارئ استثنائية تتهدد حياتها، وأن تكون هذه الحالة معلنة رسميا، وأن تكون التدابير المتخذة في أضيق الحدود، وألا تنطوي هذه التدابير علـى تميـيز مـن أي نـوع بسـبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعـي، وأن تكـون تلك التدابير مقبولة في مجتمع ديمقراطي حر، وأن تكون ذات طابع مؤقت، وأن تصدر بقانون. كمـا أن هناك حقوقا للإنسان لا يجور المساس بها حتى لو أعلنت حالة الطوارئ، بل حتى لو دخلت الدولة في حرب معلنة مع دولة أخرى، وهذه الحقوق تتمثل في الحق في الحياة، والحق فـي سـلامة الجسـد ضد التعذيب، ومنع الرق والاتجار به، ومبدأ الشرعية في مجال القانون الجنائي حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وحرية الفكر والضمير والدين والحق في محاكمة عادلة محايدة تقبل أحكامها الطعن فيها أمام سلطات أعلى.
المادة عدد 4 :
في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.

المادة 6
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
المادة 8
1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3. (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،
(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة أو العمل الإلزامي"
"1" الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،
"2" أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،
"3" أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،
"4" أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.

و بناءا علي ما تقدم نستخلص أنه اذا كان الإرهاب هو محل إدانة من قبل كل الدول في العالم فان انتهاك حقوق الإنسان بذريعة مكافحة الإرهاب يجب أن تلقى إدانة اشد وأكثر..



#علاء_الدين_حميدي (هاشتاغ)       Hmidi_Alaeddine#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الارهاب يعزف ألحان رشاشاته في تونس _هل هو كتاب فتح عليها ؟ أ ...
- المناضل الثائر ارنستو تشى جيفارا....كيف كان سبتصرف مع ( أدعي ...
- المجتمع المدني و الديمقراطية ، تونس نموذجا ( الجزء الاول)


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - علاء الدين حميدي - هل هناك تعارض بين متطلبات حماية الأمن الوطني للبلاد ضد الإرهاب، وبين احترام حقوق الإنسان وفقا للمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؟