أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية - علي الدميني - ملحق الدفوع المقدمة من / علي الدميني إلي هيئة المحاكم الموقره في مبنى المحكمة















المزيد.....



ملحق الدفوع المقدمة من / علي الدميني إلي هيئة المحاكم الموقره في مبنى المحكمة


علي الدميني

الحوار المتمدن-العدد: 1181 - 2005 / 4 / 28 - 11:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    


الكبرى بالرياض
قدمت لهيئة المحكمة
بتاريخ 14 / 3 / 1425

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء هيئة المحاكمة
الموقرة حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
تعلمون بأنني قد أمضيت وزملائي عاماً وقرابة الشهرين في المعتقل على ذمة
القضية التي نعدها اعتقالا تعسفياً لا سند شرعياً ولا نظامياً له، وأننا قد
طالبنا خلال تسعة أشهر من عمر المحاكمة بتمكيننا من محاكمة علنية عادلة،
ولم يستجب لطلبنا.
وفي ضوء إصرارنا على تمكيننا من تقديم دفوعنا في محاكمة علنية، أتضح
لعدالتكم أن الادعاء العام يلجأ إلى أساليب المماطلة – التي لا يقرها
النظام – لاستمرار اعتقالنا بحجة تقديم بيانات وتهم جديدة أو باستمرار
التحقيق معنا.
وقد بادرتم مشكورين بسد باب الذرائع أمام الادعاء العام في الجلستين
الماضيتين حيث وعدتمونا بأن التحقيق سيتوقف معنا، ويتم عقد جلسة قضائية
في موعد أقصر مما طلبه الادعاء العام شريطة تقديم دفوعنا.
ولأسباب عديدة، منها البحث عن مخرج لحل هذه المشكلة التي تركزت حول
علنية أو سرية المحاكمة، ولكي أبرهن على حسن النية والمرونة ولإبداء
التقدير لهيئة المحاكمة وللمسئولين، فقد قدمت – مضطراً – دفوعي في
الجلسة الماضية. ولكنني فوجئت باستدعاء الادعاء العام لي للتحقيق معي من
جديد، وفي قضية لا علاقة لها بالقضية الأولى، على الرغم من وعد فضيلتكم
بإيقاف التحقيق في تقديم الدفوع.
وأمام كل ذلك، فإنني أناشد عدالتكم بالنظر في الأمور التالية:
1. احتراما لمصداقية فضيلتكم أمام الناس، وتعزيزاً لهيبة القضاء
واستقلالية قراره، وتنفيذاً لما وعدتم به من إيقاف التحقيق في حالة تقديم
الدفوع، فإنني أطالب عدالتكم بعدم تمكين الادعاء العام من إجراء أي
تحقيق معي بعد أن أمضيت هذه المدة الطويلة في السجن، وبعد أن قدمت
دفوعي في الجلسة الماضية.
2. لقد أمضيت فترة طويلة في السجن كانت كافية وفائضة عن الحد
ومنطق العدالة لتمكين الادعاء العام لتقديم أي بيّنات إضافية إلى (لائحة
الدعوى العامة) المقدمة ضدي، وبالتالي فإن ما يقوم به الادعاء العام هو
أسلوب مماطلة مكشوف للتحايل على النظام لإبقائنا في المعتقل من دون وجه
حق، وأطالب عدالتكم بإيقاف تلك الأساليب الملتوية التي تسيء إلى وجه
العدالة، وتسهم في تشويه صورة الأنظمة الجزائية والعدلية في محاكمنا،
وأطالب بسرعة عقد جلسات المحاكمة للوصول إلى إعلان الحكم في قضيتي.
3. في حالة تكرار طلب الادعاء العام بالتحقيق معي في قضايا تتصل
بالقضية الأصلية، فإنني استناداً إلى وعد فضيلتكم سأرفض التحقيق وإن
أكرهت على ذلك، فإنني سأضطر للتوقف عن التجاوب مع فضيلتكم خلال سير
المحاكمة المقبلة.
أصحاب الفضيلة .... إنني أتساءل هنا: هل يحق للمدعي العام تقديم بينات
جديدة بعد مضي هذه المدة الطويلة من اعتقالنا مستنداً فيها علي أي خطاب
رفعناه للقيادة أو لإدارة السجن أو لجمعية حقوق الإنسان، نشتكي فيها من
الظلم الذي لحق بنا جراء اعتقالنا من دون مستند شرعي أو نظامي؟ وهل
يحاسب القضاء العادل متهماً أعزل ليس في قدرته الدفاع عن نفسه بأكثر من
رفع خطاب يتكلم فيه عما لحق به من أذى؟
وهل يمكن – يا أصحاب الفضيلة – محاسبة شخص يصرخ من شدة الألم الذي لحق
به من أذى خصمه، ومن ثم يحاسب على ارتفاع صوته جرّاء ما تعرض له من قسوة
وظلم؟
أصحاب الفضيلة .... أشكر لكم ولمندوبي الادعاء العام سعة صدركم للاستماع
إلى مرافعتي في الجلسة الماضية، كما لا يفوتني تسجيل وافر الشكر
والامتنان للإخوة المحامين والوكلاء وكل من أعانني على إعداد وطباعة دفوعي
المقدمة لكم في الجلسة الماضية، وأسأل الله ألعلي القدير أن يجزيهم عني
خير الجزاء كمحتسبين، على ما بذلوه في الدفاع عني، وأخص بالشكر المحامي
عبد الرحمن اللاحم الذي أعتقل وهو يدافع عن قضيتنا، وأطالب بالإفراج عنه
أو تحويله إلى محكمة علنية عادله. كما أشكر الإخوة المحامين الآخرين، وهم
الأستاذ خالد المطيري، والشيخ إبراهيم المبارك، والشيخ سليمان الرشودي،
و الأستاذ عبد الله الناصري، والأستاذ عبد العزيز الوهيبي، والأستاذ فيصل
اللزام، والدكتور باسم عالم، كما أشكر الأخوة الوكلاء والأقرباء، وهم
الأساتذة منصور البكر، وعبدا لله الفاران، وعبدا لله العبد الباقي، والدكتور
مسفر الدميني، و علي الغذامي، وعيسى الحامد، وزوجتي فوزية العيوني، وكل
من ساهم في الدفاع عني، وأختم بالشكر الخاص للمحامي الأستاذ عصام بصراوي
الذي أعد المتن الأساس للمرافعة المرفقة التي ركزت على الجانب الشرعي
والنظامي في دفع التهم التي كالها لي – بسخاء – الادعاء العام.

والله الهادي إلى سواء السبيل





عـلي
الـدمـيـنـي الـغـامـدي


الدفوع الموضوعية:

تتمثل دفوعي في الدفوع الرئيسة التالية:
أولاً: انتفاء الأساس الشرعي والنظامى للاتهام.
ثانياً: انتفاء القصد (الركن المعنوي في الجريمة).
ثالثاً: فساد الاستدلال في محضر التحقيق والتناقض فيه مع لائحة الادعاء.

أولاً:انتفاء الأساس الشرعي والنظامي للاتهام :
إن أول ما يلفت النظر في لائحة الدعوى العامة التي بنيت عليها هذه
القضية أنها قد احتشدت بكم هائل من التهم التي ألقيت جزافاً على عاتقي
بغير أساس شرعي أو نظامي.
أولا: انتفاء الأساس الشرعي للاتهام:
مما لا شك فيه أن ما نسب إلي في هذه الدعوى لا يدخل في إطار الحدود وإنما
هو من قبيل الجرائم التعزيرية، والأصل الشرعي الثابت من الكتاب الكريم
والسنة المطهرة وإجماع أهل العلم في الأمة، أن الأصل في الأفعال الإباحة
وأن التجريم والتأثيم هو الاستثناء، وهذا الاستثناء ضيق للغاية يحده من
كل جانب، مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي قطعي الدلالة. وأن الشريعة
الإسلامية وإن طبقت هذا المبدأ بشئ من السعة في مجال التعزير، إلا أن هذا
التوسع قد جاء في إطار العقوبة وليس في إطار الجريمة.
ولذلك فإن هذا الحشد الهائل من التهم الذي ورد في لائحة الادعاء العام
يستعصي ـ رغم هوله ـ على الدخول في إطار فكرة الجريمة التعزيرية. ذلك
أن الثابت شرعاً أن هذه الجريمة على ثلاثة أنواع:
الأول: تعزير على المعاصي.
الثاني: تعزير على المخالفات.
الثالث: تعزير للمصلحة العامة.
فالنـوع الأول يقتضي أن نكون بصدد معصية بالمفهوم الشرعي الذي مفاده"
إتيان ما حرمه الشرع من المحرمات وترك ما أوجبه من الواجبات". وليس
فيما قمت به ما يندرج بحال من الأحوال في هذا المفهوم.
أما النوع الثاني من التعزير وهو التعزير على المخالفات وهو ما يقتضي
إتيان المكروه وترك المندوب، وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء في العقاب
على ذلك وعدم العقاب عليه فإن ما فعلته ليس أتياناً لمكروه أو تركاً
لمندوب.
أما النوع الثالث من التعزير وهو ما يكون للمصلحة العامة وهو ما يقتضي
إتيان فعل يضر بالنظام العام في الدولة، فإن الثابت شرعاً أن سلطة
القضاء في هذا النوع ليست تحكمية بل مقيدة ويخطئ من يظن عكس ذلك فحتى
في هذا النوع تبدو القاعدة الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي بارزة
بكل شموخها في هذا المضمار الحساس.
ولذلك قيد الفقه الإسلامي التعزير في هذا المجال بعدة قيود مسلمة في غيره
وهي هنا أكثر إلحاحاً:-
القيد الأول: مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم "أقيلوا ذوي الهيئات
عثراتهم" ومفاد هذا القول الكريم النظر في وصف الفعل وحال الفاعل.
?أ. أن التعزير في إطار المصلحة العامة يقتضي أولاً التثبت من وصف
الفعل فليس كل ما يمس الصالح العام للأمة ضار بها ذلك أن الثابت شرعاً أن
الفعل المحرم في التعزير للمصلحة العامة لم يحدد بعينه وإنما يتحدد
بوصفه، ولما كان من الممكن أن يتخلف الوصف عن الفعل، فيترتب على هذا أن
يكون الفعل في بعض الظروف ضاراً بالأمـة، وفي ظروف أخرى غير ضار بهـا.
والواقع أن ما صدر عني في الدعوى الماثلة إنما يستجيب تماماً للظروف
التي تمر بها المملكة العربية السعودية والتي تتمثل في الرغبة الصادقة
من أولي الأمر في هذه البلاد نحو التطور والإصلاح الذي يأتي في سياق ما
بدأه المؤسس الأكبر الملك عبد العزيز رحمه الله. وأن هذا التطوير والإصلاح لا
يعني بالضرورة أننا في حالة فساد، وإنما هي رغبة من ولي الأمر نحو
التطلع إلى الأفضل، وهكذا الإنسان دائماً يحدوه الأمل الى الأفضل، وهذا ما
تحث الشريعة الإسلامية الغراء عليه، التي أعتبرها اللحمة والسدى في هذا
البلد الطيب وهي كذلك حقاً وصدقاً. والدليل على ذلك ما صدر من صاحب السمو
الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد عند لقاءه ببعض الموقعين
على البيانات وأنا منهم في شهر ذي القعدة من عام 1423هـ حيث قال سموه
بالحرف الواحد "مطالبكم هي مشروعي، لكن الشعب في حاجة إلى مزيد من
الانفتاح" أنتهي قوله. وهذا ما فهمت معه بضرورة التوجه بخطابي إلى
القيادة والشعب معاً:
إلى القيادة بقصد أداء واجب وحق معاً وهو المساهمة المخلصة في أداء فرض
الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف مصداقاً لقوله تعالي " ولتكن منكم أمة
يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر" (آل عمران الآية
104). وهذا ما أوجبته الشريعة على كل مسلم وبصفة خاصة على ذوي الهيئات
من أهل العدل والعلم.
ولذلك فإن وصف ما اتهمت به وإن كان قبل هذه المرحلة في نظر البعض من
المحظورات، فإنه في ـ المرحلة الحالية ـ من الواجبات، ذلك أن الدول لا
تنهض ولا تتطور بقرارات فردية من الحاكم ما لم تتضافر معها جهود ورؤى
ذوي الهيئات وهذه سياسة ثابتة في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها
على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، فلم يكن وحيداً عندما شيد هذا الصرح
العظيم بل كان رجلاً حوله رجال.
?ب. ومن ناحية أخرى فإن التعزير في إطار المصلحة العامة يقتضي فضلاً
عن وصف الفعل النظر في حال الفاعل فعلى الفرض الجدلي أننا بصدد جريمة
تعزيرية وهذا ما لم نُسلم به فإن الثابت شرعاً أن يختلف الحكم في التعزير
للمصلحة العامة باختلاف حال الفاعل ذلك أن تعزير ذوي الهيئات من أهل
الثقافة والعلم لا بد حتماً أن يختلف عن تأديب أهل البذاءة والسفاهة بل
يجب إقالة الأولين من التعزير عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم "أقيلوا ذوي
الهيئات عثراتهم".
القيد الثاني: في التعزير للمصلحة العامة:
يستفاد أيضاً من قوله صلى الله عليه وسلم " أدرؤا الحدود بالشبهات" والأصل
في هذه القاعدة الشرعية أنها وضعت لتحقيق المصلحة العامة من ناحية
ومصلحة المتهم من ناحية أخرى وهي كما تنطبق في جرائم الحدود تنطبق كذلك
في جرائم التعزير وهي تنطبق - كما هو ثابت شرعاً – بما يؤدي إلى البراءة
من التهمة والمصلحة العامة تقتضي إعمال هذا المبدأ الشرعي العادل في
الدعوى الماثلة لدرء ما قد ينال سمعه المملكة العربية السعودية لدى
أخصامها وهم كثر من أن المملكة تحاكم أبناءها على قولهم الحق وتحاكم من
يطالبون بتطويرها وإصلاح ما يحتاج إلى ذلك، وأن مثل هذه المحاكمة إنما
تكون ذريعة لأرباب الأهواء الفاسدة في تشويه سمعة المملكة في الداخل
والخارج.
لذلك كان على المدعي العام في هذه القضية أن يفطن إلى هذه الحقيقة،
وحتى على الفرض الجدلي أن ما اتهمت به في نظره قد أضر بالمجتمع، فإن
الضرر في محاكمتي أشد وأنكى على المملكة جمعاء، والقاعدة الشرعية ثابتة
في تفضيل الضرر الأخف عن الضرر الأشد.
وهذا ما فطن إليه أولى الأمر في هذه البلاد بحكمة بالغة ورشادة واضحة عند
وضع نص المادة (62/ ج / ح ) من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات
الجزائية حيث نصت على أن "للمحقق أن يوصي بحفظ الأوراق في الأحوال التالية
:-
ج: إذا كانت الملاحقة القضائية تولد مفسدة تفوق بضررها ما يمكن أن تحققه
من نتائج، وكان هذا الضرر أشد من ضرر الجريمة.
ح: إذا كان من شأن السير في الدعوى استفحال الخطر أو زيادة العداوة
والخصومات."
وأضافت المادة المذكورة في فقرتها الثالثة ((ولا يشترط لحفظ الأوراق في
قضايا التعزير أن يسبقها تحقيق)).
وهكذا نجد أن هذه المادة قد توافقت تماماً مع ما ثبت في فقه الشريعة
الإسلامية الغراء في ربط التعزير للمصلحة العامة بالمصلحة العامة !!!.
القيد الثالث: في التعزير للمصلحة العامة:
وهو مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ((إن الإمام أن يخطئ في العفو خير
من أن يخطئ في العقوبة)) ومفاد ذلك – كما ثبت في الفقه الإسلامي الحنيف
أن لا يصح الحكم بالعقوبة إلا بعد التثبت من أن الفعل ينطبق عليه وصف
الجريمة إنطباقاً تاماً وحالاً. ويعني ذلك أن حلول انطباق الوصف على الفعل
شرط أساسي وقد سبق وأن أشرت إلى أن ما اتهمت به لا ينطبق عليه وصف
الجريمة في الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة، فلم أفعل في ببياناتي
أكثر مما أراده أولي الأمر من تطوير وإصلاح لأننا نسير في نفس الاتجاه،
ولذلك فإن تصور هيئة التحقيق بأن ما قمت به جريمة تستحق عقوبة شديدة ـ
تصور خاطئ ـ وبراءتي في هذه القضية خير وأبقى للمجتمع.
والحقيقة أن مبدأ درء الحدود بالشبهات على أهميته القصوى يعد تطبيقاً
نموذجياً لمبدأ الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة.وذلك في الحالات
التي يؤدي فيها إلى تبرئة المتهم. وهذا ما أتوقعه من أصحاب الفضيلة
وأهل العدل والفهم الذي ينظرون هذه الدعوى.
2- انتفاء الأساس النظامي للاتهام:
إذا كان الأساس الشرعي للاتهام في هذه الدعوى منهاراً كما رأينا فليس أقل
منه إنهياراً الأساس النظامي، ذلك أن أنظمة المملكة العربية السعودية
مستقاة من الشريعة الإسلامية الغراء. ولذلك إذا كان الأصل الشرعي لا جريمة
ولا عقوبة إلا بنص، فإن هذا الأصل قد تردد في كل جنبات النصوص النظامية
ذات الصلة بهذه الدعوى. ولعل أولها نص المادة (38) من النظام الأساسي
للحكم والذي جاء فيه ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو
نظامي)) كما جاء ذلك في المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ((لا
يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً
ونظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً
للوجه الشرعي)).
وهكذا نجد الاقتضاء الوارد في هاتين المادتين شديداً في وجوب وجود نص
شرعي أو نظامي يسند التهمة المنسوبة إلي، والواقع أنه ليس في نصوص
الكتاب أو السنة أو حتى في اجتهاد أهل العلم في الأمة، وبالتالي ليس في
نصوص الأنظمة السعودية نصاً واحداً يدينني فيما قمت به، مما يفقد الاتهام
أساسه فينهار تماماً.مما كان معه حرياً بالمحقق أن يحفظ الأوراق، حفظاً
للمصلحة العامة، وصيانة للعدالة، خاصة أن ما قمت به ينسجم تماماً مع نص
المادة التاسعة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم والتي جاء فيها
((تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة
وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى
الفتنة أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسئ إلى كرامة الإنسان
وحقوقه)).
وكل ما فعلته هو محاولة تثقيف الأمة بالكلمة الطيبة التي لا تستهدف إلا
الإصلاح والتطوير ومناشدة القيادة أن تأخذ في حسبانها وهي في سبيل ما
تقوم به من جهود مشكورة في هذا السبيل آراء المهتمين بالشأن العام فإن
وجدتها خيراً أعملتها وإن وجدتها دون ذلك أهملتها ولهم في الحالتين أجر
المجتهدين من أمة خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم.
ثانياً: انتفاء قصد العصيان (انتفاء الركن المعنوي في العمل الإجرامي).
من الثابت شرعاً ونظاماً أن لكل جريمة، سواءً كانت من جرائم الحدود أو
القصاص أو التعزيز – ركنان – ركن مادي يتمثل في الفعل المؤثم، وركن
معنوي يتمثل في القصد أو الخطأ.
فإذا كنا قد انتهينا في عدم انطباق وصف الجريمة على ما أتهمنا به،
وبالتالي انعدام الركن المادي فيها، فإن انعدام الركن المعنوي المتمثل
في القصد ليس أقل بياناً بل أكثر إنعداماً، إن جاز لنا أن نتصور أن للعدم
درجات.
فالمتفق عليه شرعاً أن الجرائم أما أن تكون مقصودة أو غير مقصودة.
والأخيرة تقوم على فكرة الخطأ. والخطأ كما جاء في المغني لابن قدامة (ج 9
ص 320) على نوعين:-
الأول: هو ما يقصد فيه الإنسان الفعل ولا يقصد الجريمة ومع ذلك هو مخطئ إن
كان الفعل في ذاته مؤثماً.
الثاني: هو ما لا يقصد فيه المرء الفعل ولا يقصد فيه الجريمة. والثابت أن
يمتنع العقاب كلية على النوع الثاني والأخير.كما جاء في نهاية المحتاج
(ج 7 ص 235).
وهذا ما ينطبق تماماً على ما اتهمت به في هذه القضية، فما قمت به من
إصدار بيانات وتقديم عرائض وعقد اجتماعات علنية وجمع توقيعات ليس فيه
من الجريمة شئ ذلك أن النية التي هي مناط القصد لم تكن سوى نية حسنة
الهدف منها خير البلاد والعباد من التطوير والإصلاح إيماناً مني بأن ذلك قد
يحقق مصلحة الدين والوطن قيادة وشعباً فكنت ادعوا إلى الخير ونأمر
بالمعروف مصداقاً لقوله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) (آل عمران 104).
فإذا كان الثابت شرعاً أن ثمة فارقاً هائلاً بين العصيان، وهو ارتكاب فعل
محرم بغير قصد وبين قصد العصيان وهو ارتكاب فعل محرم بقصد، فإن هذا
الفارق وهو نفسه بين البراءة والإدانة، ينطبق في الدعوى الماثلة تماماً.
فلم يكن ثمة عصياناً بالمعنى المادي وليس ثمة قصد عصيان بالمعنى
المعنوي، فأين الجريمة إذن في هذه الدعوى؟!!، إلا أن تكون تصوراً خاطئاً
في ذهن من حرر لائحتها.
فالله تعالى نسأل أين الجريمة ؟؟، في حق أناس هُم من أهل العلم والعدل
مارسوا حقاً وواجباً في آن معاً. يسمى شرعاً بالدفاع الشرعي العام أو الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ببيانات وعرائض تتضمن الدعوة الى الخير
والإصلاح وهم ليسوا كغيرهم ممن يحاولون الصيد في الماء العكر، إيماناً
منهم بقوله تعالى ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف
أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً
عظيماً)) ( النساء 114).
فلم يكن هدفي سوى ابتغاء مرضاة الله، وليس بغياً ضد الحاكم كما تصور
المحقق، وليس شقاً للصف أو نزعاً ليد الطاعة. فلست من ذوي الشوكة ولم آخذ
ما أرادت غلاباً مما يحقق جريمة البغي وإن استعنت بغيري عند توقيع
البيانات فليس في ذلك ما يحقق بغياً ضد الحاكم. فالثابت شرعاً أنه يجوز
لمن يمارس الدفاع الشرعي العام المتمثل في الأمر بالمعروف أن يستعين
بغيره دون حاجة إلى إذن الإمام لأنه ما من وسيلة غيرها، إلا وقد يؤدي
استعمالها إلى التضارب والتضارب يدعو بالطبيعة إلى التعاون، وهذا ما
يدخل في باب التعاون على البر وليس تعاوناً على الإثم والعدوان عملاً بقوله
تعالى ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان))00
الآية.
وإذا كان الفقهاء قد سلموا بأنه قد ينتهي الأمر بفتنة، إلا أنهم قد شددوا
على أن ذلك يكون من النوادر والنادر لا حكم له، أضف إلى ذلك أنه ليس في
الشريعة الإسلامية ما يمنع من القول بأن كل من قدر على أمر بمعروف أو نهي
عن منكر أن يدفعه فليدفعه بنفسه أو بغيره.
لذلك ينتفي قصد الفتنة الذي تصوره المدعي العام وكذلك قصد تهميش دور
ولي الأمر وتجاهله كما زعم في دعواه، بل هو تعاون بين الشعب والقيادة من
أجل الدين والوطن.
والقول بغير ذلك يعني أن كل من مد يد العون بالرأي والمشورة لرسول الله
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده قد تجاهل دور الحاكم أو
الخليفة أو نزع يد الطاعة أو شق صف الأمة. ولسنا هنا في معرض التباهي
بما زخرت به كتب السيرة والفقه من أمثلة رائعة ونماذج مشرقة لإسداء
النصح والمشورة للحاكم في الدولة الإسلامية منذ فجرها الأول، في عهد سيد
الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الخلافة الرشيدة و الأموية
والعباسية حتى في أشد الظروف التي مرت بها هذه الدولة العظيمة، فهل كان
ثمة أقسى من ظرف غزوة بدر الكبرى حيث سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله
عليه وسـلم أهذا منزل أنزلكه الله يا رسول الله أم هي الحرب والرأي
والمشورة، فقال صلى الله عليه وسلم بل هي الحرب والرأي والمشورة ؟، فقال
الصحابي الجليل، إذن فليس هذا بمنزل وأشار على رسول الله المعصوم بمنزل
آخر، فنزل سيد الخلق على رأي الصحابي ولم يكن ذلك فتنة أو اضطرابا أو
نزعاً ليد الطاعة أو إساءة لسمعة الدولة الإسلامية أو غير ذلك من الأوصاف
الجسيمة التي ألقاها محرر لائحة الدعوى هذه، بهذه السهولة العجيبة بغير
دليل أو بيان، إلا أن يكون ذلك بهتاناً مبيناً.
ثالثاً: الفساد والتناقض في الاستدلال:
إن لائحة الدعوى الماثلة قد احتشدت بما لا يمكن تصوره من التهم مما يعجز
فرد أو نفر قليل أن يرتكبوه.
ورغم كثرة هذه التهم الجزافية، فلم يكن عليها دليل واحدا مؤد إليها.أخذ
فيه المحقق بصحيح الرؤية والروية. بل جاءت الأدلة مهترئة واستنتاجاته
واهية متناقضة يشوبها الخطأ ويعتريها العوار من كل جانب، وسوف أكتفي
هنا ببعضها للدلالة على صحة قولي:-
جاء في لائحة الدعوى أن ما قمت به ((يدل على تهميش دور ولي أمر هذه
البلاد والاعتراض على ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة (44) منه
من أن الملك هو مرجع سلطات الدولة الثلاثة التنفيذية والتنظيمية
والقضائية وأن ذلك من شأنه إثارة الفتنة وتجاهل ولي الأمر)) أنتهي كلام
المحقق.
والحقيقة التي كان ينبغي إبرازها وهي غايته ومناط وظيفته. أنه ليس فيما
صدر من بيانات ما يدل على ذلك البتة. بل أن لائحة الادعاء قد تجاهلت
تماماً ما أكدته مرارا من أن أساس الخطاب إلى ولي الأمر هو ((الالتفاف حول
القيادة السعودية باعتبارها صمام الأمان لوحدة البلاد في إطار مشروع
إصلاحي مؤسس يعزز قيم العدالة والشورى))..فكيف – بالله العظيم – أن يكون
الالتفاف حول القيادة تهميشاً لدورها وتجاهلاً لها ؟!!!.
كما جاء في لائحة الدعوى أنني قد أسأت إلى القضاء وشككت في نزاهته
واستقلاله، وهذه تهمة أخرى جزافية ثقيلة لم يقم دليل واحد على حملها
جاءت متناقضة مع ما أدليت به على صفحات محضر التحقيق من إجلال وتقدير
للقضاة كأشخاص لا غبار عليهم وأن المطالبة بمبدأ أو التنادي به وهو مبدأ
استقلال القضاء هو شأن كل الإصلاحيين من أهل العدل والعلم من لدن سيد
الخلق أجمعين وحتى تقوم الساعة. ولم يكن سيد الخلق يشكك في نزاهة
واستقلالية علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال ((لا تقضي بين الخصمين
إلا إذا سمعت من الآخر كما سمعت من الأول)).
كما جاء في لائحة الادعاء أن مناداتي بإيجاد ما يعرف "بالدستور" هو
محاولة لتغيير مرجعية المملكة العربية السعودية التي هي القرآن الكريم
على اعتبار استخدام كلمة دستور للدلالة على القرآن الكريم مع أن الثابت
أن الله تعالى منزل القرآن، وكذلك من نزل على قلبه صلى الله عليه وسلم
ليكون للعالمين نذيراً وبشيراً لم يسمه دستوراً، وقد استخدمت هذه التسمية
حديثاً استخداما مجازياً غير دقيق، فالقرآن الكريم أعظم من أن يسمى
دستوراً. فالدستور في علم السياسة والقانون هو وثيقة مكتوبة يضعها رئيس
الدولة أو جماعة تسمى بالجمعية التأسيسية تبين العلاقة بين السلطات
الثلاث والحقوق الأساسية للمواطنين وتدرس في كليات القانون والحقوق كمادة
تدريسية، نهيب بألا تستخدم للدلالة على القرآن العظيم، فكل الدول الحديثة
لديها دساتير بغض النظر عن مرجعيتها الدينية ولا شأن للقرآن بالدستور ولا
شأن للدستور بالقرآن الكريم، ذلك أن المناداة بدولة العدالة والقانون
والمؤسسات الدستورية لا تعني بحال من الأحوال مناوأة الحكومة أو محاولة
تغيير نظامها السياسي، وإنما الهدف هو تطوير وإصلاح النظام الأساسي للحكم
الذي هو من وضع بشر يقبل التغيير والتعديل في كل وقت مثلما يحدث في كل
دول العالم، وخاصة دول الجوار مثل البحرين والكويت والأردن ذلك أن
المملكة العربية السعودية وهي من الدول الرائدة في الوطن العربي، بل
وأكبر وأهم الدول الخليجية، ولها البعد الإستراتيجي في العالم أجمع بما
لا يخفى على أحد لا ينبغي أن تكون أقل تطوراً في هذا المضمار.
فمن المعروف في علم القانون والسياسة أن الدستور الذي يسمى عندنا
بالنظام الأساسي للحكم على نوعين: من حيث قابليته للتغيير والتطوير. إما
أن يكون الدستور جامداً وإما أن يكون مرناً. وفي الحالتين هو قابل
للتغيير غاية ما هنالك أن وسيلة هذا التغيير تختلف بحسب ما إذا كان
جامداً أم مرناً. ولما كان نظامنا الأساسي (الدستور السعودي) من الدساتير
الجامدة التي لا تتغير إلا بتدخل ولي الأمر (رئيس الدولة) كان خطاب
المناداة بالتطوير موجهاً إليه باعتباره أنه هو المعني بالأمر في المقام
الأول، مع التأكيد على ثوابت النظام الأساسي للسعودي الذي يعتمد الشريعة
الإسلامية كمرجعية أساسية في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية
والاجتماعية واعتبار دولة الملكية بمؤسساتها الدستورية هي محور النظام
السياسي، وبما لا يحول دون الأخذ بالأفكار الشرعية والنظامية المعاصرة
المواكبة لسنة التطور في هذا الشأن وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية
وفق ما دل عليه الكتاب الكريم والسنة الشريفة.
جاء في لائحة الدعوى تهمة لا معنى لها التوى فيها عنق حقيقة مقصدي بغير
دليل مؤد إلى ما انتهت إليه ومفاد هذه التهمة أن عقدنا اجتماعات منها
الاجتماع الذي عقد في فندق الفهد كراون بمدينة الرياض في 5/1/1425هـ
وذلك كما جاء في اللائحة ((بقصد تهيئة الحلول لأنفسهم في التأثير على
حكومة هذه البلاد وحملها على تحقيق مطالب وأهداف ومصالح قاموا بتحديدها
مسبقاً تتضمن في مجملها تهميش دور ولي أمر هذه البلاد)).
والواقع أنه ليس في نصوص الشرع أو النظام ما يحرم أو يجرم عقد اجتماع
عام في مكان عام يرتاده العامة. فهو من ناحية لم يكن اجتماعا سرياً بل
علينا كان الهدف منه – من ناحية أخرى ـ جمع المهتمين بالشأن العام في
المناطق الثلاث الوسطى والغربية والشرقية، بقصد توحيد أسس التعامل على
أصول وأخلاقيات التعامل السلمي المكشوف وبما لا يضر بالمجتمع أو يهز
الثقة في نظام الحكم القائم، وخاصة في المرحلة الحرجة الحالية التي تمر
بها البلاد، ذلك أن عمل المنادين بالإصلاح كان في المرحلة السابقة فضفاضاً
انبثق عنه عدة اتجاهات كل اتجاه يحدوه هدف فرعي قد يتعارض مع الهدف
العام، الأمر الذي دعـى إلى ضرورة إيجاد آليات محددة لتوحيد الغايات
والوسائل التي هي في ذاتها مشروعة ـ غايات الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر والوسائل السلمية والشرعية والثقافية والعقلانية ـ بعيداً عن كل
تطرف أو عنف أو تهميش لدور حكومة هذه البلاد بل على العكس الالتفاف حول
القيادة السعودية بالمؤازرة والمعاونة إيماناً منهم بأهمية دور المواطن
في الحياة السياسية المعاصر الأمر الذي يحول دون اعتبارهم جهة معارضة
للحكومة، بل اعتبارهم جميعاً جهة إصلاحية سواء في علاقتهم الدولة أو
المجتمع.
وهكذا يبدو لنا من خلال هذه الدفوع انهيار الأساس الشرعي والنظامي للاتهام
الذي ورد في لائحة الدعوى فضلاً عن انتفاء القصد في ذلك بما يعني انتفاء
الجريمة أصلاً في كل ما صدر عنّي مما أدى إلى تحرير لائحة دعوى بنيت على
أدلة خاطئـة غير مؤدية، وتناقض جلي مما يؤكد ضرورة صرف النظر عن هذه
الدعوى.



#علي_الدميني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مرافعة
- بعد منع الحكومة له من رؤية والده قبل وبعد وفاته الدميني يوضح
- مــــرافعــــة أولــــى -المجتمع المدني ودوره في الحد من الع ...
- كلمات للقيد .. وأغنية للحرية


المزيد.....




- بايدن لـCNN: لن نورد أسلحة لإسرائيل إذا دخلوا رفح.. ولم يتجا ...
- بصور أقمار صناعية.. كم تبعد المساعدات الإنسانية عن غزة؟
- سفير إسرائيل بـUN يرد على تصريحات بايدن لـCNN
- -حماس??بايدن -.. بن غفير يهاجم بايدن ولابيد يعلق: إذا لم يطر ...
- تعرف على التاريخ المثير للجدل لنقل الشعلة الأولمبية
- -كان قرارا كارثيا-ـ غضب في بايرن إزاء طاقم التحكيم أمام الري ...
- العرض العسكري.. روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية (ف ...
- مواطنون روس ينظمون مسيرة -الفوج الخالد- في لبنان ومصر (فيديو ...
- أنقرة: تركيا الدولة الأولى في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة ...
- لابيد يدعو نتنياهو إلى إقالة بن غفير


المزيد.....

- واقع الصحافة الملتزمة، و مصير الإعلام الجاد ... !!! / محمد الحنفي
- احداث نوفمبر محرم 1979 في السعودية / منشورات الحزب الشيوعي في السعودية
- محنة اليسار البحريني / حميد خنجي
- شيئ من تاريخ الحركة الشيوعية واليسارية في البحرين والخليج ال ... / فاضل الحليبي
- الاسلاميين في اليمن ... براغماتية سياسية وجمود ايدولوجي ..؟ / فؤاد الصلاحي
- مراجعات في أزمة اليسار في البحرين / كمال الذيب
- اليسار الجديد وثورات الربيع العربي ..مقاربة منهجية..؟ / فؤاد الصلاحي
- الشباب البحريني وأفق المشاركة السياسية / خليل بوهزّاع
- إعادة بناء منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي(1) / حمزه القزاز
- أنصار الله من هم ,,وماهي أهدافه وعقيدتهم / محمد النعماني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية - علي الدميني - ملحق الدفوع المقدمة من / علي الدميني إلي هيئة المحاكم الموقره في مبنى المحكمة