أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد السيمري - أسرار وخفايا الراتب ، ولمصلحة من ؟ التجاوزات الدستورية والقانونية ، وإيقاف العمل بالتشريعات 1















المزيد.....

أسرار وخفايا الراتب ، ولمصلحة من ؟ التجاوزات الدستورية والقانونية ، وإيقاف العمل بالتشريعات 1


ماجد السيمري

الحوار المتمدن-العدد: 3003 - 2010 / 5 / 13 - 20:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



قد لانذيع سرا التجاذبات والإمتناع عن العمل بالقوانين النافذة وإستحقاقاتها القانونية والدستورية هي كثيرة والحمد لله ؛ وشواهدها عديدة ولا يخرج من دائرتها أحد ، بداية من سلطة التشريع وجميع سلطة التنفيذ دون إستثناء وخاصة وزارة المالية وهيئة التقاعد حدث ولا حرج ؛ ولا نذيع سرا عن إمتناع السلطة الادنى لتنفيذ أمر السلطة الاعلى ؛ وقد نذيع سرا وأمراً قد يجهله الكثير بما فيها السلطة ؛ هناك أيدي خفية لتشويه السلطة وتشكيك مصداقيتها والامر مبرمج ويفوت معرفته ؛ وإلا لماذا الامتناع ومع الاعتراف بتجاوز الحقوق الدستورية ؛ لدينا مداخل كثيرة وخفايا عديدة وطلسم خفاياها وإرشيفها في سجلات وبيانات وقرارات حكومية ومحاضر مجلس النواب وتشريعاته المخالفة لاحكام السنن والتشريع وتمييزه الطبقي حدا وصل الى إلغاء الدستور كما سنرى .
من أين نبدأ والشواهد أمام أعيننا كثيرة لاحصر لها ؛ لنبدأ من تعطيل القوانين التي شرعت ؛ ولماذا عطلت ؟
تم تشريع قانوني مجلس الخدمة الاتحادي الموحد وقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان وتم نشرهما بالجريدة الرسمية و يجب العمل بهما منذ تاريخ نشرهما في نهاية عام 2008نشر قانون مفوضية الحقوق ونشر قانون مجلس الخدمة في آذار 2009 ، ولم يعمل بهما لحد الان !!؟ لماذا لاسباب واضحة متضمنة مواد التشريعين ؛ وإذا تم العمل بهما ، فسيتولى مجلس الخدمة دراسة الرواتب وتوافقها مع القوانين النافذة والاستحقاق بموجبها ، وسوف لايكون لوزارة المالية ودائرة التقاعد إجتهاد وتمييز وعدم عدالة ، لاتستغربوا ذلك فهو موجود ، والاعتراف مثبت من لسانهما ، والتمييز يمكن متابعته من محاضر الجلسات للمجلس النيابي ؛ ومن حق المظلوم بيانه ، ولكن الاعلام الرسمي يحجب ذلك ؛ ولدينا برهان ودليل على ما نقول ، شواهدنا نوضحها هنا :
1- جاء الامر 30 لسلطة الاحتلال والقرار 310 في 15/3/2009 ؛ نعم سلطة الاحتلال كما هي قررت وبعد ذلك انهت الوصاية ولكن امرها لم تنهيه وزارة المالية ؛ وعلينا مراجعته ؛ حدد الامر 30 نفاذه بعد نشره واعفى من حصل على درجته وعنوان وظيفته وأبقاها على ماكانت عليه ، يتطابق ذلك مع الاعراف والدستور ،ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ ولكن تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 نزل استحقاق الشهادات وخلافا لقانون الاثبات بالمادة 98 - ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات
وخلافا للدستور ومواده 2/ج ؛5؛13؛46 بتعليماتها التي لاتستند الى قانون أو بناءً عليه ؛ فلذا هي منقوضة دستوريا ، ولم تعمل بالمادة -130: تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. ، وتجاوزت التعليمات المادتين 14و16 فميزت القائمين على التعليمات ولم تأخذ بمدأ العدل والمساواة .
فنزلت درجة التعيين درجة واحدة ونزلت الاستحقاق النهائي لكل شهادة ؛ وتصرح عند اطلاقها ترفيع المدرسين ( في ظل نفاذ أمر (30) لسنة 2003 قد ربط العنوان الوظيفي بالدرجة الوظيفية وجعلهما في مرتبة واحدة فلا يجوز أن يكون عنوان الموظف في درجة وراتبه في درجة أخرى وهو المبدأ ذاته الذي إعتمده قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008... وأضاف الدباغ أن ممثل وزارة المالية قد أيد عدم إمكانية الرجوع الى فصل نظام الدرجة الوظيفية عن الراتب الوظيفي على غرار ما كان مطبقاً في ظل قانون الخدمة رقم (24) 1960؛ وجاء بالقرار (أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح وزير التربية بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولية وحسب إستحقاقهم وصولاً للدرجة الأولى والموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين وصولاً للدرجة الثانية على أن يستوعب الوصف الوظيفي ذلك وحملة الشهادة الإعدادية وصولاً للدرجة الرابعة مع إمكانية منح العلاوات للدرجة الثالثة )
وهذا يخالف الحقوق القانونية بالقوانين التي تقررت وخلافا للتعليمات غير القانونية والدستورية والاستحقاق هو :
أ- تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة وبخدمة 27 سنة استحقاقها الدرجة الاولى- ا- وليس بدايتها .
ب – تعيين شهادة الإعدادية والمعهد سويةً الدرجة السابعة للاعدادية والمرحلتين الاولى والثانية منها للمعاهد حسب فرق مدة الدراسة بعد الاعدادية والجميع نهاية استحقاقه الدرجة الاولى – ب- والفرق بمدة الخدمة 31_30-29 سنة ، وليس كما جاء بقرار 3آذار 2010 ؛ علما اصل القرار إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ وهذا يعني إلغاء التعليمات والعودة لإستحقاق القانون ؛ علما حصل الاستحقاق قبل عشر سنوات للبعض وأكثر من الأمر 30 وهم غير مشمولين ؛ وكذلك قبل التعليمات فأخذ بالاثر الرجعي والامر مخالف .
نؤكد القرار في 3 آذار 2010 يخالف أصله ومضمونه وهو التفاف عليه وتخفيض جديد للاعدادية .
2- ما تحقق بالتعليمات من تمييز ومخالفة دستورية وخلافا للحقوق القانونية وما جاء بقانون الخدمة الرقم 24لسنة 1960 وتعديلاته ، من بيده القرار بعد تخفيض 40% و 32,4 % 54 % للشهادات لاستحقها القانوني واصبح الراتب لشهادتي البكلوريوس والاعدادية نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الف دينار تم إعتماد 3 مليون للدرجات الخاصة والمدراء العامين وبنسبة 5,5 مرة من راتب التخفيض ؛ وحقهم بقوانين الخدمة لعام 960 ضعفي راتب السلم 300 دينار من اصل 150 دينار وفي سلم 1980 1,6 مرة 400 دينار من اصل 250 دينار
3- جاء بمادتي قانون الاثبات المادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة .
والمادة -105 - للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا ً .
وعند النظر لقرار الهيئة التميزيية الموسعة في القضية 115 في 10/10/2004 ، وقد قررت العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ، لذا يجب الاخذ باحكامها ؛ وما يفيد الاستحقاق وفق القوانين النافذة الوظيفي اعتمد لاحتساب الراتب التقاعدي ؛ ولم يؤخذ بإحتساب الراتب التقاعدي وفق الجداول ؛ وجاء في حيثيات الحكم بان الحقوق مكتسبة ؛ ولو نظرنا لما سبق وما جاء بمواد الاثبات 98و105و106 ؛ ومادة الدستور 130 ؛ والمادة 19/تاسعا عدم الاخذ بالاثر الرجعي ؛ وعليه من تحقق له الراتب الوظيفي ودرجته قبل الامر 30 يبقى ساريا ويعمل بموجبه ؛ وكما ذكرنا الامر 30 جاء فيه نفس المضمون ؛ العمل بألامر منذ نفاذه وما بعده .
4- عند النظر الى التعليمات في 1/1/2004 ، نجد هناك تمييز وتجاوز على الحقوق للموظف والمسؤول .
5- التجاوز على استحقاق الراتب الوظيفي خلافا للقوانين والدستور ، يعالج بالدعوى القضائية ؛ أولا الاعتراض بوزارة الموظف ، والاجراء يحال الى لجنة مجلس انضباط الموظفين ؛ ويعزز طلبه بمواد الاثبات 98و105و106 ؛ ومواد الدستور 5و2/جو13و14و16و46و130 كون التعليمات لاتستند الى قانون او بناء عليه ولا تؤخذ بالاثر الرجعي ولا يجوز تنزيل الدرجة إلا بعقوبة إنضباطية ، ولا يجوز التمييز وعدم تكافؤ الفرص .
وإذا تحقق الامر خلافا للشكوى تقام دعوى دستورية .
6- في التشريع وكما جاء بوجهة الدكتور السنهوري فما اوضحه الدكتور في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.
وما جاء به الدستور واحكام السنن والتشريعات ، لنرى مدى التجاوزات الظالمة لاجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 ، والذي جلها التمييز والخروج عن السنن ومضامين الدستور وروحه ؛ وأنشاء حقوق لمن لاحقوق له ، وضياع الحقوق الاساسية المكتسبة للغيردستوريا فلايمكن تجاوزها؛ ويفترض بالتعديل الجديد يكون افضل من سابقه لا أن يسلب حقوقا مكتسبة وضياعها ، وتحقيق بديل أقل منها ؛ ويجب ان تكون احكام التشريع مطلقة .

7- عند الرجوع لأحكام قوانين الخدمة نجد إن احكامها مطلقة وعامة وتشمل المسؤولين ولا تختلف الحقوق وفق الشهادة ومدة الخدمة ، والجميع لهم مخصصات وقد دمجت المخصصات بالقرار 118 في 1/7/1980 ؛ وكانت المخصصات قبل دمجها لكل مهنة وشهادة تختلف عن الاخرى ؛ وللمسؤولين أيضا مخصصات تنتهي عند انتهاء الصفة ، وما جاء بعد 9/4/2003 ، ترتبت استحقاقات المسؤولين وطبق (*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) . ويستثنوا انفسهم ويكون غير مجردا وعاما ؛ والامثلة عديدة فحققوا لتقاعدهم ما هو خاص ولحالة خاصة للقضاة تكريما احتساب تقاعدهم من آخر راتب مع المخصصات إستثناءً لحالتهم الخاصة ؛ فجاء بالامر 9 عام 2005 تحقيق ذلك لهم واستمر للجميع ؛ وقد وصل الامر بدمج مخصصات المستشارين والمدراء العامين قبل شهر تقريبا دمج مخصصاتهم مع الراتب لاحتساب تقاعدهم ؛ في حين استحقاقهم وفق القوانين وفي قانون الخدمة 24/1960 ؛ إذا لم تكن لديهم خدمة عشر سنوات فلهم مكافأة ايضا ؛ وهي ليست لهم بل للوزير كما جاء بالمادة 13 من قانون الخدمة المدني وتكررت في قانون الملاك ؛ في حين لايتحقق للموظفين والمتقاعدين ابسط مطلب العمل بالقوانين النافذة واستحقاقهم وفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ ويعمل بالتعليمات المخالفة للدستور وتعديل قانون التقاعد 27/2006 وضياع حقوقهم الدستورية وتخفيض استحقاقاتهم تماشيا مع شروط البنك الدولي والتي هم ضحيتها ولا تجري على رواتب المسؤولين ورواتبهم التي تتجاوز على الميزانية والتنمية وحق المواطنين عموما موظفين وكسبة وعمال ومتقاعدين وعدم القدرة على التنمية وتشريع المادة 30- الدستورية ( تشريع لقانون الضمان الاجتماعي والصحي ) حق مكتسب دستوري ؛ وهناك اسرار من اعتراف دائرة التقاعد التعديل تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ لم لاتعدل ؟
وهناك اسرار للرواتب بمحاضر المجلس النيابي تعترف ان التشريعات تجاوزت الدستور ؛ وسؤال يطرح نفسه لماذا تم تاخير العمل بقانون التقاعد 27/2006 وتم تاخيره وعدم العمل به لغاية التعديل ( تاخر 18 شهرا ولم ينفذ ) وسؤال كبير ومهم لماذا لحد الان يعطل العمل بقانوني مجلس الخدمة والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان .؟!



#ماجد_السيمري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- -حماس- تعلن تلقيها رد إسرائيل على مقترح لوقف إطلاق النار .. ...
- اعتصامات الطلاب في جامعة جورج واشنطن
- مقتل 4 يمنيين في هجوم بمسيرة على حقل للغاز بكردستان العراق
- 4 قتلى يمنيين بقصف على حقل للغاز بكردستان العراق
- سنتكوم: الحوثيون أطلقوا صواريخ باليستية على سفينتين بالبحر ا ...
- ما هي نسبة الحرب والتسوية بين إسرائيل وحزب الله؟
- السعودية تعلن ضبط أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري با ...
- اسبانيا تعلن إرسال صواريخ باتريوت إلى كييف ومركبات مدرعة ودب ...
- السعودية.. إغلاق مطعم شهير في الرياض بعد تسمم 15 شخصا (فيديو ...
- حادث جديد يضرب طائرة من طراز -بوينغ- أثناء تحليقها في السماء ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد السيمري - أسرار وخفايا الراتب ، ولمصلحة من ؟ التجاوزات الدستورية والقانونية ، وإيقاف العمل بالتشريعات 1