أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - مصطفى شحادة - ملاحظات على مشروع قانون التنظيم النقابي لعام 2009















المزيد.....



ملاحظات على مشروع قانون التنظيم النقابي لعام 2009


مصطفى شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 2899 - 2010 / 1 / 26 - 19:01
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


ملاحظات على مشروع قانون التنظيم النقابي لعام 2009
المعد من قبل الوحدة القانونية في وزارة العمل
مقدمة :
منذ عام 2000 ونحن نعاني من فراغ قانوني فيما يتعلق بقانون النقابات العمالية في محافظات الضفة ، فلايوجد حتى الآن أي قانون فلسطيني ينظم أوضاعها خاصة بعد إلغاء قانون النقابات الأردني الذي كان يتضمن فصلاً كاملاً يتضمن الأحكام والقواعد القانونية التي تنظم النقابات العمالية .
فبصدور قانون العمل الفلسطيني الموحد رقم (7) لعام 2000 تم إلغاء قانون العمل رقم (16) لعام 1964 الذي كان معمولا به في محافظات غزة وأيضاً قانون العمل الأردني رقم (21) لعام 1960 الذي كان معمولاً به في محافظات الضفة، دون أن ينتبه المشرع إلى ضرورة استثناء الفصل الخاص الذي ينظم أحكام النقابات العمالية ضمن قانون العمل الأردني من الإلغاء ، إلى حين صدور قانون للنقابات العمالية حتى لايحدث الفراغ القانوني في محافظات الضفة كما هو حاصل حالياً بالفعل.
أما بالنسبة لمحافظات غزة فقد كان قانون النقابات العمالية منفصلاً عن قانون العمل الفلسطيني الذي كان معمولاً به في محافظات غزة ، فلم يتاثر بإلغاء قانون العمل المشار إليه ، وعليه بقى نافذاً .
والحقيقة أنه جرت محاولات كثيرة لإعداد مشروع قانون للنقابات العمالية قبل نشوء الفراغ القانوني يالمشار إليه . وقد بدأت هذه المحاولات من قبل وزارة العمل (كتوجه حكومي عام) وذلك ضمن سياق مبدأ توحيد القوانين بعد وجود السلطة الوطنية وولايتها القانونية على الضفة وغزة ضمن الكيان الفلسطيني الواحد ، وعليه لايجوز خضوع كل من الضفة وغزة لقوانين مختلفة كما كان الأمر سابقاً .
هذه المحاولات بدأت بإعداد مسودة لقانون النقابات العمالية منذ عام 1995 ثم تمت صياغتها النهائية بالتعاون مع منظمة العمل العربية حيث أشرف على صياغته خبراء منظمة العمل العربية .
ولكن للأسف صدر ذلك المشروع بتسميته "مشروع اللائحة الاسترشادية للنظام الأساسي للنقابات العمالية في فلسطين " بدلاً من "مشروع قانون النقابات العمالية في فلسطين" ، وهذا الخطأ في التسمية أثار جدلاً حاداً والتباساً لدى النقابات العمالية ، دون أن تقرأه جيداً واعتبرته تدخلاً في شئون النقابات حيث اعتقدت النقابات من خلال قراءاتها للعنوان فقط أن الوزارة تريد أن تضع لائحة للنظام الأساسي للنقابات وهذا من حق الجمعيات أو الهيئات العامة للنقابات وليس من حق الوزارة التدخل بهذا الشأن . الأمر الذي أدى لسحبه من التداول وبعده توالت مشاريع القوانين للنقابات العمالية.

فقام ديوان الفتوى والتشريع بتشكيل لجنة خبراء لإعداد مشروع قانون النقابات من خلال برنامج تطوير الأطر القانونية تشكلت من الخوة التالية أسماءهم :
1- د. عبد الرحمن أبو النصر (نقيب المحامين السابق)
2- د. محمد أبو عمارة (عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر في ذلك الوقت)
3- المحامي أحمد المغني (قبل أن يصبح النائب العام )
4- المحامي عبد الحميد العيلة (مستشار قانوني في المجلس التشريعي )
5- مصطفى شحادة (مدير عام علاقات العمل ممثلاً عن وزارة العمل
6- زينات القدرة (مستشارة قانونية ممثلة عن ديوان الفتوى والتشريع)
7- يوسف ديب (مستشار قانوني لوزارة الاتصالات)

ثم أضيف لها عدداً من رؤساء النقابات العمالية . وأعدت مشروعاً لقانون النقابات العمالية ورفع لمجلس الوزراء عام 2002 .
كما جرت محاولة أخرى من عدة مؤسسات حقوقية من ضمنها جمعية القانون والهيئة المستقلة لحقوق المواطن بالتعاون مع لجنة تطوير البحوث البرلمانية في المجلس التشريعي وأعدت مسودة أخرى لقانون النقابات بتمويل من المشروع الدنماركي في الضفة الغربية .
كما قامت وزارة العمل بتشكيل لجنة خاصة بها وأعدت مشروعاً لقانون النقابات في بداية 2003 ، كما جرت محاولة أخرى بالتعاون بين وزارة العمل واتحاد النقابات وأعدت أيضاً مشروعاً لقانون النقابات في نفس العام .
كما أن النائب عبد الفتاح حمايل قدم مشروعاً أخراً باسمه للمجلس التشريعي السابق .
كما ساهمت بشكل مستقل بعض النقابات وبعض المؤسسات الحقوقية بتقديم مشاريع خاصة بها لقانون النقابات .
وكثرت المشاريع لدرجة أثارت الالتباس حتى لدى أعضاء المجلس التشريعي السابق .
فبعض هذه المشاريع رفع إلى مجلس الوزراء ، وبعضها أحيل أيضاً إلى المجلس التشريعي ، ففي أرشيف المجلس التشريعي ربما تجد أكثر من ثلاثة مشاريع ولايعرف أيهم الذي أعد للقراءة الأولى .
حاولت أن أوجز في هذه المقدمة محاولات إعداد مشاريع لقانون النقابات حتى أشير أن هذا المشروع الأخير الذي بين ايدينا ربما يكون المشروع العاشر لقانون النقابات العمالية ضمن المحاولات التي ذكرتها .
وهذا المشروع إن لم يكن ضمن الأسوأ من المشاريع فعلى الأقل ليس ضمن الأفضل من تلك المشاريع .

والملاحظات الآتية ربما توضع هذا الأمر .
أولاً- تسمية القانون :
أ - بداية الملاحظة الأولى تتعلق بتسمية القانون ، المطلوب حالياً هو قانون للنقابات العمالية وليس قانون للتنظيم النقابي بشكل عام أو قانون يجمع في أحكامه بين النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل لأن القواعد التي تحكم منظمات أصحاب العمل تختلف في معظمها عن تلك التي تحكم النقابات العمالية ، حيث تتميز منظمات أصحاب العمل بالآتي :

1- العضوية في منظمات أصحاب العمل أساساً هي عضوية منشآت ومؤسسات وليست عضوية أفراد كما النقابات العمالية .

2- تشكيلاتها أيضاً تختلف فلايوجد لجنة منشأة أو نقابة عامة كما أن تسمياتها ليست بالضرورة أن تسمى نقابة، وإنما قد تسمى مثلاً اتحاد صناعات الالمنيوم أو اتحاد البنوك والمصارف ... وهكذا وبتقديري أن إطلاق صفة النقابة لايجوز إلا بالنسبة لنقابات العمال أو النقابات المهنية .


3- أهدافها تختلف أيضاً في معظمها ، ففي حين أن الهدف الأول لنقابات العمال هو تحسين شروط وظروف العمل للعاملين نجد أن منظمات أصحاب العمل هدفها الأول تطوير القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه وحماية مصالح أصحاب العمل في هذا القطاع من خلال تنظيم شروط المنافسة الشريفة بينهم ومن خلال التعاون مع الدولة وتخفيض الضرائب ... ألخ .

4- الخدمات التي تقدمها منظمات أصحاب العمل أيضاً تختلف ، فهي تقوم بتقديم خدمات تسويقية من خلال البحث عن الأسواق وتنظيم المعارض لمنتجاتها أو خدماتها كما تقدم خدمات استشارية تتعلق بطرق الإدارة أو إدخال التكنولوجيا أو طرق التمويل ، أو خدمات بحثية .

5- دورها على الصعيد الوطني يتمثل في المساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية وفي تحديد ورصد احتياجات الصناعة والتجارة وإعلام الجهات الحكومية المختصة للتنسيق معها بشأن هذه الأمور.

باختصار فإن منظمات أصحاب العمل تختلف عن نقابات العمال من حيث التكوين والعضوية والأهداف والدور والمصالح والتمويل والاشتراكات ، الأمر الذي يتطلب إيجاد قواعد وأحكام مختلفة عن تلك التي تخضع لها النقابات العمالية ونرى أنه بالإمكان إعداد مشروع لقانون منظمات أصحاب العمل مستقل عن قانون نقابات العمال، وهذا هو المعمول به في معظم البلدان .

ب- ومع أن القانون ادعى أنه يشمل منظمات أصحاب العمل ، إلا أنه اقتصر على مادة واحدة هي المادة (11) التي اختصت بمنظمات أصحاب العمل وهذه المادة تضمنت ثلاثة بنود :
البند الأول والثالث لم يضيفا جديداً ، حيث تحدثا عن حق أصحاب العمل في تاسيس منظمات خاصة بهم والانتساب إليها . وهذا الحق وارد أساساً في قانون العمل رقم (7) لعام 2000 في المادة (5) إضافة إلى أن القانون الأساسي ينص على هذا الحق .
أما البند (2) من المادة (11) فهو يعبر عن فهم خاطىء لعضوية أصحاب العمل عندما اشترط أن لا يقل عدد المؤسسين عن 50 شخصاً . لأن العضوية كما قلنا هي أساساً عضوية أشخاص اعتبارية ، أي عضوية شركات ومؤسسات ، فهل لدينا (50) بنك مثلاً حتى يشكلوا نقابة أصحاب البنوك والمصارف أو اتحاد االبنوك والمصارف . هل لدينا (50) محطة تليفزيون ؟! هل لدينا (50) معمل لصناعة الأسنان والأطراف .. إلخ .
أقول ذلك لأن تعريف صاحب العمل كما جاء في قانون العمل المادة (1) هو "كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر " وهذا يعني أنه لوكان هناك منشأة يملكها (15) شخص أو مؤسسة يديرها عشرة شركاء ، فهي تعتبر شخصا واحد. فلا يستطيع العشرة أو الـ 15 أن يكونوا من المؤسسين .

ثانياً – التعريفات :
يلاحظ أن معظم التعريفات الواردة غير دقيقة وخاطئة ، وتثير مشاكل أكثر مما تحل ولتوضيح ذلك إليكم مايلي:
1- اللجنة النقابية :
يعرفها المشروع بأنها "تنظيم نقابي للعاملين في منشأة واحدة "
فماهو المقصود بالمنشأة الواحدة ؟ لا يوجد تعريف لها في المشروع بينما قانون العمل يعرفها بأنها "المكان الذي يؤدي فيه العمال أعمالهم " وهو تعريف يتناسب مع أغراض قانون العمل . كما قد توجد قوانين أخرى تعرف المنشأة الاقتصادية بشكل مختلف ، فقد يعتبر قانون اقتصادي مثلاً أن البنك العربي بكل فروعه هو منشأة واحدة بينما قانون العمل يتعبر فرع البنك العربي في غزة منشأة ، وفرع البنك في جنين منشأة فما هو موقف قانون النقابات ؟؟ هل يجوز تشكيل لجنة نقابية في فرع البنك العربي في رام الله مثلاً كمنشأة أم أن اللجنة النقابية هي للبنك العربي بكل فروعه على اعتبار ان البنك العربي منشأة واحدة . وهذا الأمر ينسحب على العديد من الشركات والمؤسسات التي لها فروع ومنشأة في المحافظات مثل شركة الاتصالات أو شركة الكهرباء أو جمعية الهلال الأحمر ومستشفياتها .. إلخ .

2- النقابة :
يعرفها المشروع بأنها "تنظيم نقابي على مستوى المحافظة للمشتغلين في مهن أو صناعات مثماثلة أو متكاملة أو متشابهة أو في منشأة واحدة . وقد يضم أكثر من لجنة نقابية . وهذا التعريف عليه ثلاث ملاحظات:
الملاحظة الأولى – أنه أضاف عبارة "أو في منشأة واحدة " وهذه الإضافة تجعل النقابة تتماثل مع اللجنة النقابية لأن للجنة النقابية حسب تعريفها السابق هي أيضاً تنظيم نقابي للعاملين في منشأة واحدة !!
كما أن هذه الإضافة تثير الالتباس في تشكيل النقابات أيضاً .
الملاحظة الثانية – أنه بهذا التعريف حظر على عمال المهنة الواحدة على مستوى المحافظة من تشكيل نقابة لهم فهو يقول المشتغلين في مهن أوصناعات ... " ولم يقل العاملين في مهنة أو مهن ..... وبالتالي فإنه وفق هذا التعريف لايحق مثلاً لعمال المخابز أو عمال الخياطة أو عمال صناعة الأحذية أو العاملين في النظافة .. إلخ أن يشكلوا نقابة خاصة بهم.
الملاحظة الثالثة – يتعارض هذا التعريف مع المادة (4) الذي يقول " للعمال المشتغلين في مهنة أو صناعة واحدة أو بمهن أو صناعات .. "

3- المنظمات المهنية :
يعرفها المشروع أنها "تنظيم غير نقابي يجمع بين الأشخاص أو المجموعات الذين يشتغلون في وظيفة أو حرفة واحدة ويسعون من خلال تجمعهم إلى الحفاظ على شرف المهنة وتطويرها" . وبخصوص هذا التعريف هناك الملاحظات التالية :
-

- المقصود بالمنظمات المهنية هو النقابات المهنية مثل نقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابة الصحفيين .. إلخ .
وهذه المنظمات هي نقابات مهنية وتسمي نفسها كذلك ، بل أن نقابة المحامين صدر بشأنها قانون نقابة المحامين . فكيف نقول أنها "تنظيم غير نقابي" .
- أنها تجمع بين أشخاص مهنيين يشتركون في المهنة وليس بين "أشخاص ومجموعات ".
- ثم أنهم يشتغلون في مهنة واحدة وليس "وظيفة أو حرفة واحدة" فالمهنة تختلف عن الوظيفة وكلاهما تختلفان عن الحرفة فالمقصود بالحرفة هو العامل الذي يشتغل في وسيلة انتاج يملكها هو ، أي لايعمل بأجر أو عند صاحب عمل ، مثل الحلاق الذي يعمل في محله أوالنجار الذي يعمل في منجرته أو الحداد الذي يعمل في ورشته أو الاسكافي أو الخياط الذي يعمل في ماكنته .. إلخ .
أما المهنة هنا فهي المهنة التي تحتاج إلى مؤهل علمي وتحتاج أيضاً إلى شهادة مزاولة المهنة كالطبيب والصيدلي والمحامي ، أو تحتاج إلى شروط ومعايير معينة للانتساب للنقابة مثل المهندس أو الصحفي .. والمهني من هؤلاء قد يكون موظف أي عامل بأجر أذا كان يمارس مهنته في مستشفى أو مكتب محاماة أو مكتب هندسي أو مؤسسة صحفية ،وقد يكون صاحب عمل إذا كان يملك المنشأة ويديرهاوكلاهما يحق لهما الانتساب إلى النقابة . أي أن شرط الانتساب للنقابة المهنية هو ا لمهنة وتوافر الشروط بغض النظر إن كان عاملاً أو موظفاً أو صاحب عمل .
- ثم إن الأساس في تشكيل نقابتهم المهنية هو تنظيم أمور المهنة وتطويرها بدءاً من تصنيف الكفاءات والمستويات داخل المهنة وتحديد أسعار خدمة كل مستوى ، وتنظيم التدريب والتطوير داخل كل مهنة ويأتي بعد ذلك ميثاق شرف المهنة للمحافظة على القواعد الموضوعة وعدم خرقها ... وبالتالي من الخطأ القول أنهم "يسعون إلى الحفاظ على شرف المهنة " قبل العمل على تنظيم المهنة وإرساء قواعد التعامل بشأنها .
- ثم بعد التعريف الخاطىء للمنظمات المهنية يقول المشروع في المادة (2) "لاتسري أحكام هذا القانون على المنظمات المهنية "
إذن لماذا نقوم بتعريفها طالما القانون لايسري عليها ؟؟ وما الحكمة من ذلك ؟!!


4- النقابة العامة :
لاحظوا أن مشروع القانون يعرفها بأنها "تنظيم نقابي( وليس تنظيم عمالي) يضم عدداً من النقابات القائمة لايقل عن تسعة" ( ولم يحدد لماذا اختار الرقم (9) لتكوين النقابة العامة ... هل لأن عدد محافظات الضفة 9 ؟! مع أن الوطن محافظاته 14 ) ثم يضيف "على أساس مهنة واحدة أو صناعة واحدة أو مهنة أو صناعات ...." وهنا استحضر التشكيل على أساس مهنة واحدة أو صناعة واحدة مع أنه عند تعريف النقابة لم يقل مهنة واحدة أو صناعة واحدة . وهذا بحد ذاته مفارقة ، فعند المستوى الأدنى (نقابة) يتجاهل المهنة الواحدة وعند المستوى الأعلى (نقابة عامة ) يؤكد عليها .

5- الاتحاد :
يعرف مشروع القانون الاتحاد بأنه "تنظيم يضم تسعة نقابات عامة عمالية على الأقل "
ويلاحظ الآتي :
- هنا وصف النقابات العامة بأنها عمالية ، بينما عند تعريف النقابة العامة لم يذكر أنها عمالية بل قال أنها تنظيم نقابي وحسب !!
- إن مفهوم الاتحاد هنا يقتصر على النقابات العمالية ، مع أن القانون ينطبق أيضاً على منظمات أصحاب العمل، فكيف يتشكل اتحاد لأصحاب العمل ؟؟؟؟ ومنظمات أصحاب العمل في كل مهنة قد يسموها اتحاداً مثل اتحاد البنوك والمصارف ، اتحاد مصانع الألمنيوم ، اتحاد صناعة الحجر ، اتحاد مصانع الأخشاب ، اتحاد أصحاب مصانع الخياطة ، أو اتحاد الغرف التجارية ، اتحاد أصحاب المطاعم .... إلخ
لذلك فإن التعريف الوارد في المشروع قد ينطبق على الاتحاد العمالي ويلس الاتحاد بشكل مجرد .
- ثم يعرف المشروع بعد ذلك "الاتحاد الأكثر تمثيلاً " بأنه "الاتحاد الممثل لأكبر عدد من العمال " وهذا تعريف قاصر للاتحاد الأكثر تمثيلاً . لأن هناك عدة معايير لوصف الاتحاد العمالي بأنه الأكثر تمثيلاً وعدد العمال هو أحد هذه المعايير وليس كلها . فهناك مجموع المهن التي يمثلها الاتحاد وعدد النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد كما أن هناك معايير أخرى مثل نفوذه بين العمال وقدرته على تحريكهم ومستوى تعبيره عن مصالحهم إضافة إلى قدراته المالية وعلاقاته مع الاتحادات الأخرى العربية والدولية .. إلخ .


6- الموظفين العموميين :
المشروع نقل حرفياً التعريف الوارد في قانون الخدمة المدنية وذلك التعريف يخدم أغراض قانون الخدمة المدنية، ولايخدم أغراض التنظيم النقابي وعليه فإن تعريف الموظفين في قانون النقابات يجب ألا يميز في حق التنظيم النقابي بين موظفين يخضعون لقانون الخدمة المدنية وآخرين يخضعون لقانون العمل ، وهذا التمييز انتهاك للمعايير الدولية بخصوص حق التنظيم النقابي.

ثالثاً - التعددية والوحدة النقابية :
يلاحظ تخبط القانون تجاه مسألة الوحدة والتعددية ، فهناك نصوص تلتزم بالتعددية ولو شكلياً ، وفي مقابلها نصوص أخرى تفرض الوحدة النقابية إضافة إلى التناقضات في النصوص ذاتها أحياناً ، وذلك على التفصيل التالي :
1- في البنيان النقابي :
المادة (3) تنص على "يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي " ثم تضيف "وعلى أساس التعددية النقابية "
فكيف يكون ذلك ؟ كيف يكون البنيان على شكل هرمي وفي نفس الوقت على أساس التعددية ؟! مامعنى أن يكون البنيان على شكل هرمي ؟ ومعروف أن الهرم له رأس واحد فقط ، معناه أن كل المنظمات النقابية يكون على رأسها اتحاد نقابي واحد فقط هو رأس البنيان النقابي الذي يأخذ شكل الهرم وعليه إذا أردنا البناء الهرمي فعلاً فلاقيمة للقول "على أساس التعددية " أما إذا أردنا التعددية فعلاً ، فلايجب أن نذكر أن البنيان النقابي سيأخذ الشكل الهرمي (وهو بناء رأسي) ، لأن التعددية تعني أن البناء النقابي هو بناء أفقي وليس راسي .

2- وفي تصنيف المهن :
في المادة (6) النص مذكور أوبالأصح منقول بشكل مشوّه ، لأن الغرض الأساسي من تصنيف مواضيع العمل في جداول محددة للمهن والصناعات هو أن يكون لكل صنف من الأصناف المحددة في الجدول الحق في تشكيل نقابة واحدة في المحافظة الواحدة أو في ا لمنشأة الواحدة . أما القول "يكون لكل صنف من هذه الأصناف الحق في تشكيل منظمة نقابية " بغض النظر عن عدد المنظمات النقابية في كل صنف ، فمعناه أن لاقيمة لتصنيف المهن والصناعات المتشابهة والمتكاملة .. ذلك أن الغرض الأساسي من هذا النص هو خدمة التوجه نحو الوحدة النقابية في البنيان النقابي على الأقل في المستوى القاعدي إذا كان القانون يتبنى هذا التوجه، حتى يحول دون إنشاء أكثر من لجنة نقابية في المنشاة الواحدة أو أكثر من نقابة في المهنة الواحدة على مستوى المحافظة. أما وأن القانون يريد التعددية النقابية فلا داعي لتصنيف المهن في جداول خاصة .

3- في تشكيل نقابة الموظفين :
في المادة (13) التي تتحدث عن البنيان النقابي للموظفين العموميين ، لم يقل بشكل هرمي ، ولم يشر إلى التعددية ولكن من يدقق في النص يفهم أن التعددية محظور هنا فهناك اللجنة النقابية للوحدة الإدارية وهي الجسم النقابي الذي يمثل موظفي الوحدة النقابية وهناك نقابة موظفي الدائرة الحكومية (الوزارة) وهي الجسم النقابي الذي يمثل موظفي الوزارة على مستوى الوطن. وهناك النقابة العامة للموظفين وهي الجسم ا لنقابي الذي يضم كافة نقابات موظفي الدوائر الحكومية .
بل أن النص المتعلق في النقابة العامة للموظفين لم يطبق المعيار المتعلق بتعريف النقابة العامة وهو تشكيلها من 9 نقابات على الأقل ، وإنما اعتبر النقابة العامة للموظفين بأنها تضم كافة نقابات موظفي الدوائر للتأكيدأن هناك نقابة عامة واحدة فقط للموظفين بأنها تضم كافة نقابات موظفي الدوائر للتأكيد أن هناك نقابة عامة واحدة فقط مع ذلك فإن هذا االنص خطير بحيث لو أن نقابة في إحدى الدوائر رفضت الانضمام لتشكيل النقابة العامة مثلاً ( إلا أذا كان الانضمام إلزامي هنا رغم عدم ورود نص بذلك ) فيصبح من المتعذر تشكيل أي نقابة عامة وفقاً لنص القانون ، لأن تعريف النقابة العامة للموظفين حسب المادة (13) للبند (3) هي"الجسم النقابي الذي يضم كافة نقابات موظفي الدوائر الحكومية" وهو يختلف كما تلاحظون عن تعريف النقابة العامة لنقابات القطاع الخاص الوارد في المادة (1) . ثم إنني أسأل ماذا لو تشكل جسم نقابي من (120) موظف في وزارة ما وهذا من حقهم حسب مشروع القانون ، وأودعوا أوراقهم وتم الاعتراف بهم ، ثم تشكل جسم نقابي آخرمن (120 )موظف آخر في نفس الوزارة أو الدائرة الحكومية هل سيتم الاعتراف بهم أيضاً ؟؟ وإذا كان الجواب لا فسيكون تمييزاً في الحقوق بين نقابات القطاع الخاص ونقابات الموظفين والتمييز هو انتهاك للمعايير الدولية.

4- حول تمثيل العمال:
أ‌- تنص مادة (15) بند (1) على "يتولى تمثيل العمال على المستوى الدولي الاتحاد الأكثر تمثيلاً لهم حسب السجلات الرسمية للجهة المختصة" هذا النص يوحي وكأن مشروع القانون يحترم التعددية ويحاول أن ينظمها ، ومع ذلك فهذا النص لا قيمة له فهذا النص يمكن أن يكون صحيحاً بالنسبة لتمثيل العمال على المستوى المحلي(الوطني) وأمام الحكومة ، أو أمام أصحاب العمل .
أما على "المستوى الدولي" فالأمر ليس كذلك ، فالتمثيل على المستوى الدولي أو العربي ليس مرهوناً بالجهة المختصة أو بسجلاتها الرسمية ، وإنما مرهون بالجهة الدولية أو العربية التي تقبل بعضوية الاتحاد لديها حسب الأنظمة الداخلية لهذه الاتحادات الدولية .
وهذا هو الواقع الآن ، فاتحاد عمال العرب الدولي يقبل بعضوية الاتحاد العام لعمال فلسطين ، بينما الاتحاد الدولي للعمال يقبل بعضوية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، وإذا وجد اتحاد عمال إسلامي دولي فلن يقبل هذا ولاذاك. وإنما سيقبل اتحاد عمالي إسلامي في فلسطين إن وجد.
وإن وجد اتحادات عمالية دولية تؤمن بالتعددية فستقبل في عضويتها أكثر من اتحاد عمالي من نفس البلد.
ب‌- وتنص المادة في البند (2) على الآتي : "في حال عدم وجود الاتحاد الأكثر تمثيلاً يتم تشكيل لجنة تنسيقية من عددٍ متساوٍ من الممثلين عن كل اتحاد " ونقول أن فرضية عدم وجود الاتحاد الأكثر تمثيلاً ، قد لاتتحقق مطلقاً خاصة إن المعيار الوحيد هو عدد العضوية ، فسيكون هناك دائماً اتحاد أكثر عددا ولو بعضو واحد ، وهذا الأمر سيجعل الاتحادات تتنافس في تزوير عضويتها للوصول إلى الاتحاد الأكثر عدداً وبالتالي الأكثر تمثيلاً أما الجهة المختصة فربما تغض النظر إذا توافقت الإهواء او الاتجاهات مع اتحاد معين من هذه الاتحادات المفترض وجودها على الساحة.
ت‌- أما البند الثالث الذي ينص على "تشكيل الاتحادات العملية فيما بينها لجنة تنسيقية يتمثل فيها كل اتحاد بعدد يساوي نسبة تمثيله للعمال ليمثلهم في الموضوعات المتعلقة بالشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي".
فلايمكن تطبيقه بصورة منضبطة حسب النسبة والتناسب لأن عضوية الجانب العمالي في اللجان الثلاثية المتعلقة بالشراكة والحوار الاجتماعي قد لا تزيد عن ثلاثة أشخاص أو خمسة أشخاص . إضافة إلى أن هذا البند يتناقص مع البند الثاني الذي ينص على تشكيل لجنة تنسيقية تتكون من عدد متساوي عن كل اتحاد (بغض النظر عن عضويته) إلا إذا كان المقصود في البند الثالث لجنة تنسيقية أخرى ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما الهدف من اللجنة التنسيقية الأولى الواردة في البند الثاني ؟؟




بعد عرض الملاحظات الانتقادية على ماورد من نصوص مشروع القانون بشأن مبدأي الوحدة والتعددية النقابية ، نرى من المفيد توضيح الآتي :

• إن مبدأ الوحدة النقابية أومبدأ التعددية النقابية هو من أهم القضايا التي تواجه الحركة النقابية داخل البلد الواحد. فهذه المبادىء تتعلق بحق العمال في تحديد بنيان وتركيب النقابات . ويرتبط كذلك بالحريات النقابية، فالحريات النقابية تتيح إمكانية تعدد النقابات في المهنة أو الصناعة الواحدة ويترتب على الاعتراف لمجموع العمال بالحرية النقابية حق كل مجموعة منهم في تكوين النقابة التي يريدونها ، حتى لو كان هناك نقابات أخرى لنفس المهنة أو الصناعة الواحدة .
وتبعاً لذلك يعتبر تعدد النقابات نتيجة لمبدأ الحرية النقابية ولكنه ليس نتيجة حتمية ، حيث أن لجنة الخبراء في تطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية ، سبق أن أكدت بمعرض نقاشها للاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، أنها لا تنحاز إلى مبدأ الوحدة النقابية ولا إلى مبدأ التعددية النقابية ، وأن ما يهمها هو أن لا يفرض أي منهما بتشريع ، وأن اتفاقية (87) لم يكن من بين مقاصدها على الاطلاق أن تجعل التعدد النقابي أمراً حتمياً ، ولكنها قصدت أن تكون إمكانية تنوع النقابات متاحة للعمال . ولكن هناك فرقاً أساسياً – كما ترى اللجنة – بالنسبة لضمانات الحرية النقابية وحماية حق التنظيم بين حالة يقوم فيها الاحتكار النقابي بمقتضى التشريع وبين الحالات الواقعية التي توجد في بعض الدول ، حيث تتحد المنظمات النقابية طواعية في اتحاد واحد . دون أن يكون هذا نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لنصوص تشريعية تطبق على النقابات أو على تكوينها.
• ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن مبدأ التعددية لا يتفق مع الاعتراف للنقابة بصفة تمثيل المهنة ، وبدور في تنظيمها والاشتراك في إدارة مصالح عامة كالضمان الاجتماعي مثلاً . وفي إعداد الاتفاقات الجماعية التي يمكن امتدادها على جميع أفراد المهنة في قطاع معين . ونتيجة لذلك برزت في إطار التعددية فكرة النقابة الأكثر تمثيلاً ، ومنحت هذه الاختصاصات واتسعت تبعاً لذلك حقوقها الأمر الذي أدى إلى اختلال المساواة بين النقابات ، وبالتالي ضرب فكرة التعددية والحرية النقابية .
• وتعتبر فرنسا مثالاً للدول التي تأخذ بمبدأ تعدد النقابات ، وقد ضُرب هذا المبدأ من قبل النقابات نفسها إذ حاولت كل نقابة ابتلاع النقابات الأخرى رغبة منها في زيادة سلطتها النقابية.

على أن دولاً أخرى تأخذ بمبدأ "الوحدة النقابية" فلا يسمح القانون فيها بقيام أكثر من نقابة واحدة للمهنة او الصناعة الواحدة بينما في دول أخرى يسود مبدأ الوحدة النقابية دون قانون يفرضه مثل بريطانيا وألمانيا والدول الاسكندنافية فتقوم الحركة النقابية فيها على النقابة الواحدة وإن كان القانون لاي يمنع قيام نقابات متعددة .
ويلاحظ أن لكل من هذين المبدأين أنصار وخصوم :
- فأنصار مبدأ الوحدة النقابية : يذهبون إلى أن نظام النقابة الواحدة يوفر للحركة النقابية القوة والاستقلال ، حيث تتعادل فيه الميول المختلفة لأفراد المهنة وينتفي عن نشاطها كل صبغة سياسية أو مذهبية أو دينية وتنصرف إلى تحقيق المصالح المهنية ، بينما التعدد يؤدي في نظرهم إلى انحراف النقابات عن أهدافها المهنية، نتيجة تفتت الجهود وتسرب الروح الحزبية والميل إلى المسائل السياسية ، لأن كل نقابة سترتبط بحزب سياسي وتكون خاضعة لتوجيهاته السياسية على حساب القضايا المهنية والمطلبية . ثم إذا كانت مصلحة المهنة وهي مصلحة جماعية لكل أفراد المهنة مصلحة واحدة فيصير طبيعياً ان تقوم على رعايتها نقابة واحدة .
- أما أنصار مبدأ التعددية : فيذهبون إلى أن نظام النقابة الواحدة مدعاة للتعسف والأخذ به يهدد حرية العمل التي هي أحد الجوانب الهامة للحرية الفردية . وأن العمل به لا يؤدي إلى تجنيب أعضاء النقابات الخلافات السياسية والمذهبية التي لا مناص من ظهورها داخل النقابة الواحدة . ويخشون في ظل مبدأ الوحدة أن يؤدي عدم التنافس بالنقابة إلى التراخي في أداء واجبها أو نسيان أهدافها الرئيسية .

• وفي الواقع فإن إشكالية الوحدة والتعدد تثير مشكلة دائمة وشائكة وهي مشكلة ضرورة إيجاد نوع من التوازن مابين الحرية والنظام . ففي الوقت الذي تكون فيه سياسة الباب المفتوح على مصراعيه (وفق مبدأ التعددية ) أقرب إلى الحرية النقابية . فمن المسلم به أن ذلك يؤدي إلى تفتت الحركة النقابية وجعلها مطيّة للأهواء الشخصية والزعامات الفردية ،وخاصة إذا لم يكن الوعي النقابي عميقاً أو التقاليد النقابية عريقة ، كما هو قائم عندنا .
ومن ناحية أخرى فإن فكرة النقابة الواحدة وإن كانت تحقق فكرة التركيز وأفضل من حيث الكفاية الإدارية والفنية ومن حيث تمثيل المهنة ومن حيث قدراتها إلا أن انعدام المنافسة قد يُغري قيادات النقابة الواحدة

بالتراخي والخمول لعدم وجود مايدفعهم للتغلب على المنافسين والحرص على الإعضاء ، وهي تشبه نوعاً ما الحزب الحاكم الوحيد في هذه الصناعة أو المهنة.
لذلك من المفيد الأخذ بفكرة الحرية المنظمة ،وطرح فكرة الحرية الطليقة وخاصة في هذه الفترة التي تسعى خلالها إلى بناء حركة نقابية قوية وفاعلة وديمقراطية.

ونحن هنا سنقدم مقترحاً يحاول أن يجمع ايجابيات الوحدة والتعدد معاً ، وهو كالتالي :
- العمل ضمن البنيان النقابي على فرض الوحدة النقابية على المستوى القاعدي وهذا يعني أنه لايجوز تشكيل أكثر من لجنة نقابية واحدة على مستوى المنشأة الواحدة، كما لايجوز تشكيل أكثر من نقابة واحدة للمهنة الواحدة على مستوى المحافظة.
- وبالمقابل إباحة التعدد على المستويات العليا ، أي على مستوى النقابة العامة واتحادات النقابات .
وهذا المقترح من شأنه أن يؤدي للمنافسة وعدم الاحتكار النقابي وفي نفس الوقت لايؤدي إلى تفتيت الحركة النقابية في المستوى القاعدي .

رابعاً - الحريات النقابية :
- نصوص مشروع القانون توحي وكأنه يلتزم بالحريات والحقوق النقابية
• فهو يتحدث عن التعددية النقابية في المادة (3)
• ويتحدث عن الاتحاد الأكثر تمثيلاً في المادة (15)
• ويتحدث عن الانتخابات الدورية كل 3 سنوات في المادة (8)
وأن كل منظمة نقابية لها هيئة إدارية منتخبون بالاقتراع السري وفقاً للنظام الداخلي ، كما يتحدث إيضاً عن نظام الإيداع في تأسيس المنظمات النقابية في المادة (38) .
ولكن من يدقق جيداً سيرى العكس ، بل إن العديد من نصوصه تنتهك معايير الحريات النقابية .




فالإيداع الوارد هنا لايحمل من نظام الإيداع إلا الاسم ، وليس له علاقة بنظام الإيداع القائم على الحريات النقابية بل أن النظام الذي كان يتأسس وفقه النقابات بموجب قانون (331) لعام 1954 المعمول به في غزة هو أكثر اقتراباً للحريات النقابية من نصوص هذا المشروع .
كما أن صلاحية الإدارة المختصة تجاه النقابات وفق نصوص هذا المشروع يشكل انتهاكاً للحريات النقابية . فالمادة (8) تعطي صلاحية الإدارة المختصة صلاحية الإشراف على انتخابات النقابات كما أن المادة (30) تعطي أيضاً صلاحية للإدارة المختصة بحضور اجتماع الهيئة العامة للنقابة والإشراف عليه والتأكد من قانونينه !!!
وهذا التدخل من قبل الإدارة المختصة لم يمنحه حتى قانون (331) المعمول به في غزة الذي سيلغى .

وأخيراً نقول باختصار :
يبدو أن هذا المشروع جاء تعديلاً لمشروع قانون النقابات الذي أعد في تموز عام 2003 بالتعاون مابين الإدارة العامة لعلاقات العمل وبين الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة . وللأسف لم يكن تعديلاً وإنما تشويهاً لذلك المشروع بحيث أصبحنا أمام مشروع قانون مشوه وهزيل ولو استكملنا في تبيان الملاحظات التفصيلية على نصوص المواد فسندهش من حجم التشويه والأخطاء الواردة فيه .

لقد أعد الكثير من مشاريع القوانين للنقابات . بدأت بمشروع القانون الذي أعد من قبل وزارة العمل وبالتعاون مع خبراء منظمة العمل العربية عام 1996 وحمل تسمية "اللائحة الاسترشادية للنظام الإساسي للنقابات العمالية " وبتقديري أنه أفضل المشاريع الذي قدمت وكل المشاريع التي قدمت بعده لم ترقَ إلى مستواه .
ومع ذلك يمكن اعتبار مشروع قانون النقابات عام 2003 الذي أعد من قبل إدارة علاقات العمل مع الاتحاد العام للنقابات في محافظات غزة أيضاً مشروعاً جيداً لأنه يشمل حق تشكيل نقابات للموظفين كما أنه يتعامل بكل دقة مع تشكيل اللجان النقابية وهي الأساس القاعدي للمنظمات النقابي.

مصطفى شحادة
يناير 2010
*باحث قانوني مختص بالقضايا العمالية والنقابية



#مصطفى_شحادة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نحو نظام تقاعد فلسطيني لائق


المزيد.....




- استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية في الخارجية الأمريكية احتج ...
- النسخة الألكترونية من العدد 1794 من جريدة الشعب ليوم الخميس ...
- الطلاب المؤيدون للفلسطينيين يواصلون اعتصامهم في جامعة كولومب ...
- لو الفلوس مش بتكمل معاك اعرف موعد زيادة المرتبات الجديدة 202 ...
- المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة ببني ملال يندد بالتجاو ...
- استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية في الخارجية الأمريكية احتج ...
- استقالة متحدثة من الخارجية الأميركية احتجاجا على حرب غزة
- سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر بعد التعديل 2024 | كم هي زيا ...
- الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين
- “زيادة 2 مليون و400 ألف دينار”.. “وزارة المالية” تُعلن بُشرى ...


المزيد.....

- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ
- نهاية الطبقة العاملة؟ / دلير زنكنة
- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - مصطفى شحادة - ملاحظات على مشروع قانون التنظيم النقابي لعام 2009