أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - صلاح الانصارى - مشروع قانون النقابية العمالية















المزيد.....

مشروع قانون النقابية العمالية


صلاح الانصارى

الحوار المتمدن-العدد: 2492 - 2008 / 12 / 11 - 02:02
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


مشروع قانون الحقوق النقابية العمالية الذى بادرت الدار إلى إعداده..داعيةً كافة القيادات العمالية والنقابية، والقوى السياسية والديمقراطية الفاعلة، ومنظمات المجتمعات المدنى، وكافة المعنيين بالشأن العمالى إلى التفاعل معه، ومناقشته، وإبداء الملاحظات بشأنه خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.
وقد انطلق مشروع القانون من أرضية مغايرة تماماً لمنطلقات القانون الحالى، وفلسفته التى ولى زمانها، ولم يعد لها من مكان فى عالم اليوم..مستعيداً للنقابات العمالية وجهها الأصيل وصورتها الأصلية كمنظمات مستقلة يبادر العمال أنفسهم إلى تأسيسها من أجل حماية مصالحهم والدفاع عنها والتفاوض بشأنها، ومستبدلاً الطابع التقييدى للقانون بالطابع الحمائى المفترض له كقانون لكفالة الحقوق والتمكين لممارستها وليس العصف بها أو مصادرتها.. متوخياً فى ذلك الالتزام بالنص الدستورى والنزول على أحكام المحكمة الدستورية التى انتهت إلى إلغاء كل نص من نصوص القانون الحالى رُفع إليها الطعن عليه ..ومتطلعاً إلى التوائم مع معايير العمل الأساسية، واتفاقيات العمل الدولية التى وقعت عليها مصر منذ أكثر من خمسين عاماً ثم أدار لها التشــــــــــــريع الوطنى ظهره فى إصرار وعناد.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تستدعى المعنيين والمهتمين كافة إلى مناقشة مشروعها إنما تزمع تنظيم مائدة مستديرة فى النصف الثانى من ديسمبر للحوار بين الأطراف الاجتماعية المختلفة حول مشروع القانون المقترح..منطلقة من قناعتها الراسخة بحق هذه الأطراف جميعاً فى التعبير عن مصالحها، ومصلحتها جميعاً فى تمكين كل طرف منها من ممارسة حقه فى التنظيم والمفاوضة المجتمعية بشأن حقوقه ومطالبه.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تبادر إلى طرح مشروعها..إنما تأمل فى تلقى ملاحظاتكم ، متطلعةً إلى مشاركتكم بالرأى والحوار.. من أجل قانون ديمقراطى لكفالة الحقوق النقابية العمالية.
دار الخدمات النقابية والعمالية
الاثنين الموافق 1/12/2008
مشروع
قانون الحقوق النقابية العمالية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون مباشرة الحقوق النقابية العمالية المرافق.
المادة الثانية
لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق التعبير، والاجتماع التى يكفلها الدستور المصرى، ولا ينبغى أن يؤدى تفسير هذه الأحكام أو تطبيقها-على أى نحو-إلى الإخلال بالحقوق والحريات النقابية، ومعايير العمل الأساسية التى تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية.
المادة الثالثة
يلغى قانون النقابات العمالية الصــــادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته رقم 1 لسنة 1981، 12 لسنة 1995، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الرابعة
تحل عبارة النقابة العمالية المعنية محل كلٍ من عبارتى اللجنة النقابية والنقابة العامة المعنية ، كما تحل عبارة المنظمة النقابية المعنية، أو اتحاد النقابات المعنى إن وجد محل عبارة اتحاد نقابات عمال مصر أينما وردت هذه العبارات فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لنشره.
يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى
الموافق
الباب الأول
التعارف والأحكام العامة
---------------
الفصل الأول
التعاريف
مادة 1: يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كلٍ منها:
العامل : كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائماً، أو محدد المدة، أو مؤقت ، أو عرضى، أو موسمى، وسواء كان الأجر الذى يتقاضاه ثابتاُ أو متغيراُ، شهرياُ، أو باليومية، أو بغير ذلك من نظم احتساب الأجر بالإنتاج أو بالقطعة وغير ذلك.
صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر، وتعد أجهزة الدولة،ومؤسساتها، بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة صاحب عمل فى تطبيق أحكام هذا القانون.
الفصل الثانى
الأحكام العامة
مادة 2: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3: لا تسرى أحكام هذا القانون على غير المدنيين من العاملين والمجندين للخدمة العامة فى الجيش والبوليس.
مادة 4: تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العمال أو منظماتهم النقابية.

الباب الثانى
النقابات
الفصل الأول
تكوين النقابات
مادة5: لكل عامل أو عامل متدرج يعمل فى إحدى المنشآت وتجاوز الخامسة عشرة أو أتم تعليمه الأساسى حق تكوين النقابات بالاشتراك مع غيره من العمال لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانضمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها فى أى وقت يشاء وفقاً لإرادته وحده.
مادة6: تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة اعتباراً من تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية الأولى التى تقر نظامها الأساسى وتنتخب هيئتها التنفيذية، أو ممثليها.
مادة7: يشترط لاعتراف الجهات التنفيذية بتمثيل النقابة للعمال المنضمين إليها فى إجراءات التقاضى، والتفاوض، وتوقيع الاتفاقيات أن يتم قيدها فى قلم العمال المخصص لذلك بالمحكمة الابتدائية التى يقع مقر النقابة العمالية فى نطاقها الجغرافى.
مادة 7: ينشأ فى كل محكمة ابتدائية قلم للعمال يكون مسئولاً عن إمساك سجلات النقابات العمالية، وقيدها بأرقام مسلسلة وفقاً لتاريخ وترتيب ورودها، ويتم القيد فى يوم تقديم الطلب مستوفياً البيانات اللازمة.
مادة 8: يتقدم عضو النقابة المفوض بطلب القيد مؤرخاً وموقعاً من ممثلها القانونى، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسى متضمناً عدد أعضاء النقابة، واسمها، ومقرها الرئيسى، ونطاق عملها القطاعى، والجغرافى.
مادة9: تعلن النقابة عن إشهارها بالنشر فى إحدى الصحف اليومية أو الأسبوعية فى النطاق الجغرافى الذى تعمل به.
مادة 10: لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسى للنقابة، أو قواعد انضمام العمال إليها أو عضويتهم بها أى تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقى، ولا ينبغى أن تتضمن هذه القواعد ما يعد انتقاصاً أو افتئاتاً على حقوق المواطنة المتساوية لجميع العمال المصريين، ويحظر على النقابات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى.
مادة11: يكون لوزارة القوى العاملة أو صاحب العمل أو أصحاب العمل المعنيين، أو العمال وغيرهم من ذوى الشأن الذين تتصل مصالحهم بأنشطة النقابة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة للاعتراض على إنشاء النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن إشهارها، وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق النقابة فى ممارسة أنشطتها لحين الفصل فى الدعوى.
الفصل الثانى
نظم عمل النقابات
مادة 12: يجوز للعمال تكوين نقابتهم على مستوى المنشأة التى يعملون بها، أو فى عدد من المنشآت، كما يكون لهم تكوين النقابات على مستوى الصناعة أو المهنة أو الصناعات والمهن المتشابهة فى نطاق جغرافى واحد أو محافظة واحدة أو عدد من المحافظات، وفى جميع الأحوال يكون للجمعية العمومية حق تحديد نطاق عمل النقابة، والهياكل التنظيمية الملائمة لهذا النطاق والمدى الذى يتسع إليه وغير ذلك مما يشتمل عليه نظامها الأساسى، كما يكون لها وحدها حق تعديل نطاق عملها ليشمل منشآت أو مناطق أخرى أو يقتصر على بعضها دون الآخر، وتعديل هياكلها التنظيمية ونظم عملها تبعاً لذلك.
مادة 13: للجمعية العمومية للنقابة وحدها حق تعديل نظامها الأساسى وفقاً للقواعد المحددة به.
مادة 14: إذا طرأ تعديل على النظام الأساسى للنقابة، بتقدم ممثلها المفوض بذلك بطلب قيد التعديل مؤرخاً وموقعاً من الممثل القانونى للنقابى، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسى المعدل، ويتم التأشير بالتعديل فى السجل المعد لذلك بقلم العمال بالمحكمة الابتدائية المختصة.
مادة 15: تقوم النقابة بالإعلان عن تعديل نظامها الأساسى بالنشر فى إحدى الصحف اليومية أو الأسبوعية فى النطاق الجغرافى الذى تعمل به.
مادة 16: للجمعية العمومية للنقابة وحدها اتخاذ قرار حل النقابة وفقاً لنسبة أغلبية الأعضاء المطلوب تصويتها بالموافقة وقواعد التصويت التى أقرتها والمنصوص عليها فى نظامها الأساسى.
مادة 17: لوزارة القوى العاملة أو صاحب العمل أو أصحاب العمل المعنيين، أو العمال وغيرهم من ذوى الشأن الذين تتصل مصالحهم بأنشطة النقابة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة طلباً للحكم بحلها وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق النقابة فى ممارسة أنشطتها لحين الفصل فى الدعوى.

الفصل الثالث
النشاط النقابى، والحقوق النقابية
مادة18: تباشر النقابة كافة الأنشطة التى تكفل لها تحقيق أغراضها فى الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وتتولى على الأخص إجراء المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال،وإبرام عقود العمل الجماعية، وتنظيم الإضراب ، وإنشاء الصناديق اللازمة لمواجهة أعبائه المالية، ويكون لها حق تنظيم الاجتماعات، والاحتفالات، وإصدار الصحف والمطبوعات، ونشر الكتب، وكذلك كافة أعمال التدريب والتثقيف والتعبئة.
مادة 19: يجوز للنقابة فى سبيل تحقيق أغراضها، ودعم مواردها المالية أن تقيم الحفلات والمعارض، والمباريات الرياضية، كما يجوز لها إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة، أو جمعيات تعاونية، أو نوادى رياضية، وغير ذلك من المنشآت التى تقدم خدماتها للعمال.
مادة 20: يجوز للنقابة إنشاء معاهد التدريب المهنى لتدريب العمال وتأهيلهم استجابة لمتطلبات سوق العمل، ومنحهم شهادات التأهيل اللازمة وفقاً للاتفاقيات الجماعية التى يتم إبرامها مع منظمات أصحاب الأعمال بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.
مادة 21: يكون للنقابة حق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التى تمكنها من تدبير الموارد المالية اللازمة لممارسة أنشطتها، وتحقيق أهدافها، ومن ذلك قبول الهبات والتبرعات والوصايا وفقاً للقواعد التى ينص عليها نظامها الأساسى.
مادة 22: تعفى النقابات من كافة أنواع الضرائب العقارية، والضرائب الجمركية، وضريبة الدمغة، ورسوم الشهر والتوثيق، والضرائب المستحقة عن الحفلات، كما تتمتع بمزايا الإعفاء من قيمة الإعلانات والنشر فى الصحف التى تديرها المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، كما تعد التبرعات التى تقدم للنقابات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% منه
مادة 23: تنص لائحة النظام الأساسى للنقابة على نظامها المالى والمحاسبى، ولها أن تودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير، ويجوز لها أن تستثمر إيراداتها فى أنشطة اقتصادية هادفة للربح وفقاً للضوابط التى تنص عليها لائحة نظامها الأساسى.
مادة 24: للنقابة فى سبيل تحقيق أغراضها، وتطوير قدراتها حق المشاركة فى الفعاليات والمجالات العمالية الدولية، وفى استضافة فعاليات عمالية دولية، ونشطاء نقابيين وعماليين دوليين.
مادة 25: لا يجوز لصاحب العمل أو أصحاب العمل المعنيين اتخاذ إجراء يكون الغرض منه أو من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية، ويجب عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بهذه الأنشطة وعلى الأخص:
 دخول جميع مقرات العمل والاتصال بالعمال.
 عقد الاجتماعات مع العمال فى غير مواعيد العمل.
 تقديم التسهيلات اللازمة لسداد الاشتراكات النقابية، والقيام-بناء على طلب النقابة-بتحصيلها عن طريق اقتطاعها مباشرة من أجر العامل-بعد موافقته على ذلك كتابة-وتوريدها للنقابة.
 إجراء الانتخابات النقابية فى مواقع العمل فى غير مواعيد العمل.
 الحصول على المعلومات الصحيحة لدى طلبها..
مادة 26: لا يجوز لصاحب العمل القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال لإجباره على ترك نقابة أو الانضمام إلى نقابة، وكذلك كل تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابى، وتعد من الأعمال المحظورة على الأخص على صاحب العمل :
 الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.
 إنهاء خدمة عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة، حتى ولو لم يكن ذلك السبب المعلن صراحة.
 عدم تجديد عقد العامل المؤقت بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.
 التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته، أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى نقابة معينة أو ممارسة نشاط نقابى.
 التعسف فى استخدام سلطات صاحب العمل مع الأعضاء النقابيين لإكراههم على تغيير مواقفهم التفاوضية، ومن قبيل ذلك التعسف فى توقيع الجزاء، والنقل من عمل إلى آخر دون حاجة العمل.
 تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم التفاوضية.
مادة 27: لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من العمل على العامل المنتخب فى إحدى الهيئات التنفيذية للنقابات، أو وقفه عن العمل احتياطياً أو تأديبياً إلا بناءً على قرار أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة، ويسرى هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال فى التفاوض مع صاحب العمل أو أية جهات أخرى، أو القيام بأية أنشطة نقابية طوال مدة اكتسابه هذه الصفة أياً ما كانت طبيعة النشاط النقابى الذى يقوم به، ومدته، كما يسرى أيضاً على العامل الذى يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشـاء نقابة، أو المرشح لإحدى هيئاتها التنفيذية أثناء فترة التحضير أو الترشيح.
مادة 28: لا يجوز نقل العامل المنتخب فى إحدى الهيئات التنفيذية للنقابات، أو ندبه للعمل فى فرع أو موقع غير موقع عمله الأصلى أكثر من أسبوعين-بغير موافقته الكتابية على ذلك-ويسرى هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال، كما يسرى على العامل الذى يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة، أو المرشح لإحدى هيئاتها التنفيذية أثناء فترة التحضير أو الترشيح.


الباب الثالث
الاتحادات النقابية، والاتحادات العامة
مادة 29: يكون للنقابات حق تكوين الاتحادات فيما بينها وفقاً لإرادتها، سواء كانت اتحادات على مستوى الصناعة أو النطاق الجغرافى، أو على مستوى الصناعة فى نطاق جغرافى محدد، كما يكون للنقابات والاتحادات حق تكوين الاتحادات العامة على المستوى القومى.
مادة30: تثبت الشخصية الاعتبارية للاتحاد اعتباراً من تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية الأولى التى تقر نظامه الأساسى وتنتخب هيئته التنفيذية، أو ممثليه.
مادة31: يشترط لاعتراف الجهات التنفيذية باتحاد النقابات المعنية أن يتم قيده فى قلم العمال المخصص لذلك بالمحكمة الابتدائية التى يقع مقر الاتحاد الرئيسى فى نطاقها الجغرافى.
مادة 32 : يتقدم عضو الاتحاد المفوض بطلب القيد مؤرخاً وموقعاً من ممثله القانونى، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسى متضمناً اسم الاتحاد، ونطاق عملها القطاعى والجغرافى، وعدد وأسماء النقابات المنضمة إليه، ونطاق عملها القطاعى، والجغرافى.
مادة33: يعلن الاتحاد النقابى عن إشهاره بالنشر فى إحدى الصحف اليومية أو الأسبوعية.
مادة 34: لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسى للنقابة، أو قواعد انضمام العمال إليها أو عضويتهم بها أى تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقى، ولا ينبغى أن تتضمن هذه القواعد ما يعد انتقاصاً أو افتئاتاً على حقوق المواطنة المتساوية لجميع العمال المصريين، ويحظر على الاتحادات النقابية تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى.
مادة 35 : يكون لوزارة القوى العاملة أو منظمات أو ممثلى أصحاب الأعمال المعنيين، أو النقابات الأخرى، أو العمال وغيرهم ممن تتصل مصالحهم بأنشطة النقابة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة للاعتراض على إنشاء الاتحاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن إشهاره، وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق الاتحاد فى ممارسة أنشطته لحين الفصل فى الدعوى.
مادة 36: يكون للنقابات والاتحادات النقابية والاتحادات العامة حق الانضمام إلى الاتحادات النقابية الدولية، والاتحادات والشبكات الدولية ذات الصلة.

الباب الرابع
العقوبات
مادة 37: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل صاحب عمل أو مسئول عن إدارة منشأة يعمد إلى الحيلولة دون ممارسة الأنشطة النقابية بالمخالفة لأحكام المادة 11 من هذا القانون، وتتضاعف الغرامة فى حالة العود.
مادة 38: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل صاحب عمل أو مسئول عن إدارة منشأة يقوم بأحد الأعمال المحظورة فى المادة 12 من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين تنتهك حقوقهم النقابية، وتتضاعف فى حالة العود.
مادة 39 : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل صاحب عمل أو مسئول عن إدارة منشأة يقوم بأحد الأعمال المحظورة فى المادة 14 من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين تنتهك حقوقهم النقابية، وتتضاعف فى حالة العود.
مادة 40 : يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل صاحب عمل أو ممثل قانونى لمنشأة امتنع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة 13 من هذا القانون.



#صلاح_الانصارى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- معا من اجل اطلاق الحريات النقابية واستقلال النقابات العمالية ...


المزيد.....




- “عاجل بشرى سارة اتحدد أخيرا” موعد صرف رواتب المتقاعدين في ا ...
- مد سن المعاش لـ 65 لجميع موظفين الدولة بالقطاع الحكومي والخا ...
- زيادة الأجور تتصدر مطالب المغاربة قبيل عيد العمّال والنقابات ...
- حماس تدعو عمال العالم لأسبوع تضامن مع الشعب الفلسطيني
- “وزارة المالية 100 ألف دينار مصرف الرافدين“ موعد صرف رواتب ا ...
- جددها الان من هنا.. اليكم رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر ...
- “880.000 دينار فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تُ ...
- WFTU Declaration on Mayday 2024
- بيان اتحاد النقابات العالمي بمناسبة الأول من أيار 2024
- فرنسا: طلاب يغلقون مداخل جامعة سيانس بو في باريس دعما للفلسط ...


المزيد.....

- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ
- نهاية الطبقة العاملة؟ / دلير زنكنة
- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - صلاح الانصارى - مشروع قانون النقابية العمالية