لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 15/15


ضياء الشكرجي
الحوار المتمدن - العدد: 6591 - 2020 / 6 / 12 - 14:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

www.nasmaa.com
21. اعتماد سياسة خارجية متوازنة:
يدعو التجمع إلى اعتماد سياسة خارجية متوازنة، ذلك على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية والتعامل بالمثل، وعدم السماح بخرق السيادة والمصالح الوطنية للعراق، مع اعتماد الموقف المتوازن تجاه الغرب، برفض مواقف العداء وثقافة الكراهة تجاه الغرب من جهة، ورفض الانقياد لأي من القوى الدولية على حساب السيادة والمصالح الوطنية من جهة أخرى، مع السعي لإقامة علاقات صداقة متكافئة وتعاون على جميع الأصعدة مع الدول المتقدمة، ووضع حد لكل لتدخلات بعض دول الجوار التي أضرّت بالعراق، دون تمييز أو استثناء، مع تشخيص ما كان منها أشد ضررا بالعراق وأمنه واستقراره وسيادته واقتصاده وثرواته الطبيعية، وحالت دون بناء دولة المواطنة، مع إدانة المواقف السياسية التي تُتَّخَذ من هذه التدخلات من قبل القوى والشخصيات السياسية بمعايير مزدوجة، وذلك من خلال الانتماء الطائفي أو القومي أو المنافع الشخصية والحزبية.

النظام الداخلي
الفصل الأول
التعريف بـ (تجمع دولة المواطنة)
المادة الأولى
الاسم والتعريف والشعار واللوڠو:
1. الاسم:
تجمع دولة المواطنة
2. التعريف:
تجمع دولة المواطنة: كيان سياسي عراقي، ذو اتجاه علماني ديمقراطي ليبرالي، يعتمد مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية.
3. الشعار:
يتخذ (تجمع دولة المواطنة الشعار) الآتي له:
دولة مدنية .. حرية .. عدالة اجتماعية
المادة الحادية عشر
انتخاب رئيس الهيئة التنفيذية:
1. ينتخب رئيس الهيئة التنفيذية من قبل المؤتمر العام.
2. لا يجوز تبوؤ نفس العضو لمسؤولية رئيس الهيئة التنفيذية لأكثر من دورتين متتاليتين، أو ما يعادلها بعدد السنين.
3. بعد أربع دورات انتخابية كاملة من تأسيس التجمع يجري دراسة الإبقاء على هذا الشرط أو حذفه أو تعديله.

المادة الثانية عشر
طريقة الانتخاب ومدة الدورات الانتخابية:
1. تجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري، ولا يجوز الاقتراع العلني، إلا إذا قرر المؤتمر العام ذلك بالأكثرية البسيطة.
2. تكون مدة الدورة الانتخابية أربع سنوات.
3. يجوز اختيار مدة أخرى للدورة الانتخابية في الحالات الطارئة، وبموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام عند انعقاده.
المادة الخامسة عشر
المستشار:
1. ينتخب المستشار من المؤتمر العام من بين المرشحين.
2. لا يجمع المستشار بين المستشارية وبين منصب سياسي في الدولة.
3. تكون دورة المستشار لأربع سنوات، ويمكن أن ينتخب لدورة ثانية.
4. لا يتدخل المستشار في تفاصيل قرارات الهيئة التنفيذية، إلا إذا طلبت الهيئة منه ذلك وبحدود الموضوع الذي طلبت منه التدخل فيه.
5. للمستشار أن يتدخل حصرا في الإشراف على الجانب الفكري للتجمع، وفي حالات تعارض قرارات الهيئة التنفيذية لثوابت التجمع.
6. الهيئة التنفيذية تزود المستشار بكل قرارتها ومحاضر اجتماعاتها وبياناتها للاطلاع.
7. للمؤتمر العام أن يدرس بعد أربع دورات الإبقاء على موقع المستشار أو إلغاءه.
8. للمؤتمر العام إقالة المستشار بأكثرية الثلثين من اجتماع المؤتمر العام.