|
|
غلق |
|
خيارات وادوات |
|
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: عباس علي العلي |
تخلية المأجور في القانون العراقي.. إرادة القانون أم إرادة منفردة.
تخلية المأجور في القانون العراقي تخضع في ألياتها القانونية وحسب طبيعة المأجور ذاته إلى ما هو محكوم بقواعد القانون المدني بالنسبة للمحلات والمكاتب والأماكن التجارية، وحتى الأراضي الزراعية التي يملكها أفراد وعموما هي كل ما هو معد لأن يكون محل للإجارة، ما عدى العقارات المعدة للسكن أو التي من طبيعتها أن تكون سنية، فالأخيرة محكومة بقانون أستثنائي هو قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 وتعديلاته، الأصل أن أحكام ما يرد على الملكية من عقود وإلتزامات وحقوق يحكمها القانون المدني بشكل خاص لأنه القانون الأعم والأشمل وهو ما يخضع عادة لفلسفة تشريعية واحدة، ومتى ما كان هناك نقص أو أستثاء في جانب تنظيمي قانوني فيه، كان الأولى على المشرع أن يضعها ضمن القاعدة الأساس لها وهي منظومة القانون الأم، هنا المشرع أراد بالقانون 87 لسنة 1979 أفرد للسكن قانونا خاصا أراد بذلك حماية وأستقرار للمستأجر من سطوة حقوق المالك وتفرده بحق الفسخ الذي أوردته أحكام القانون المدني، حينما منحت الإرادة المنفردة له حق طلب الفسخ لمجرد أنه لا يرغب ببقاء المستأجر ساكنا ومستغلا للعقار مع توافر الشروط التي أوردتها أحكام المادة 741 ق م.
|
|
||||
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
نسخ
- Copy
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
اضافة موضوع جديد
|
اضافة خبر
|
|
|||
|
نسخة قابلة للطباعة
|
الحوار المتمدن
|
قواعد النشر
|
ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن
|
قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن |
|
|
||
| المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها | |||