حول قرار محكمة استئناف البصرة


فلاح علوان
2012 / 5 / 29 - 00:31     


اصدرت محكمة اسئناف البصرة حكما تحت الرقم 168/ت/ب/2012 يقضي بتضمين السيد ابراهيم راضي مبلغ 34 مليون دينار غرامة عن خسائر مفترضة لشركة مصافي الجنوب، وحسب تقرير اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الوزاري المرقم 31927 والمعتمد من قبل المحكمة كاساس للقضاء في المسألة.
ان قرار المحكمة منقوض من اساسه للاسباب التالية:
- ان تقرير اللجنة التحقيقية يشير الى خسائر تم تقييمها حسب كتاب سابق للوزارة بنحو مليار ديناركخسائر عن توقف العمل لمدة 18 ساعة. ان هذا التقدير هو غير صحيح ومغلوط اساساَ، حيث ان الخسائر المفترضة والمقيمة حسب التقرير ناجمة عن توقف ضخ وتسويق المنتجات النفطية لمدة 18 ساعة، وبالتالي فان المبلغ الوارد في التقرير وفي كتاب الوزارة يتضمن سعر المنتوجات وليست ارباحا خالصة. وحيث ان الكمية المقيمة بالمبلغ المشار اليه والتي تطالب بها الوزارة، لم يتم اتلافها او التصرف بها او استهلاكها او ضياعها، فانها لا تدخل في باب الخسائر او الاضرار اطلاقاَ، باعتبارها ما زالت موجودة في المستودعات كمنتجات او مواد خام وبكامل قيمتها، وبالتالي فلا يمكن مطالبة العاملين بتسديد مبالغ عن اقيام مواد لم يجر اي شكل من التصرف بها.
- ان اعتبار المشتقات المخطط لانتاجها ضمن الساعات التي توقف فيها العمل، خسائر وتقييمها من الوزارة بمبلغ تطالب العمال بتسديده، هو امر لا اساس له من الصحة، لان قيمها ما زالت قيد الانتاج، ويمكن العمال تكريرها وتسويقها لاحقا دون اي خسارة. ان التاخر في التسويق، هو عمل يقع بصورة متكررة في جميع الصناعات والمشاريع ولمختلف الاسباب وهو امر شبه روتيني وعادي، ولا يتعدى اي اجراء وفي اسوأ الاحوال فرض غرامة تأخيرية اذا كانت الشركة مرتبطة بعقد يفرض غرامة على تأخر التجهيز.
اننا نرى اهمال هذا الجانب والقصور الواضح في التقييم قد تسبب في مغالطة كبيرة ادت الى حكم قضائي يستند الى تقرير مغلوط. وعليه فان التقرير المشار اليه، مردود بالكامل ولا يمكن ان يكون اساساَ لاي حكم او اجراء قانوني او اداري، وبالاحرى يجب مسآءلة القائمين على اعداد التقرير عن عدم الدقة وعدم الموضوعية في تقييم المسألة.
ويترتب على هذا ان دعوة وزير النفط السيد حسين الشهرستاني لا اساس لها من الصحة، وهي مردودة، وبامكان المتضررين اقامة دعوى رسمية مقابله واعتبارها دعوى كيدية.

ومن جانب اخر؛ فان توقف العمال عن العمل للساعات المؤشرة في كتاب الوزارة هو للمطالبة بمستحقاتهم وبصورة اصولية وقد سبق وان تم عرضها على الادارات وعلى الوزارة، وان عدم وجود جهة ادارية او وزارية مختصة بمناقشة مطالب العاملين، وعدم التعامل مع النقابات كممثل لمطالب العمال، يقع في باب التقصير الاداري. ان عدم اصغاء الوزارة والادارات لمطالب العاملين ادى بهم الى وقف العمل لغرض الفات نظر الجهات المختصة الى مطالبهم المشروعة، وبالتالي فلا يمكن باي حال تجريم توقف العمال عن العمل كوسيلة للمطالبة بمستحقاتهم.
في الختام؛
نطالب برد دعوى وزير النفط، حسين الشهرستاني، وتعويض العمال المتضررين تعويضا مادياَ ومعنوياَ والغاء القرارات الصادرة على اساس تقرير اللجنة التحقيقية .