الختان مذكور في القرآن والا كان الرسول مفترياً


محمد الصادق
2024 / 2 / 18 - 21:23     

من الواضح ان الاسلام وجد عادة الختان راسخة عند العرب،
لأن النبي ص نحي منحي التخفيف منها، في اطار منهج التدرج، فقد امر الخاتنة الا "تنهك" وعلل بأن عدم الانهاك انضر للوجه واحظي للزوج:

(يا أم عطية، اخفِضي ولا تَنهِكيِ، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج).
وفي رواية:
(لا تنهِكيِ، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل)

القرآن استخدم لفظ (الإحصان) في اكثر من موضع:
(وَٱلَّتِیۤ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِیهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلۡنَـٰهَا وَٱبۡنَهَاۤ ءَایَةࣰ لِّلۡعَـٰلَمِینَ) [الأنبياء ٩١]

وفي [التحريم ١٢]
(وَمَرۡیَمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرَ ٰ⁠نَ ٱلَّتِیۤ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِیهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَـٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتۡ مِنَ ٱلۡقَـٰنِتِینَ)
في القرآن جاء لفظ (الاحصان) بمعني الزواج: (فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَـٰحِشَةࣲ)
لكن مريم لم تتزوج فكيف (احصنت فرجها) ؟؟!!
لقد كانوا في ذلك الوقت لا يختتنون الا عندما تصير البنت امرأة، ويصير الصبي رجلا. وكانوا يرون أن البنت عندما تبلغ تحصن نفسها بالختان، لأنهم يرون انه يثبط الشهوة عند المرأة؛ وأنها إذا تُركت دون ختان، اشتدت شهوتها، ووقعت في الحرام.
ومن هنا استخدم القرآن لفظ ( المحصنة) للدلالة علي البالغة
واستخدم كذلك لفظ (الاحصان) للدلالة علي البالغ ايضا: (زنا ً بعد احصان).
فعن رسول الله ﷺ انه قال: (لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث: زنا بعد أحصان، أو أرتداد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق).
وعلي ذلك كان الرجم عقوبة الزناة البالغين، في حين كانت
كانت عقوبة الابكار الجلد
وإذن فالبكر هو الصغير او الصغيرة التي لم تبلغ، ويؤيد ذلك معني الكلمة في القرآن: (لا فارض ولا بكر) وكذلك حديث: (هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها) وايضا حديث عليكم بالأبكارِ، فإنهنَّ أنتقُ أرحامًا، و أعذبُ أفواهًا)
إذن فقد راعت الشريعة مسألة العمر
بدليل اية الرجم في حديث عمر:
(الشيخ والشيخة اذا زنيا ...)
بما يعني ان الجلد كان لصغار السنّ
وفي السنة ذكر لفظ ( الثيب ) مقابل البكر، والثيب هو البالغ:
فعن ابن مسعود : قال رسول الله ص
( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث : الثيب الزاني ؛ والنفس بالنفس ؛ والتارك لدينه المفارق للجماعه ) رواه البخاري ومسلم

وعندما حلل الله الزواج بين المسلمين و اهل الكتاب اباح لهم الزواج من المحصنات فقط دون الابكار: (والمحصنات من الذين امنوا)
لأن المؤمنة المحصنة (البالغ) تؤثر ولا تتأثر بالعقائد والثقافات الاخري، عكس الصغيرة التي يمكن التأثير عليها.