حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر مزور ويساعد على الزنا


مصطفى راشد
2022 / 11 / 3 - 10:12     

حَدِيثُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مُزَوَّرٌ وَيُسَاعِدُ عَلَى الزِّنَا
سٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌسٌ
وَصَلَنِى عَبرَ الِانتَرنِت سُؤَالٌ مِنْ الٲسِتَاذٌ / م ح مِنْ مِصرَ يَقُولُ فِيهِ أَكْتَشَفتُ خِيَانَةَ زَوْجَتِى بَعدَ 11 سَنَةَ زَوَاجٍ وَأَكْتَشَفتُ أَنَّ أَبنَائَنَا الثَّلَاثَةَ بَعدَ تَحلِيلِ دِى انْ اىْ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ صُلْبَى وَرفعَت دَعوَى إِنكَارِ نَسَبٍ وَحَكَمَت الْمَحكَمَةُ بِٲن الْوَلَد لِلْفِرَاشِ اتِّبَاعًا لِحَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ الَّذِى يَقُولُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ فَهَلْ مُكَافَئَةُ الزَّانِيَةِ هُوَ حُكْمُ الشَّرعِ فِعلًا ؟
لِلْإِجَابَةِ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ نَقُولُ :-
ان الحكم الذى استند إلى الحديث الذى يقول (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النبى ص َ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص َ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ )
فإنُ هَذَا الْحُكْمُ جَانِبُهُ الصَّوَابُ -- لِٲنُ هَذَا الْحَدِيثِ الْمَذْكُورُ هُوَ حَدِيثٌ مُزَوَّرٌ مُنقَطِعُ السَّنَدِ وَلَيْسَ لَهُ مَصدَرٌ مُوَثَّقٌ قَبْلَ 310 سَنَةً وَنَتَحَدَّى ٲنَ يٲتِينَا أَحَدٌ بِسَنَدٍ كَامِلٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَوْ مَصدَرٍ مُوَثَّقٍ بَعدَ هَذَا التَّارِيخِ كَمَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَتَنَاقَضُ تَنَاقُضٌ صَارِخٍ مَعَ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِى سُورَةِ لُقْمَانَ آيَةٌ ١٤ ( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ) ص ق وَفِصَالُهُ أَىْ فِطَامُهُ أَىْ أَنَّ الطِّفْلَ يُولَدُ وَيُفْطَمُ فِى عَامَيْنِ فَكَيْفَ يُنْسَبُ الْأَبَنُ لِأَبُوهُ بَعْدَ غِيَابٍ كَمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ ارْبَعَةُ أَعوَامٍ أَوْ سَبْعَةٌ كَمَا قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ حَتَّى لَوْ اتَتْ بِهِ بَعْدَ غِيَابِ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ الْبَهُوتِىُّ الْحَنْبَلِىُّ "كَشَّافُ الْقِنَاعِ" (5/405) : " وَمِنَ الْأَقْوَالِ الَّتِى جَانِبُهَا الصَّوَابُ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ خِلَافٌ : " الْمُرَادُ شَرعًاً بِالْفِرَاشِ : الزَّوْجِيَّةُ الْقَائِمَةُ حِينَ ابْتِدَاءِ الْحَمْلِ ، فَمَنْ حَمَلَت وَكَانَت حِينَ حَمَلَت زَوْجَةً يَثْبُتُ نَسَبُ حَمْلِهَا مِنْ زَوْجِهَا الثَّابِتَةِ زَوْجِيَّتَهَا بِهِ حِينَ حَمَلَتْ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى بَيِّنَةٍ مِنْهَا، أَوْ إِقْرَارٍ مِنْهُ، وَهَذَا النَّسَبُ يُعتَبَرُ شَرعًا ثَابِتًا بِالْفِرَاشِ". "أَحكَامُ الْأَحوَالِ الشَّخْصِيَّةِ" (ص: 186)
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : " فَأَمَّا ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فَأَجمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ ". "زَادَ الْمُعَادُ" (5/368). وأنا لا أعلم متى أجمعت الأمة على أمر ما فلو كانت أجمعت ماكان هناك مذاهب وتعدد فى الأراء حتى فى تفسير القرآن
وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : " وَإِثْبَاتُ، النَّسَبِ وَإِلْحَاقُهُ بِالْفِرَاشِ الْمُسْتَنِدِ إِلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ، مَذْهَبُ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ " "الشَّافِي فِي شَرْحِ مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ" (5/49) ----- لِذَا لَيْسَ عَلَى الْمَحكَمَةِ انْ تْٲخُذْ أَوْ تَلْتَزِمْ بِحَدِيثِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ لِأَنَّهُ مُزَوَّرٌ وَيُنَاقِضُ الْقُرْآنَ،، وَالْعَدلُ يُقتَضَى أَنَّ تَٲخُذْ الْمَحكَمَةَ بِتَحلِيلِ الدَّى انِ اىْ الَّذِى ثَبَتَ قُوَّةُ نَتَائِجِهِ لِٲنِهِ بُرهَانِ قَوَى فِى حُكْمِ إِنْكَارِ النَّسَبِ وَتَحوِيلِ الْمُتَّهَمَةِ وَالْقَضِيَّةِ لِلنِّيَابَةِ لِلتَّحْقِيقِ لِمَعرِفَةِ الٲبِ الْحَقِيقَى لِيَتِمَّ إِسْتِكْمَالُ نَسَبِ الْأَبْنَاءِ إِلَيْهِ لِأَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يُوجَدُ شَرْعًا مَايَنْفَى نِسْبَتُهُ لِلٲبِ الْحَقِيقَىِّ -- فَنَسَبُ الْبُنُوَّةِ امْرٌ وَقَضِيَّةُ الزِّنَا أَمْرٌ آخَرُ ----- وَمِنْ الْمُؤْسِفِ ٲنُ الْمَحَاكِمِ الْعَرَبِيَّةِ تُٲخُذْ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمُزَوَّرِ لِٲكُثُرَ مِنْ مِئْتَى عَامٍ .
اللَّهُمَّ بَلَغْتِ اللَّهُمَّ فَاشْهَد
د مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ القانون وصاحب أكبر عدد من الأبحاث المسجلة من بين رجال الدين المعاصرين ت واتساب للسؤال 61478905087+