الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الأولى – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء


فاطمة الفلاحي
2021 / 4 / 6 - 15:43     

الحياد جريمة.السكوت جريمة و الكلام أمضى من القتل ..لنكتبْ إذن ، فالكتابة صلاة الكلمات بالكلمات.

إلياس فركوح
إذن الانتهاكات المتسببة بالطرد وبالاعتداء المسلح جريمة، قتل المحتجزين جريمة، سلب الممتلكات العامة أو الخاصة جريمة، تدمير المدن أو القرى جريمة، المساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضًا مباشرًا على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، جرائم ضد الإنسانية .
وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها. يجب محاسبتهم كمجرمي حرب سواء كان ذلك في زمن السلم أو زمن الحرب.. وهذا يعني أن جميعها لا تخضع إلى أي تقادم.
في العراق قد تم انتهاك حقوق المواطن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بكل التفاصيل حد مصادرة أرضه وتهجيره وأحيانًا قتله بسببها ..

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الأولى – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء

1. في القانون الدولي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم ولا تسقط بالتقادم، هل ستخضع تلك الجرائم لقواعد القانون الجنائي العراقي ولا تسقط بتقادم أيضًا؟
يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه، قائلًا:
كما هو معلوم أن جرائم ضد الإنسانية هي من الجرائم التي تدخل في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وأشارت إليها المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تشمل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأن هذه الجرائم التي تعد انتهاكاتٍ جسيمة للقانونين الدوليين، الإنساني ولحقوق الإنسان، لا تسقط بالتقادم، أي أن كل شخص ارتكب هذه الجرائم، أو ساهم في ارتكابها، رئيساً كان أو عضواً في الحكومة أو قائداً عسكرياً أو مدنياً، تبقى المسؤولية الجنائية قائمة في حقه، مهما طال الزمن، وهذا ما نصت عليه المادة (29) من نظام المحكمة الجنائية "لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم، أياً كانت أحكامه".
وأن نصوص النظام الأساسي تشكل وحدةً واحدة. أي أن هذه النصوص يجب ان تتطابق مع القوانين الوطنية وأن لا تتعارض فضلا عن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مكملة للقضاء الوطني، وتنظر في الجرائم التي ترتكب من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بمقتضى العرف، ولا تسقط بالتقادم.
ولا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها: ويجب علينا التفريق بين مصطلح جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقد تشمل جرائم الحرب والتي غالبا ما ترتكب أثناء الحرب الأهلية أو الحروب بين الدول وقد حصلت كلتا الحالتين في بلدنا العراق كالإعدام بدون محاكمات واستغلال الملكيات الخاصة التعذيب وترحيل الناس رغما عنهم وبدون إرادتهم؛ وتنص المادة 147 من اتفاقية جينيف وهي ملزمة في القانون العراقي أيضا.
وتُصنف على أن هذه الأفعال تعتبر (جرائم حرب) في حين أن (الجرائم ضد الإنسانية) يمكن أن تعرف على أنها الاضطهاد المتعمد للمدنيين على أساس عدد من العوامل مثل العرق أو المعتقدات السياسية أو الثقافة أو الدين وتشمل عادة أعمال العنف الجنسي والإبادة والسجن واستعباد البشر.
وتلزم هذه التهم كل الدول دون استثناء بالخضوع للمحاكمة وقد تمّ تبنّي قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في روما بتاريخ 17 تموز/ يولية 1998م، وبموجبه للمحكمة صلاحية اختصاص على جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، في حالات تكون فيها الدول غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيق أو محاكمة. وفق قوانين المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، وقانون المحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين.
إن الجرائم ضد الانسانية الدولية التي لا تسقط بالتقادم، والعراق كونه طرفا في الاتفاقية الدولية فيجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة لمنعها وتوفير الحماية لمواطنيه منها ومنع مرتكبيها من الإفلات من العقاب.
وقد نص القانون العراقي على هذه الجرائم وتسري ولاية المحكمة على كل ومواطن عراقي مقيم في العراق ومتهم في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد /11/ و /12/ و /13/ و /14/ من هذا القانون مرتكبة من تاريخ 7/7/1968 ولغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق او اي مكان آخر وتشمل الجرائم الاتية :
اولًا : جريمة الابادة الجماعية.
ثانيًا : الجرائم ضد الانسانية.
ثالثًا: جرائم الحرب
رابعًا: انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة /14/ من هذا القانون.