حق الثورة والإنتفاضة في الفقه والقانون الدولي - 6 - على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 274


جريس الهامس
2020 / 6 / 6 - 19:38     

حق الثورة والإنتفاضة في الفقه والقانون الدولي- 6 - على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 274
المقاومة والثورة وحقوق الأسرى في إتفاقية جنيف بتاريخ 27 /7 / 1929:
========================================
عرّفت هذه المعاهدة الدوليةأسرى الحرب بما يلي :
( يعتبر أسير حرب كل شخص يقع في أسر العدوبسبب عسكري سواء كان من الجيش النظامي أو من المقاومة والثورة .لابسبب جريمة إرتكبها .ويدخل ضمن هذا التعريف أفراد الميليشيا الشعبية الثائرين - متى توفرت فيهم شروط المقاومين الثوار كما وردت في لائحة لاهاي ) - التي شرحناها في الحلقة السابقة ..
( تطبق بنود حذه الإتفاقيةعلى أفراد الشعب .إذا تسلحوا مختارين حتى لو لم يكونوا من المقاتلين ..
وهذا ما أكدته المادة الثالثة من لائحة الحرب البرية وفق الشروط والقواعد المتفق عليها والقانونية في الإتفاقيات الدولية حول حقوق الأسرى . ووفق مبادئ ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) وجميع الإتفاقات والمعاهدات الدولية .. وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة ..
كما تضمنت المادة 25 من هذه الإتفاقية المبادئ الأساسية في معاملة أسرى الحرب والثورة ..أهمها بإيجاز: ( الإعتناء بمعاملة أسرى الحرب .والعناية بالمرضى والمصابين منهم وتحسين حالة الجرحى منهم بشكل خاص...سواء كانوا من الجيوش النظامية ..أو من المقاومة )
المقاومة في إتفاقية جنيف الموقعة بتاريخ 12 آب 1949
=============================== شملت هذه الإتفاقية المعاهدة الدوليةمعظم دول العالم ...حتى كاد عدد الدول المنضمة لها والموقعة عليها يصل إلى حجم وعدد عضوية الأمم المتحدة ..وأرغمت إسرائيل والولايات المتحدة على التوقيع عليها.. كما وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وأودعت وثيقة الإنضمام
لهذه الإتفاقية لدى الحكومة السويسرية ..وسنرى أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا القيصرية الجديدة ونظام ملالي طهران وأذنابه كالنظام الأسدي النازي الجديد والخائن لأبسط القيم الإنسانية- أول من إنتهك هذه الإتفاقيات والمعاهدات الدولية في فييتنام والعراق والشيشان وسورية وغيرها بكل وقاحة وغطرسة .
وفيما يلي نوجز أهم بنود هذه الإتفاقية :
عرّفت المادةالرابعة منها أسرى الحرب بما يلي :
1- أفراد القوات المسلحة .
2- أفراد الميليشيا الشعبية وأفراد الوحدات المتطوعة ضد الإحتلال الأخرى بما في ذلك الثوار الذين يقوموا بعمليات المقاومة الشعبية داخل أوخارج أراضيهم المحتلة.. شريطة توفرالشروط الأربعةالواردة في لائحة لاهاي لعام 1907 الآنفة الذكر في الحلقة السابقة من هذه الدراسة رقم 5 - وأعيد تسجيلها هنا للقراء الكرام وهي :
1 - أن يكون للثوار والمقاومين رئيس مسؤول .
2- أن يحملوا علامة ( أو شعاراً ) مميزاُ
3- أن يحملوا السلاح بشكل ظاهر علناً
4- أن يلتزموا بقوانين وقواعد الحرب .
أما المادة 31 من هذه المعاهدة الدولية الهامة في تاريخ الحروب النظامية التقليدية أوالثورات والمقاومة الشعبية فقد حرّمت على جميع القوات المتصارعة مايلي :
(حّرمت إستخدام العنف والتعذيب والتجويع والقهر المادي والمعنوي ضدالمقاتلين والثوار والمقاومين الذين تحميهم هذه الإتفاقية من أجل الحصول منهم أو من غيرهم على معلومات خاصة عن حكومتهم وشعبهم وبلادهم )
كمامنعت المادة 32 منها ( تعذيب الأسرى أو سكان الأرض المحتلة جسديا ومعنوياً كما حظّرت أية إجراءات وحشية أخرى كالتهجير والتدميروالتجويع )
نتابع في الحلقات القادمة جانباً هاماً من القانون الدولي وإنتهاك النظام الأسدي المجرم والخائن وحماته من المحتلين الإسرائيليين والروس والإيرانيين والأمريكان والأتراك لأبسط قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان .. 6 / 6 - لاهاي