لليهود الحق الكامل في أسترداد جنسيتهم العراقيه ...ج2


ليث الجادر
2020 / 4 / 28 - 23:16     

نص القانون 1 لسنه 1950
المادة 1: لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائيا بعد توقيعه على استمارة خاصة امام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية .
المادة 2:اليهودي العراقي الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة تسقط عنه الجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 3: اليهودي العراقي الذي سبق ان غادر العراق بصورة غير مشروعة يعتبر كانه ترك العراق نهائيا اذا لم يعد اليه خلال مهنة شهرين من نفاذ هذا القانون وتسقط عنه الجنسية العراقية من تاريخ انتهاء هذه المهلة .
المادة 4: على وزير الداخلية ان يامر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب المادتين الاولى والثانية ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بان بقاءه في العراق موقتا امر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة رسميا .
المادة 5: يبقى هذا القانون نافذا لمدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز انهاء حكمه في اي وقت خلال هذه المدة بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 6: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 7: على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الاول سنة 1369 واليوم الرابع من شهر مارت سنة 1950 .
من الواضح ان هذا القانون لاسند قانوني له ولهذا فان الاسباب الموجبه له لم تذكر داخل النص بل جاءت على شكل تصريح وزير الداخليه انذاك وهو السيد صالح جبر الذي جاء فيه (((تقدمت الحكومة بهذه اللائحة بعد ان تأكد لها ان لا مفر من تقديمها نظرا للوضع الشاذ الذي يسود قسما من المواطنين اليهود، مما يضطر الحكومة ان تتقدم بمثل هذا التشريع … تعلمون ان حركة هروب بعض المواطنين اليهود قد بدأت منذ زمن غير يسير وقد استمرت هذه الحركة آخذة في الازدياد شيئا فشيئا، ولكن كانت لا تتعدى الوضع الانفرادي سواء كان من حيث هروب بعض هؤلاء او من ناحية المسهلين لهزيمتهم، ولكن هذه الحركة اخذت تتطور مع الزمن تطورا ليس من المصلحة السكوت عنه، فقد اصبح الذين يريدون الهرب وترك العراق نهائيا لا بالأفراد كما كان الحال في الماضي وانما بالعشرات بل وقد تجاوز عددهم المئات في الاسابيع الاخيرة، بصورة غير مشروعة ومخالفة للقوانين المرعية. وربما لاحظ الكثير منكم مراكز بيع الاثاث المنبثة هنا وهناك استعدادا للتصفية وللهرب)). ويبدوا ان هذا التفسير لم يقنع 37 نائبا قدموا استقالتهم من البرلمان اعتراضا على القانون.وهو الذي صيغة وثيقته في فاره زمنيه لا تتعدى ايام وتسبب في اسقاط الجنسيه العراقيه عن ما نسبته 2% من سكان العراق حيث كان عدد اليهود يربوا على 120 الف نسمه , والاهم من ذلك ان هذا القانون يتعارض ضمنا مع مبادىء ومواد القانون الاساسي في العراق وهو الاسم البديل للدستور حيث وردت في الباب الاول (حقوق الشعب ) الماده
المادة الخامسة: تعين الجنسية العراقية، وتكتسب، وتفقد، وفقاً لأحكام قانون خاص.
المادة السادسة: لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون، وان اختلفوا في القومية، والدين، واللغة.
لكن قانون رقم (1) صدر بحق اليهود حصرا ولاسباب سياسيه كما هو واضح من شرح وزير الداخليه لاسبابها ..وهنا يقع التمييز , كما ان (الماده 5) من القانون يمكن ان تفسر اعتراف المشرع بصفته السياسيه لانه حدد مده نفاذه واباح الغاؤه باراده ملكيه , اما القانون (5) لسنه 1951 والقانون 12 لسنه 1951 فكلاهما يتناقضان مع ما ورد في الماده العاشره من القانون الاساسي ويخالفان مبدأ ورد في متنها حيث تنص (المادة العاشرة: حقوق التملك مصونة، فلا يجوز فرض القيود الإجبارية، ولا حجز الأموال والأملاك، ولا مصادرة المواد الممنوعة، إلا بمقتضى القانون. أما السخرة المجانية، والمصادرة العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة، فممنوعة بتاتاً. ولا ينزع ملك أحد إلا لأجل النفع العام في الأحوال وبالطريقة التي يعينها القانون، وبشرط التعويض عنه تعويضاً عادلاً) لقد تم الاحتيال على هذه الماده في القانونين المذكورين من خلال استخدام صيغة (الاموال المجمده ) فاستخدما حق تشريع القانون في الحجز على الاموال والممتلكات ولكنهما جعلا من هذا الحجز مصادره عامه وهي الممنوعه منعا بتاتا أي ان الماده تحرم المصادره , كما ان التجميد لم يعوض المالكين اي تعويض , بل انه انتهك حقوق التملك بصوره اعمق حينما أستقطع رواتب امين الهيئه لاداره شؤون الاملاك المجمده وموظفيها من اموالها وريعها ..لسنا هنا بصدد المقارنه التفضيليه او المنحازه حينما نعقد مقاربه بين كل ما ورد من استهتار بحق اليهود العراقيين وبين معالجه المشرع العراقي لقرار 666 لسنه 1980 , بل لنؤكد على وقوف الاغراض السياسيه المنحرفه وراء عنصريه هذا التشريع الهزيل ..فاليهود العراقيون كانوا قد تعرضوا في عام 1941 الى مجزره وحشيه , كانتقام لاتفسير له من قبل القاعده المناصره لانقلاب قادة ضباط ما يعرف بالمربع الذهبي الموالي للنازيه , وراح ضحيته 175 مغدور بينهم 28 امراه , و1000 جريح ونهبت خلال المجزره اموال اليهود ومقتنياتهم ووقعت اعتداءات جنسيه على النساء منهم . ويقال ان المجزره بدأت حينما خرج اليهود وقد صادف ذاك اليوم (1حزيران 1941 ) عيدهم المقدس شفعوت وبازياء الاحتفال في استقبال الوصي على العرش الذي كان عائدا من الاردن بعد فشل الانقلاب الموالي للنازيه , فاستفز انصار الانقلاب وشرعوا بارتكاب جرائمهم ..لكن ماهي الاجراءات التي اتخذتها السلطات ؟ بماذا وجه الوصي لاحقاق الحق واستتباب الامن ؟! الجواب لاشيء ..فامام هذه الجريمه الوحشيه التي ارتكبت بحق مواطنيه العزل المدنيين ..يكتفي بان تشكل لجنه تحقيقيه اكتفت لاصدار بيان مقتضب , جاء فيه
(لجنة التحقيق عن حوادث يومي 1 و 2 حزيران عام 1941. اجتمعت اللجنة برئاسة السيد محمد توفيق النائب وعضوية كل من ممثل وزارة الداخلية السيد عبد الله القصاب، وممثل وزارة المالية السيد سعدي صالح ،باثنتي عشر جلسة، وقررت ما يلي:
الارقام والاحصائيات غير دقيقة كما جاء في افادة حاكم التحقيق الذي قال :- أن عدد القتلى حسبما جاء في إفادة حاكم التحقيق أنهم 110 بضمنهم 28 امرأة. وهم من الاسلام ( مسلمين ) واليهود، أما الجرحى فكانوا 204 وهم كذلك من الاسلام واليهود.
أما رئيس الطائفة اليهودية فيدعي ان القتلى والجرحى أكثر من ذلك وان الحوانيت والمخازن المنهوبه عددها 586 محلا وان ثمن ما نهب منها يبلغ (271.402)دينار ويدعي ان الدور المنهوبه عددها 911 وان الضرر الذي لحقهم يبلغ (383,878) دينارًا .
اما هذه اللجنة فتشك في صحة هذا الاحصاء لانه لم يكن مبنيا على حقيقة، واذا شاءت الحكومة معرفة الضرر بصورة حقيقية فيجب تشكيل لجنة خاصة لها.
أما الاعتداء على عفاف العائلات فلم تقع شكوى عنه، ولكن يدعي رئيس الطائفة اليهودية بأنه وقع على ثلاث او اربع حالات)..
اما غير هذا البيان المقتضب والمستعجل , فلا يوجد اي اجراء اتخذته السلطات مع ان ما ورد في هذا البيان المنحاز تكفي لتوفير دواعي الردع والتعويض..كما يلاحظ ان في تاريخ صدور القانون رقم 1 و5 و12 لم يكن العراق في حالة حرب تستدعي اصدار قرارات او قوانين تحدد من حريه السفر او التنقل , كما جاء في القرار 5 لسنه 1951 .. وان اقتصار القوانين المذكوره على اليهود العراقيين بالاضافه الى انه تمميز فانه اي يوحي الى دواعي أمنيه , مع ضروره التاكيد هنا بانعدام اي دليل واقعي او رسمي يثبت او يدلل ان لليهود العراقيين بصفتهم مكون اجتماعي كانوا قد تسببوا بزعزعه امن الدوله والمجتمع , بل على العكس فقد عرف هذا المكون بالتقييم الاجتماعي العام والمتفق عليه بالمسالمه والنزاهه في السلوكيه الاجتماعيه وبالتعاملات التجاريه على وجه الخصوص ! ..بينما الامر مختلف مع القرار 666 لسنه 1980 الذي شمل عمليا من هم عراقيين باصول ايرانيه , فتاريخ القرار متزامن مع دخول العراق حالة حرب مع ايران تنفيذ حزب الدعوه عمليات ارهابيه داخل الاراضي العراقيه وكان بعض منها قد نفذ من قبل اعضاء هذا الحزب ممن هم من اصول ايرانيه , وهذا يبيح للدول المتحاربه من اتخاذ الاجراءات المناسبه للحفاظ على امنها الداخلي بما يخص معامله الرعايا المدنيين للدوله العدوه , بشرط ان يضمن هذا مراعاة كافة حقوقهم الشخصيه وسلامتها , والاهم من كل هذا وفي الموقف القانوني الذي نحن الان بصدده فان القرار المذكور جاء بصياغه ابتعدت عن التخصيص الذي يجعل منه قرار عنصريا او دينيا والذي وقعت في ارتكابه القوانيين 1 , 5 , 12 السالفة الذكر , حيث نص القرار 666 بما يلي :- .......( استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1980 ما يلي : -
1. تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة .
2. على وزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة (1) ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بأن بقاءه في العراق امر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة رسميا .
3. يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار
اعود لاكرر ان هذه المقاربه لا تستهدف الا المقارنه القانونيه وانها لاتشمل باي حال من الاحوال تقييم مقارن بين المكونيين , وان الحاله التي نطالب بها هي اقرار العدل القانوني الذي يجب ان يكون فيها مقياس (الشعور بالانتماء ) مقياس الفصل والحكم النزيه , وهو واحد من اهم المقاييس التي تستند اليه القوانيين في المجتمع الدولي واكثرها شيوعيا وبداهة ..ولعله من المفارقه وفي ما يخص قضيه الجدال في حق استرداد اليهود للجنسيه العراقيه , هو ما صرح به السيد مقتدى الصدر بشكل مقتضب ( اهلا وسهلا بهم اذا كان ولائهم للعراق )