متابعات عماليه ,مصر :لليوم الرابع أدارة شركة الاسكندريه للغزل والنسيج (سبينالكس) تضم جميع الورديات بوحدة النزهة بوردية واحدة ضربا بعرض الحائط قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العامله والصحه


تيار الكفاح العمالى - مصر
2020 / 4 / 5 - 18:39     

بدء مجلس ادارة شركة الاسكندريه برئاسة العضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره المهندس رفعت هلال خالف , بتنفيذ قرار الاداره فى اجتماعها يوم 1ابريل ,بضم جميع الورديات بوحدة النزهة بوردية واحدة من يوم الاربعاء 2ابريل مما يزيد من تكدس العمال مما يهدد السلامه العامه وقائيا ضد وباء كورونا , مخالفا تعليمات الدولة ومؤكداعلى سياسة القطاع الاستثمارى والخاص أن الارباح اهم من العمال متناسيا انهم من ينتجون تلك الارباح ,ونتج عن ذلك لليوم الرابع السبت 5ابريل ازمه حقيقيه ومخاوف لدى 550 عامل نتيجة غياب اى تدخل لإلزام الاداره بتطبيق الاجراءات الوقائيه التى اقرتها كافة الوزارات المعنيه برئاسة د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتقليل من تجمعات العمال والموظفين بالشركات والهيئات واعطاء اجازات 15 يوم لبعض القطاعات وتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس ,وفى المقابل تعرض ادارة الشركه العمال اثناء نقلهم بإتوبيسات الشركه للتوقيف القضائى بالمخالفة لتوقيت الحظر التى اقرته وزارة الداخليه وقائيا برغم مخاطبة مجلس ادارة النقابه الفرعيه لعمال الشركه للإداره بطلب رسمى.

وصرح الخبير القانونى أمحمد ميزار :في حالة عدم إتخاذ المنشأة وسائل الحماية للمواطنين وتعريض حياتهم للخطر ومخالفة المتبع من قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة يتم إبلاغ مكتب العمل عن المنشأه، وأن الظروف المحيطة بالعمل تستتبع قيام صاحب العمل بتوفير وكافة شروط السلامة والصحة المهنية للعاملين، وأن التكدس والعمل بكامل القوة فيه تعريض حياة العاملين للخطر بل والدولة كاملة هذا من جهة.أما بالنسبة لقانون العمل حال عدم وجود هذا الظرف الاستثنائى فقد ضمن حقوق الطرفين العامل وصاحب العمل من ناحية الأجازات السنوية، طبقا للمادة 47 تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلي 30 يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يوماً في السنة لمن تجاوز سن الـ 50، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة 6 أشهر في خدمة صاحب العمل مضيفا أن المادة 54 فقد نصت على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر,فأن العقد شريطة المتعاقدين وهو العقد المحرر بين العامل والمنشأة فإن تطبيق العقد يستلزم أن يكون في ظل الظروف الطبيعية،
ويطالب العمال بالاتى :
-تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بمنح إجازة مدفوعة الاجر لأصحاب الامراض المزمنة والسيدات اللواتي ليهم اطفال أقل من 12 سنة
-تعقيم اماكن عملهم وتوفير مستلزمات طبية ومطهرات لحمايتهم من وباء كورونا
-العمل بنظام الورديات الثلاثه حرصا على عمل الشركه بتقسيم عمل يساعد فى عمل الشركه بكامل طاقتها تنفيذا لخطط الانتاج والالتزام مع العملاء
-وقف تصفية الشركة وبيع ارضيها التى تقدر ٣مليار جنيه كتحصيل استثمارى نتيجة جانحة الكورونا "اوفيد19"