نضال عمالى مصر الاسكندريه: عمال الشركه العربيه للغزل والنسيج يدخلون إضراب مفتوح ردا على قرار الاداره المنشور بعمل ورديتين فقط ,ورديه تعمل 11ساعه وورديه تعمل 13 ساعه لإلغاء الورديه الثالثه بالمخالفه لقرار رئيس الوزراء دمصطفى مدبولى


تيار الكفاح العمالى - مصر
2020 / 3 / 24 - 20:49     

دخل عمال وردية من 3 عصرا الى 11 مساءا فى إضراب مفتوح ردا على قرار الاداره المنشور بعمل ورديتين فقط ,ورديه تعمل 11ساعه وورديه تعمل 13 ساعه لإلغاء الورديه الصالصه بالمخالفه لقرار رئيس الوزراء دمصطفى مدبولىللوقايه من انتشار فيروس كورونا وبالمخالفة لقرار حظر التجوال ووقف وتخفيض العمال ببعض المنشأت .ويناشد العمال وزير القوى العامله ووزير الصحه بمخاطبة الاداره لالغاء القرار الذى نتج عنه اضراب العمال بوردية 2الى 11 مساء اليوم 14مارس2020,برغم ماقترحته وزارة القوى العامله من قرارات نصت على الاتى:

-اولا:تقديم اقتراح بتخفيض الاعداد من خلال العمل بنظام الورديات، وبالرغم من الاعتراضات التي ساقها اتحاد الصناعات المصرية، التي تؤكد على أن الاتحاد وغيره من منظمات أصحاب الاعمال يرفض تماما فكره تقليل العمالة، أو تقليل ساعات العمل في المنشئات الإنتاجية، باعتبار ان هذه الفكرة _على حد زعمه_ ستؤدى إلى حدوث أزمة للصناعة المصرية، تجعلها لا تستطيع تلبية احتياجات الوطن من سلع وأدوية وخلافه، متناسياً تماماً ما قدمته الحكومة من تسهيلات عينيه ونقدية واعفاءات لصالح تلك المنشئات، وما سيحققه من أرباح عالية بغض النظر عن تأثير ذلك على انتشار الفيروس بين العاملين بشكل خاص، أو المواطنين المصريين بشكل عام.

-ثانياً: - نصت المادة 80 على عدم جواز تشغيل العامل لأكثر من ثمان ساعات، مع ضرورة أن تتخلل تلك الساعات ساعة للراحة والطعام، لذلك فانه يتعين في حالة تخفيض ساعات العمل أن يلتزم أصحاب الأعمال بوجود ساعة للراحة والطعام، وإلا يعتبر صاحب العمل مخلا بالتزاماته القانونية، ويستوجب مسائلته قانونياً، فضلا عن عقابه بموجب العقوبات الواردة بقانون العمل.

-ثالثاً: - يجب مراعاة نص المادة 163 من قانون العمل التي تؤكد على انه حتى في ظل ظروف استثنائية لا يجوز وقف الاتفاقية الجماعية أو تعديلها إلا عن طريق المفاوضة الجماعية، لمناقشه هذه الظروف والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما، فاذا لم يصل الطرفان إلى الاتفاق، يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى الوساطة، وبالتالي فان أي تعديل بمقتضى تقليل ساعات العمل أو العمل من المنزل لا يجب أن يخل بالالتزامات المتفق عليها في الاتفاقية المبرمة بين صاحب العمل والعمال بالمنشأة.

-رابعاً: - لا تسري احكام المواد من 195 الى حتى 201 من قانون العمل على حاله تفشى الامراض والأوبئة، وبالتالي لا يجوز تسريح العمالة بحجه تفشى فيرس كورونا، ويعتبر التسريح هنا بمثابة فصلاً تعسفياً، يجوز للعامل الرجوع بالتعويض المناسب على صاحب العمل، فضلاً عن احقيته في استحقاق كافة مستحقاته المالية والعينية.

-خامساً: - أكدت المادة 201 من قانون العمل على التزام المنشئات وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية كما أكدت على معاقبى المخالف بالحبس، بإعتبارها من آليات السلامة والصحة المهنية، وبالتالي فانه على المنشئات التي قد لا تمنح العاملين بها إجازة لحين انتهاء فتره تفشي الفيروس، اتخاذ كافة وسائل الصحة والسلامة المهنية للعاملين بها، وفى حالة الإصابة أثناء العمل أو بسببه تعتبر إصابة عمل، وعلى الأخص العاملين بالوحدات الصحية. فضلا عن ضرورة الالتزام بما نصت عليه المادة 219 من ذات القانون على اجراء المنشأة التفتيش الدوري على أماكن العمل وضرورة توفير طبيب بفحص شكاوى العامل المرضية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لأجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة عل لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة، ولاكتشاف ما يظهر من أمراض والالتزام بما نصت عليه المادة 220 عن ضرورة توفير طبيب للعاملين بالإضافة إلى ضرورة قيام جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بأجراء الفحوص الطبية على العاملين بالمنشأة طبقا لمقتضي المادة 225 من قانون العمل.