الفقه الشافعي والمالكي : زواج الرجل بابنته. إسقاط الحد عمن تزوج أمه


سائس ابراهيم
2015 / 3 / 31 - 12:10     

الفقه الشافعي والمالكي
زواج الرجل بابنته. إسقاط الحد عمن تزوج أمه


حين نَغُوصُ في التاريخ والفقه الإسلاميين، تَزْكُمُ أُنُوفَنا رائحة الَعَفَن المُقْرِِف

خبر أترك التعليق عليه مع ما يتبعه لحنكة القراء : نفذت شرطة مدينة الشملي التابعة لمنطقة حائل السعودية، حكم الجلد الصادر من محكمة المدينة على شابين متهمين بقضية خلوة غير شرعية مع سيدة عربية تبلغ من العمر 75 سنة، بتاريخ الأربعاء 10-3-2010
وزعم أحد الشابين أثناء القبض عليهما أن السيدة والدته من الرضاعة، لكن حكم القاضي نفى ذلك، وحكم على السيدة بالسجن 4 أشهر، وجلدها وترحيلها من البلاد، بينما حكم على الشابين بالجلد والسجن لكليهما
وكان الشاب المتهم "فهد" (23 عاما) قد ذكر أن المرأة هي والدته بالرضاعة وزوجة خاله في نفس الوقت وأنها اتصلت به طالبة منه إحضار خبز لها نظرا لعدم مقدرتها على ذلك
أما "هديان" (50 عاما) الذي قام بإيصال المتهم الأول بسيارته إلى منزل المرأة لإعطائها الخبز، فقال : أنا أبلغ من العمر خمسين عاما والعجوز تبلغ من العمر الخامسة والسبعين والولد ابنها من الرضاعة وزوجة خاله فأين الخلوة غير الشرعية. المصدر : العربية.

قال الشافعي : إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها. لا حرج عليه في ذلك : الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : الجزء 5 الصفحة 134.ه

سؤال : هل للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا؟؟؟ه
جواب أحد الفقهاء : هذه المسألة مبنية على مسألة الزنا. هل يُحَرِّمُ كَمَا يُحَرِّمُ مَاءُ النِّكَاح أَمْ لا؟ وقد اختلف في ذلك أهل العلم على قولين :ه
الأول : أن ماء الزنا يُحَرِّمُ كما يُحَرِّمُ ماء النكاح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وبعض المالكية، وعليه فلا يجوز للزاني أن يتزوج من ابنته من الزنا، وكذا أم من زنى بها وابنتها وجدتها، ولا تتزوج من زنى بها من ابن الزاني ولا من أبيه ولا من جده وهكذا.ه
والثاني : أن ماء الزنا لا يُحَرِّمُ كما يُحَرِّمُ ماء النكاح، لأنه لا حرمة له، وهو مذهب الشافعية ومشهور مذهب المالكية، وعليه، فيجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها، وابنتها وجدتها، ويجوز لمن زنا بها أن تتزوج من ولده ووالده وجده وهكذا
وليس في قول من يرى جواز الزواج من بنت الزنا طعن في الإسلام، لأن من قال ذلك له حجته ودليله. "انتهى جواب الفقيه".ه

لماذا أجاز الشافعي ومالك وابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ للرجل أن ينكح ابنته ؟
أباح الشافعي من زواج الرجل من ابنته من زنا ونحو ذلك، كزواجه من أخته من الزنا وخالته من الزنا وعمته من الزنا، فتكون الزوجة له بنتا وزوجة وأختا وزوجة وخالة وزوجة، وذلك لأنهم يرون البنت والأخت والخالة والعمة من الزنا في حكم الأجانب اللواتي يجوز الزواج بهن.ه
"الفقه على المذاهب الأربعة" لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، دار الكتب العلمية، بيروت.ه

يحل للزاني أن يتزوج بنته من الزنا، كما يحل لأصوله وفروعه مع الكراهة فقط. المصدر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين الألوسي، دار الكتب العلمية، بيروت.ه

قَوْله تَعَالَى : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا : الفرقان. فِيهَا مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي النَّسَبِ: وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَزْْجِ الْمَاءِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى عَلَى وَجْهِ الشَّرْعِ. فَإِنْ كَانَ بِمَعْصِيَةٍ كَانَ خَلْقًا مُطْلَقًا، وَلَمْ يَكُنْ نَسَبًا مُحَقَّقًا، وَلِذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ قَوْلِ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ : النساء. فَبِنْتُهُ مِنْ الزِّنَا، لَيْسَتْ بِبِنْتٍ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِعُلَمَائِنَا. سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الكحلاني : دار الحديث، بدون طبعة وبدون تاريخ.

قال ابن قدامة في المغني : ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه، وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء، وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه : يجوز ذلك كله.ه

يثبت إجماعاً تحريم البنت على أبيها. فإذا كانت ابنته من الزنا، فهل يصح أن يتزوجها، وتصير زوجته؟ أم تحرم عليه، كابنته من النسب؟
في هذه المسألة قولان للعلماء، أحدهما للجمهور، والآخر للشافعي كما يلي : ه
القول الأول : لا تحرم المخلوقة من ماء الزاني عليه، فيجوز له أن يتزوجها، وهذا مذهب الشافعي والكثير من المالكية. ودليلهم أنها أجنبية عنه، وليست بنتًا له في الشرع، إذ لا حرمة لماء الزنا، بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث ونفقة وولاية وغيره عنها.ه
القول الثاني: تحْرُم المخلوقة من ماء الزاني عليه، وبه قال جمهور أئمة المسلمين، كأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي

هل يُقَام الحد على من تزوج أمه؟؟
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : َلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ، وَابْنَتَهُ، وَأُخْتَه، وَجَدَّتَهُ، وَعَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، وَبِنْتَ أَخِيهِ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ

كما يقول : وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ، وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ، أَوْ ابْنَتُهُ، وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ، أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ، وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ.ه

وهذا أبو حنيفة النعمان يقول : لو أن رجلاً عقد على أمّه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد، ولحق به الولد!!! راجع الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري الجزء 5 الصفحة 141 والمغنى لابن قدامة. الجزء 1 الصفحة 149

كما يقول : لو أنّ رجلاً إستأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات، ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه، يسقط عنه الحد، ويلحق به الولد. المصدر: المحلى لابن حزم الجزء 11 الصفحة 250، والمغني لابن قدامة الجزء 10 الصفحة 187 . وحلية العلماء الجزء 8 الصفحة 15.ه

في مملكة الشر الوهابية يجلدون امرأة في الخامسة والسبعين من العمر ويسجنونها لأنها طلبت من أحد معارفها أن يشتري لها الخبز، وفقههم يحلل كل هذا العفن السابق ذكره في المقال.ه
تعددت المذاهب الإسلامية والعفن واحد.ه