أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن الشامي - حقوق الإنسان : بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية .. مصر نموذجا















المزيد.....



حقوق الإنسان : بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية .. مصر نموذجا


حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 6514 - 2020 / 3 / 14 - 14:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


إ
مقدمة :
يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 والصكوك الدولية المكملة له، هذه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تتسم بالعالمية وعدم قابليتها للتجزئة أو الانتقائية تحت أية دعاوي تنزع إلي تعليق بعض هذه الحقوق أو مصادرتها تذرعا بتصوراتها الخاصة عن الخصوصية الدينية أو الثقافية أو الحضارية أو بدعاوي الظروف السياسية والاقتصادية.
وفي خلال الحقبة الزمنية منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أي ما يقرب من 60 عام والمجتمع الدولي يخطو خطوات واسعة من أجل تحويل الإعلان العالمي بحقوق الإنسان وكافة المبادئ المتضمنة به إلي قواعد قانونية تفصيلية لضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأثمرت علي العديد من المواثيق والعهود الدولية مثل العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذان دخلا حيز التنفيذ عام 1976.. علي الرغم من صدورهما عام 1966.
وتوالت جهود الأمم المتحدة في إصدار المواثيق التي تشكل امتدادا للعهدين الدوليين مثل : اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وعدد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية الأخرى الخاصة بالفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال واللاجئين والأقليات والحق في التنمية وضد العنصرية.
وقد أصبحت هذه المواثيق بدورها مصدرا قانونيا ملزما في مجالات حقوق الإنسان المختلفة جنبا الي جنب، واكتسبت هذه المواثيق الدولية أهمية خاصة باعتبارها أرست القواعد الأساسية لحقوق الإنسان وفي مرتبة أسمي واعلي من الدساتير والتشريعات الوطنية وتلزم الحكومات بسن التشريعات القانونية التي تتسق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتعرض الدولة المخالفة لذلك للمساءلة أمام أجهزة الأمم المتحدة وأجهزتها الرقابية المختلفة كما يوفر عديد من هذه المواثيق الحق للمواطنين في التقدم بشكاوي ضد دولتهم عند مخالفتها لحقوق الإنسان والحق للدول في التقدم بشكاوي من أية دولة تنتهك هذه الحقوق وبموجب ذلك
تنتفي دعاوي الحكومات بأن حقوق الإنسان من صميم سيادتها الداخلية، فقد باتت هذه السيادة مقيدة باحترام أحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ما هي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ؟
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مصطلح يطلق علي الحقوق التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبمعني آخر إنها النظام الأساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
الإعلان :
هو نتاج لعملية تفاوضية بين الحكومات للوصول علي مبادئ متفق عليها لإدارة العلاقات ما بين الدول والحكومات فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان وهذا النوع من الوثائق الدولية ليست له ما للاتفاقيات من سلطة قانونية لكن لها قوة الحجة لأنها معتمدة من هيئة سياسية كبري هي الجمعية العامة للأمم المتحدة وعادة ما يكون بإجماع الأصوات وبسبب هذا الثقل السياسي يري الكثيرون انه ملزم كالمعاهدات وأحيانا يأتي إصدار هذا النوع من الإعلانات ليؤكد مجددا مبادئ اعتبرت ملزمة من الناحية القانونية لجميع البلدان بموجب العرف الدولي.
الاتفاقية أو العهد :
هذا اصطلاح خصص للمعاهدات الدولية التي تعالج موضوعات قانونية او التي تضع تنظيما قانونيا للعلاقات بين أطرافها مثال اتفاقية حقوق الطفل، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
البروتوكول :
يقصد به عادة معاهدة تتضمن تعديلا لبعض أحكام المعاهدة الأصلية أو تتضمن تنظيما لمسائل تبعية أو متفرعة علي ما تضمنته معاهدة أصلية سبق إبرامها بين الأطراف مثل البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الميثاق أو النظام :
يطلق علي المعاهدات المنشأة للمنظمات الدولية مثل (ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق جامعة الدول العربية، ميثاق الإتحاد الإفريقي).
الاتفاق :
ويخص للمعاهدات الدولية التي ليس لها صفة سياسية كالاتفاقات التجارية أو الثقافية والمالية مثل (اتفاقات تحرير التجارة العالمية 1994 ).
المعايير الدولية التي ليست لها صفات المعاهدات :
توجد الكثير من معايير حقوق الإنسان المتصلة بقضية عدالة المحاكمة التي لا تأخذ شكل المعاهدة أو الاتفاقية او العهد وعادة ما يطلق علي هذه المعايير مسمي إعلان - مجموعة مبادئ – قواعد. ومن أمثلة ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لاي شكل من أشكال الاحتجاز او السجن والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
ومن هذا المنطلق نناقش المواثيق الدولية التالية وعلاقاتها بالتشريعات الوطنية :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاانسانية.
اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقد تواترت بعد ذلك الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي أصبح القانون الدولي يقوم عليها مع اختلاف مسمياتها (ميثاق – اتفاقية – معاهدة – بروتوكول – نظام – عهد – إعلان ....) ولقد ثار الاختلاف بين الفقهاء بعد انتشار إعلانات الحقوق في الدول المختلفة، وعلي الرغم من اعتراف جميع الفقهاء بتمتع هذه الإعلانات بقيمة كبيرة الا أن الاختلاف كان حول القيمة القانونية لها. فمنهم من قال بتعاظم قيمتها وعلوها عن الدساتير نفسها، ومنهم من أنكر أي قيمة قانونية لتلك الإعلانات، ومنهم من اتخذ موقفا وسطا بين هذين الرأيين.
تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات في مصر :
تنص المادة 151 من الدستور المصري علي أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها إلي مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها "ومع مراجعة المصطلحات الخاصة بالموقف القانوني من هذه المعاهدات ودرجات التعامل معها، فنجد أن :
التوقيع :
هو التعبير عن رضا الدولة عن المعاهدة إلا إنه لا يعتبر من حيث الأصل من الإجراءات الكافية لقبول المعاهدة لأنه يلزم التصديق عليها من الأجهزة المختصة في الدولة حتي تكتسب قوتها الإلزامية وقد يكون التوقيع بالأحرف الأولي وقد يكون مرهونا بالاستشارة.
التصديق :
هو الإجراء الخاص بقبول الالتزام بالمعاهدة والصادرة بطريقة رسمية من الأجهزة المختصة دستوريا فهو إجراء ضروري يلزم اتخاذه حتي تصير المعاهدة ملزمة للطرفيين.
التحفظ :
هو إعلان من جانبا واحد يصدر من الدولة عند توقيعها أو تصديقها او إقرارها الرسمي أو انضمامها إلي معاهدة وتهدف إلي استبعاد او تعديل الأثر القانوني لبعض نصوص المعاهدة والتحفظ نوعان تحفظ استبعادي وتحفظ تفسيري.
الانضمام :
هو إجراء بواسطته يمكن للدولة أو لمنظمة دولية لم تشترك في المفاوضات الخاصة بإبرام معاهدة معينة أن تصبح طرفا فيها بإعلان يصدر من جانبها وفقا لأحكام هذه المعاهدة.
الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر :
الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (تم التصديق عليها في 5 أبريل 1982).
الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (تم التصديق عليها في 8 أبريل 1982).
اتفاقية مناهضة التعذيب صدقت مصر عليها 1986 (ونشرت في الجريدة الرسمية 7 يناير1988).
اتفاقية القضاء علي كافة إشكال التمييز ضد المرأة، وتم التصديق عليها في ديسمبر 1981.
اتفاقية حقوق الطفل تم التصديق عليها 1990 (ونشرت في الجريدة الرسمية فبراير 1991).
الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء علي التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها، وتم التصديق عليها عام 1967 (ونشرت في نوفمبر 1972بالجريدة الرسمية).
الاتفاقية الدولية لمكافحة إبادة الجنس البشرى، وتم التصديق عليها عام 1951 (ونشرت في الجريدة الرسمية 16 أغسطس 1951).
الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير، (وتم التصديق عليها 1950 ونشرت في الجريدة الرسمية نوفمبر 1959).
بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال "المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".. (تم التصديق عليها في فبراير 2004 ونشرت في الجريدة الرسمية سبتمبر 2004).
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.. (تم التصديق 1990 ونشرت في الجريدة الرسمية 5 أغسطس 1993).
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والمكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (تم الانضمام إليها في 2004 ونشرت في الجريدة الرسمية في مايو 2005).
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (وقعت عليه مصر والتصديق في 16 / 11 / 1981 ونشر في الجريدة الرسمية 23 / 4 / 1992) .
الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل والرفاهية (وتم التصديق عليه 2004 ونشر في الجريدة الرسمية 28 / 10 / 2004).
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية "الآن الاتحاد الإفريقي" والتي تحكم مشاكل اللاجئين في أفريقيا (تم التصديق عليه 1980 ونشرت في الجريدة الرسمية 20 / 5 / 1982).
ميثاق حقوق الطفل العربي (تم التصديق عليه 1993 ونشرت في الجريدة الرسمية 17/3/1994).
المادة 151 من الدستور المصري :
ومن الأحكام القضائية البارزة التي انفردت بإعمال المادة 151 من الدستور المصري إعمالا صحيحا وإنزال أحكام العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية علي الوقائع وتطبيقها القانوني الذي يتفق والفهم الصحيح لأحكام الدستور ومواثيق حقوق الإنسان الحكم الصادر في قضية إضراب سائقي السكك الحديدية جلسة 16/4/1987 فقد قضت محكمة امن الدولة العليا طوارئ : " حيث أنه تطبيقا لنص المادة 151 من الدستور سالفة الذكر ولما استقر عليه الفقه والقضاء فإن المعاهدات الدولية التي صدرت وفقا للأصول الدستور المقررة ونشرت في الجريدة الرسمية حسب الأوضاع المقررة تعد قانونا من قوانين الدولة يتعين علي القضاء الوطني تطبيقها ".
ولما كان الإضراب لغة وقانونا هو الامتناع الجماعي المتفق عليه بين مجموعة من العاملين من العمل لفترة مؤقتة لممارسة الضغط للاستجابة لمطالبهم فان من الواضح من هذين النصين وجود تعارض ما بين التشريع الداخلي والاتفاقية المذكورة مما يتعين معه بحث أيهما الأجدر بالتطبيق، لذلك ينبغي أولا معرفة القوة التي تتمتع بها القاعدة الاتفاقية الدولية في مواجهة القاعدة التشريعية العادية وهل تعتبر في نفس مرتبة التشريع الوطني باعتبار كليهما صادر من السلطة صاحبة السيادة في الدولة، ام انه يجب اعتبار المعاهدة تحمل وزنا اكبر من التشريع الداخلي إذ إنها تتضمن في الوقت ذاته التزام الدولة قبيل الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة، والقاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا علي أن دولته قد التزمت بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزء من قوانين الدولة إذا ما تم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقليم، وقد أكد الدستور المصري علي هذا المعني فالفقرة الأولي من المادة 151 من الدستور المصري تشير إلي أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها إلي مجلس الشعب مشفوعة بما يناسبها من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. وبالاطلاع علي قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 بشأن الموافقة علي الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمنشورة بالعدد 14 من الجريدة الرسمية في 8 أبريل 1982 يتبين النص صراحة علي أن الموافقة علي الاتفاقية الدولية المذكورة قد تم بعد الاطلاع علي الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور بما يعتبر أنها قد صدرت بعد الحصول علي موافقة مجلس الشعب بوصفها احدي المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة بما تضعه من قيود علي سلطة الدولة فتمثل في وجوب احترام الحقوق التي أقرتها واعترفت بها الاتفاقية الدولية الصادرة في نطاق الأمم المتحدة وبالتطبيق لميثاقها، وحيث تطبيقا لنص المادة 151 من الدستور ولما استقر علية الفقه والقضاء فان المعاهدات الدولية التي صدرت وفقا للأصول الدستورية والمقررة ونشرت في الجريدة الرسمية تعد قانونا من قوانين الدولة ويتعين علي القاضي الوطني تطبيقها.
إلا أن سلطة الطوارئ اعترضت بموجب السلطات المخولة لها طبقا للقانون 162 لسنة 1908 بشأن حالة الطوارئ علي هذا الحكم القاضي ببراءة 37 عاملا والمستند علي حق الإضراب المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية، وأقرت بإعادة محاكمتهم مرة أخري أمام دائرة جديدة، لان الحكم أسس قضائه ببراءة المتهمين علي أن مواد الاتهام وفيها المادة 124 عقوبات التي تحرم حق الإضراب قد نسخت ضمنيا بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي انضمت اليها مصر وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد 14 في 8 أبريل 1982.
لذا فان اعتراض سلطة الطوارئ علي الحكم ورفضه التصديق عليه يعد إخلالا بالتزامات مصر الواردة في المواثيق الدولية التي انضمت إليها، ويجعل من هذه المواثيق عند التطبيق هي الأخرى مجرد حبر علي ورق في ظل قضاء المحكمة العليا سالفة الذكر، لذا يجب علي المجلس التشريعي أن يصدر تشريعا لا يسمح بالانحراف في تفسير المادة 151 من الدستور وان يضع المواد الكفيلة بتطبيق وتنفيذ المعاهدات الدولية ويعدم إصدار أية تشريعات تغاير الالتزامات الواردة في المواثيق الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وان يلغي التشريع الداخلي اذ ما تعارض معها من أحكام حتي يكتمل التناسق التشريعي بين الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 ودخل حيز التنفيذ في عام 1976 وقد استند العهد الدولي إلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في تفصيلة للحقوق وتبرز أهميته في وضع آلية لمراقبة تنفيذ الدولة الموقعة علية للأحكام الواردة فيه :
ومن ابرز الحقوق التي وردت في العهد .
المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة او الدين او الرأي او الأصل الوطني او الثروة او المولد او اي وضع آخر.
الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
حظر الاسترقاق او الاستعباد والاتجار بالرقيق بجميع الصور.
حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللانسانية أو الحاطة بالكرامة.
الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية.
المساواة أمام القانون وبحمايته دون اي تمييز كان.
الحق في اللجوء إلي المحاكم الوطنية للإنصاف من أي انتهاك للحقوق الأساسية .
حظر الاعتقال أو الحجز أو النفي التعسفي.
الحق في التنقل وحرية اختيار محل الإقامة.
الحق في المحاكمة العادلة والمستقلة.
براءة المتهم إلي أن تثبت إدانته ومحاكمته محاكمة علنية تتوفر فيها كل الضمانات للدفاع.
عدم التدخل في الحياة الخاصة للإفراد أو في شئون أسرهم ومراسلاتهم ومساكنهم وعدم تعرضهم لحملات تمس شرفهم أو سمعتهم.
الحق في حرية الحركة والتنقل داخل حدود دولته والحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه متى شاء.
الحق في الجنسية وعدم الحرمان منها.
الحق في الزواج وتكوين أسرة.
الحق في التملك وعدم تجريد الأفراد من ممتلكاتهم بشكل تعسفي.
الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.
الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها بأية وسيلة دون اعتبار للحدود.
الحق في التجمع السلمي.
الحق في تأسيس الجمعيات السلمية والأحزاب السياسية .
الحق في الانتخابات الدورية وفي إدارة الشئون العامة للبلد والحق في تقلد الوظائف العامة بالتساوي مع الآخرين.
إن الواجب القانوني لضمان التمتع بتلك الحقوق يتضمن ضرورة اتخاذ الخطوات الحازمة للتأكد مما يلي :
أولا : إن القوانين الداخلية تتغير كلما ارتأت الضرورة من اجل جعلها تتماشي مع الالتزامات القانونية والدولية للدولة المعينة .
ثانيا : التطبيق الفعلي لهذه القوانين علي أرض الواقع من قبل الأجهزة العامة والمسئولين مثل المحاكم والمدعيين العامين وأفراد الشرطة والمدارس والجيش والمستشفيات وما شابه ذلك .
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 ودخل حيز النفاذ في 3 يناير 1976
ومن أبرز الحقوق التي وردت في هذا العهد ما يلي :
الحق في العمل.
الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومرضية.
الحق في تكوين النقابات المهنية.
الحق في الضمان الاجتماعي.
الحق في الغذاء والكساء والسكن.
الحق في الصحة والعناية الطبية.
الحق في التعليم.
الحق في حماية الأمومة والطفولة وصغار السن.
الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وحماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة علي الإنتاج العلمي والأدبي والفني.
القيود علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومبرراتها:
وبالنظر لاحتكار السلطة والثروات ونهب المال العام لا تقل انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن الانتهاكات المرتبطة بالمشاركة السياسية، كما تكشف عن ذلك وضعية الحق في التعليم وحقوق العمال وحقوق الفئات الضعيفة في السكن والدخل والغذاء والصحة والوصول إلي الموارد والخدمات
وتستخدم لتبرير الانتهاكات ذرائع شتي منها :
يتم التذرع بنقص الموارد والإمكانيات وبعوامل خارجية خارجة عن ارادة السلطات، ترجع إما بالمعطيات المرتبطة بالاقتصاد العالمي أو بكوارث طبيعية.
اللجوء الي مبررات إيديولوجية وأكثرها انتشارا اليوم هو التركيز علي ضرورة الإنتاج قبل التوزيع والاستثمار قبل التشغيل، وتعبئة الموارد من منظور الاقتصاد الرأسمالي قبل الحديث عن إشباع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ علي التوازنات المالية قبل التوازنات الاجتماعية.
ولا تصمد هذه المبررات أمام التمحيص؛ فالفقراء بل الطبقات الوسطي تزداد أوضاعها سوءا، وتفشي الفساد وانتهاك حقوق الضعفاء وزيادة إدماج الاقتصاديات الوطنية من موقع التبعية في الاقتصاد العالمي، وازدياد ثراء الطبقات الميسورة والحاكمة وهما مترابطتان في حين أزداد الهيكل الاجتماعي تشويها بتكاثر عدد الفقراء وتردي ظروف معيشتهم وبالتالي حقوقهم .
وفي بلاد كثيرة من العالم الثالث لا تكمن المشكلة في نقص الثروات بل في سوء توزيعها، كما لا تكمن في العوامل الخارجية وحدها، وأخيرا فان المبررات التي تري أنه يمكن تأجيل احترام وضمان ممارسة حقوق الإنسان إلي حين تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن قبولها ببساطة لأنها تخالف التزامات الدول، ولأنه لا يمكن أن تتم التنمية المستدامة إلا بمشاركة واعية لمواطنين تلقوا تكوينا وتربية جيدة ويتمتعون بصحة جيدة ... كل ذلك في إطار ديمقراطي تحترم وتمارس فيه حقوق الإنسان.
اتفاقية حقوق الطفل :
تعطي التشريعات المصرية انطباعا أوليا بضمانها لكافة حقوق الطفل بشكل عام لما تحتويه من نصوص تشير إلي وجوب احترام حقوق الطفل المختلفة؛ حيث يمكن القول إنها قد أخذت بكافة الحقوق المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل، غير أن نظرة متأملة لتلك التشريعات تكشف أن هناك فرقا شاسعا بين تلك التشريعات وما تقره اتفاقية حقوق الطفل، فيما تتبني اتفاقية حقوق الطفل النظر إليه باعتباره فاعلا، فعلي سبيل المثال نجد المادة 12/1 تشير إلي أنه تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر علي تكوين آرائه الخاصة وحق التعبير وتولي أراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه.
المادة 23/1 : أن يكون للطفل حق التعبير ويشمل الحق في حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول او الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة يختارها الطفل.
المادة 14/1:تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
المادة 15/1: تحترم الدول الأطراف حقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
بينما نجد في التشريعات المصرية الخاصة بالطفل قد تجاهلت تقريبا تلك الحقوق، وحينما جري الإشارة إليها، وردت بصياغات ضعيفة ومتضمنة في مفاهيم مثل (التنمية الشاملة) وبدون ذكرها بشكل صريح وهو الأمر الذي يعكس روح الوصاية التي تحكم نظرة وعلاقة المشرع/ الحكومة /الدولة تجاه الأفراد.
ويمكن القول أن مراجعة جانب كبير من النصوص المتعلقة بحقوق الطفل في التشريعات المصرية تكشف عن العوار الذي يعتريها كنصوص قانونية، حيث أنها اقرب إلي كونها إرشادات ومحددات للسياسة العامة منها إلي النص القانوني؛ فبينما يشير النص علي أن الدولة تكفل الحق في التعليم وغيره من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نجد أنه يتجاهل كيفية إعمال ذلك .. والمؤسف أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المصري قد اتبعت نفس المنهج.
اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتشريعات الوطنية :
تحفظت مصر وتشريعها الوطني علي المادة الثانية من الاتفاقية خاصة الفقرة (أ) حيث تنص علي إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التشريعات المناسبة وتقره (ب) اتخاذ التدابير المناسبة تشريعية وغير تشريعية بما يناسب من إجراءات لحظر كل تمييز ضد المرأة.
وتقره (ج) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
كذلك تحفظت مصر وتشريعها القانوني علي المادة الخامسة عشر من الاتفاقية من حيث اعتراف الدولة للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
وتسهم قوانين الأسرة وقانون العقوبات والقوانين المدنية التي تتهم بالتمييز الشديد في ترسيخ اللامساواة بين الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع.
فعلي الرغم من تصديق مصر علي الاتفاقية الخاصة بالقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة الأ أن هناك العديد من القوانين التي تنتهك هذه الاتفاقية والضمانات الدستورية وخاصة المادة 40 من الدستور المصري.
فوفقا للمادة الرابعة من المرسوم الوزاري رقم 764 لسنة 1974 حيث لا يجوز إصدار جواز سفر للمرأة دون موافقة كتابية من زوجها أو ممثله القانوني، كما يسمح للزوج بالعدول عن هذه الموافقة في أي وقت يريده، وبموجب هذا المرسوم يستطيع الزوج أن يمنع زوجته من السفر حتي لو كان قد سبق له أن وافق علي حصولها علي جواز سفر أو قيامها برحلات سابقة، ورغم الاقتراح المطروح بتغيير هذا القانون عام 2000 قررت الحكومة إبقاء هذا البند في مشروع القانون عشية إقراره وورد ذلك إرضاء للمحافظين الدينيين.
كما تنطوي أحكام قانون العقوبات علي التمييز ضد المرأة، كذلك فالقانون المصري يفرض عقوبة قاسية علي المرأة الزانية، فالزوجة الزانية تعاقب بالحبس سنتين أما الزوج فلا يحبس أكثر من ستة أشهر ومعايير الإثبات الخاصة بالزنا تتفاوت بين الرجال والنساء، اذ تعاقب الزوجة اذا ارتكبت الزنا في أي مكان، بينما لا يعاقب الزوج إلا إذا ارتكب الزنا في منزله وعلي فراش الزوجية، ويعتبر قتل الزوجة من قبل الزوج أثناء ارتكابها الزنا من الظروف التي تستدعي تخفيض العقوبة ومن ثم تخفف جريمة القتل وتتحول إلي جنحة !!
كذلك ترسخ القوانين وقوع العنف المنزلي ووضع المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية ؛فالرجل الحق بمقتضي الشرع أن يؤدب زوجته .. هذه حقيقة، وليس بوسع أحد حرمانه منها، ولأن القانون المصري قد سمح بتأديب المرأة الناشز فالمادة (60) من قانون العقوبات تنص علي ما يلي : "لا تري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة" وقد استخدم هذا القانون والذي ينطبق علي أي عمل من أعمال العنف يرتكب بسلامة نية في تبرير العنف المنزلي، وقد انعكست هذه الممارسات بشكل سلبي علي رؤية المجتمع وإدراكه لدور المرأة.ٍ
الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب :
هناك تباين واسع بين مفهوم جريمة التعذيب في نصوص المواثيق الدولية والتشريع المصري، وعلي الرغم من تصديق الحكومة المصرية علي الاتفاقية وضرورة تعديل التشريع الوطني بما لا يتناقض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب؛ إلا أنه ما تقضي به المادة 126 من قانون العقوبات التي تجرم التعذيب فقط في حالة استهداف انتزاع اعترافات، وكذلك الحماية القانونية لضحايا التعذيب، فإن الضحايا في جرائم التعذيب عند لجوئهم للقضاء يصطدمون بعقبات تشريعية من أهمها :
قصور تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف العام علي النيابة العامة، ولذا يجب استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الإدعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية أو جرائم التعذيب، والغاء القانون 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوي العمومية علي ضباط الشرطة والموظفين العموميين ومن في حكمهم علي رجال النيابة العامة.
كذلك تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تعرف التعذيب بأنه " الم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا يشترط أن يكون مستهدفا انتزاع الاعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري".
وعلي الرغم من انضمام مصر للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي أوردت في مادتها الأولي تعريفا للتعذيب يغطي كافة صور التعذيب المادي والمعنوي، الا أن هذا الالتزام والانضمام لم يقابله تطور تشريعي يتناسب مع التزامها بأحكام هذه الاتفاقية وتوقيع العقوبات الرادعة علي انتهاك أحكامها، وبالتالي فانه ليس بكاف أن ينص الدستور في المادة 42 (علي حماية كل من يقبض عليه أو يحبس من الإيذاء البدني أو المعنوي)، وكذلك ليس كافيا أن تنضم مصر إلي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب أو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إذ لم يصاحب ذلك تطور تشريعي يضع الضوابط والضمانات والإجراءات الفعالة بضمان تطبيق النص الدستوري والالتزامات الدولية وأن يكون هناك تشريع يضع إجراءات فعالة تحمي الأفراد بنصوص واضحة وصريحة من التعرض لكافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
مراجع ومصادر إعداد الورقة :
1 ـ جمال عبد العزيز عيد : العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مقارنة بالقوانين المصرية معلقا عليها بإحكام القضاء .. مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ـ 1998.
2 ـ عبد الله خليل : القوانين المقيدة للحقوق المدنية والسياسية في التشريع المصري .... المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 1993.
3 ـ محمد عبد الله خليل ـ عصام عبد العزيز : الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ـ مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية .. 2006.
4 ـ ممدوح سالم (تحرير) : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. ندوة الدار البيضاء 2003 .. صادرة عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
5 ـ د. نيفين مسعد : حقوق المرأة .. بيروت 2004 ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان .
6 ـ حقوق المرأة المصرية : فريق البحث الميداني ـ جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان ـ 2007.
7 ـ أعداد من مجلة سواسية الصادرة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .. الأعداد 4 / 29 /43 ـ 44.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية



#حسن_الشامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الدَّين الخارجي المصري في عام 2019 : كيف زادت الأعباء وارتفع ...
- خبراء روس يثبتون أثر التغيرات المناخية على الحضارة المصرية و ...
- ثورة 23 يوليو 1952 والثقافة للجميع
- الصراع بين الاستخبارات الصينية والموساد الإسرائيلي لحسم معرك ...
- في اليوم العالمي للمرأة : هل حصلت المرأة العربية على حقوقها؟
- مشروع الشرق الأوسط الجديد
- تقرير أممي يتوقع أن يحافظ الاقتصاد المصري على نسبة نمو 5.2 ف ...
- إطلاق النسخة العربية من تقرير اليونسكو للعلوم
- الضباب.. رؤية روائية معاصرة للحركة الطلابية في سبعينات القرن ...
- اللجنة النقابية للعاملين بنوادي هيئة قناة السويس تنسحب من ان ...
- تقرير -المرأة والأرض في العالم الإسلامي-
- لماذا الاحتفال بعيد الأم في العالم كله؟
- التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية في مصر
- كسب السلام : أمريكا والنظام العالمي الجديد
- لماذا يطلق علينا العالم المتقدم مسمى “الدول ما قبل الحديثة”؟
- لماذا لا يوافقون على انفصال كردستان؟
- الإسلام الحضاري تأليف الدكتور عبد الله بدوي
- صورة العرب والمسلمين علي الإنترنت
- الاحتفال بعيد العمال.. رمزا للنضال من اجل الكرامة
- المواطنة.. كلمة السر للتعددية في الشرق الأوسط


المزيد.....




- -بعهد الأخ محمد بن سلمان المحترم-..مقتدى الصدر يشيد بالانفتا ...
- الكشف عن بعض أسرار ألمع انفجار كوني على الإطلاق
- مصر.. الحكومة تبحث قرارا جديدا بعد وفاة فتاة تدخل السيسي لإن ...
- الأردن يستدعي السفير الإيراني بعد تصريح -الهدف التالي-
- شاهد: إعادة تشغيل مخبز في شمال غزة لأول مرة منذ بداية الحرب ...
- شولتس في الصين لبحث -تحقيق سلام عادل- في أوكرانيا
- الشرق الأوسط وبرميل البارود (1).. القدرات العسكرية لإسرائيل ...
- -امتنعوا عن الرجوع!-.. الطائرات الإسرائيلية تحذر سكان وسط غ ...
- الـFBI يفتح تحقيقا جنائيا في انهيار جسر -فرانسيس سكوت كي- في ...
- هل تؤثر المواجهة الإيرانية الإسرائيلية على الطيران العالمي؟ ...


المزيد.....

- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن الشامي - حقوق الإنسان : بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية .. مصر نموذجا