أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - حقوق المتقاعد المادية ضٌيَعَتْ خلافا للاحكام والدستور والقضاء














المزيد.....

حقوق المتقاعد المادية ضٌيَعَتْ خلافا للاحكام والدستور والقضاء


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3848 - 2012 / 9 / 12 - 14:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حقوق المتقاعد المادية ضٌيَعَتْ
خلافا للاحكام والدستور والقضاء
حسن المنصوري
إننا نتوجه للسادة في المجلس النيابي بهذه الإشارات كلما ينظروا لسلم وظيفي أو تقاعدي ونرسل لهم مباشرةً
ونضع بين ايديهم ألاستحقاقات الوظيفية واحكامها وأحكام القوانين الاخرى والدستور ونوضح التجاوزات ؛ولابد
النظر للاحكام الخاصة والعامة والدستور وأحكام القضاء والعمل بها ؛ وهل يصح العمل خلافا لها وبالاجتهاد ؟
وهنا نؤكد مسألة مهمة : يجب أن تبقى الاستحقاقات المكتسبة قبل تحقيق سلم وظيفي جديد والامتثال للحقوق المكتسبة وفقا لاحكام قانون الخدمة للمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

عند إستعراض الاجراء الوظيفي والتقاعدي ما بعد 9/4/2003 نجد الاجتهاد والتجاوز وضياع الحقوق القانونية والدستورية وأحكام القضاء لاينظر لها ؛والتشريع لزيد خلافا للاحكام ؛ والتجاوزعلى عمر وما تحقق له بالاحكام

و إستعراضنا يقتصر على الحق المكتسب للمادة3 الفقرة 5 أعلاه وإجتهاد التطبيق خلافا لها رغم رد القضاء له
فجاء بقرار تمييزي لشورى الدولة 160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعة هذه الاخطاء على فرض وقوعها . وجاء بقرارهيئة الوزراء 310 /3/2009 إعادة الدرجات لهم
وقرارات تمييزية عديدة ومنها إعلام 124 في 15/5/2006؛ 123 تمييز- وإعلام 85 في 3/4/2006 ؛41 تمييز
كما جاء بقانون الاثبات بالمادة 99/ منه : اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [ وجاء بالقرارات التمييزية ما يفيد ذلك ]
وقرارات تمييزية عديدة تؤكد عدم قانونية تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وما جاء إجتهادا بتعليمات السلم المنقوضة في 1/4/2004 وتم تنزيل درجات التعيين والتسكين بين درجتين وأربع درجات وضياع إستحقاقات مالية لهم .
والتعليمات تتعارض وتتجاوز مواد الدستور [ 2-ج ؛ 5؛13/14/16 ؛ 19- تاسعا ؛ 46 وروح الدستور
وجاء في قرار المحكمة التميزيية نشر في مجلة الحقيقة القانونية البصرية بعنوان مخصصات العدد 166 /2009
وبتاريخ 26/2/2009 ؛ المميز عليه أحيل على التقاعد بتاريخ 30/7/2007 ونفاذ القانون في 1/ 1/2008 فجاء في القرار : ولأن المميز عليه أحيل الى التقاعد قبل نفاذ القانون المذكور فأنه يستحق ما يتقاضاه اقرانه بتاريخ 31/12/2007 ؛ وهذا يؤكد عدم العمل بالتشريعات بالاثر الرجعي ؛ والامر ملزم به للموظفين والمتقاعدين .
وخلافا له جاء تطبيق السلم بالاثر الرجعي ؛ والواجب بقاء ما تحقق لهم قبل التشريع ؛ ونؤكد يجب النظر له .

والتشريع للمتقاعدين يجب النظر للحقوق المكتسبة وظيفيا وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 والنظر للاثرالرجعي .

خلافا للدستور ومادته 130 والمادة 126 والمادة 129 والمادة 19-سابعا وما تحقق بقانون 27 / 2008 قبل التعديل لهم بالمادة 19 / منه وفيها تأكيد العمل بالقوانين النافذة السابقة وما تحقق لهم فيها من حقوق مكتسبة والتي جاءت بمواده 20 و21و24 حقوقهم إكتسبت درجة البتات ولا يجوزو التنازل عنها لاحد ولاتتقادم مع الحياة ؛ ما يتحقق لهم منها ومن غيرها في الاحكام والدستورية في الفصل الثاني ومادته 126 لا يجوز تغيير وتعديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ومصادقة رئاسة الجمهورية ؛ وكل ما جرى خلافا لذلك باطل .

حقوق المتقاعدين تبقى كما هي وفق قانون التقاعد 33 /966 ولايعمل بالاثر الرجعي ؛ وتعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 لاتتحقق عليهم ولا على الموظفين ؛ وإستحقاقهم يكون وفق الدرجة التي تحققت لهم بقانون الخدمة وهي الدرجة الاولى – أ- للبكلوريوس لخدمة 27 سنة والدرجة الاولى – ب – للاعدادية والمعهد سوية نؤكد سوية وللمتوسطة نهاية الدرجة الثانية ؛ وقد تحقق للمتقاعدين نسبة 100 % من الدرجة الوظيفية بعد القرار 1118 في تموز 1980 عند دمج الاسمي مع المخصصات ؛ وإجتهاداً بجداول تحقق 40 % من الحق المكتسب

ويجب النظر عند التشريع ما جاء للموظفين والمتقاعدين من حقوق مكتسبة وإعادة الحقوق المادية الضائعة ؛ كما لايجوز التشريع خلافا لروح الدستور ؛ وسنتابع ما يشرع حاليا للسلم والتقاعد وسيكون الدور للمحكمة الدستورية وما يجب تحقيقه وفق الاحكام القانونية ومكتسباتها وما تقرر بالقضاء وما جاء بالدستور ؛ وإنهاء دور الاجتهاد .
القرارتمييزي في 17/1/2007 ردا لاستفسار وزارة التخطيط وجوب العمل بقانون 27 قبل التعديل لم يؤخذ به .



#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التشريع لايتجاوز الحقوق المكتسبة وأحكام القانون حجة من حجج ا ...
- إشكالية الرواتب وبطلانها العمل بلا قانون وتجاوز الدستور وعدم ...
- المتقاعدون يتساءلون عن التصريحات ويسألون عن الراتب الا سمي و ...
- دلالات عودة العمل بالجداول إحصاءات مفارقات تجاوزات 1-2
- أيً تشريعاتٍ هذه ما لزيدٍ حقٌ أُعطيً لعمرٍو هوحقٌ له ولأن زي ...
- لماذا ولماذاهذا التمييزهل يحتمل الدستور وجهين مختلفين لحالة ...
- أين حقي الدستوري الذي لايتقادم مع الحياة
- ليس بديلا عن القرار 310 لاستعادة دستورية الرواتب
- نناشدكم اعيدوا للمتقاعدين حقوقهم الدستورية وفرحتهم
- التعديل لقانون التقاعد تغيير جذري من الاساس
- إطلقوا حقوقَ الناسْ وأَموالها ما أشبه اليوم بالبارحة
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 2-2 / دراسة تح ...
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 1-2 -دراسة تحل ...
- حقوق المغتربين التقاعدية دستورية كيف يمكن التقديم لها في الم ...
- توازن الحقوق والعدالة ما قبل9/4/2003 والاجراءات والتشريعات م ...
- لماذا وهل يصح ذلك بالتشريع
- قرارصائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون
- من اجل سيادة دولة القانون تشريعات غير دستورية تًثَيتْ وحقوق ...
- المتقاعدون ردوا لي حقي رواتبنا وفقا للنفط أم البنك الدولي ؟ ...
- القانون يجري على الفراش والوزير (3-3 - أ


المزيد.....




- العفو الدولية: الحق في الاحتجاج هام للتحدث بحرية عما يحدث بغ ...
- جامعات أميركية تواصل التظاهرات دعماً لفلسطين: اعتقالات وتحري ...
- العفو الدولية تدين قمع احتجاجات داعمة لفلسطين في جامعات أمري ...
- اعتقالات بالجامعات الأميركية ونعمت شفيق تعترف بتأجيجها المشك ...
- منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تؤكد مسئولية المجتمع ال ...
- ارتفاع حصيلة عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ...
- العفو الدولية: المقابر الجماعية بغزة تستدعي ضمان الحفاظ على ...
- إسرائيل تشن حربا على وكالة الأونروا
- العفو الدولية: الكشف عن مقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة لمحق ...
- -سين وجيم الجنسانية-.. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن ا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - حقوق المتقاعد المادية ضٌيَعَتْ خلافا للاحكام والدستور والقضاء