أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - حسن المنصوري - أين حقي الدستوري الذي لايتقادم مع الحياة















المزيد.....

أين حقي الدستوري الذي لايتقادم مع الحياة


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3095 - 2010 / 8 / 15 - 13:15
المحور: حقوق الانسان
    


أين حقي الدستور
حقوق لاتتقادم مع الحياة مكتَسبِةَ الدرجة القطعية
ولا يجوز التنازل عنها وإذا تم التنازل لايعتد به
حسن المنصوري
استحقاقات دستورية وحق مكتسب لماذا بتعديل قانون التقاعد 27 / 2006 تم إلغاء هذه المواد للتجاوز على الدستور وعلى ما جاء بقانون الاثبات من مواد تحقق تعزيزا لها ، أو التعديل يخالف الاسس التشريعية والدستور.

هل يجوز تجاوز الدستور وهو الاعلى والاسمى ؛ وهل يجوز العمل بدون قانون ؛ هذا ما يجري للرواتب لماذا ؟

ثوابت يعرفها النواب والسلطة التنفيذية ، وغير غائبة عن سلطة القضاء ومجلس الشورى عرضت عشرات المرات بالصحف ، ودار الحديث عنها في المجلس النيابي ، وتم التمويه عنها من قبل هيئة التقاعد عند تواجدهم كخبراء في جلسات التقاعد ؛ الجميع يذكر خلاف الحقيقة وتاكيد التعاطي بها بشكل كبير اضاع الحقيقة ثم اعترفوا بها على الصحف ؛ فلماذا لاينظر للتعديل وقد اعترفت هيئة التقاعد بان التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ ودستوريا لايجوز ، ولا يجوز انقاص الحقوق المكتسبة ، والحقيقة الغائبة والمغيبة هي ( عدم وجود ذكر للمتقاعدين في القانون قبل التعديل ) ومن اجله تم تغيير وغبن وتجاوز الدستور وفق ما بيناه في العنوان اعلاه .

هذه الحقيقة كيف غابت وغيبت ؛ وبعض اعضاء البرلمان عند التعديل قالت هذا ظلم ، وانا اخرج كي لااصوت .

ايها السادة المادة 19/ قبل التعديل : وجاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة -19/ منه : اعتماد القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون .
لماذا حذفت المواد التي تفيد اكتساب الحقوق دستوريا بالتعديل ؛ لنتابع قرار المحكمة التميزيية :
او ما جاء بالقرار 115 في 10/10/2004 وجاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة -19/ منه : اعتماد القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون .
وجاء بتعديله ما يفيد العمل بالقوانين النافذة قبل نفاذ التعديل ؛ فجاء المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0 .
فجميع احكام القوانين لاخر تعديل الاستحقاق التقاعدي للمتقاعدين القدامى وفق القوانين النافذة قبل 9/4/2003

وحقوق المتقاعدين المذكورين لها احكام تجعل حقوقهم وفق الفصل الثاني من الدستور ولا يجوز تغييرها إلا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ وعلى ذلك جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 باطلة ؛ ويستحقوا فروقاتها .

والتي جاءت بالمواد المحذوفة بالتعديل وهما المادتان 21و24 ؛ وجاء بمضمونهما بقانون التقاعد 33/966 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم 158 في 2/7/2001 ومقابل المادة 24 بالقانون قبل التعديل وجاء فيهما :

م المادة 21/ مقابلها المادة 43 في قانون التقاعد 33/966 :
المادة 24 مقابلها قرار 158 :

هذه مواد لقرارات ومضامين لقوانين لم تلغ او تعدل فلماذا لم يؤخذ بحكام محكمة التمييز وهي ملزمة بمادة الاثبات -105 - للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباً .

وجاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة -19/ منه : اعتماد القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون .؛وكذلك بالتعديل والاهم من ذلك بتحقيق الاكتساب الدستوري ؛ كذلك ما جاء بالقوانين للخدمة والتقاعد اكتساب درجة البتاة وما جاء بعدم تقادم الحقوق التقاعدية وعدم جواز التنازل عن الحقوق التقاعدية لاحد وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به اضافة لاحكام الدستور والقوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي وكيف والمتقاعدون تحقق لهم وفق قوانين نافذة واكتسبوها قبل عشرات السنين وحتى لو اكتسبت قبل يوم واحد لايؤخذ بالاثر الرجعي ؛ جاء هذا بقرار لللمحكمة التميزيية بالقرار 166/2009 بتاريخ 2009 بعنوان مخصصات وجاء القرار الموما قد تقاعد في 12/7 /2007 والقانون نافذ في 1/1/2008 حقوقه مع اقرانه الذين تقاعدوا في 31/12/2007 .

ويتوافق مع الدستور بالمادة -19 / تاسعا عدم الاخذ بالاثر الرجعي ، وجاء بالامر 30 الامر لايعني المتقاعدين بل جاء الامر لمعالجة قضايا الموظفين ؛ وجاء صريحا لهم لاتخفض رواتب من تمت حصولهم عليها قبل نفاذ هذا الامر بل تبقى حقوق الرواتب كما كانت عليه دون تخفيض : والاجراء جاء عكس ذلك للموظفين والمتقاعدين ؛ فجاءت للموظفين وفق تعليمات نزلت درجة من التعيين ونزلت من الخدمة عشرة سنوات واربعة عشر سنة ؛ والتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وهي باطلة دستوريا لمخالفتها مواده ( 2/ج؛ 5؛13؛14؛16؛ 19/تاسعا 46) اضافةً لاستحقاق المادة -30 – لاتحقق كرامة عيش المواطن بما يحقق اوضاعا معيشية ممكنة .

واعتمدت للمتقاعدين بدلا من حقوقهم الثابتة العمل بقوانين الخدمة والملاك والتقاعد ما قبل 9/4م2003 وفق ما تم عرضه اعلاه ؛ فاعتمدت التعليمات غير الدستورية للموظفين ؛ ولم تاخذ بما اعتد نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ وكما صدر قرار رئيس الوزراء اعتماد جدول للمتقاعدين 80 % منهة فاعتمدوا 445 الفا للمتقاعدين اصرت دائرة التقاعد ووزارة المالية ان يكون 80% من الد رجة الادنى لراتب الدرجة الرابعة 444 الفا ليتقرر في الجدول غير الدستوري 345 الفا ليتقرركاساس واعتمد في التعديل لقانون التقاعد وكذلك في تطبيق القرار 310 في 15/3/2009 ؛ ليتم بعد سنة وتنزيل جديد باعتماد رواتب الموظفين وللاعدادية خاصة تنزيلهم من نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا الى نهاية استحقاقهم الدرجة الرابعة وراتبها 444 الفا بشكل اجتهادي مخالف للقوانين التي تقررت وحصلوا عليها وفق قانون الخدمة وقبل عشرات السنين وحقهم الدرجة الاولى – ب – وضياع اكثر من 60% من الاستحقاق ؛ وذلك ليتوافق مع الاساس الذي وضعوه للتقاعد ان يكون الاساس هو 345 الفا ؛ وهذه الاجراءات والقرارات اجتهادية تتعارض مع الدستور وما تقررمن قوانين وتعتبر حقوقا مكتسبة كما جاء بقرار المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 تعتبر الحقوق للمميز حقوقا مكتسبة ووفق قانون الاثبات بالمادة -105 : تؤخذ للموظفين والمتقاعدين بما تحقق لهم وفق قوانين الخدمة وتعتبرحقوقهم مكتسبة ؟؟؟!

التشريعات ما بعد 9/4/2003 وتنفيذها جاءت مخالفة للدستور ؛ ومخالفة لما قدمه الدكتور السنهوري ؛ بان التشريع يجب ان لاينقص من الحقوق المكتسبة ؛ ويجب ان يكون عاما ومطلقا لايتقرر لفئة ؛ وأحكام القوانين تجري على الجميع ؛ لقد اعفى الاستثناء من أحكام القوانين النافذة السابقة ومن اهم الاسس التي جاءت بالتعيين ويجب ان تكون وفق قانون الملاك ومن لايتعين وفق الملاك يفصل جاء هذا بالمادة -62 لقانون الخدمة 24 وجاء بقانون التقاعد 33 لسنة 966 بالمادة -13/ منه تجري احكام هذا القانون على الوزير أي يتحدد الراتب وفق الشهادة ومدة الخدمة وبموجبهما يحتسب الراتب التقاعدي وجاء بالمادة المذكورة يحتسب له 50% من أعلى راتب في القانون إن كانت لديه خدمة عشر سنوات واكثر ،وإذا لم تكن لديه خدمة عشرسنوات فله اكرامية ؛ وجاء بقانون الخدمة يتعين لعضو مجلس الخدمة العامة راتب وزير ؛ وتعيين له إضافة 50 % من نهاية السلم ونهاةالسلم كانت 150 دينارا واصبح لعضو مجلسالخد-مة 220 دينارا ؛ والفرق بين الموظف ايضا مخصصات تزول بعد زوال الصفة ؛ وعند التقاعد مساويا لموظف وكما تقرر التقاعد يحسب من الاسمي دون المخصصات وجاء بالتعديل الاستثناء يحتسب التقاعد من الاسمي والمخصصات ومعفي من احكام التعيين ومدة الخدمة في احتساب التقاعد هذا خلاف الاسس التشريعية وخلاف الاستحقاق وخلافا لما وضحه الدكتور السنهوري فالامر ليس عاما ومطلقا ومخصص لحالة فردية ؛ وهنا تشوبه العيوب الادارية ويكون التشريع باطلا .

نجد مما توضح التشريعات والتنفيذ مخالفاتها الدستورية ؛ ضيعت الحقوق المكتسبة وهي خلاف الدستور وما جاء بالمادة الدستورية -13 : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
أو مخالفة المادة – 46 : المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .
وحقوق المتقاعدين لاتتقادم مع الحياة ؛ ولا يجوز التنازل عنها واكتسبت درجة البتاة ؛ وحقوقهاغ بالفص الثاني من الدستور واحكام الدستور بالمادة – 126 : اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام

فمتى تعاد حقوقي الدستورية والتي لايجوةز تغييرها وتبديلها إلا بعد دورتين ؛ اليس ما نراه الغاء للدستور



#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ليس بديلا عن القرار 310 لاستعادة دستورية الرواتب
- نناشدكم اعيدوا للمتقاعدين حقوقهم الدستورية وفرحتهم
- التعديل لقانون التقاعد تغيير جذري من الاساس
- إطلقوا حقوقَ الناسْ وأَموالها ما أشبه اليوم بالبارحة
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 2-2 / دراسة تح ...
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 1-2 -دراسة تحل ...
- حقوق المغتربين التقاعدية دستورية كيف يمكن التقديم لها في الم ...
- توازن الحقوق والعدالة ما قبل9/4/2003 والاجراءات والتشريعات م ...
- لماذا وهل يصح ذلك بالتشريع
- قرارصائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون
- من اجل سيادة دولة القانون تشريعات غير دستورية تًثَيتْ وحقوق ...
- المتقاعدون ردوا لي حقي رواتبنا وفقا للنفط أم البنك الدولي ؟ ...
- القانون يجري على الفراش والوزير (3-3 - أ
- اٍجراءات الرواتب غير دستورية .. اقامة دعوى بطلانها لاعدامها ...
- في ثقافة حقوق الانسان .. اٍن اسوأ المؤآخذات على الرواتب العم ...
- لارواتب قانونية دون تسريع تشريع لمجلس الخدمة الموحد
- مناشدة السيد رئيس الوزراء المحترم ..... والسادة في المجلس ال ...
- الرواتب .... السياسة .... الدستور


المزيد.....




- مسؤولون في الأمم المتحدة يحذرون من مخاطر ظهور جبهة جديدة في ...
- الأمم المتحدة: 800 ألف نسمة بمدينة الفاشر السودانية في خطر ش ...
- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - حسن المنصوري - أين حقي الدستوري الذي لايتقادم مع الحياة