أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الوطنية الجزء الثاني الحق في الحصول على المعلومات القسم الثاني















المزيد.....



الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الوطنية الجزء الثاني الحق في الحصول على المعلومات القسم الثاني


خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 5144 - 2016 / 4 / 26 - 11:55
المحور: حقوق الانسان
    


الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الوطنية
الجزء الثاني
الحق في الحصول على المعلومات
القسم الثاني
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في حقوق الانسان
في القسم الأول (1) من هذا الجزء تناولنا موضوع الحق في الحصول على المعلومات باطاره الدولي وصولا الى الجهود العالمية لوضع أدوات استرشادية للتعامل مع هذا الحق ومنها مبادئ جوهانسبرغ وفي هذا القسم سنكمل رحلتنا عبر تناول المحاور التالية في هذه الدراسة من خلال تناول:
أولا: مبادئ تشواني
ثانيا:الأطر الوطنية للحق في الحصول على المعلومات / تجارب لدول مختلفة
- الجوانب الدستورية والقانونية
- الجوانب المؤسساتية
أولا: مبادئ تشواني
تم وضع هذه المعايير (بشكلها النهائي في تشواني / جنوب افريقيا ) في 12/6/2013 لتكون أداة استرشادية للمشرعين والمعنين بتطبيق التشريعات المتعلقة بموضوع حجب المعلومات عن الجمهور لدواعي الامن القومي ..وقد اشترك في صياغتها 22 منظمة ومركز اكاديمي مع اكثر من 500 خبير في اكثر من 70 بلد بما فيهم خبراء الأمم المتحدة والمنظومات الإقليمية لحماية حقوق الانسان المعنين بالحق في حرية الراي والتعبير وقضايا الاعلام القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الانسان ضمن هذا السياق ، وعبر 14 اجتماع خلال عامين ومن خلال دراسة استقصائية للقانون الوطني والدولي وقامت بتنسيق هذه الأنشطة منظمة المجتمع المنفتح (مبادرة العدالة في المجتمع المنفتح)، هذه المبادئ حاولت ان تجد التوازن مابين الحق في المعرفة للجمهور وبين قضية الامن القومي (موضوع السرية) وفي ظل ظروف بالغة التعقيد من تصاعد عمليات الإرهاب التي طغت على أجزاء عدة من العالم وفي ظل التطور السريع للتقنيات الرقمية إضافة الى تطور كبير في قوانين الحصول على المعلومات.
جاء في الأسباب الموجبة لإصدار هذه الحزمة من المبادئ (كثيرا ما ينظر الى مسألتي الامن القومي وحق الشعب في المعرفة على انهما تتنافران في اتجاهات متعاكسة في حين تواجد التوتر في بعض الأحيان ما بين رغبة الحكومة في الاحتفاظ بسرية المعلومات على أساس الامن القومي وبين حق الشعب في الحصول على المعلومات التي لدى السلطات العامة فان مراجعة متفحصه للتاريخ الحديث كفيلة لبيان ان قانونية مصالح الامن القومي بالممارسة تكون محمية بالاكثر عندما يكون الشعب ملما جيدا بنشاطات الدولة بما فيها تلك التي تتكفل بحماية الامن القومي .).ثمة حقيقة أخرى ركزت عليها هذه المبادئ تتعلق بان الوصول للمعلومات وتدقيق عمل وانشطة أجهزة الدولة يساهم الى درجة كبيرة في الحماية من إساءة الموظفين العموميين إضافة الى المساهمة في صياغة سياسات الدولة الامر الذي يشكل عامل حاسم في حماية الامن القومي وفي المشاركة الديمقراطية وفي حماية ممارسات حقوق الانسان.
تتألف مبادئ تشواني من 50 مبدأ مقسمة الى ثمانية أجزاء رئيسية وسنكتفي بعرض العناوين الرئيسية لهذه المبادئ وكما وردت في النص الرسمي على موقع مبادرة المجتمع المنفتح التالية ويمكن الاطلاع على تفاصيلها على هذا الموقع ايضا:
الجزء الأول (المبادئ العامة)
1. الحق في المعلومات
2. تطبيق هذه المبادئ
3. المتطلبات اللازمة لتقييد الحق في الحصول على المعلومات على خلفية الأمن القومي
4. وقوع العبء على الهيئة العامة لإقامة صفة المشروعية على أي تقييد
5. لا اعفاء لأي سلطة عامة
6. الوصول الى المعلومات من قبل هيئات الرقابة
7. الموارد
8. حالات الطوارئ.
الجزء الثاني: المعلومات التي يجوز حجبها على أساس تتعلق بالأمن القومي والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها:
9. المعلومات التي يجوز حجبها قانونا.
10. فئات من المعلومات مع افتراض عال او مصلحة عليا لصالح الإفصاح.
الجزء الثالث أ: القواعد المتعلقة بتصنيف ورفع السرية عن المعلومات.
11. واجب الإفصاح عن أسباب تصنيف المعلومات
12. وصول العامة الى قواعد التصنيف.
13. سلطة التصنيف.
14. تيسير التحديات الداخلية للتصنيف
15. واجب المحافظة على وإدارة وتحديث المعلومات المتعلقة بالامن الوطني.
16. الحدود الزمنية لفترة التصنيف.
17. إجراءات رفع السرية.
الجزء الثالث ب: قواعد خاصة بالتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات
18. وجوب النظر في الطلب حتى اذا كان قد تم تصنيف المعلومات.
19. واجب التأكيد او النفي.
20. واجب الإفصاح عن أسباب الرفض كتابة.
21. واجب استعادة او إعادة بناء المعلومات المفقودة.
22. واجب الكشف عن أجزاء من الوثائق.
23. واجب تحديد المعلومات المحجوبة.
24. واجب تقديم المعلومات في جميع الاشكال المتاحة.
25. الحدود الزمنية للرد على طلبات المعلومات.
26. الحق في مراجعة قرار حجب المعلومات.
الجزء الرابع: الجوانب القضائية للأمن الوطني والحق في المعلومات.
27. المبدأ العام للرقابة القضائية.
28. وصول العامة الى الإجراءات القضائية.
29. وصول طرف الى المعلومات في الإجراءات الجنائية.
30. وصول طرف الى المعلومات في القضايا المدنية
الجزء الخامس: الهيئات التي تشرف على قطاع الأمن
31. انشاء هيئات الرقابة المستقلة.
32. وصول غير مقيد الى معلومات ضرورية امتثالا لأمر تفويض.
33. السلطات والموارد والإجراءات اللازمة لضمان الوصول الى المعلومات.
34. الشفافية لهيئات الرقابة المستقلة.
35. تدابير لحماية المعلومات التي تتداولها أجهزة مراقبة قطاع الامن.
36. سلطة التشريع من جعل المعلومات معلنة.
الجزء السادس: المصلحة العامة للكشف عن طريق الموظفين العامين
37. فئات بارتكاب مخالفات
38. أسباب ، حوافز ، واثبات الاغصاح عن معلومات لعرض المخالفات
39. إجراءات لحعل و ردا على افصاحات المحمية داخليا او الى أجهزة المراقبة
40. حماية الافصاحات العامة
41. الحماية من الانتقام للأفصاح عن معلومات لعرض مخالفات.
42. تشجيع وتيسير افصاحات المعلومات المحمية.
43. دفاع المصلحة العامة للموظف العام
الجزء السابع : حدود على معايير لمعاقبة او كبح جماح الإفصاح عن المعلومات للعامة.
44. حماية ضد العقوبات على حسن النية والافصاح المعقول من قبل ضباط المعلومات.
45. العقوبات لتدمير او رفض الكشف عن المعلومات.
46. القيود على عقوبات جنائية للكشف عن معلومات من قبل موظف عام.
47. حماية ضد العقوبات للحيازة ونشر المعلومات المصنفة من اشخاص ليسوا موظفين عموميين
48. حماية المصادر
49. التقييد المسبق
الجزء الثامن: الختام
50. علاقة هذه المبادئ بالمعايير الأخرى.
واحد من اهم المبادئ هو المبدأ 10 والذي يضع أربعة أنواع للمعلومات الهامة جدا للصالح العام والتي يجب الإفصاح عنها بشكل مطلق إلا في اشد الاستثناءات تطرفا والتي لا تستمر إلا لمدة قصيرة وهذه الأنواع هي القوانين والقواعد التي تسمح للدولة باحتجاز الافراد مشتملة على أماكن الاحتجاز والمعلومات عن وجود كافة أنواع الإدارات العسكرية والشرطية والأمنية والمخابراتية والمعلومات ذات الصلة بقرارات العمليات العسكرية والمعلومات عن حيازة او شراء الأسلحة النووية وباقي أنواع أسلحة الدمار الشامل والمعلومات المتعلقة بالتصنت العلني والسري والمعلومات المتعلقة بالصحة والبيئة واستغلال الموارد الطبيعية.(2)

ثانيا :الأطر الوطنية للحق في الحصول على المعلومات / تجارب لدول مختلفة
- الجوانب الدستورية والقانونية
I. الجانب الدستوري
ان واحد من أساليب تعزيز الديمقراطية في مختلف البلدان قد ترسخ مع تزايد القناعة بان يتم تضمين الدساتير نصوصا تكفل بموجبه هذا الحق وادناه نماذج عدة لنصوص دستورية لبلدان مختلفة تناولت هذا الحق وكفلته باشكال ونصوص متباينة من حيث تحديد نطاق المعلومات ومصدرها علما ان بعض الدساتير التي تناولناها وضعت من فترة طويلة مما يؤشر حال الاهتمام المبكر بضرورة الكفالة الدستورية لهذا الحق (3) :
- دستور الاتحاد الروسي 1993 (المعدل 2014)
القسم الأول / الفصل 2/المادة 24/2
2-الهيئات الحكومية التابعة للدولة وهيئات الحكومة الذاتية المحلية ومؤوليها ملزمون بأن يوفروا للجميع إمكانية الاطلاع على الوثائق والمواد التي تؤثر مباشرة على حقوق المرء وحرياته الا في حال نص القانون على خلاف ذلك.
- اسبانيا 1978 (المعدل 2011)
الباب الرابع / المادة 105
ينظم القانون
...
ب- وصول المواطنين الى الملفات والسجلات الإدارية عدا ما يخص منها امن الدولة والدفاع عنها والتحقيق في الجرائم وما يتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص
- الاكوادور 2008 (المعدل 2011)
الباب الثاني / الفصل 2/القسم 3/المادة 18
يحق لجميع الناس، بصورة فردية أو جماعية:
1. البحث عن واستلام وتبادل وإنتاج ونشر معلومات صادقة ودقيقة ومنضبطة زمنياً ومأخوذة في سياقها ومتنوعة ودون رقابة مسبقة حول الحقائق والأحداث والعمليات المتعلقة بالمصلحة العامة، مع وجود مسؤولية لاحقة.
2. الحصول على حق الوصول الحر للمعلومات المتعلقة بالمؤسسات العامة أو في المؤسسات الخاصة التي تتعامل مع أموال الدولة أو تؤدي واجبات عامة. وليس ثمة سرية للمعلومات إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. وفي حال انتهاك حقوق الإنسان، لا يجوز أن ترفض أي مؤسسة عامة توفير المعلومات.
الباب الثالث الفصل 3القسم 4المادة 91
يهدف التماس الحصول على معلومات عامة إلى ضمان الحصول عليها عندما تُنكر هذه المعلومات صراحة أو ضمناً، أو عندما تكون المعلومات المقدمة ناقصة أو غير جديرة بالثقة. ويمكن تقديم الطلب، حتى إذا كان رفض تقديم المعلومات يقوم على أساس الطابع السري والمتحفظ للمعلومات أو أي تصنيف آخر. وتَذكر سلطة مختصة الطابع المتحفظ للمعلومات قبل تقديم الطلب، بموجب القانون.
الباب الثالث الفصل 3القسم 5المادة 92
لجميع الأشخاص، بموجب حقوقهم أو كممثلين شرعيين لهذا الغرض، الحق في معرفة وجود وثائق أو بيانات جينية أو بنوك للبيانات الشخصية أو ملفات وتقارير ورقية أو إلكترونية عن أنفسهم أو عن أصولهم التي تظهر في الكيانات العامة أو الخاصة، والحق في الحصول عليها. كما يحق لهم معرفة سبب استخدام هذه المعلومات، هدفها النهائي، منشأ ووجهة المعلومات الشخصية، ووقت صلاحية ملف أو بنك البيانات.
ويحق للمسؤولين عن بنوك أو ملفات البيانات نشر المعلومات المودعة لديهم بإذن من صاحبها أو بإذن قانوني.
ويحق لمالك البيانات أن يطلب من المسؤول السماح بالحصول مجاناً على الملف، وكذلك تحديثَ البيانات وتصحيحَها أو حذفَها أو إلغائها. وفي حال وجود بيانات حساسة، والتي يجب أن يأذن بتسجيلها القانون أو مالُكها، يُشترط اعتماد التدابير الأمنية اللازمة. وإذا لم يُرد على الطلب على النحو الملائم، يحق لمقدمه اللجوء إلى القاضي. ويحق للمتضرر تقديم شكوى عن الأضرار الناجمة.
- إندونيسيا 1945 (أعيد تفعيله 1959، المعدل 2002)
الباب العاشر أالمادة 28و
‏لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، الحق في التواصل، وفي الحصول على معلومات بغرض الارتقاء بنفسه وببيئته الاجتماعية، ولكل إنسان الحق في السعي وراء المعلومات، والحصول عليها، وامتلاكها، وتخزينها، ومعالجتها، ونقلها، وذلك من خلال توظيف كافة أنواع القنوات المتاحة.

- أوكرانيا 1996 (المعدل 2014)
الفصل الثاني المادة 32
لكل مواطن الحق في التحقق من المعلومات المتعلقة به ما لم تكن سرا من أسرار الدولة يتمتع بالحماية بموجب القانون، أو من أسرار أحد مؤسسات السلطة أو مؤسسات الحكم الذاتي المحلي.
- باراغواي 1992 (المعدل 2011)
الجزء الأول الباب الثاني الفصل الثاني المادة 28الحق في الحصول على المعلومات
حق الأشخاص في الحصول على معلومات حقيقية ومسؤولة ومنصفة مكفول.
للجميع الحق في الوصول مجانًا إلى المصادر العامة للمعلومات. وينظِّم القانون الإجراءات والآجال الزمنية والجزاءات اللازمة لتفعيل هذا الحق.
يحق لأي شخص أضير بإفشاء معلومات كاذبة أو مشوهة أو غامضة أن يطلب تصحيحها أو إيضاحها بنفس الوسائل وتحت نفس الظروف التي أُفشيت فيها، دون المساس بالحقوق التعويضية الأخرى.
- باكستان 1973 (أعيد تفعيله 2002، المعدل 2015)
الجزء الثاني الباب 119أ الحق في المعلومات
الحق في الوصول للمعلومات المتعلقة بجميع الأمور التي تهم الصالح العام مكفول لكل مواطن، مع خضوعه للتنظيم وللقيود المعقولة التي يفرضها القانون.
- البرازيل 1988 (المعدل 2015)
الباب الثاني الفصل الأول المادة 5
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، دون تمييز على الإطلاق، بما يضمن للبرازيليين والأجانب المقيمين في البلاد عدم انتهاك حقوقهم في الحياة والمساواة والأمن والملكية، على الأسس الآتية:
1. […]
2. 14.الوصول إلى المعلومات مضمون للجميع، مع حماية سرية المصادر عند الضرورة للنشاط المهني؛
3. […]
4. 33.لجميع الأشخاص الحق في تلقي المعلومات من الهيئات العامة لمصلحتهم الخاصة أو للمصلحة الجماعية أو العامة؛ ويتم تقديم تلك المعلومات خلال الفترة التي ينص عليها القانون، تحت طائلة المسؤولية، باستثناء المعلومات التي تكون سريتها ضرورية لأمن المجتمع والحكومة الوطنية؛
5. […]
6. 72.تُمنَح بيانات المثول أمام القضاء:
7. أ.لضمان معرفة المعلومات الشخصية المتضمنة في السجلات وقواعد البيانات لدى السلطات أو الكيانات الحكومية ذات الطبيعة العامة حول مقدم العريضة؛
8. ب.لتصحيح البيانات متى يفضِّل مقدم العريضة القيام بذلك من خلال إجراءات قضائية أو إدارية سرية؛
- البرتغال 1976 (المعدل 2005)
الجزء الأول الباب الثاني الفصل الأول المادة 35استخدام الحواسب
1. لكل مواطن الحق في الوصول لكل المعلومات المحوسبة المتعلقة به، وطلب تصحيحها وتعديلها، وأن يُبلغ بالغرض منها، وكل ذلك على النحو المنصوص عليه في القانون.
2. يعرِّف القانون مفهوم البيانات الشخصية، وكذلك الأحكام والشروط التي تُطبق فيما يخص معالجتها معالجة ممكنة، وربطها، وإرسالها، واستخدامها، كما يضمن حمايتها، تحديدًا من خلال هيئة إدارية مستقلة.
3. لا يجوز استخدام الحواسب لمعالجة بيانات تتعلق بالقناعات الفلسفية أو السياسية، أو الانتماءات الحزبية أو النقابية، أو المعتقدات الدينية، أو الحياة الخاصة أو الأصول العرقية، إلا بموافقة الشخص موضوع البيانات، أو بإذن ينص عليه القانون وينطوي على ضمانات بعدم التمييز، أو بغرض معالجة بيانات إحصائية لا يمكن الوقوف على هوية الأفراد المكوِّنين لها.
4. يُحظر حصول طرف ثالث على البيانات الشخصية إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
5. يُحظر تخصيص رقم وطني موحد لأي مواطن.
6. حق الاستفادة من شبكات الحواسب العامة مكفول للجميع، ويحدِّد القانون القواعد المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود، وكذلك الوسائل الملائمة لحماية البيانات الشخصية وأية بيانات يجب حمايتها صيانة للمصالح الوطنية.
7. البيانات الشخصية المحفوظة في ملفات ورقية تتمتع بنفس تدابير الحماية الواردة في الفقرات السابقة، على النحو المنصوص عليه في القانون.
الجزء الثالث الباب التاسع المادة 2682
2. للمواطنين كذلك الحق في الاطلاع على الملفات والسجلات الإدارية، دون الإخلال بالقوانين المنظمة للأمن الداخلي والخارجي والتحقيق الجنائي والخصوصية الشخصية.
- بلجيكا 1831 (المعدل 2014)
الباب الثاني المادة 32
يكفل القانون حق المواطنين في الاطلاع على أي وثيقة إدارية والحصول على نسخة منها، باستثناء الحالات والظروف التي ينص عليها القانون، والقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 134.
- بولندا 1997 (المعدل 2009)
الفصل الثاني الحقوق والحريات الشخصية المادة 513
3. لكل إنسان الحق في الوصول إلى الوثائق الرسمية ومجموعات البيانات المتعلقة بشخصه. ولا يجوز وضع أي قيود على هذه الحقوق إلا بالقانون.
الفصل الثاني الحريات والحقوق السياسية المادة 61
1. يحق للمواطن البولندي الحصول على معلومات عن أنشطة أجهزة السلطة العامة والأشخاص الذين يتولون القيام بتلك المهام والوظائف العامة. ويشمل هذا الحق أيضاً، تلقي المعلومات عن أنشطة الأجهزة الاقتصادية أو المهنية المستقلة إدارياً، وغيرهم من الأشخاص أو الوحدات التنظيمية المتعلقة بالميادين التي يؤدون فيها مهام السلطات العامة وإدارة الأصول أو الممتلكات الجماعية التابعة للخزانة العامة للدولة.
2. ويشمل الحق في الحصول على معلومات ضمان الحصول على الوثائق وحضور جلسات الهيئات الجماعية للسلطات العامة المتشكلة عن طريق انتخابات شاملة، مع إتاحة الفرصة لإجراء التسجيلات الصوتية والمرئية حسب الحاجة.
3. وقد يتم فرض قيود على الحقوق المشار إليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه، بموجب القانون بهدف حماية حريات وحقوق الأشخاص الآخرين والمواضيع الاقتصادية والنظام العام والأمن، أو المصالح الاقتصادية الهامة للدولة.
4. الإجراء المتعلق بتوفير المعلومات، المشار إليه في الفقرتين 1 و2 أعلاه يحددها القانون أو الأنظمة الداخلية الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ، بالنسبة للقواعد الإجرائية لكليهما.
- بوليفيا (دولة ... المتعددة القوميات) 2009
الجزء الأول الباب الثاني الفصل الثالث القسم الأول المادة 21
يتمتع البوليفيون بالحقوق الآتية:
1. […]
2. 6.الوصول إلى المعلومات وإلى تفسيرها وتحليلها وإيصالها بحرية، فردياً أو جماعياً؛
- البيرو 1993 (المعدل 2009)
الباب الأول الفصل الأول المادة 2
لكل إنسان الحق في:
1. […]
2. 5.طلب المعلومات التي يحتاجها، دون بيان السبب، والحصول عليها من أية هيئة عامة وذلك في إطار القانون وبالتكلفة المحددة للمعلومات المعنية.
3. تستثنى من ذلك المعلومات التي تؤثر على الخصوصية الشخصية وتلك التي يستثنيها القانون صراحة أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
4. يجوز رفع السرية المصرفية وسرية الإيداعات الضريبة بطلب من القاضي أو المُدَّعي العام أو لجنة تحقيق من الكونغرس وفق القانون وشريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بقضية رهن التحقيق.
- تركيا 1982 (المعدل 2011)
الجزء الثاني الفصل الرابع سابعاً المادة 74
للجميع الحق في الحصول على المعلومات وفي الالتماس أمام أمين المظالم.
- تونس 2014
الباب الثاني الفصل 32
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
- جنوب أفريقيا 1996 (المعدل 2012)
الفصل 2/32/1
1. لكل شخص الحق في الحصول على:
1. أ.أية معلومات لدى الدولة؛ و
[…]
2. تصدر تشريعات وطنية لوضع هذا الحق موضع التنفيذ، ويجوز أن تنص على تدابير معقولة لتخفيف العبء الإداري والمالي على الدولة.
- سويسرا 1999 (المعدل 2014)
الباب الثاني الفصل 1المادة 16حرية الرأي والمعلومات
1. يكفل الدستور حرية الرأي والمعلومات.
2. لكل شخص الحق في تكوين رأيه والتعبير عنه ونشره بكل حرية.
3. لكل شخص الحق في تلقي المعلومات والحصول عليها من مصادر المعلومات العامة ونشرها بكل حرية.
- غانا 1992 (المعدل 1996)
الفصل 5الجزء الأول21 /1
1. يتمتع كل الأشخاص بحق:
1. […]
2. و.الحصول على المعلومات، بشرط مراعاة المتطلبات والقوانين الضرورية في مجتمع ديمقراطي؛
- فنزويلا (جمهورية .. البوليفارية) 1999 (المعدل 2009)
الباب الثالث الفصل الأول المادة 28
لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة به أو بممتلكاته في السجلات الرسمية أو الخاصة، إلا في الحالات التي يحددها القانون، إضافة إلى حقه في معرفة الهدف والغرض من استخدامها، وأن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتحديثها أو تصحيحها أو إتلاف أية سجلات مغلوطة أو تؤثر على حقوقه بشكل غير قانوني. ويحق له أيضاً الاطلاع على الوثائق، مهما تكن طبيعتها، التي تحوي معلومات تمثل معرفتها أهمية للمجتمعات أو مجموعات من الأشخاص. ويستثنى مما سبق سرية المصادر التي يستقي منها الصحفي معلوماته، أو مبادئ السرية في المهن الأخرى، وفقاً لما ينص عليه القانون.
- كوستاريكا 1949 (المعدل 2011)
الباب الرابع / فصل وحيد / المادة 30
حرية الوصول إلى الدوائر الإدارية لغرض [الحصول على] المعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام العام[،] مضمونة.
أسرار الدولة محفوظة.
- مصر 2014
الباب الثالث / المادة 68
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
- المغرب 2011
الباب الثاني الفصل 27
للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
- المكسيك 1917 (المعدل 2007)
الباب الأول الفصل الأول المادة 6
لا يخضع التعبير عن الأفكار لأي تحقيق قضائي أو إداري ما لم ينتهك ذلك التعبير الأخلاق الحميدة أو يتعدى على حقوق الآخرين أو يحرّض على الجريمة، أو يُحدِث اضطراباً في النظام العام؛ ويمارَس حق الرد وفق الأحكام التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة حرية المعلومات.
فيما يتعلق بممارسة حق الحصول على المعلومات، فإن الاتحاد، والدولة، والمقاطعة الاتحادية يعملون، وفقاً لاختصاص كل منها، طبقاً للمبادئ والمفاهيم الأساسية الآتية:
1. 1.أية معلومات تحتفظ بها الدولة أو أي سلطة اتحادية أو بلدية أو كيان أو هيئة هي معلومات عامة، وُيحتفَظ بها مؤقتاً فقط لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وطبقاً للشروط التي يحددها القانون.
2. 2.تكون المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة والبيانات الشخصية محمية بموجب أحكام القانون والاستثناءات التي ينص عليها.
3. 3.يكون لكل شخص الحق في الوصول إلى المعلومات العامة وإلى بياناته/بياناتها الخاصة وتصحيح هذه البيانات، دون أن يكون عليه تقديم أي سبب أو مبرر لاستعمالها.
4. 4.تؤسس الآليات لإتاحة الوصول للمعلومات والإجراءات السريعة لتصحيحها. ويتم اتخاذ الإجراءات أمام هيئات متخصصة وحيادية تتمتع بالاستقلال من حيث العمليات والإدارة وصنع القرار.
5. 5.يحتفظ الأشخاص والمؤسسات الخاضعة للالتزامات [المحددة أعلاه] بسجلات عامة محدَّثة وأن تُنشَر من خلال الوسائط الإلكترونية المتوفرة المعلومات الكاملة والمحدَّثة حول مؤشرات إدارتها واستعمالها للأموال العامة.
6. 6.تحدد القوانين الطريقة التي يُتاح بها للأشخاص والمؤسسات الخاضعة للالتزامات [المحددة أعلاه] المعلومات المتعلقة بالأموال العامة التي يرسلها هؤلاء الأشخاص إلى الأفراد والأشخاص الاعتباريين.
7. 7.يُعاقَب عدم الالتزام بالأحكام المتعلقة بإتاحة المعلومات العامة، وفق الشروط التي تحددها القوانين.

- النرويج 1814 (المعدل 2015)
هـ المادة 100
لكل شخص الحق في الحصول على وثائق الدولة والبلديات وأن يتاح له جلسات المحاكم والهيئات الإدارية المنتخبة شعبياً. ويمكن وضع قيود على هذا الحق بموجب القانون لحماية خصوصية الفرد أو لأسباب أخرى ذات أهمية.
- النمسا 1920 (أعيد تفعيله 1945، المعدل 2013)
الفصل الأول المادة 204
4. يتعين على جميع الموظفين المنوط بهم مهام إدارية من الاتحاد أو الولايات أو البلديات، فضلاً عن موظفي الهيئات الاعتبارية الأخرى بموجب القانون العام، نقل المعلومات بشأن المسائل المتعلقة بنطاق اختصاصهم طالما أن ذلك لا يتعارض ذلك مع الالتزام القانوني بالحفاظ على السرية؛ وتمتد المسؤولية الملقاة على عاتق الجمعيات المهنية لتوفير المعلومات فقط لأعضاء منظماتها بالقدر الذي لا يعيق أداءها لوظائفها القانونية. ويختص الاتحاد باللوائح التفصيلية، فيما يتعلق بالسلطات الاتحادية والإدارة الذاتية التي ينظمها القانون الاتحادي بشأن التشريعات والتنفيذ؛ كما يختص الاتحاد فيما يتعلق بالولايات والسلطات البلدية والإدارة الذاتية التي ينظمها قانون الولاية بالتشريعات الإطارية، بينما تختص الولاية بالتشريع التنفيذي والتنفيذ.

II. الجانب القانوني
ان الجذور الأولى لتقنين الحق في الحصول على المعلومات كان في السويد مع تمرير أول قانون سمي بقانون (حرية الصحافة) عام 1766 للسماح للصحفيين في الحصول على المعلومات. ان اغلب قوانين الحصول على المعلومات جاءت مع العقد الأخير من القرن العشرين حيث كان عدد الدول لغاية عام 1990 التي تمتلك مثل هذه القوانين 12 دولة بينما بلغ عدد الدول التي اقرت حق الحصول على المعلومات سواء بشكل تشريع قانوني او تثبيته كحق دستوري 129 دولة لغاية عام 2011.
ثمة إدراك متزايد في ان قوانين الحصول على المعلومات ستدفع بالمجتمع الى الامام حتما وادناه نماذج متنوعة لبلدان مختلفة لبيان المزايا والآثار الإيجابية لتشريع مثل هذه القوانين. (4)
- قانون” حرية تداول المعلومات “كأداة لزيادة قدرة الحكومة
I. أوغندا: القضاء على فساد القطاع العام من خلال تطبيق قانون” حرية تداول المعلومات “
أوضحت تجارب السياسات في أوغندا كيف يمكن للشفافية أن تحد من مستوى الفساد.. ففي عام ١-;-٩-;-٩-;-٥-;- اكتشفت الحكومة المركزية في أوغندا إهدار ٨-;-٠-;- ٪-;- من النقد المخصص لعدد ٨-;-٥-;-٠-;-٠-;- مدرسة محلية نتيجة الفساد، سواء لقيام المسئولون المحليون بالاستيلاء على هذا المال، أو قيام مسئولين أخرين باستخدامه لدعم سياسة معينة أو لدعم أنشطة سياسية.. وبدلاً من اللجوء إلى تدابير مكافحة الفساد التقليدية مثل تطبيق وإعمال القانون، أو قيام المراجعين الماليين بتعقب مرتكبي هذه الجريمة، اختارت أوغندا توجهاً مبتكراً، حيث سعت للقضاء على الفساد من خلال تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات.. ونشرت الحكومة المركزية في إحدى الصحف المحلية التحويلات النقدية الشهرية التي تم إرسالها إلى المدارس المحلية، وطالبت الحكومة المدارس بالنشر الفوري لإيصالات النقد الوارد من الحكومة المركزية.. وأدى هذا التوجه إلى تمكين الأباء ومديري المدارس من القيام بالكشف والاستعلام عن التباين بين الدفعات المالية المرسلة وحصيلة إيصالات النقد.. مما أسفر عن القضاء الفعلي الفساد – ومن ثم تمكنت المدارس في غضون أعوام قليلة من الحصول على ٨-;-٠-;- ٪-;- من النقد المخصص لها من الحكومة المركزية.
II. تايلاند: القضاء على فساد التعليم من خلال تطبيق قانون حرية تداول المعلومات
قام المؤيدون في تايلاند باستخدام قانون” حرية تداول المعلومات “للحد من الرشوة والمحسوبية في
التعليم. ففي عام ١-;-٩-;-٩-;-٨-;- ُ حرمت ابنة” سومالي ليمبا أووارت” من الحق في الالتحاق في واحدة من
أفضل المدارس الحكومية بتايلاند بالرغم من الدرجات الجيدة التي سجلتها في اختبار الدخول..
واعتقد سومالي أن المدرسة حرمت ابنته من القيد والالتحاق بها ليتسنى للمدرسة قبول الأطفال الذين ينتموا للعائلات الثرية أو ذات التأثير السياسي، وعليه قام” سومالي” باستخدام قانون” حرية تداول المعلومات “وطالب الحكومة بتقديم درجات كافة الطلاب الذين تم قبولهم في المدرسة.. وأوضحت الدرجات التي أفصحت عنها الحكومة بأن ٣-;-٣-;- ٪-;- من مجموع الطلاب المقيدين قد رسبوا بالفعل في اختبار الدخول.. وطبقاً للشكوك المثارة، تبين أن هؤلاء الطلاب ينتمون إلى عائلات ثرية وذات تأثير سياسي .. وفي ضوء ذلك أصدرت الحكومة التايلاندية قواعد جديدة تقضي بقيام كافة المدراس بنشر درجات الاختبار.. وبدأت عائلات في مناطق أخرى في استخدام قانون” حرية تداول المعلومات “لطلب معلومات من مدارس أولادهم.. وبفضل هذا القانون تم تحقق انخفاض جوهري في معدل الرشوة والمحسوبية ، بما يضمن لكافة الأطفال التايلانديين فرصة في الالتحاق بالتعليم ذو
الجودة بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية.
III. الهند: القضاء على الفساد في برامج الغذاء من خلال تطبيق قانون” حرية تداول المعلومات
استخدم المؤيدون لقانون” حرية تداول المعلومات” لإنهاء الفساد في برامج هامة لمحاربة الفقر..
ففي عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- سعت الحكومة الهندية لتخفيف مساوئ الفقر من خلال توفير الغذاء بأسعار
مدعمة، وعند ذهاب المواطنين الذين يعانون من الفقر إلى مراكز التوزيع المحلية لشراء الغذاء المدعم، إفادهم المسئولون بنفاذ توريدات الغذاء.. وساورت الشكوك الأسر الفقيرة بأن الفساد مازال قائماً.. وعقب معرفتها بقانون الحق في المعلومات طالبت تلك الأسر الفقيرة معلومات من الحكومة عن سبب عدم حصولهم على الغذاء. وقد أدت طلبات هؤلاء الأسر إلى استرعاء انتباه الحكومة بشأن شحنات الغذاء المفقودة، وإلى إرغام المسئولين الحكوميين بالتحقيق في هذا الأمر، حيث تبين قيام المسئولين المحليين ببيع نصف كمية القمح المخصصة للفقراء في السوق السوداء. ونتيجة لهذه العلانية والمكاشفة، شرعت الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوفر للعائلات في هذه المنطقة
سبل أفضل للحصول على احتياجاتها الغذائية الأساسية.
IV. المكسيك: الكشف عن مخالفات تبلغ ٣-;-٠-;- مليون دولار في فضيحة حكومية من خلال استخدام قانون ”حرية تداول المعلومات“ :
عقب عامين من تطبيق القانون الفيدرالي للشفافية والحصول على المعلومات الحكومية العامة، قام” أرتورو لوبيز ” ويعمل محاسب في وزارة الداخلية بالاستفادة من هذا القانون والكشف عن جريمة
تتعلق تجاوزات بشأن ٣-;-٠-;- مليون دولار في صناديق إغاثة الكوارث، حيث تبين” لأرتورو لوبيز“أثناء عمله وجود مخالفات في إدارة صناديق الكوارث .. إلا أنه تم فصله من العمل عند قيامه بالإبلاغ عن تلك الملفات.. وفي ضوء ذلك لجأ” أرتوروا لوبيز ” إلى قانون ”حرية تداول المعلومات“ المكسيكي لإزاحة الستار عن المستندات الداعمة لدعواه .. ونتيجة لذلك، انتهت تحقيقات الحكومة إلى وجود مخالفات تبلغ ٣-;-٠-;- مليون دولار، وقام وزير الداخلية بفتح تحقيق مع ثمانية من المشتبه فيهم.
V. بالإضافة إلى كشف الفساد تنسب الحكومات الفضل إلى قانون حرية تداول المعلومات في تحسين جودة قرارات الحكومة وحفظ الملفات / الوثائق .. وقد أفادت لجنة إصلاح القانون ومجلس المراجعة الإدارية في استراليا بأنه : كان لقانون” حرية تداول المعلومات“ تأثيراً واضحاً على طريقة اتخاذ الهيئات لقرارتها ، وعلى طريقة قيامها بتسجيل المعلومات .. وأدى القانون إلى تركيز توجهات متخذي القرار إلى أهمية الاحتياج لتأسيس القرارات على عوامل ذات صلة، و إلى تسجيل عملية صناعة القرار. وتؤدي المعرفة بخضوع القرارات والإجراءات إلى الفحص والمراجعة – بالإضافة إلى ما ينص عليه قانون حرية تداول المعلومات – إلى فرض انضباط مستمر على القطاع العام .
وفي بوليفيا.. صرح كبار الموظفين العموميين بأن قانون حرية تداول المعلومات أدى إلى زيادة كفاءة أداء الحكومة، وقلل البيروقراطية، وتحديد والتخلص من المعوقات.
- قانون” حرية تداول المعلومات “كأداة لتحقيق الحقوق الأساسية الأخرى
I. جامايكا: استخدام قانون حرية تداول المعلومات للدفاع عن حقوق الطفل في جامايكا .. يمثل الأطفال نصف عدد المواطنين الفقراء.. ويتم رعاية العديد من هؤلاء الأطفال في دور حكومية.. بعد تطبيق قانون الحق في المعلومات بفترة طالبت منظمات المجتمع المدني بالحصول على معلومات لأوضاع تلك الدور.. وكشفت المعلومات التي تم الافصاح عنها كاستجابة لتلك الطلبات عن إخفاق منتظم في الرعاية المقدمة لهؤلاء الأطفال.. ووجدت تلك المنظمات أدلة على تقديم الحكومة لعلاج غير مناسب للمشاكل النفسية المتعلقة بمحاولات الانتحار، وتدنيا ً للأوضاع الصحية في تلك الدور وتعرض الأطفال لعنف متزايد واستغلال جنسي على أيدى أطفال أخرين. وأصدرت منظمات المجتمع المدني تقريراً موثقاً بتلك النتائج، وبدأت في القيام بحملة تأييد لصالح قطاعات المواطنين المهمشين.. وقبلت الحكومة نتيجة لتلك الحملة مسؤوليتها عن تلك المشاكل ووافقت على العمل مع منظمات المجتمع المدني لتحسين الأوضاع المتردية في رعاية الدولة للأطفال.
II. سلوفاكيا: استخدام قانون تداول المعلومات للدفاع عن البيئة : في عام ٢-;-٠-;-٠-;-٥-;- لم يتيح القانون السلوفاكي فرص للمواطنين في المعرفة والمشاركة في إدارة البيئة ..فعندما حصلت شركة خاصة على تصريح من الحكومة لإزالة منطقة كبيرة من الغابات، تشككت مجموعة بيئية وهي ” حركة V.I.K لحماية الغابات“ في عدم اتباع الجهة التنظيمية للإجراءات البيئية الاحترازية أثناء عملية الموافقة على منح هذا التصريح .. وبموجب قانون ” حرية الحصول على المعلومات لعام ٢-;-٠-;-٠-;-٠-;- المطبق حديثاً ، طلبت حركة V.I. K معلومات عن خطة إزالة الغابات واعترضت الحكومة في بادئ الأمر على طلب المعلومات من خلال الإدعاء بأن تلك المعلومات سرية.. وفي الاستئناف، أمرت المحكمة العليا الحكومة بإفصاح لتلك المعلومات .. وأوضح الإفصاح عدم إتباع الحكومة بالفعل للإجراءات الاحترازية الصحيحة.. وقامت الحكومة نتيجة للإفصاح عن تلك المعلومات بالتوسع في حماية الغابات الوطنية وتطبيق قوانين فتحت عملية الموافقة على إجراءات إزالة الغابات لكافة المواطنين.
III. الولايات المتحدة الأمريكية: استخدام قانون” حرية تداول المعلومات“ لحماية حقوق الإنسان :بدأت الولايات المتحدة في عام ٢-;-٠-;-٠-;-٢-;- في اعتقال السجناء من أفغانستان والعراق واحتجازهم في معسكر اعتقال خليج جوانتاناموا .. واحتفظت الحكومة الأمريكية في بادئ الأمر بسرية المعلومات المتعلقة بأوضاع هؤلاء المعتقلين وحتى بهوية كثير منهم .. وفي عام ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- تم تسرب تقرير صادر من الصليب الأحمر يتضمن ادعاءات بحدوث تعذيب داخل المعسكر إلى صحيفة ” نيويورك تايمز ” مما أسفر عن موجة من الغضب العالمي. وفي محاولة لوقف الانتهاكات، رفعت العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإعلامية، دعاوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي لطلب مزيد من المعلومات عن الأوضاع داخل المعسكر .. واعترضت الحكومة على نشر تلك المعلومات مدعية أن ذلك قد يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، و مع ذلك حققت العديد من تلك القضايا نجاحاً حيث كشفت عن مزيد من الأدلة بشأن ممارسات غير إنسانية تحدث داخل معسكر جوانتاناموا. واستخدم مؤيدوا حقوق الإنسان منذ ذلك الوقت هذه المعلومات لمحاربة تلك التجاوزات، وللإفراج عن بعض المعتقلين في بعض القضايا.
- قانون حرية تداول المعلومات كأداة لتعزيز مشاركة المواطنين
بالرغم من النقاش المتزايد عن العلاقة السببية بين قانون حرية تداول المعلومات وبين المشاركة المدنية، تؤكد الأدلة الحديثة أن الحصول على معلومات عن أداء الحكومة يترتب عليه زيادة المشاركة المدنية. وأوضحت دراسة متقدمة في الفلبين أن نشر المعلومات على نطاق واسع بشأن أداء الحكومة قد أدى إلى زيادة احتمال انضمام المواطنين إلى منظمات أو أنشطة الحكومات المحلية بمقدار ٢-;-٠-;- ٪-;- إلى ٦-;-٠-;- ٪-;-.
- الوصول الى المعلومات وقضايا النوع الاجتماعي
تعتبر المملكة المتحدة بشكل عام أحد البلدان التي تحترم فيها النساء ويدافع عنهن. ففي كل مجالات الحياة العمومية تتوفر النساء على نفس حقوق وحريات الرجال، مثلا حق التصويت وحق التملك و حق التنافس في الانتخابات على مناصب عمومية. لكن القاعدة القانونية المتعلقة بأجر متساوي من أجل عمل متساوي تأخرت لتصبح واقعا ملموسا. في سنة 1970 أصدرت بريطانيا العظمى قانونا حول المساواة في الأجر يمنح المشغلين أداء أجور مختلفة بين الرجال والنساء الذين يقومون بنفس العمل أو من نفس النوع. وسمح هذا القانون بتقليص ذلك التباين في الأجور بين الجنسين إلا أن الإحصاءات التي تم نشرها سنة 2004 سلطت الضوء على تباينات صارخة في بعض المناطق في المملكة المتحدة حيث أن الفارق كان لا يزال في تزايد مستمر. وكشف بحث مستقل أنجز سنة 2004 أن النساء في المملكة المتحدة يحصلن على % 24 أقل من الرجال كمعدل ساعة بساعة. وفي سنة 2006 وضع مرشح مجهول طلب معلومة لدى هيئة الاذاعة البريطانية BBC ، مستعملا قانون المملكة المتحدة المتعلق بحرية المعلومة الذي أصبح ساري المفعول سنة قبل ذلك.و قد أراد طالب المعلومة أن يعرف ما إذا كانت هذه الهيئة تدفع للصحفيات أجرا أقل من الصحفيين وعندما نشرت المعلومة أكدت بالفعل هذا الأمر. حيث كان هناك اختلافا مهما بين أجور الصحفيين والصحفيات. وعلى الرغم من الالتزام الذي صرحت به BBC هيئة الاذاعة البريطانية لصالح مساواة النوع الاجتماعي، فإن المراسلات من النساء مستمرات في الحصول على معدل أجر سنوي أقل من الرجال ب 6500 جنيه إسترليني. وتم اكتشاف الأمر في نفس الوقت الذي كان فيه ضغط متزايد من طرف الشعب على الحكومة للبث في مسألة مساواة النوع الاجتماعي في القطاع العام. و جوابا على ذلك، صاغت الحكومة توصيات لكافة الهيئات العمومية لوضع مخطط على مدى سنتين يروم محاربة عدم المساواة في العمل بين الجنسين، مركزة بالخصوص على أهمية تقليص فارق الأجور بين الجنسين. وبعد مدة يسيرة من الزمن من اكتشاف فوارق الأجور لدى هيئة الإذاعة البريطانية BBC ونشر ذلك من طرف وسائل الإعلام الوطنية، أعلنت القناة نيتها في دراسة معمقة من أجل تحديد مكامن الخلل في هذه الهيئة.
((الولوج الى المعلومة حقنا جميعا / سعد الفيلالي المكناسي/ مطبوعات اليونسكو مايو 2014))
تجارب دولية في قوانين الحصول على المعلومات:
- كانت السويد الدولة الأولى التي تعتمد هذا الحق من خلال “قانون حرية الصحافة” عام 1776. فقد نص “مبدأ العلانية” على أن جميع المعلومات والوثائق التي تنتجها أو تستلمها المؤسسات العامة (الحكومة المحلية أو المركزية وجميع المؤسسات العامة) يجب أن تتوفر لجميع المواطنين. كما ينص هذا المبدأ على أن جميع المؤسسات العامة يجب أن تبذل قصارى جهدها لمنح أي شخص أي معلومات قد يرغب بها بأسرع وقت ممكن.
- فنلندا أول من تبنّى التشريع الحديث عام 1951 الذي حدّد شروط الوصول إلى المعلومات (أو ما يُعرف بحرية المعلومات) داخل المؤسسات العامة.
- تبنّت الولايات المتحدة “قانون حرية المعلومات” عام 1966.
- تبنت فرنسا قانون ينص على وصول المواطنين إلى المستندات الإدارية عام 1978.(4)
- في كندا (5) صدر قانون الوصول الى المعلومات في عام 1985 بحيث توفر الحكومة حق الحصول على المعلومات ويؤكد القانون على التزام الحكومة باتاحة المعلومات مع حظر المعلومات المهمة على ان يتم ذلك على اضيق نطاق وتعود قرارات الإفصاح عن المعلومات الى إدارات مستقلة داخل المؤسسات العامة وينظم القانون انشاء مكاتب المعلومات بكل إدارة ووزارة حكومية وتعد معظم المعلومات الحكومية الكندية الا ان الاستثناء الكبير الموجود يتعلق بوثائق مجلس الوزراء والتي يمكن ان تضر بالأمن او الاقتصاد او العلاقات بين المقاطعات المختلفة او العلاقات الدولية الكندية والمعلومات الخاصة بالافراد من الممكن الإفصاح عنها فقط في حالة موافقتهم او اذا اقتضت المصلحة العامة الإفصاح عنها ويشترط قانون الوصول الى المعلومات الكندي ان يكون مدم طلب الحصول على المعلومات مواطنا كنديا او مقيم بشكل دائم بكندا او احد الافراد او الشركات المتواجدة في كندا.
- في الهند(6) تم إقرار (حق الوصول الى المعلومات)عن طريق البرلمان في 11/5/2005 ويعمل هذا القانون على وضع الخطوط العريضة. الا ان بعض المعلومات يتم حظرها استنادا الى قانون الاسرار العامة النافذ منذ عام 1993.
- في اليابان (7)تم إقرار حق الحصول على المعلومات لدى الهيئات الإدارية في مايو 1999 وفي نفس الوقت تم اعتماد القانون في اكثر من 900 محافظة أخرى بحيث اصبح القانون الوطني فاعلا في ابريل 2001 ويسمح القانون الياباني لأي شخص بما فيهم غير المواطنين بتقديم طلب حصول على المعلومات الى مدير الهيئة الإدارية المختصة بغرض الكشف عن المعلومات والوثائق والمستندات.
- في المملكة المتحدة (8)ينص قانون حرية المعلومات على حق كل مواطن في السؤال عن المعلومات الحكومية من المؤسسات والجهات العامة والتي تخص أي موضوع ، ويمكن لأي فرد التقدم للحصول على المعلومات من أي مؤسسة حكومية يتم تمويلها من المال العام مثل الوزارات الحكومية والمجالس المحلية والمدارس والجامعات والكليات والمستشفيات وعيادات الأطباء الممولة من المال العام والمتحف وجهاز الشرطة وغيرها كما يمكن ارسال طلب الحصول على المعلومات عن طريق الانترنيت والبحث.
- في أوكرانيا (9) وعلى الرغم من عدم نص الدستور على حقوق عامة وواضحة فيما يتعلق بحرية الوصول الى المعلومات لكنه تضمن الحق في حرية جمع ونشر المعلومات وحق الوصول الى المعلومات الشخصية والبيئية وتم إقرار القانون الخاص بحرية الوصول الى المعلومات العمة عام 1992.
- المكسيك (10) واحدة من أولى دول أمريكا اللاتينية التي تقر قانون الحصول على المعلومات وتم تعديل دستورها عام 1977 لينص على حق حرية تداول المعلومات بحيث نصت المادة 6 من الدستور على ان حق الوصول الى المعلومات مصان ومسلم به وتعمل الدولة على تحقيقه كما أصدرت المحكمة العليا المكسيكية عدد من القرارات الإضافية لتعزيز ممارسة هذا الحق وبالفعل تم إقرار القانون الفيدرالي الخاص بالشفافية وحق الوصول الى المعلومات العامة الحكومية من قبل الكونجرس المكسيكي عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2003 وبعرف القانون المعلومات المسموح بالوصول اليها بانها المعلومات الموجودة في وثائق تنتجها الهيئات العامة او تحصل عليها وتحولها او تحتفظ بها ويخضع لقانون الحصول على المعلومات المكسيكي كل من الافرع التنفيذية والإدارات العامة الفيدرالية والافرع التشريعية والفيدرالية بما في ذلك مجلس النواب والشيوخ والأجهزة القضائية ومجلس القضاء الفيدرالي والهيئات الدستورية المستقلة والمحاكم الإدارية الفيدرالية واي هيئة فيدرالية.
- وفي بلغاريا (11) تم إقرار قانون حق الوصول الى المعلومات العامة عام 2000 وتم تعديله عام 2002 ويسمح قانون الحصول على المعلومات البلغاري المواطنين والأجانب المقيمين بالدولة والهيئات القانونية بإمكانية تقديم طلبات للحصول على المعلومات ضمن الشروط والإجراءات التي يوضحها القانون طالما لم تتعارض مع قانون آخر .
- قامت المجر(12) في عام ١-;-٩-;-٩-;-٢-;- بوضع تشريع لقانون” حرية تداول المعلومات“– وهي أول دولة في أوروبا الشرقية والوسطي تقوم بذلك، حيث طبقت قانون بشأن حماية المعلومات الشخصية ونشر البيانات ذات المصلحة العامة .. ويعد هذا التطبيق إنجازاً رائعاً للمجر ولدول شرق أوروبا – ومع ذلك اتسمت المواد / الأحكام المُنظمة للإفصاح الإيجابي بضعف شديد .. كما أتسمت المواد / الأحكام الموضحة لنوعيات المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها بغموض شديد .. ومثالاً لذلك، يقضى القانون بالإفصاح عن أهم البيانات المتعلقة بأنشطة الهيئة ، والسلطات / الصلاحيات، والكفاءة ، والهيكل التنظيمي ، وأنواع البيانات التي في حوزتها، والقواعد القانونية السارية في تطبيقها.. وعقب ثلاثة عشر عام من الخبرة مع آليات ” طرح المعلومات ” الغامضة ، قامت المجر بتطبيق قانون حرية المعلومات الإلكترونية الذى حظى بتوسع جذري في نطاق المعلومات التي كان يتعين على الحكومة الإفصاح عنها بدون طلب من العامة .. ويقضى القانون الجديد بالإفصاح عن ٣-;-٤-;- نوع من المعلومات المتعلقة بالمعلومات التنظيمية والمالية والتشغيلية.

- الجوانب المؤسساتية
مفوضيات المعلومات (13)
في التعريف
تمثل مبادئ باريس يشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أساسا معياريا مهما لتشكيل المؤسسات الوطنية والتي ستساهم بشكل كبير في حماية واحترام وتعزيز حقوق الانسان ولعل التطور المهم في طبيعة هذه المؤسسات يتمثل في تخصصها لحماية حقوق الانسان لفئة محددة كالمرأة او الطفل او الأقليات او الأشخاص ذوي الإعاقة ...الخ او حق محدد كالحق في عدم التعرض للتعذيب او التمييز ..الخ ، ولعل الحق في الحصول على المعلومات بتشابك وضعه مع الحقوق الأخرى ومع الجهات المعنية بانفاذه يمثل نموذجا مثاليا في تطبيق معايير باريس أعلاه على المؤسسات المعنية بمتابعة تنفيذه ...وتمثل مفوضيات المعلومات باعتبارها هيئات أو مؤسسات إشرافية تقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ قوانين إتاحة المعلومات، ويتم إنشائها طبقا لقانون الوصول إلي المعلومات، علي أن تتمتع تلك المؤسسات بالاستقلالية بحيث تكون بمنأى عن نفوذ السلطة التنفيذية وغير خاضعة لها، تمثل تجسيدا حيا على ذلك.
المهام
يمكن اجمال مهام هذه مفوضيات المعلومات بالآتي :
- تختص مفوضيات المعلومات بالنظر في كل ما يتعلق بإجراءات تنفيذ قوانين الوصول إلي المعلومات والعمل علي تطويرها، وذلك عن طريق إقتراح تشريعات أو توصيات للحكومة بإصدار قوانين جديدة، ومراجعة القوانين السابقة بحيث لا تتعارض مع قانون الوصول إلي المعلومات.
- تقديم التدريب لموظفي الهيئات الحكومية لضمان تمكنهم من تطبيق قانون الوصول إلى المعلومات
- تبعا لقانونها فان البعض من هذه المفوضيات لها صلاحيات قضائية او شبه قضائية فتقوم بالفصل بين طالبي الحصول على المعلومات والهيئات الحكومية حال رفض الهيئات الإفصاح عن المعلومات المطلوبة. وتتمتع المفوضيات بسلطة استئناف القرارات الصادرة عن الهيئات والجهات العامة بحجب المعلومات، وفي بعض الأحيان يُمنح موظفوها سلطة التحقيق والضبطية القضائية، وإصدار قرارات ملزمة للجهات الحكومية.
- تعمل علي إيجاد وتحقيق التوازن ما بين تعزيز حق الوصول إلي المعلومات من جهة، وحماية حق الخصوصية للأفراد والمعلومات المستثناه من التداول من جهة أخرى
وعلى الرغم من عدم وجود عهد دولي يلزم الدول بإنشاء جهاز إشرافي علي تطبيق قوانين الحصول علي المعلومات فإن معظم قوانين إتاحة المعلومات تنشئ مفوضيات المعلومات كآلية لإنفاذ تلك القوانين. وتأكدت ضرورة وجود مفوضيات المعلومات بواسطة أكثر من محكمة دولية، كالمحكمة الدولية لحقوق الإنسان، ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والتي أوضحت في إحدى القضايا التي تم نظرها ضد شيلي، دور الدولة في ضمان حماية حق الوصول إلي المعلومات عن طريق اتخاذ التدابير الكافية التي تضمن تطبيق هذا الحق وممارسته، دون أن يترتب على هذه التدابير التدخل في ممارسة الحق الوصول إلى المعلومات. وخلصت المحكمة إلي أن هذه التدابير تشمل “إجراءات إدارية مناسبة لمعالجة والبت في طلبات الحصول علي المعلومات”، بحيث يشمل توفير التدريب المناسب للجهات العامة، والسلطات، والوكالات المسئولة عن الإستجابة لطلبات الوصول إلي المعلومات. وعلى الرغم من عدم النص على وجود جهاز إشرافي يضطلع بتلك التدابير، فقد أثبتت ممارسات الدول حديثة العهد بقوانين إتاحة المعلومات أن أكثر الطرق فعالية في ضمان تدريب الموظفيين العموميين هو إنشاء جهة محددة تصبح مسئولة عن تقديم مثل هذا التدريب. وهذا مافعلته تشيلي، إذ حثها هذا القرار على إنشاء مفوضية للمعلومات تضطلع بتلك التدابير.
قامت هيئات دولية أخري بإصدار توصيات أكثر تحديداً بخصوص إنشاء جهات إشرافية عليا تختص بإنفاذ قوانين إتاحة المعلومات. ففي 2002، أصدر المجلس الأوروبي توصية بخصوص الوصول إلي الوثائق الرسمية للدولة نصت علي أنه في حالة تم رفض طلب الوصول إلي وثائق رسمية (بشكل كلي أو جزئي)، أو لم يتم الرد عليه خلال الإطار الزمني المحدد، يجب أن تكون هناك هيئة أخري مستقلة ومنصفة ينشئها القانون، تكون مهمتها الإطلاع علي الإجراءات التي تمت بها معالجة طلب الحصول على المعلومات قبل اللجوء إلي التقاضي.
كما يجدر الإشارة إلى المبادئ العشرة للحق في المعرفة (المعروفة بمبادئ تشواني) التي أصدرتها مؤسسة المجتمع المفتوح والتي نصت علي ضرورة وجود وكالة مستقلة كديوان مظالم أو مفوضية، يتم إنشائها للنظر في طلبات الرفض، وتعمل علي نشر الوعي، وتعزيز حق الوصول إلي المعلومات.
تعد استقلالية الاجهزة الاشرافية ضرورية لقيام هذه الاجهزة بدورها بشكل ناجح، كإستقلالية مصادر الدخل التى تمول الجهاز، واختصاصتها ووظائفها، و عملية إنتخاب المفوضين. وينبغي الانتباه إلي أن دور الأجهزة الاشرافية لا يمكن تعريفه علي أنه الدفاع عن مقدمي طلبات المعلومات بسلوكياتهم المختلفة أو الدفاع عن الهيئات الحكومية، لكنه في الحقيقة هو الدفاع عن حق الوصول إلي المعلومات، مع إخضاع الإعتبارات التى وضعها القانون لحدود هذا الإفصاح للإختبار وكذلك مدي إهتمام المواطنون بالحصول على المعلومات. كما يتبدى دور الجهاز الإشرافي في تعريف نطاق الحق في الوصول إلي المعلومات في كل مسألة علي حدة، وعمل خريطة لنطاق هذا الحق، ولهذا يكون ضرورياً للجهاز الإشرافي أن يمتلك نطاق واسع من المسئوليات والصلاحيات جنبا إلي جنب مع الموارد المالية الكافية للوفاء بهذه المتطلبات.
الأهمية:
تأتي أهمية وجود جهة مستقلة لمراجعة القرارات التي تصدرها الجهات والهيئات العامة كضمان اساسي لحق الافراد في الحصول علي المعلومات، فبدون جهة مستقلة لا يمكن ضمان تمتع الافراد بممارسة حقهم فى الحصول علي معلومات تحتفظ بها الهيئات العامة والتي قد يؤدي الإفصاح عنها في بعض الاحيان إلي الكشف عن فساد أو عدم كفاءة، ولا يقتصر دور الهيئة الإشرافية على مراجعة قرارات الهيئات والجهات العامة فيما يخص المعلومات فقط، ولكنه يشمل مراجعة وتقييم تكلفة الحصول علي المعلومات، والشكل الذي يمكن به الحصول عليها، علي أن يتم ذلك بشكل سريع وغير مكلف.
تتبدى أهمية دور الهيئة الإشرافية في تعزيز حق الوصول إلى المعلومات في دورها في رفع كفاءة اداء الهيئات في إنفاذ حق الوصول إلي المعلومات، فوجودها كهيئة يمكن أمامها الإستئناف في حالة رفض طلبات الحصول على المعلومات يمكنها من تقييم أداء منظومة الحصول على المعلومات، والتدخل بتقديم الدعم والمساعدة في إمداد الهيئات بالتقنيات الحديثة فيما يخص تطبيق وإنفاذ حق الحصول إلي المعلومات، بالإضافة إلى أنه غالباً ما تحتاج الهيئات العامة إلى مجموعة من التغييرات الإجرائية والثقافية في بيئة العمل والتي يتم خلالها إنفاذ قانون الحصول علي المعلومات، بالإضافة إلي إمداد الإدارات العامة بأحدث النظم الخاصة بأرشفة المعلومات، وحفظها، ودعم تحويل البيانات إلي الشكل الإلكتروني، وإعادة هيكلة عمليات إتخاذ القرار الداخلية بحيث تتناسب مع تعزيز سرعة الإستجابة لطلبات الحصول علي المعلومات. يتطلب كل هذا وجود جهة يوكل إليها توفير التوجيه والمساعدة الفنية إلي الهيئات العامة وتدريب الموظفين العموميين.
تقوم الهيئة الإشرافية بتعزيز الثقة في كفاءة إجراءات كفالة الشفافية التي تتخذها الدولة، فدورها في تقليل الأزمات الخانقة المحتمل حدوثها في طلبات الحصول علي المعلومات، أو عمليات الاسئناف المقدمة يعزز هذا الحق، فعدم كفائة منظومة الحصول على المعلومات تؤدي، مع الوقت، إلى تقليل الثقة في جدية الدولة في إنفاذ حق الوصول إلي المعلومات.
للهيئة الإشرافية دور في توعية المواطنين بحقهم في الحصول علي المعلومات، وماهية الإجراءات التنظيمية الواجب إتباعها للإستفادة به، والتي تتمثل في كيفية تقديم طلبات الحصول علي المعلومات، وماهي الإجراءات المتوقعة، وطرق الاسئتئناف إذا ما تم رفض الطلب، ليصبح لدي الجمهور والعامة رؤية واضحة وفهم صحيح عن المعلومات التي قد لا يتم الإفصاح عنها لوقوعها داخل نطاق الاستثناءات المقرة قانوناً، وأن وجود مثل هذه الاستثناءات لا يمثل تقويضاً لحق الجمهور في حق الحصول علي المعلومات.
تضطلع الهيئة بمسئولية النظر في طلبات الاستئناف التي تتم ضد رفض الإفصاح عن المعلومات، وتحديد مدي توافق هذا الرفض مع المحددات القانونية، سواء تم ذلك عن طريق رفض رسمي، أو الصمت الإداري (والذي لايزال مشكلة شائعة في معظم الدول)، أو بسبب أي من الامور التي قد تظهر أثناء عملية ملء وتقديم طلب الحصول علي المعلومات.
تقوم الهيئة الإشرافية بجمع المعلومات الوظيفية حول عمليات تطبيق حق الحصول علي المعلومات من إحصائيات حول عدد الطلبات التي تم ملأها، وعدد الطلبات التي تم الاستجابة لها، الوقت الذي تم الإستجابة فيه للطلب، وطبيعة المشكلات التي ظهرت أثناء تقديم طلبات المعلومات، وكل ما يمكن أن يتم الإستفادة به لاحقاً في التأثير بفاعلية على الإلتزام بتطبيق القانون وإحترام حق الحصول على المعلومات.
و لضمان تحقيق دورها بكفاءة، يجب علي مفوضيات المعلومات في كل الأحوال أن تتمتع بصلاحيات الضبطية القضائية وصلاحية مراجعة أي وثيقة رسمية تحتفظ بها الجهات العامة بشكل سري عند الضرورة، بالإضافة إلي صلاحية التحقيق واستدعاء الشهود والاستماع، وأن تتمتع بالقدرة علي إصدار قرارات ملزمة تطبق من خلال المحاكم عند الضرروة.
نماذج لمفوضيات المعلومات
يوجد العديد من الأشكال التي تم بها إنشاء الأجهزة الإشرافية على إنفاذ قوانين الحصول على المعلومات والتي غالباً ما يطلق عليها اسم “مفوضيات المعلومات” نعرض منها النماذج الأربعة الأكثر انتشاراً :
- مفوض المعلومات (المملكة المتحدة، صربيا، المجر، سكوتلاند)
- مفوضية أو معهد المعلومات (المكسيك، فرنسا، البرتغال)
- أمين مظالم يُعطى صلاحية وحق المراقبة علي الأجهزة والهيئات العامة فيما يخص قانون الوصول إلي المعلومات بجوار ممارسته لأدوار تتعلق بإنفاذ قوانين أخرى ( السويد، النرويج، البوسنة، نيوزلاندا)
- جهاز يملك حق الرقابة علي الهيئات الحكومية فيما يخص قانون المعلومات بجوار ممارسته لأدوار تتعلق بإنفاذ قوانين أخرى (جنوب أفريقيا، تركيا)
ويعد النموذجين الأول والثاني هما الأكثر شيوعاً وتطبيقاً، وتعد الإختلافات الموجودة بينهم طفيفة للغاية، إلا أن الإختلاف الأساسي يعد في ما إذا كان فرداً واحداً أو عدداً من الأفراد هو من يقوم بدور المفوض، غير ذلك تظل بقية الوظائف التي يتم القيام بها كما هي.
ولكل شكل من الأشكال السابقة للهيئات الإشرافية إيجابيات وسلبيات تتبدى أثناء ممارسة العمل، ففي بعض الدول يكون “ديوان المظالم” هو الهيئة المكلفة بالإشراف علي ممارسة حق الوصول إلي المعلومات والنظر في طلبات الاستئناف ضد انتهاك هذا الحق، ويأتي هذا الدور ضمن عدد أكبر من الأدوار التي يضطلع بها الديوان في الفصل ما بين المواطنين والهيئات العامة في مختلف أنواع الشكاوي التى ترتبط بحقوق أخرى، وأثبت هذا النظام كفاءة في عدد من الدول مثل السويد والنرويج ونيوزيلاند، التي أثبتت تجاربها كفاءة عمل ديوان المظالم كهيئة إشرافية على إنفاذ قانون الوصول كون هذا الديوان يمتلك تاريخ في الرقابة على إنفاذ الهيئات للقوانين، بما تمتلكه تلك الدول من تاريخ ممتد من الديمقراطية المؤسسية، الشيء الذي يجعل من ديوان المظالم هيئة ذات كفاءة تمتلك الخبرة، والفاعلية، والتنظيم الجيد الذي يمكنها من إنفاذ قوانين الوصول إلي المعلومات .
علي النقيض، ففي الدول التي لاتزال بالمرحلة الانتقالية إلي الديمقراطية، فإن ديوان المظالم يتم شغله بشكل تلقائي علي نطاق واسع بموضوعات أخري تتعلق حقوق الإنسان، ولا يصبح هناك وقت ولا مصادر محددة ومخصصة تمنح لحق الوصول إلي المعلومات، ومثال علي ذلك فإن دواوين المظالم الموجودة بدولة البوسنة والهرسك، وسلوفاكيا، و بيرو لا يحققون نجاحاً كبيراً في القيام بدور فعال فيما يخص الحصول علي المعلومات، وكذلك مفوضية حقوق الانسان بجنوب إفريقيا، وعلي الرغم من أن ديوان المظالم ببيرو يدعم بشكل كبير وفعال حق الوصول إلي المعلومات، لكن الوقت المخصص لتعزيز ممارسة جيدة للإلتزام بهذا الحق ضئيل جدا بالإضافة إلي أنه غير مُمكن من اداء دور رصدي كجمع الإحصاءات الخاصة بطلبات الوصول إلي المعلومات من الهيئات العامة، ويكتظ ديوان المظالم البوسني ومفوضية جنوب إفريقيا لحقوق الإنسان بقضايا كبيرة أخري تتعلق بحقوق الإنسان ، وهناك أمثلة أخري كالمجلس التركي الذي يقوم منذ 2003 بالإشراف علي تنفيذ حق الحصول علي المعلومات، إلا أنه يمتلك ممارسات قليلة في هذا المجال نتيجة للطبيعة السياسية وسلطاته المحدودة، لهذه الأسباب فإن يوصي وبقوة عدم تخصيص مهمة الإشراف علي تنفيذ قانون الوصول إلي المعلومات إلي ديوان مظالم أو ما شابهه من الأجهزة.
وهناك بديل أخر قامت بعض الدول بإستحداثه للإشراف علي قانون الوصول إلي المعلومات وهو إسناد تلك المهمة إلي مفوضية مكافحة الفساد، وهذه الفكرة لم يتم تنفيذها بشكل عملي لسبب وجيه جدا وهو أنه علي الرغم من أن الحق في الوصول إلي المعلومات أداة في غاية الأهمية لمكافحة الفساد إلا أنه لا يمكن إختصاره أو تحديده في هذه الوظيفة فقط، فحق الوصول إلي المعلومات له وظائف متعددة أخري هامة تضمن تحفيز مشاركة المواطنين في الحكم وحماية الحقوق الآخري في الصحة والبيئة علي سبيل المثال، واللتان ليس لهما علاقة مباشرة بمكافحة الفساد.
شكل أخر تعمل دول الإتحاد الأوروبي علي استخدامه وهو دمج وظائف مفوضيات المعلومات مع وظائف مفوضية حماية البيانات، والتي أنشاتها كل دول الإتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخري، ويعد هذا الربط الواضح بين الحصول علي المعلومات والخصوصية سلاح ذو حدين ، فحق الخصوصية قد يكون مكملاً لحق الحصول علي المعلومات أو ضده بشكل متوازن، فالتكامل بين هذين الحقين يعتمد علي حق الأفراد في الإستعلام وطلب نسخ من المعلومات التي تحتوي علي بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلي حقهم في طلب تعديل أو مسح هذه البيانات، بينما تتمثل الطبيعة النزاعية لكلا من هذين الحقين في أنه في الوقت الذي يتم فيه تقديم طلب للاستعلام عن معلومات تحتوي علي بيانات شخصية ذو صفة عامة (كوزير مثلا) فإن هذه الجهة ستتخذ قراراها بحجب المعلومات أو غيره بناءا علي المصلحة العامة.، والإختلاف هنا يمكن بيانه بالفرق مابين تقديم طلب حصول علي المعلومات الخاصة براتب فرد عادي أو شخص مسئول بالحكومة كوزير مثلاً.
وظيفة مفوضيات المعلومات
ولضمان وجود إطار فعال يمكن تطبيقه لعمل لمفوضيات المعلومات، بحيث تعمل علي ضمان ممارسة المواطنين لحق الوصول إلي المعلومات بشكل كامل وحقيقي، وضعت العديد من المنظمات والهيئات الدولية والحقوقية العديد من المعايير التي ينبغي توافرها بمفوضيات المعلومات، ومن أهم هذه الوظائف :
- استقبال واستعراض الشكاوي من مقدمي طلبات المعلومات: و تعد وظيفة استعراض الشكاوي من المقدمين إحدي أولويات مفوض/ مفوضيات وأحد وظائفها الحيوية، بحيث يصبح بإمكان مقدمي طلبات المعلومات الاستئناف ضد رفض أو فشل توفيرها، وبالتالي تفادي طول وتكلفة الإجراءات القضائية.
- الإنتقال ما بين دور الوسيط و القاضي الذي يتخذ قرارت نهائية تخص الاستئناف، علي سبيل المثال يمكن أن يلعب مفوض المعلومات دور هام لحل المشكلة دون الحاجة إلي اللجوء إلي إجراء رسمي أعلي، وفي نفس الوقت من المهم لمفوضية المعلومات أن تمتلك كل السلطات الممكنة والمتاحة التي تمكنها من الفصل في المشكلة والوصول إلي القرار المناسب، ويتم تحديد تلك السلطات عن طريق القانون بحيث تشمل :
- الحق في الإطلاع علي المعلومات المتنازع عليها: عندما تستقبل مفوضية المعلومات الشكوي من أحد المقدمين، تصبح هناك حاجة لدي المفوض لللإطلاع علي الوثيقة أوالوثائق المقصودة في الشكوي ليتمكن من تكوين قرار ملزم سواء بالإفصاح أو عدم الإفصاح عن تلك المعلومات. يجب أن يكون متاح لمفوض المعلومات حق الإطلاع على المعلومات المطلوب الإفصاح عنها حتي إذا إندرجت تلك المعلومات تحت فئة المعلومات المستثناة من الإفصاح حسب القانون، وللقيام بذلك يحتاج مفوض المعلومات مجموعة من الموافقات الأمنية الضرورية ليتمكن من الإطلاع علي مثل هذه المواد سواء كانت معلومات تخص قضايا الأمن القومي أو العلاقات الدولية.
- الحق في التشاور فيما يخص المصلحة العامة: للتأكيد علي الإعتبار الواجب للأضرار المحتملة في حالة الإفصاح عن عدد من المعلومات المحددة، وكذلك المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات، يتعين أن تمتلك نفوضية المعلومات سلطة تخول لها التشاور مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الأجهزة المختلفة بالحكومة، وأعضاء المجتمع المدني، ومقدمى طلبات معلومات.
- صلاحيات التفتيش: من المهم لمفوض المعلومات أن يمتلك صلاحية التفتيش على مواقع عمل الهيئات العامة للإطلاع علي الطريقة التي تدير بها الأجهزة دائرة صنع، ومعالجة، وحفظ، وإتاحة المعلومات، قعلي سبيل المثال يجب أن يشمل حق التفتيش حق الإطلاع علي أنظمة إدارة المعلومات، وزيارة الأرشيف لتقييم حالة مستودع المعلومات وللتحقق بشكل مادي وميداني من طريقة وإجراءات الحفاظ علي المعلومات السرية.
- إصدار القرارات الملزمة بالإفصاح عن المعلومات: من المهم لمفوض المعلومات، فور وصوله إلي قرار يخص الاستئناف، أن يمتلك صلاحية إصدار قرار ملزم للهيئة العامة بالإفصاح عن المعلومات إذا كان ذلك القرار لصالح مقدم الطلب، وبعبارة أخري يتعين علي الهيئة العامة الإلتزام بالإفصاح عن المعلومات إستجابة لقرار مفوض المعلومات، وفي بعض الدول (المجر علي سبيل المثال) يتم منح مفوض المعلومات سلطة توقيع عقوبة علي الهيئة العامة في حالة عدم إستجابتها لقرار الإفصاح خلال مدة معينة ومن الممكن أن يطلب مفوض المعلومات من البرلمان التحقيق في ذلك الشأن مع الهيئة العامة. ففي المملكة المتحدة، يتم توجيه إنذار إلى الهيئة العامة إذا مافشلت في الإمتثال للقرار الصادر عن مفوض المعلومات، ومن حق المفوض أن يقوم بتقديم شهادته إلي المحكمة العليا، والتي تقوم بدورها بالتحقيق في المسألة والتعامل مع الجهة العامة والنظر في ” ما إذا كانت تتعمد إزدراء المحكمة”.
- رصد مدي الإمتثال للقانون: يتلخص ذلك في رصد مدي الإلتزام بالقانون وجمع الإحصاءات الوظيفية، ويكون هذا، في بعض الحالات، جزء من الدور الوظيفي المنصوص عليه قانونا للجهاز الإشرافي، وفي البعض الآخر يتم تعريفه كجزء من وظيفة إعداد التقارير العادية والتي تشمل (التقارير السنوية التي يجب علي كل المفوضيات تقديمها إلي البرلمان). ولتسهيل هذه المهمة، تلتزم الهيئات العامة بتوفير سلسلة من التقارير المنتظمة بعدد الطلبات المستلمة، وعدد الطلبات التي تم الإستجابة لها، وعدد الطلبات المرفوضة، والإطار الزمنى للاستجابة، وغيرها.
- تدريب الموظفيين العموميين: أحد الأدوار الهامة لمفوضيات المعلومات هو “خلق ثقافة الشفافية” لدى الإدارات العامة، وهذا ما يمكن تحقيقه عن طريق العديد من الطرق؛ بدايةً من تدريب الموظفيين العموميين علي كيفية تفسير القانون، وكيفية التعامل مع طلبات الحصول علي المعلومات، نهايةً بإدخال تعديلات إدارية تحسن من منظومة إتاحة المعلومات لدى الهيئات العامة. وكانت مؤسسة المجتمع المفتوح قد كشفت سابقاً أن ابرز المشكلات التي ظهرت مع الإلتزام بقانون الوصول إلي المعلومات كانت تتمثل في نقص التدريب الكافي للموظفيين العموميين، والفشل في تطوير إدارة المعلومات الداخلية و أنظمة إتخاذ القرار بطريقة تضمن الرد علي الطلبات بشكل واف خلال إطار زمنى مناسب.
- توجيه الجهات والسلطات العامة في التفسير والإلتزام بالقانون: وذلك عن طريق تقديم الدعم لموظفي المعلومات والموظفين المختصين داخل كل مؤسسة وجهة عامة، بحيث يركز الدعم علي اسثناءات الوصول إلي المعلومات، فغالباً ما تمثل عملية الإلتزام بالقانون تحدي صعب لموظفي الخدمة العامة عند تطبيق القانون لأول مرة، ويكون علي مفوضيات المعلومات توفير دليل يوضح المعايير اللازمة لإتخاذ القرار سواء بالإفصاح أو حجب المعلومات، ومن المهم هنا ملاحظة أن أحد أدوار المفوضية هو حماية المصالح المشروعة كالأمن القومي، والعلاقات الدولية، والصحة العامة وحقوق الأفراد في الخصوصية وسرية المعلومات التجارية وكذلك مساعدة الجهات العامة علي تجنب انتهاك حق الخصوصية للأفراد عن طريق أي معلومة قد يتم يفصح عنها أو يتم نشرها علي مواقعهم الإليكترونية. ويجب أن تكون الجهات العامة قادرة علي التشاور مع مفوضيات المعلومات في حالة شكها في ضرورة الإفصاح عن المعلومات عن عدمه بخصوص طلب معين، و يُنصح بأن يترك القانون مساحة للموظفين العمومين للتشاور مع مفوضيات المعلومات تحت أشكال طلب الرأي والمشورة ، و بذلك يمكنهم التعرف على رأي مفوضية المعلومات بشكل غير مُلزم، وذلك بخلاف القرارات الرسمية التي توجهها المفوضية للهيئات العامة ويكون وقتها علي الهيئة العامة الإلتزام بتنفيذ هذا القرار. ولتسهيل إجراء التشاور، يتم تطوير سلسلة من التوجيهات التي يمكن أن تساعد الهيئات العامة في محاولاتها لإتخاذ القرار.
- رفع الوعي لدي المواطنين وتوفير المشورة: بحيث تعزز المفوضيات الوعي بحرية الوصول إلي المعلومات، وتشجع المواطنين على تقديم طلبات الحصول علي المعلومات، وذلك لحاجة المواطنين إلي إبلاغهم بطرق ووسائل تمكنهم من ممارسة بحقهم في الحصول علي المعلومات، ولأنه، وفقط عن طريق ملء طلبات الوصول إلي المعلومات وتقديمها، ستتمكن الهيئات العامة من تطوير أدائها وأنظمتها الداخلية، وهذا بدوره له تأثير واسع وفعال علي الاداء الحكومي، ويكون علي مفوضيات المعلومات تحفيز الانشطة التي تعمل علي رفع وعي المواطنين بحقهم في الوصول إلي المعلومات؛ كالأنشطة التي تتضمن تدريب جماعات المجتمع المدني، وإعلام الصحفيين ومهتمى الإعلام الإليكترونية بالأنشطة، وإنتاج منشورات ومواد إعلامية للتوعية الإعلامية بحق الحصول علي المعلومات، والعمل مع السلطات العامة لإنشاء مناطق استقبال وغرف قراءة، وتركيب معدات كمبيوتر في الأماكن العامة، والمبانى الحكومية، والمكتبات العامة، بحيث تساعد مقدمي الطلبات الغير قادرين علي تسجيل طلبات الحصول علي المعلومات إليكترونياً بمنازلهم، وكذلك توفير القدرة علي البحث عن المعلومات علي المواقع الإلكترونية الحكومية.
إصدار توصيات بشأن تشريعات مقترحة أو موجودة بالفعل: وذلك من خلال تقييم الإطار القانوني الوطني، وتأثيره علي إتاحة المعلومات، وتقديم توصيات لإصلاح وتوحيد القوانين، ويعد هذا الدور ضرورياً خاصة في الدول التي لديها تشريعات تمس تداول المعلومات تكون سابقة على قانون الحصول علي المعلومات حتي لا تتصادم معه، كالقوانين الخاصة بالوثائق وأسرار الدولة، بالإضافة إلي أن بعض الدول لا تزال في طريقها لتبني تشريعات جديدة في موضوعات تتعلق بالشفافية كالحكومة الإليكترونية والمشاركة العامة.
- سلطات أخري: يجب أن يكون القانون المؤسس لإنشاء مفوضيات المعلومات واضحاً فيما يخص قدرة المفوضيات علي إتخاذ أي نوع من المبادرات الضرورية لتعزيز حرية تداول المعلومات، بحيث تشمل قدرة المفوضية علي تقديم أوراق مساعدة للمحكمة، أو الوجود كأحد الخبراء أثناء اجراءات المحكمة للسؤال حينما يتم مناقشة مدي شفافية الحكومة و حق الوصول إلي المعلومات، بالإضافة إلي أن مفوضية المعلومات يجب أن يُطلق لها العنان للتنسيق مع أجهزة الدولة العامة للتأكد من تحقق وتوافق الإجراءات الإدارية والهيكلة الداخلية التى تتوافق مع قانون الحق في المعلومات، كما يجب علي مفوضيات المعلومات تشجيع الانخراط والتعاون الدولي بهدف ضمان أن يبقي كل من الحكومة والجمهور علي وعي ودراية دائمين بأحدث التطورت التي تجري حول قانون وممارسات حق الحصول علي المعلومات.






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=513605
2. النص الكامل لهذه المبادئ في الرابط
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/global-principles-national-security-and-right-information-tshwane-principles/ar
3. جمبع النصوص الدستورية من موقع
https://www.constituteproject.org/search?lang=ar&key=infoacc
4. المركز اللبناني لتعزيز المواطنية/الحق في الوصول إلى المعلومات/ https://lcaclebanon.wordpress.com/2012/10/12
5. آليات اتاحة المعلومات / دراسة مقارنة /سارة الشريف /منشورات مركز دعم لتقنية المعلومات 2005
6. المصدر السابق
7. المصدر السابق
8. المصدر السابق
9. المصدر السابق
10. المصدر السابق
11. المصدر السابق
12. المنظمة المصرية الأمريكية لسيادة القانون/حرية تداول المعلومات / أنجلا مجلي
13. استفدنا كثيرا في تحرير هذا الجزء على الورقة المفاهيمية التي أصدرها مركز دعم تقنية المعلومات ضمن سلسلة أوراق الحق في المعرفة في 13/1/2015على الرابط http://sitcegypt.org/?p=4009



#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ...
- الحق في حرية الراي والتعبيروما حوله.. ادوات في السياسة الوطن ...
- العبادي .. فتى البرلمان الأول والقفز الى الامام
- ليلة القبض على الكرامة
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ...
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ...
- حظر ونبذ خطاب الكراهية.. الإطار المعياري الدولي
- الغاء وزارة حقوق الانسان العراقية ...عندما تنحرف بوصلة الإصل ...
- الحماية الدولية لحقوق الانسان الجزء الثاني الشكاوى في سياق ا ...
- عن المنتشي بالعار
- الحماية الدولية لحقوق الانسان / نظام الشكاوى - الجزء الاول
- الحماية الدولية لحقوق الانسان / نظام تقارير المعاهدات
- الاستعراض الدوري الشامل للعراق / الجولة الثانية


المزيد.....




- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الوطنية الجزء الثاني الحق في الحصول على المعلومات القسم الثاني