أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - التعديل لقانون التقاعد تغيير جذري من الاساس














المزيد.....

التعديل لقانون التقاعد تغيير جذري من الاساس


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 2739 - 2009 / 8 / 15 - 06:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


[[[ إن تعديل قانون التقاعد27 لسنة 2006 تغيير جذري من الاساس والغاء كافة مواد الحقوق المكتسبة وإعادة العمل بالجدول غير الدستوري وإعفاء المشرع من احكامه ولأول مرة صرف التقاعد من الميزانية وقد تم الغاء المادة -7 – والمادة -19 – وقانون التقاعد 33/966 ؛ والغاء المادة -24- أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون .
والمادة 21لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
وهما الركنان الاساسيان للمادة -126- الدستورية وما جاء بقانون الاثبات -98- ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.؛ فيها تأكيد لإكتساب الحقوق القانونية،ثم لم نجد قراءة للمادة -130/ منه : تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. بتعديلات الدستور ولا المادة -129 - أن تجاوز مادة الاثبات -98- وعدم تثبيت المادة الدستورية -130- لهما ارتباط وثيق لتحقيق المادة -126 - ؛وأثرها لإلغاء العشرات من القوانين والنظم والتعليمات والقرارات المكتسبة منذ عقود وتؤثر سلبا لمستحقيها .]]] .[[..منذ بداية الحكم الوطني ؛ صندوق التقاعد ملكية خاصة أشبه بشركة مساهمة ؛ يساهم بداية توظيفه بنصف راتب تسجل له مشاركة بالصندوق ومع استقطاع حصة التقاعد تسجل له كقيمة دفترية وتستثمر أمواله وتوزع ارباحه سنويا كلٍ حسب قيمته الدفترية؛ وبذلك الاموال خاصة ولا يجوز الغاؤها .
ومنذ تأسيسه ولغاية قبل تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ للصندوق قرض من الميزانية ؛ ولأول مرة يشرع بالتعديل منحة للميزانية ؛ وفي التشريعات لتسعة عقود تصرف الرواتب من الميزانية والتقاعد من الصندوق . ]]
نوضح باختصار سريع للمواد التي حذفت نظرا لكثرتها وكما قلنا الغيت كافة مواد الحقوق المكتسبة الاساسية؛ وبدايته اعفاء المشرع والخاصة من احكام التشريع ؛ لايجيز الدستور والسنن والتشريعات ذلك وقد اشار اليها السنهوري؛ ولا يجيزها الدستور أوالقوانين المشرعة النافذة ؛ فما جاء بقانون التقاعد 33/6 96 بالمادة -13/ منه - 1- تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلاما تعارض منها مع أحكام هذه المادة . فالقوانين تسري على الجميع وفق أحكامها ؛ فجاء بتعديل قانون التقاعد 27/2006 خلافا لشروط الراتب التقاعدي أٌعفي المشرع منها ؛ فما جاء بالمادة – 1 - / منه بالفقرات الاتية :
المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :-
د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ( وهذا يعني لاتقاعد دون توظيف واستقطاع تقاعد ومدة خدمة )
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.
فهل تذييل نهاية المادة – د - ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.، لاعفاء الاستثناء جائز
اوجاء بتعديل المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون ( باستثناء ؟ !) :
ثانيا- لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% من (مجموع الراتب والمخصصات !؟ ) أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعديه عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند( ثانيا ) من المادة(30) المعدلة في هذا القانون (ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك !؟) . لماذا الاستثناء من احكام التشريع ولماذا(ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك!؟)
لماذااعفاء خارج السنن والتشريعات ؛ الم تنص المادة 13 من قانون التقاعد33/966 تسري احكامه على الوزير!
تم الغاء المادة -19/ منه وإستحقاقها وفق القوانين النافذة واستحقاق المادة -126/الدستورية ؛ وبديلا عنها اعيد العمل بالجداول المؤقتة والغير دستورية والتي تعتمد راتب التعليمات الغيردستوري وكلاهما لايستندان الى قانون أو بناء عليه وقد تم تخفيض درجة التعيين ونهاية استحقاق اصبح نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بدل الاستحقاق القانوني نهاية الدرجة الاولى وراتبها 920 الفا ؛ وتقاعدها 736 الفاً ؛ الغيت التعليمات فهل تلغى هنا؟
وقدعٌدِلَتْ المادة -7- وبدل استحقاقها لخدمة ثلاثين سنة 80% والامر مقارب لقانون التقاعد 33/966 استحقاق 80% بخدمة 28 سنة ؛ بالتعديل اصبح استحقاق 30 سنة 60% ؛ ولم يتم العمل بتعديلها واعتمد لهم العمل بالجدول نظرا للاحراج والاجراء مخالف رغم افضليته ؛وهناك احتسابات متعددة للحقوق والقانون غير موحد .
فصفوت القول ومجمل التجاوزات الدستورية ؛ إعفاء البعض من احكام التشريع ، وإحتساب تقاعدهم من الاسمي والمخصصات وعدم اعتماد رواتبهم وفق جدول الخدمة الموحد وما ينسبه من مخصصات وفقا لتشريعاته ؛ وتجاوز السنن والتشريعات ووضحها السنهوري بحكم المنقوضة ؛ تم التجاوز على حقوق الفصل الثاني والمادة 126 ؛ والمادة 129 عدم العمل بالقوانين بعد نشرها ،وتجاوز المادة -130- عدم العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وتجاوز المواد ( 2/ج؛13؛46 ) الاجراءات لا تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وجاء بالتعديل المادة 16 ثالثا : المتقاعدون القدامى غير مشمولين بالتعدبل !!!؟؟ فهل يعيد المجلس التشريعي النظر بتجاوزات الدستور.



#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إطلقوا حقوقَ الناسْ وأَموالها ما أشبه اليوم بالبارحة
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 2-2 / دراسة تح ...
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 1-2 -دراسة تحل ...
- حقوق المغتربين التقاعدية دستورية كيف يمكن التقديم لها في الم ...
- توازن الحقوق والعدالة ما قبل9/4/2003 والاجراءات والتشريعات م ...
- لماذا وهل يصح ذلك بالتشريع
- قرارصائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون
- من اجل سيادة دولة القانون تشريعات غير دستورية تًثَيتْ وحقوق ...
- المتقاعدون ردوا لي حقي رواتبنا وفقا للنفط أم البنك الدولي ؟ ...
- القانون يجري على الفراش والوزير (3-3 - أ
- اٍجراءات الرواتب غير دستورية .. اقامة دعوى بطلانها لاعدامها ...
- في ثقافة حقوق الانسان .. اٍن اسوأ المؤآخذات على الرواتب العم ...
- لارواتب قانونية دون تسريع تشريع لمجلس الخدمة الموحد
- مناشدة السيد رئيس الوزراء المحترم ..... والسادة في المجلس ال ...
- الرواتب .... السياسة .... الدستور


المزيد.....




- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- بيان رسمي مصري عن توقيت حرج بعد الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلس ...
- مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: عدم تبني قرار عضوية ف ...
- الأردن يعرب عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار قبول ...
- انتقاد فلسطيني لفيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- أبو الغيط يأسف لاستخدام ‎الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين ب ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- -الرئاسة الفلسطينية- تدين استخدام واشنطن -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم ...
- مؤسسات الأسرى: إسرائيل تواصل التصعيد من عمليات الاعتقال وملا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - التعديل لقانون التقاعد تغيير جذري من الاساس