المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!

رزاق حمد العوادي
razzakalowady@yahoo.com

2021 / 8 / 31

المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........
المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة
الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!
ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي .....
وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........
وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........
ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين
والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها .......
....
1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة
.
2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.
3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي
1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....
ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .
ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التالية
د- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها
4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ..
.والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصدد
كما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق
اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:
1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...
...
ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....
كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم برئ حتى تثبت ادانته) الخ من المواد سادسا وسابعا من المادة اعلاة
.. والمادة 88 ( القضاة مستقلون ولاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولايجوز لاي سلطة التدخل في شؤون القضاء او في شؤون العدالة).
2- النظام القانوني الجنائي العراقي........
أ‌- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المادة.....
(1) لاعقاب على فعل او امتناع الا بناءا على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولايجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية مالم ينص القانون عليها .
المادة (41) تناول حق الدفاع الشرعي ....كما تناول الباب الخامس العقوبات الاصلية وهي الاعدام والسجن المؤبد والمؤقت والحبس الشديد والبسيط.
ب‌- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 3 2لسنة 1971 اورد هذا القانون قواعد خاصة وطرق استجواب المتهم..... وحضوره واجراء المحاكمة وقواعدها طبقا للمواد 152- 166 وقواعد توجيه التهمة وفقا للمواد 186-192
ج- قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والذي جاء في المادة 23 القضاء مستقل لاسلطان عليه.......
اضافة الى المواد المتنوعة التي تضمن المركز القضائي للفرد وكثير من القوانين ذات الصلة لامجال لذكرها.
واخيرا فان التوجهات الدولية بشأن المركز الجزائي للفرد اكدت على القواعد الاجرائية والقواعد الموضوعية المشار اليها بالقوانين اعلاه والالتزام بهذه التطبيقات طبقا لتلك الاتفاقيات الموقع عليها ...وصولا الى الحكم العادل .
المكتب الدولي للمحاماة .....بغداد ....الحارثية



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن