تصفية شركة تضامن طبقا لأحكام القانون المدني

مؤمن رميح
internationallawmomen@gmail.com

2020 / 10 / 26

بموجب مستخرج السجل التجارى المقيد برقم 83177 مكتب سجل تجارى الشرقية ، وكذا عقد شركة التضامن رقم 1 لسنة 1999 عرفى غير مسجل قيدت شركة يحيى رمضان وشريكته لتجارة الإطارات بتاريخ 6/3/1999بالسجل التجارى باعتبارها شركة تضامن تتمتع فيها المدعية بصفة الشريك المتضامن ، بينما المدعى عليه يتمتع بصفة المدير والشريك وله سلطة الإدارة والتوقيع .
غير أن المدعى عليه قد سلب كافة أموال الشركة لمصلحته الخاصة منذ نشوئها حتى تاريخ قيد الدعوى ، دون أن تتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينه وبين شركيته المدعية ، ودون أن يطلعها على حسابات وسجلات الشركة حتى يتم التقدير المحاسبى لكشف الارباح والخسائر من واقع دفاتر وسجلات الشركة وذلك بمعاونة أحد المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية .
ولم يقف الأمر عند حد ذلك بل استغل أموال الشركة لتضخيم حجم أمواله الخاصة من شراء العقارات وفتح مجالات عمل أخرى خارج إطار واقع الشراكة بينهما .. على الرغم حقيقة من ان المدعى عليه لم يقدم أى حصص مالية للدخول بها كشريك ، وإنما كانت الشراكة بينهما على أساس المجهود المبذول منه فى سبيل إدارته للشركة وذلك بواقع الثلث من نصيب رأس مال الشركة .
وحيث أن المدعية لم تتسلم نصيبها فى الارباح الخاصة بالشركة منذ نشوئها فضلا عن مطالبتها المتكررة بإنهاء الشركة وتصفيتها وديا وإخراجها منها .. غير أن ذلك لم يلقى قبولا لدى المدعى عليه استمرارا فى سبيل تنفيذ مخططه الإستيلائى وإخراج نصيبها بخسائر تفوق قيمة راس المال وذلك حتى لا تكون هناك مطالبة مالية بقيمة رأس مال الشركة .
وحيث ان المدعية قد سلمت المدعى عليه مبلغ 100000 دولار أمريكى ( مائة ألف دولار أمريكى ) فى عام 1999 وذلك لبدء نشاط مزاولة تجارة بيع إطارات السيارات ، ولم تتسلم حتى قيد الدعوى أى ارباح فضلا عن ممانعة المدعى عليه تسليمها أصل المبلغ وفقا لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزى من تاريخ المطالبة به مما حدا بها لإقامة دعوى تصفية الشركة وتعيين مصفى قضائى لجرد أموال الشركة والتحقق من كشوف وحسابات الشركة وإعداد تقرير محاسبى بمجمل الأرباح والخسائر من تاريخ 6/ 3/1999 وهو تاريخ نشوء الشركة حتى تسلم المصفى لمهتمه بناء على حكم قضائى بتعيينه .
ولما كانت المادة 505 من القانون المدنى تنص على " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة "
ويستفاد من ذلك أن الشركة عقد لها كافة المقومات وخصائص العقد المنصوص عليها قانونا كالتراضى والمحل والسبب ، وهى تعتبر اتفاقا منظما للمراكز القانونية للشركاء لهم وحدة وغرض واحد ، ولا تعارض فى مصالحم بتاتا ، لإشتراكهم فى المصلحة وهو تحقيق الربح . غير أن ذلك يتبدى ويتحول إلى عقد ذاتى يصبح فيه كل شريك هادفا تحقيق مصالحه ومآربه الخاصة ، فتنقضى معها نظامية العقد بإعتباره أحد أهم صفات عقد الشركة ويتحول بدوره إلى عقد ذاتى يجعل الشركة فى وضعية الإنقضاء فتزول عنها شخصيتها المعنوية المنشآة ةتعود إلى سابق تأسيسها بشخصية مؤسسيها الطبيعين .
ولما كان المدعى عليه لم يتقدم بحصته المالية وبنصيبه فى رأس المال بإعتبار أن شروط ومقومات الشركة وفقا للمادة 505 من القانون المدنى تتطلب مساهمة كل شريك بحصة فى رأس المال .. ما يعتبر معها حصته المثبتة فى عقد الشركة نوعا من القرض المقدم من المدعية لصالح المدعى عليه يخضع لأحكام عقد القرض المنصوص عليها فى المواد 538 ، 539 ، 540 ،541 ، 542 ، 543 من القانون المدنى .
حيث أشارت المادة 538 إلى " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شئ مثلى آخر ، على أن يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته."
ونصت المادة 539 على " 1- يجب على المقرض أن يسلم الشئ موضوع العقد الى المقترض ، ولايجوز له أن يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض.
2- واذا هلك الشئ ، قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على المقرض."
وأوضحت المادة542 بأن " على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها, فاذا لم يكن هناك اتفاق عل فوائد اعتبر القرض بغير أجر."
وأتجهت المادة 543 إلى " ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه."
ولما كانت المدة المتفق عليها عرفا بانتهاء ميعاد القرض تكون عند مطالبة الشريك المتضامن ( المدعية ) بتصفية الشركة وإنهائها بإعتبار ذلك المدة المتفق عليها بإنهاء الشركة ومن ثم يستتبع بعدها إنهاء القرض والتزام المقترض برد الأموال إلى المقرض .
ولما كانت المادة 534 من القانون المدنى تنص على " ........ 2- وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي, تولّى القاضي تعيينه, بناءً على طلب أحدهم. 3- وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعيّن المحكمة المصفي, وتحدد طريقة التصفية, بناءً على طلب كل ذي شأن. 4- وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين."
وكذا المادة 535 من القانون المدنى ذهبت إلى " 1- ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة, إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً إما بالمزاد, وإما بالممارسة, ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة."
وكذا المادة 536 من القانون المدنى تنص على " 1- تقسّم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم, وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحلّ أو الديون المتنازع فيها, وبعد ردّ المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة. 2- ويختّص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدّمها في رأس المال. كما هي مبيّنة في العقد، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبيّن قيمتها في العقد, ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدّمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به. 3- وإذا بقى شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح. 4- أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء, فإن الخسارة توزّع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وتركت له صورة وكلفته بالحضور امام محكمة الدائرة( ) الكائن مقرها................ ................ فى يـوم ....... الموافق ................... ليسمعا الحكم بتصفية شركة يحيى رمضان وشريكته – شركة تضامن والمقيدة بالسجل التجارى برقم 83177 وبموجب العقد العرفى الغير مسجل رقم 1 لسنة 1999 بعنوان ملك يحيى رمضان بشارع الدكتور إبراهيم رمضان – القرين – شرقية ، وتعيين مصف قضائى من جدول المصفيين القضائيين بالمحكمة وذلك لمباشرة أعمال جرد الشركة المذكورة وموازنة الحسابات بما لها وما عليها وتحديد كشوف الأرباح والخسائر عن السنوات المنقضية من عام 1999 حتى تاريخ قيد الدعوى ، وإعداد دفتر يومى بجميع اعمال التصفية اليومية ، والإحتفاظ بكافة السجلات والاوراق والمكاتبات المالية والمحاسبية وعقود البيع والشراء وكافة الفواتير الخاصة بالشركة منذ نشرئها ، والبيع بالمزايدة العلنية لكافة المنقولات الخاصة بالشركة ، وبيع المحل التجارى الكائن به الشركة بالعنوان المذكور سلفا ، وتوزيع وتقسيم الأموال الناتجة عن عملية التصفية وفقا للنسب المحددة بموجب العقد العرفى غير المسجل رقم 1 لسنة 1999 ، وإلزام المعلن اليه برد قيمة الأموال المقرضة له من قبل المدعية والتى تمثل نسبة حصته فى عقد الشركة دون استحقاقها اجر لعدم شمول الإتفاق على أجر أو فائدة لقاء ذلك .

مؤمن رميح

محام مصري
للتواصل عبر الهاتف او الواتساب :00201288273093
ايميل :internationallawmomen@gmail.com



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن