إنهاء الوقف الخيري والأهلي طبقا لأحكام قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.

مؤمن رميح
internationallawmomen@gmail.com

2020 / 10 / 26

بموجب إشهاد وقف أطيان مسجل برقم 13494 / 54 قبلى والصادر من محكمة الجيزة الإبتدائية الشرعية بتاريخ 15 ابريل 1950 أوقفت السيدة المرحومة / فاطمة عبد المجيد على أطيان مقدارها 16 سهم 8 قيراط 1 فدان بناحية أبو رجوان بحرى مركز العياط ( قرية الشوبك الغربى - البدرشين حاليا ) والتى تم اثبات فيه أنه بتاريخ 28 / 11 / 1948 بوقف الاطيان المذكورة بمقتضى الحجة 177 متتابعة جزء ثان ، وجعلت هذا الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النصف على زوجها صالح عبدالله صالح ثم من بعده وقفا خيريا على الحرمين الشريفين ، وطلبت المرحومة الواقفة سماع اشهاد منها بتغيير في وقفها وصممت على طلبها وطلبت تغيير الوقف بجعل النصف الموقوف على زوجها عليها مدة حياتها ثم من بعدها يكون الوقف جميعه للحرمين الشريفين ، وقد صدر اشهاد من المحكمة بجعل النصف الموقوف على زوجها المذكور وقفا عليها مدة حياتها وثانيا : جعلت الوقف جميعه من بعدها وقفا على الحرمين الشريفين .

وحيث أنه طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، والذى نص في المادة (1) : لا يجوز الوقف على غير الخيرات.
وتنص المادة (2) من ذات القانون : يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة خيرات أو مرتبات دائمة معيّنة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الموقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلّتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات. ويُتبّع في تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.
وكذا المادة (3) من ذات القانون : يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبيّن في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كلٌ بقدر حصته في الاستحقاق. وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كلٌ بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق. ويُتّبع في تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و37 و38 و39 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالف الذكر.
والمادة (4) من ذات القانون : استثناءً من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قِبل الواقف وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 السالف الذكر. وفي هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كلٌ بقدر حصته على الوجه المبيّن في المادة السابقة. ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. ويُعتبر إقرار الواقف بإشهار رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قِبله حجة على ذوي الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.
وحيث أن المادة (7) من ذات القانون : يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المواد 1008 وما بعدها من القانون المدني.
ولما كان القانون رقــم 71 لسنة 1946 بشأن إصدار قانون الوصية قد نص في المادة (1) : الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.

وتنص المادة (7) من ذات القانون : تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة, وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير.

وكذا المادة (9) من ذات القانون : تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد إسلامي والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي.

والمادة (20) من ذات القانون : تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي فإذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد إذن المجلس الحسبي. ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول.

وحيث أن الشريعة الإسلامية اشترطت في الوقف أن يكون منجزا، إلا إن علقه على الموت فأوصى-مثلا- أن يكون عقاره وقفا بعد موته، ففيه خلاف، والجمهور على أنه يصح، ويكون وصية، فيتقيد بالثلث، ولا يكون لوارث، إلا أن يوافق بقية الورثة على ما زاد على الثلث، أو على كون الوصية لأحد الورثة.
قال ابن قدامة في المقنع ص239 في شروط الوقف: " الرابع: أن يقف ناجزاً ، فإِن علقه على شرط لم يصح ، إِلا أن يقول: هو وقف بعد موتي ، فيصح في قول الخرقي، وقال أبو الخطاب لا يصح" انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 23) : " قوله ( الرابع : أن يقف ناجزا . فإن علقه على شرط : لم يصح ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز , وغيره . وقدمه في الفروع , وغيره . وقيل : يصح . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله , وصاحب الفائق , والحارثي , وقال : الصحة أظهر . ونصره ...
قوله ( إلا أن يقول : هو وقف من بعد موتي ) فيصح في قول الخرقي . وهو المذهب ...
قال في القواعد : وهو أصح . لأنها وصية , والوصايا تقبل التعليق...
فعلى المذهب : يعتبر من الثلث" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أما الوقف المعلق بالموت كما لو قال: هذا وقف بعد موتي، فالمذهب أنه لازم من حين قوله، ولا يمكن فسخه، لكن مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل .
فيجعلونه وصية من وجه ، ووقفاً من وجه، وهذا غير صحيح، فلا يمكن أن نعطي عقداً حكمين مختلفين، فإما أن نقول: إنه يلزم في الحال ، ونلغي التعليق، وإذا قلنا بأنه يلزم في الحال: لزم، سواء كان الثلث أو أكثر أو أقل، وإما أن نقول: لا يلزم إلا بعد الموت، وحينئذٍ يكون من الثلث فأقل، وهذا هو الصحيح؛ لأن الرجل علق الوقف بشرط ، وهو الموت، فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود الشرط، فلا ينفذ إلا بعد الموت ، ويكون من الثلث فأقل.
مثال ذلك: قال رجل: إذا مت فبيتي وقف، أو إذا مت فمكتبتي وقف، فالمذهب أنه ينفذ من الآن ولا يمكن أن يبيع شيئاً من هذا؛ لأنه نفذ، لكن إذا مات : فإن أجاز الورثة الوقف : نفذ، وإن لم يجيزوه : لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة.
والصواب: أنه لا ينفذ إلا بعد الموت، وأنه ما دام حياً ، فله التغيير والتبديل والإلغاء، فإذا مات : فإن أجازه الورثة : نفذ، وإن لم يجيزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط" انتهى من الشرح الممتع (11/ 57).
وإلى هذا ذهب الشافعية أيضا، فجعلوا الوقف المعلق على الموت : وصية من جهة، ووقفا من جهة، لكن جوزوا الرجوع عنه قبل الموت.
قال في منهج الطلاب: " يصح تعليقه بالموت، كوقفت داري بعد موتي على الفقراء. قال الشيخان: وكأنه وصية" انتهى.
وقال البجيرمي في حاشيته عليه (3/ 206): "قال العلامة الرشيدي: قال الشارح في شرح البهجة: والحاصل أنه يصح ، ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث، وفي جواز الرجوع عنه، وفي عدم صرفه للوارث، وحكم الأوقاف في تأبيده ، وعدم بيعه وهبته وإرثه ؛ أي : بعد موت الواقف ا هـ بحروفه" انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية (44/ 123): " لكن يستثنى عند الجمهور الوقف المعلق على الموت، كما إذا قال: إن مت فأرضي هذه موقوفة على الفقراء، فإن الوقف يصح؛ لأنه تبرع مشروط بالموت، ويعتبر وصية بالوقف، وعندئذ يجري عليه حكم الوصية، في اعتباره من الثلث كسائر الوصايا .
والدليل على صحة تعليق الوقف بالموت ، واعتباره وصية : أن عمر رضي الله عنه وصى، فكان في وصيته: " هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث الموت : أن ثَمْغًا: صدقة " ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر في الصحابة ولم ينكر؛ فكان إجماعا".
وبالبناء على ما تقدم فإن وقف السيدة المرحومة / فاطمة عبد المجيد على أطيان مقدارها 16 سهم 8 قيراط 1 فدان من تاريخ التغيير الحادث في 15 ابريل 1951 يعتبر وقفا أهليا على غير الخيرات وذلك طبقا لما هو ثابت من أنها أوقفت الأطيان على نفسها طيلة حياتها ومن ثم فإن الوقف يعتبر أهليا من من التاريخ المذكور . وحيث أنه بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات الصادر بتاريخ 14 / 9 / 1952 والذى نص في ماته الأولى على عدم جواز الوقف على غير الخيرات ، واعمالا لمقتضى ذلك فإن الوقف يعتبر لاغيا ومنتهيا من تاريخ صدور القانون بتاريخ 14 / 9 / 1952 .
ولما كانت السيدة المرحومة بموجب اشهاد التغيير قد أوقفت الأرض و الأطيان المذكورة بعد وفاتها ومماتها على الحرمين الشريفين فإن الوقف أيضا يعتبر منتها لأنه ليس منجزا في الحال وليس مصرفه في الحال من تاريخ حدوث التغيير الحادث في 15 ابريل 1951 أو من تاريخ صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 في 14 / 9 / 1952 ، كما أن السيدة الواقفة قد توفيت في الثمانيات أى بعد صدور القانون بتاريخ 14 / 9 / 1952 ومن ثم فإن الوقف من تاريخ صدور القانون المذكور لم يكن منجزا وصرفه غى الحال ، ومن ثم يعتبر منتهيا اعمالا لمقتضى المادة 2 من القانون رقم 180 لسنة 1952 وطبقا لقواعد الشريعة الإسلامية الغراء .
وحيث انه طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية وقانون الوصية الصادر في هذا الشأن فإن الوقف على النحو المذكور سلفا يعتبر تصرفا مضافا لما بعد الموت أى يأخذ حكم الوصية وليس حكم الوقف طبقا لما أقره الفقهاء على النحو السالف بيانه وطبقا قواعد قانون الوصية ومن ثم ينطبق عليه قانون الوصية وليس قانون الوقف .
وحيث أن المادة 20 من قانون الوصية تلزم في الموصى له قبولها من الممثل القانونى لها ، ومن ثم فإن يشترط لانعقادها قبول الممثل القانونى للحرمين الشريفين قبول هذه الوصية ، ومن ثم فإنه ليس هناك قبول طبقا لما هو ثابت بالأوراق من جانب الممثل القانونى للحرمين الشريفين ومن ثم فإن الوصية لم تنعقد حتى الأن نتيجة عدم قبول الممثل القانونى من الموصى له وهو الحرمين الشريفين . ومن ثم فإن استحقاق الوقف او الوصية يكون للورثة الشرعيين اعملا لمقتضى المادة 3 من قانون الوقف .
ولما كان المدعين مالكين وحائزين لأرض الوقف محل النزاع بموجب عقود شراء آلت اليهم عن طريق الملكية بمقتضى هذه العقود ، كما أن هيئة الأوقاف المصرية تنازعهم في الارض محل النزاع وذلك طبقا لما هو ثابت على النحو التالى
1- المدعى الأول سعد صادق عبدالله الجابرى آلت الملكية إليه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائى 1 / 6 / 1996 وبموجب تنازل لصالحه بالعقد ذاته ، وتنازعه هيئة الاوقاف بملكية الارض وذلك باخذها مقابل حق انتفاع طبقا لما هو ثابت بالقسيمة رقم 0231560 المحررة بتاريخ 26 / 9 / 2018
2- المدعى الثانى أسامة حسن عبد الرحمن حفنى الجابرى آلت الملكية اليه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائى محرر بتاريخ 8 / 11 / 1996 ، وتنازعه هيئة الأوقاف بأخذها مقابل حق انتفاع طبقا لما هو ثابت بالقسيمة رقم 0231559
3- المدعى الثالث طارق عبد الدايم السيد الجمل آلت الملكية اليه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع محرر بتاريخ 8 / 8 / 2000 ، وتنازعه هيئة الأوقاف بأخذها مقابل حق انتفاع الثابت بموجب القسيمة رقم 0534515
4- المدعى الرابع مصطفى كامل حسن حسن الجابرى آلت الملكية اليه بموجب عقد بيع نهائى محرر بتاريخ 9 / 6 / 2012 ، وتنازعه هيئة الأوقاف المصرية
5- المدعى الخامس محمد عبد الوهاب عبدالله بدوى آلت الملكية اليه بموجب عقد بيع ابتدائى محرر بتاريخ 22 / 4 / 2004 ، وتنازعه هيئة الأوقاف المصرية بأخذها مقابل حق انتفاع الثابت بموجب القسيمة 0314150
6- المدعى السادس أشرف على أحمد محمد عبد البارى آلت الملكية اليه بموجب عقد بيع ابتدائى محرر بتاريخ 18 / 10 / 2007 وتنازعه هيئة الأوقاف المصرية وذلك بأخذها مقابل حق انتقاع وذلك بموجب القسيمة رقم 0527927
7- المدعى السابع صفاء عبد الكريم عبد الهادى الجابرى آلت الملكية اليه بموجب عقد بيع ابتدائى محرر بتاريخ 30 / 8 / 2002 ، وتنازعه هيئة الأوقاف المصرية بأخذها مقابل حق انتفاع الثابت بموجب القسيمة رقم 0215011
8- المدعى الثامن عبدالله رشاد عبد الجواد عويس آلت الملكية اليه بموجب عقد بيع ابتدائى محرر بتاريخ 7 / 7 / 1998 ، وتنازعه هيئة الاوقاف المصرية بأخذها مقابل حق انتفاع الثابت بموجب القسيمة 0534517
9- المدعى التاسع محمد عبد المنعم عبدالله سيد أحمد آلت الملكية اليه بموجب الميراث عن والده ، وتنازعه وزارة الاوقاف بأخذها مقابل حق انتفاع طبقا لما هو ثابت بالقسيمة رقم 0526168
ومما تقدم يتضح أن وقف أطيان المرحومة / فاطمة عبد الحميد على على الأطيان التي مقدارها 16 سهم 8 قيراط 1 فدان بناحية الشوبك الغربى - بأبو رجوان البحرى - مركز البدرشين - الجيزة يعتبر منتهيا لأنه ليس مصرفه في الحال كما أنه وقف على غير الخيرات حتى تاريخ صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 كما انه يأخذ حكم الوصية ولم يتم قبوله من الممثل القانونى للحرمين الشريفين على النحو السالف بيانه .
وحيث أن المدعين لهم الصفة والمصلحة في طلب إنهاء الوقف ك طبقا لما هو ثابت بحيازتهم للاطيان محل النزاع بموجب عقود بيع ابتدائية ، وآلت اليهم الاطيان بمقتضى ذلك ، وتنازعهم هيئة الأوقاف بأخذها مقابل حق انتفاع

بناء عليه
نلتمس من سيادتكم بانهاء وقف المرحومة / فاطمة عبد الحميد على عبد العال على الأطيان التي مقدارها 16 سهم 8 قيراط 1 فدان بناحية الشوبك الغربى - بأبو رجوان البحرى - مركز البدرشين - الجيزة .
محام مصري
للتواصل عبر الهاتف او الواتساب :01288273093
ايميل : internationallawmomen@gmail.com



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن