بعض الاسس القانونية المستوحاة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23) لسنه 1971

رزاق حمد العوادي
razzakalowady@yahoo.com

2020 / 7 / 26

بعض الاسس القانونية المستوحاة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23) لسنه 1971

1ـ اذا اصدر قاضي التحقيق قرار بالأفراج عن المتهم لعدم كفاية الادلة وفقا للمادة (130) من قانون الاصول الجزائية لا يمنع من استمرار الاجراءات ضد المتهم اذا ظهرت ادلة جديدة تستوجب ذلك ولكن لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من قاضي التحقيق لان كل من القرارين نهائيا .
2 ـ مفهوم الامر الجزائي اذا وجدت المحكمة من تدقيق اوراق الدعوى ان المخالفة لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او ان طلبا بالتعويض او برد المال لم يقدم طلبا فيها تصدر المحكمة امر جزائي بالغرامة او بالعقوبات الفرعية دون تحديد جلسة لمحاكمة المتهم المادة (205) اصول وللمتهم الاعتراض على الامر الجزائي بعريضة الى المحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ
3 ـ يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلبة المجنى علية او من يقوم مقامة قانون في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى علية ووفق الاحكام الواردة في المادة (194) .
4 ـ لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجنى علية او من يقوم مقامة قانونا في الجرائم الواردة في المادة (3) اصول ولا تقبل الشكوى بتلك الجرائم بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى علية بالجريمة.
5ـ يجوز للمتهم الذي تم استجوابه عن التهمة ان يمتنع عن التوقيع على اقواله في المحضر ولا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه الية مادة (126) اصول جزائية .
6ـ لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيرة المادة (126)
7 ـ اذا توفى المتهم تنقضي الدعوى بوفاته سواء كان في دور التحقيق او المحاكمة ويتخذ قرار بوقف الاجراءات القانونية بحق المتهم ولكن يحق للمدعي بالحق المدني مراجعة المحاكم المدنية للحصول على حقة بالتعويض .
8 ـ لا يجوز لاحد الزوجين ليكون شاهدا مالم يكن احدهما متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او مالة او ضد ولد لهما ولا يكون الاصل شاهدا على الفرع ولا الفرع
شاهدا على الاصل مالم يكن احدهما متهما بجريمة ضد مالة او شخصه ولكن يجوز ان يكون المذكورين شهود دفاع .
9ـ لا يجوز اجراء كشف الدلالة لا كثر من متهم في وقت واحد بل يتم أجراءه لكل متهم على حدة (121) اصول .
10ـ اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة واقل يجوز الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة اما اذا كانت اكثر من سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة ويقبل الصلح بموافقة قاضي التحقيق او المحكمة في جرائم التهديد او الايذاء او اتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
11ـ اذا ثبت ان المتهم المطلوب في قضية تحقيقية قد غاب غيبة طويلة وغير معروفة كان يكون اسيرا او مفقودا يصدر قاضي التحقيق او المحكمة المختصة قرارا بوقف الاجراءات الجزائية مؤقتا ووقف السير بالدعوى المدنية الى حين عودته او معرفة مصيره ولا يكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية .
12ـ اذا تعدد المتهمون في جريمة معينة وكان بينهم احداث او هاربين يحال الاحداث الى محكمة الاحداث ...اما المتهمون الهاربون فتجري محاكمتهم غيابيا .
13ـ ان المادة (213) اصول قضت بانة لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم مالم تؤيد بقرينة او بإقرار المتهم .
14ـ لا يعتبر تنازل ذوي المجنى علية عن حقهم بالتعويض ظرفا قضائيا مخففا وتحكم المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة مراعية بذلك ظروفها والباعث على ارتكابها .
15ـ اذا دهس سائق سيارة شخصا وبادر على نقلة فورا للمستشفى او اخبر المسؤول في مركز الشرطة تعتبر عذرا قانوني مخفف بحق السائق .
16ـ لا يجوز شمول المحكوم علية عن جريمة الزنا او اللواطة او المخدرات بالعفو العام او الخاص وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 744 في 11/9/1988 والذي لا زال ساري المفعول .
17ـ على كل محقق او ضابط شرطة عهدت الية قضايا تحقيقية ان يفتح سجل خاص يسمى سجل المتابعة للرجوع الية ويحتوي على اسم المتهم اسم المشتكي المادة القانونية رقم الدعوى في السجل تاريخ ومكان حصول الحادث تاريخ ورقم الاحالة مراحل التحقيق النتيجة النهائية
18ـ اذا اتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى المحقق اشعار قاضي التحقيق ليتخذ قرارة بتفريق الدعوى واحالة كل منهما الى المحكمة المختصة .
19ـ يجب على المحقق تسجيل كل اخبار في سجل المركز اليومي وتسجيل الدعوى في سجل .
الاساس وتأشير المبرزات الجرمية في سجل الامانات وتزويد المواطن المشتكي ببطاقة الشكوى تتضمن اسم المتهم رقم الدعوى اسم القائم بالتحقيق مركز الشرطة ضمانا لحقوق كافة الاطراف .
20ـ على المحقق ان لا يتأخر او يهمل ارسال المتهم او المجنى علية او عليها في الجرائم الجنسية الى المؤسسات الصحية او معهد الطب العدلي حيث ان اي تأخير يؤدي الى زوال اثار الجريمة .



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن