حالة الطوارئ الصحية و الحجر الصحي

امغار محمد
amrharmed@hotmail.com

2020 / 3 / 23

الدكتور محمد امغار
محام بهيئة الدارالبيضاء

منظمة الصحة العالمية World Health Organisation .هي واحدة من عدة وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة ،وقد أنشأت في 7 أبريل 1948 ومقرها الحالي في جنيف سويسرا، وللمنظمة السلطة التوجيهية، والتنسيقية، ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي، وهي مسؤولة عن تادية الدور القيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية، وفي هذا الإطار عرفت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية في اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 على أنها " حدث غير عادي يشكل خطرا على الصحة العامة بالنسبة للدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي للمرض ، الذي يتطلب استجابة دولية فورية و منسقة " ومن خلال هذا التعريف يتضح أن حالة الطوارئ الصحية تتطلب أن يكون هناك وضع صحي خطير، أو مفاجئ، أو غير عادي، أو غير متوقع ، وأن هذا الحدث الصحي يحمل تداعيات على الصحة العامة خارج الحدود الوطنية للدولة المتأثرة ، وأنه حدث يتطلب اجراءات دولية فورية .
ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية إلى تقديم توجيهات وتوصيات إلى جميع البلدان تهذف منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة وتنقل الأشخاص .
وفي هذا الإطار أعلنت المنظمة حالة طوارئ صحية عامة في خمس حالات من الأوبئة التي استدعت موقفا صحيا عالميا قويا وهي انفلونزا الخنازير اتش 1 ان1 عام 2009، وشلل الاطفال عام 2014، وايبولا في غرب أفريقيا عام 2014، وزيكا عام 2016، وايبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2019 وفيروس كورونا هذه السنة .
وتعتبر قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية موجهة للحالة الصحية بالبلدان الأعضاء في الأمم المتحدة للوصول إلى الحفاظ على الصحة ومواجهة الأوبئة والأمراض بصفة عامة .
وعلى المستوى الوطني فإن الحديث عن حالة الطوارئ الصحية مرتبط أساسا بالتزامات المغرب الدولية وفق الاتفاقيات المصادقة عليها ووفق المقتضيات الدستورية من جهة ، ومن جهة أخرى فإن القوانين الوطنية ذهبت في اتجاه محاربة الأمراض والأوبئة حفاظا على الصحة العامة ويتجلى ذلك من خلال العديد من النصوص الخاصة والعامة ،ومنها المرسوم الملكي رقم 554.65 الصادر في 26 يونيو 1967 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاد تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض، ويعرف المرسوم الملكي حالات الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي والأمراض ذات الصبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية والتي توضع قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية ، ويعاقب نفس القانون الأشخاص الذين يخالفون التدابير المتخذة طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين 6ايام و شهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهم و 2400 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مالم تشكل الأفعال المرتكبة مخالفات لنصوص قانونية أخرى عامة أو خاصة .



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن