قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس ومنه تجاوز على ملكيتي صندوق التقاعد ومنفعة المواطن -أ - أولا

محمد صبيح البلادي

2017 / 5 / 20

قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس ومنه تجاوز على ملكيتي صندوق التقاعد ومنفعة المواطن
3-أ - أولا
و يتطلب الأمر البحث بالفقرتين بالاتي :
3-أ - أولا :التجاوزات على الاسس والقياس 3- ب – التجاوز على ملكيتي صندوق التقاعد ومنفعة المالك
محمد صبيح البلادي في البداية نعيد مقدمة الفقرتين 1-2 لأهمية ما جاء فيهما وأهمية الارتكاز عليها هنا جاء بالقسم -1 - خي العزيز بالنسبة لمطالبكم المتعددة الخاصة بموضوع التقاعد لايمكن قبولها وا الاخذ بها ولا الحكم بصحتها لانها بعيدة عن الاسس القانونية حيث ان القانون النافذ للتقاعد هو قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وهو قانون يضمن حقوق الجميع وبالعدالة .... واما مطالبكم فهي اراء خاصة لاتعبر عن عموم المتقاعدين اضافة الى انها تضركم من حيث لاتعلمون لانكم تطالبون (بالحق المكتسب القديم) وهي دعوة للعودة الى القوانين القديمة يعني منح المتقاعدين رواتب بمدار بضع الوف من الدنانير فقط / تحياتي الطيبة لكم
والقسم -2- نجد العمل مخالف للمشروعية ؛ تتجاوز سلطة التنفيذ مهامها مخالفة المادة 47 الدستورية وما تقدم من مواده المذكورة في الفقرة – 1- ؛ وقد أوقفت العمل بالقوانين النافذة والدستور ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وتجاوزت مراكز الحقوق المكتسبة ولم تعيدها وفق قرارات المحكمة ؛ نستمر بإستعراض غيرها ؛ فالتجاوز على أحكام القوانين وحقوق الانسان ؛ إن ألتجاوز على أحكام القوانين من إختصاص المدعي العام حصرا وتجاوز الحقوق يكون عن طريق محكمة حقوق الانسان العراقية ؛ وهنا نهيب بنقابة المحامين تكون عونا فالقضية عامة هذا ونثبت موضوعين فيهما يذكر السيد المحامي (قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وهو قانون يضمن حقوق الجميع وبالعدالة .... واما مطالبكم فهي اراء خاصة لاتعبر عن عموم المتقاعدين اضافة الى انها تضركم من حيث لاتعلمون لانكم تطالبون (بالحق المكتسب القديم) وهي دعوة للعودة الى القوانين القديمة يعني منح المتقاعدين رواتب بمدار بضع الوف من الدنانير فقط / تحياتي الطيبة لكم ) أولا: جوابا على الفقرة (قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وهو قانون يضمن حقوق الجميع وبالعدالة .... واما مطالبكم فهي اراء خاصة لا تعبر عن عموم المتقاعدين )
نردد وبعض الزملاء عبارة ( أمهر المحامين لايمكنه تحقيق نجاح القضية الموكول بها ؛ ما لم تتوفر له جميع حيثياته ؛ من الاسس التشريعية ؛ وأوليات الحقوق المكتسبة وفق أحكام القوانين والدستور ؛ والتجاوزات على الحقوق المكتسبة ؛ وقرارات القضاء والتي تستند هي الاخرى على أحكام القوانين الموضوعية أحكام القوانين الأخرى المدني كالرقم 40والاثبات الرقم 10 وغيرها؛ والنظره تم تطبيقها على الكافة أم غض النظر عنه تمويها أو مخالفتها للدستور .
التعقيدات التي جرت منذ 2003 ولحد الآن تستند التنشريعات على باطل الاجراءات الادارية المخالفة للمشروعية ؛ بتجاوزها على المراكز القانونية المكتسبة ( للمواطن دستوريا ؛ وللموظف والمتقاعد وفقا لأحكام القوانين والتي تعتبر حجة من الحجج ؛ وتخالف الدستور ؛ لمخالفة سلطة التنفيذ تجاوزها للمادة 47 اولا وللمادة 130 ثانيا بوقف العمل بالقوانين النافذة وثالثا العمل بتعليمات ونظم وجداول وقرارات مخالفة لمواد الدستور( 2-ج ؛ 5؛ 14 ؛ 19- تاسعا ؛ 46 ) مما يجرها من الشرعية وفق مواد الدستور ( 13-93 ) اضف للمادة (94 ) عدم تنفيذها لقرارات القضاء ؛ إضافةً لتجاوزها مواد من القانون المدني العراقي للمواد(1-2-3-7-10 ) والاثبات (98-99-103-105-106 ) وتعليمات شورى الدولة ؛ والتشريع ياخذ بباطلها !
أن تشريع قانون التقاعد 9 لسنة 2014 وتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 والذي تم تعديله لإعادة عدم الشرعية وتجاوزه للحقوق المكتسبة وفق أحكام القوانين باثر رجعي يخالف اولا الأعراف القانونية والقضائية وإهمها إحترام القانون وعدم المساس على ما إستقرت عليه الحقوق مصداقيا على ما جاء فيها ؛ ولا يجوز تجاوزها وإلغائها بالاثر الرجعي ؛ وهنا أيضا تجاوز على الاحكام ؛ فكيف إذ والعمل بإجراء تنفيذي إداري يوقف العمل بالقوانين النافذة ؛ ولا يحترم قرارات القضاء ؛ ولا يحترم و ينفذ قرارات مرؤوسية ؛ جميعها مخالف للدستور والاحكام ؛ ونؤكد التجاوز على الاحكام من إختصاص الادعاء العام حصرا ؛ والتجاوز على الحقوق من إختصاص محكمة حقوق الانسان العراقية والمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ ونرجوا من السادة في نقابة المحامين وإتحاد الحقوقيين والقوى المدنية التاكيد على إختصاص محكمة حقوق الانسان ؛ ونركز رجاؤنا لنقابة المحامين تنفيذ قرارات مجلس القضاء الاعلى ؛ إعتماد محاكم الاستئناف النظر في دعاوى حقوق الانسان نيابة عن محكمة حقوق الانسان ؛ بالقرار الصادر من مجلس القضاء الاعلى بداية 2014 وليس تحت يدي رقمه وحصلنا عليه من المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ هذا وقول السيد المحامي لملاحظته (اضافة الى انها تضركم من حيث لاتعلمون لانكم تطالبون (بالحق المكتسب القديم) وهي دعوة للعودة الى القوانين القديمة يعني منح المتقاعدين رواتب بمدار بضع الوف من الدنانير فقط / تحياتي الطيبة لكم ) إننا نطمأن السيد المحامي والسادة المتقاعدين ؛ من خلال تعليمات وجداول ونظم سلطة التنفيذ لتعليماتها في 1/4/2004 بعد إنقضاء فترة ( فرض إنتداب الغزاة دون شرعية الامم المتحدة ) وقد إنتهت بالتاريخ المتقدم للتعلمات 2004 وإعتمدت للمتقاعدين درجات القرين الوظيفي ؛ سواءً بالجداول او بتقاعد 27 لسنة 2006قبل التعديل والنافذ في 17 / 1/ 2006 ؛ والمعطل خلافا لمادة الدستور 129 والمعدل بعد 17 شهرا وتم تعديله من أجل إلغاء المادة 19 منه وتنص المادة 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . وجاء بالمادة -16- من التعديل يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0مادة واضحة وصريحة ولا اجتهاد بالنص : سريان التعديل ( في أو بعد تاريخ نفاذه ) لاقبل نفاذه لمن تقاعد قبله .وإكتساب البتات بالمادة 20 /من قانون التقاعد 27/2006 لاحظ الارتباك المادة 18 من تعديل قانون التقاعد 27 لسنة2007 وتناقضاتها وتجاوزاتها الدستورية ؛ سواءً ما جاء بالتعديل هو إلغاء المادة 19 والتي تعيد الاستحقاق المكتسب 100% من الراتب الوظفي وفقا لاحكام القرار334 وتعليمات 1991 /1 الى 5 ؛ والتعديل جاء غير موفق دستوريا لاعادة العمل بما جاء بالجداول اى اقل من 33 % من الاصل وتأخذ التشريعات وسلالم ما بعد 2004 بباطلها فالتشريع باطل كما والتعديل باطل لانهما أستندا على الباطل والذي قضت قرارات المحاكم 115 /إتحادي /2004 والرقم 160 / تمييز/ 2007 لم تنفذهما سلطة التنفيذ ؛والقرار 310 / 2009 وقرار هيئة الوزراء 8240 لسنة 2005 فكف تعتمد الشريعات على باطل ما تقدم إداريا ؛ ويفضل أن نكتفي بهذا ؛ وهناك عشرات يمكن التعزيز والاستناد لها



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن