ضَيعوا وضاع حقنا وتجاوزوا الدستور وأحكام القضاء والقوانينا

محمد صبيح البلادي

2017 / 3 / 9

ضَيعوا وضاع حقنا وتجاوزوا
الدستور وأحكام القضاء والقوانينا

الى أنظار المجلس النيابي ومنظمات المجتمع المدني الرئيسية ومنظمات حقوق الانسان والتقاعد
لافائدة بدستور ومجلس نواب أعطيناهم الشرعية لانلمس منهم تعاطفت ولا قوى مدنية !

المنتدى الوطني العراقي والنقاش على الهواء ( قيد التأسيس
محمد صبيح البلادي

م100 الدستور يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل قرار إداري من الطعن
لمادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
نحن لسنا مولعون بالدستور فحسب ؛بل ليس من حل خارج إطاره والاحكام والقضاء
وكل ما يتعارض معه مآله الرفض الدستوري والإلغاء بآلية الدستور وتجري هكذا:
1- التعرف على الحقوق بثقافة دستورية 2- متابعة التجاوزات 3- رفع دعوى
ومن البداية نقول التقاضي في بغداد عقبة ونحن مفلسون والعقبات تبدأ بتجاوز المادة 47 والعمل بلا مشروعية أي بلا قانون ؟؛ العمل الاداري يتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ ويوقف العمل بأحكام القوانين والدستور ؛ ولا ينفذ قرارات القضاء وسلطة التشريع لاتنظر لتلك التجاوزات وتأخذ بباطلها وتشرع باطلا ؛ وكم أنتخيناها وقوى المجتمع ؛ فلا سامعأً ولا مجيب ؛ أفقرونا بتجاوز الدستور؛ وتجاوز اعراف القوانين والقضاء؛ ومعظمهم بعيدا عن معرفة أسس التشريع ؛ ولكن مابال الحقوقييون منهم !

لنبدأ من إجراءات ما بعد 2003 بداية من الامر 30 لسلطة الاحتلال لفترة سنة ؛ فالامر 30 ألتزم بالقرارات الاممية ؛ فلم يتجاوز الحقوق المكتسبة وتماشى مع المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة المدنية : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
والامر 30 جاء متوافقا معه وبنفس ارقام المادة 3 والفقرة 5 وإلتزم بالقوانين والدستور وجاء ينفذ هذا الامر بعد نشره ؛ تم تمويها العمل به بالاثر الرجعي إداريا
وجاءت قرارات قضائية وإدارية ألغت التبعات الادارية المخالفة لمادة الدستور47 بتجاوز سلطة التنفيذ لما تقدم وصدرت قرارات قضائية بالقرار 160 /2006 أن التعليمات الوظيفية بتنزيل درجات التعيين بأثر رجعي قد تتجاوز 20 سنه منه ؛ فنزلت درجة العيين درجة واحد والتسكين بين درجتين واربعة درجات واوقفت العمل بالقوانين النافذة خلافا لمادة الدستور 130 ؛ وافت العمل بالدستور وما كان ساريا ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ فأين المجلس النيابي منها ؟؛ وهو يعلم علم اليقين
وصدر الامر 310 في 15/3/2009 ليعيد الدرجات على ما كانت عليه ؛ لم تنفذ سلطة التنفيذ ذلك ؛ وكما تحقق لموظف ما تقدم جرى للمتقاعدين أسوا من ذلك ؛ بداية احكام القوانين التقاعدية وقرارات قضائية تمنع العمل بالاثر الرجعي وجاء فيها صراحةً بالقرار القضائي الرقم 115 في 10/10/ 2004 مبكرا والمدعي رجال القضاء وجاء بالقرار عدم العمل بالاثر الرجعي وعدم تجاوز الحق المكتسب عرفا ؛ فلماذا لم يؤخذ للمتقاعدين ما جاء بالقرار القضائي تماشيا مع مادة الاثبات 105 لتماثلهم بالقضية ؛ ولماذا ألغي قانون التقاعد وتم تعديله لالغاءالمادة 19 لصالحهم
كما جاء فيه ان الامر 30 (جاء لإصلاح الراتب الوظيفي لا شأن له بالمتقاعد ؛ أضافة القوق المكتسبة حقا تاريخيا وعرفا وشروط التشريع لايجوز المساس بها ؛ ومع ما تقدم هناك قرار منفصل عن مواد التشريع توكد عدم تقادم الحقوق التقاعدية ؛ ولا يجوز تجازها وأن تم ذلك فلا يعتد به ؛ وهي عرفا منذ قانون تقاعد 1930 ؛ كما أن قرار الرقم 158لسنة 2001 ونصه صريح عدم تقادم حقوق التقاعد مدى الحياة يتوافق مع مادة الدستور 126 يعطي الحقوق التقاعدية حصانةً ؛ فتعدوها .؛ وهي من اكثر التجاوزات للدستور ؛ فمن لايحترم الدستور يعد متجاوزا المادة 50 منه
أن الظلم البين تجاوز الحقوق توافقا مع الSPA شروط البنك الدولي ؛ ومن أجل توازن الميزانية لمصلحة الغير تجاوزا على مادة الدستور14 جرى افقارهم بالتجاوز على نسبة ضياع حقوقهم 100 % من الراتب الوظيفي تم ضياع نسبة لاتصدق ضياع نسب بين 66-75 % منها ؛ فأي ظلم ونتائجه الان فقرهم ؛ فلم يكتفوا بذلك والان مع المقرر للحشد الشعبي وهم يضحوا بانفسهم مهما قطعوا منا فنحن نقبل ذلك أولا تثمينا لتضحياتهم والامر جرى بقرار قانوني مع الميزانية ؛ وتم إستقطاع نسبة 4,5 % واكثر أداريا ؛ ومقدارها لايسد ادوية الامراض المزمنة ؛ كما أنهم بدلا من تحقيق تشريعات المجتمع للسكن لتخفيف الوضع المعيشي والصحي وهي مواد مطلوب تشريعها وملزمة دستوريا ؛ وليس أمر المواطن المالك للثروة بأحسن حالا ؛ فلم تترجم له كونه مالك للثروة بالمادة 111 ولا المواد 27 و23 تشريعات منفعة ملكيته بالمواد 29-36 ؛ وخلافا لأحكام القوانين والدستورمن تم تكليفهم إدارة التشريع لهم لنصيب الادسم على حساب شرائح المجتمع وحقهم الدستوري ؛ فهل نسمع من المجلس النيابي إصغاءً بإنتهاج الدستور وسيلةً !؟






https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن