الحماية الدولية لحقوق الانسان الجزء الثاني الشكاوى في سياق الإجراءات الخاصة

خليل إبراهيم كاظم الحمداني
kekiraq@yahoo.com

2015 / 6 / 17

مع إنشاء منظمة الأمم المتحدة وطيقا لميثاقها كان موضوع حقوق الانسان احد ركائز هذا الميثاق الى جانب الامن والسلم الدوليين والتنمية البشرية ..فكان ان انشأ الميثاق جهازا يعني بتنسيق اعمال الأمم المتحدة في المحالات الاقتصادية والاجتماعية الا وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي انشأ في اول اجتماع له وضمن صلاحياته المبينة في المادة 68 من الميثاق لجنة لحقوق الانسان في شباط عام 1946 ( تم الغائها واستعيض عنها بمجلس لحقوق الانسان عام 2006 ) وكان المسار الأول لعمل اللجنة يتعلق بشكل أساسي بوضع معايير دولية لحقوق الانسان على شكل إعلانات وعهود ومعاهدات تغطي الجوانب المختلفة من حقوق الانسان ..ولم يكن ضمن اعمال لجنة حقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ما يشير الى صلاحيته بتلقي شكاوى او بلاغات من الافراد تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان وهذا ما أشار اليه قرار المجلس (75 (د-5) (1947)أعلن أن اللجنة ليست لها "سلطة اتخاذ أي إجراء فيما يخص أي شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان". ورغم هذا القرار الا ان الضغوطات الكثيرة من خلال كم البلاغات التي تصل اليه خصوصا من جمهورية جنوب افريقيا احبرته على اتخاذ قرار بتشكيل فريق خبراء عاملاً مخصصاً لبحث حالة حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي (قرار لجنة حقوق الإنسان 2 (د-23)) الذي يمكن اعتباره أول إجراء خاص للجنة حقوق الإنسان. وبعد انقلاب عام 1973 في شيلي، الذي قام به الجنرال أغوستو بينوشيه ضد الرئيس أليندي، أنشأت اللجنة، في عام 1975، فريقاً عاملاً مخصصاً للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في شيلي. وفي عام 1979، استعيض عن هذا الفريق العامل بمقرر خاص وخبيرين لدراسة مصير الأشخاص المختفين في شيلي. وأدى هذا إلى إنشاء أول إجراء خاص مواضيعي في عام 1980.
ان الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مكلفون بولايات لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان لمواضيع معينة في قائمة قضايا حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية او حول وضع حقوق الانسان لبلد محدد. وفي سياق الاستعراض الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 لعمله وأدائه أعاد المجلس تأكيد التزام الدول بالتعاون مع الإجراءات الخاصة ونزاهة الإجراءات الخاصة واستقلاليتها. كما أعاد تأكيد مبادئ التعاون والشفافية والمساءلة ودور نظام الإجراءات الخاصة في تعزيز قدرة مجلس حقوق الإنسان على معالجة حالات حقوق الإنسان. وسلم المجلس كذلك بأهمية ضمان التمويل الشفاف والكافي والعادل لدعم جميع الإجراءات الخاصة وفقاً لاحتياجاتها المحددة (انظر قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21).
ان الإجراء الخاص إما فرد (يُسمى "المقرر الخاص" أو "الخبير المستقل") وإما فريق عامل مؤلف من خمسة أعضاء، عضو من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة: مجموعة البلدان الأفريقية، ومجموعة البلدان الآسيوية، ومجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومجموعة بلدان أوروبا الشرقية، ومجموعة بلدان اوربا الغربية وبلدان اخرى. والمقررون الخاصون والخبراء المستقلون وأعضاء الأفرقة العاملة يعينهم مجلس حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية. ويتعهدون بالتمسك بالاستقلالية والكفاءة والأهلية والنزاهة من خلال الاستقامة والحياد والصدق وحسن النية. وهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم. والوضع المستقل لأصحاب الولايات بالغ الأهمية لكي يتمكنوا من أداء مهامهم بكل حياد. وتقتصر فترة صاحب الولاية في وظيفة معينة، سواء كانت ولاية مواضيعية أم قطرية، على حد أقصى قدره ست سنوات.
تقوم الإجراءات الخاصة بزيارات قطرية وتتخذ ما يلزم من تدابير بشأن الحالات الفردية المتعلقة بمزاعم بوجود انتهاكات لحقوق الانسان والشواغل الفردية المتسمة بطابع هيكلي أوسع نطاقاً وذلك بتوجيه رسائل إلى الدول؛ وتُجري دراسات مواضيعية وتعقد مشاورات خبراء، تسهم في تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وتنخرط في أنشطة دعوية وتُذكي الوعي العام؛ وتقدم مشورة لتوفير التعاون التقني. والإجراءات الخاصة تقدم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان؛ كما أن غالبية أصحاب الولايات تقدم تقارير إلى الجمعية العامة
توجد حاليا 41 ولاية مواضيعية و 14 ولاية لبلدان محددة (ساحل العاج ، جمهورية كوريا الديمقراطية ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، ارتيريا، الجمهورية العربية السورية ، السودان ، الصومال ، بيلاروسيا ، جمهورية افريقيا الوسطى، كمبوديا ، مالي ، ميانمار ،هاييتي) اما الولايات الخاصة بالمواضيع فهي ((المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق / الفريق العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي / الخبير المستقل على التمتع بحقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمهق / الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي / المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية / المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية / الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف / المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة / المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم / الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدام/ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي / المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً / المقررة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان/ المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء / الخبير المستقل المعني الخبير المستقل المعني للدول وغيره من التزاماتها المالية الدولية المتصلة به في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية / المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات / المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير/ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد / المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية / المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان / المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين / المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية / المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً / الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير / المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين / الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات / الخبير المستقل المعني بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان / المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية / المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار/ المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب / المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه / الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي / المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب / المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة / المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً / المقرر الخاص المعني بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال / الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية / المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان / المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة / الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة / المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه) لغاية 27 / 3 / 2015 .
مدونة قواعد السلوك وأساليب عمل الإجراءات الخاصة
تقدم مدونة قواعد السلوك، التي اعتمدها المجلس في عام 2007، ودليل العمليات، الذي اعتمده أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة أثناء اجتماعهم السنوي في عام 2008، مبادئ توجيهية بشأن أساليب عمل الإجراءات الخاصة. كما قام أصحاب الولايات بإنشاء إجراء استشاري داخلي لاستعراض الممارسات وأساليب العمل، يتيح لأي جهة صاحبة مصلحة استرعاء انتباه لجنة التنسيق إلى المسائل المتعلقة بأساليب العمل وتصريف الأعمال. وقد استُنبط الإجراء لتعزيز استقلالية وفعالية الإجراءات الخاصة وتعاون الدول، وللإسهام في التنظيم الذاتي لنظام الإجراءات الخاصة ولآحاد أصحاب الولايات.
ترشيح أصحاب الولايات واختيارهم وتعيينهم
أوضح مجلس حقوق الإنسان، في قراريه 5/1 و16/21، المعايير المتعلقة باختيار وتعيين أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة: يمكن أن يقوم بتسمية المرشحين كل من الحكومات، والمجموعات الإقليمية العاملة في إطار منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية أو مكاتبها، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات حقوق الإنسان الأخرى، والأفراد. ويستعرض فريق استشاري، يعينه المجلس، جميع الطلبات المتعلقة بمناصب الإجراءات الخاصة ويقترح على رئيس المجلس قائمة بالمرشحين. وحقق القرار 16/21 زيادة تدعيم وتعزيز الشفافية في عملية اختيار أصحاب الولايات وتعيينهم. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل لمبادئ باريس يجوز لها أيضاً تسمية مرشحين. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المرشحين تقديم طلب عن كل ولاية يرغبون في التقدم لشغلها على أن يكون مشفوعاً برسالة تبين دواعي الترشح. وبعد ذلك، يجري الفريق الاستشاري مقابلات مع المرشحين الذين تُدرَج أسماؤهم في قائمة الاختيار الأولي.
والشروط العامة لترشيح واختيار وتعيين الإجراءات الخاصة تتمثل بـ :
(أ) الخبرة الفنيـة؛ (ب) الخبرة في مجال الولاية؛ (ج) الاستقلالية؛ (د) النزاهة؛ (ه‍) الاستقامة الشخصية؛ (و) الموضوعية. ويتم مراعاة مسالة التوازن الجنساني وتمثيل مختلف الأنظمة القانونية وكذلك التمثيل الجغرافي. والمرشحون المؤهلون أشخاص من ذوي المؤهلات العالية والكفاءة المشهودة، والخبرة الفنية المناسبة والتجربة المهنية الواسعة في مجال حقوق الإنسان. ويُستبعد الأشخاص الذين يشغلون مناصب تُتخذ فيها قرارات في الحكومة أو في أي منظمة أخرى أو كيان آخر، الأمر الذي قد ينشأ عنه تضارب في المصالح مع المسؤوليات المتضمنة في الولاية، من التعيين في مناصب الخبراء. وأُجري مزيد من التوضيح للاشتراطات التقنية والموضوعية في مقرر مجلس حقوق الإنسان 6/102.
الرسائل
تتلقى معظم الإجراءات الخاصة معلومات بشأن ادعاءات محددة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وتوجه رسائل (نداءات عاجلة ورسائل أخرى) إلى الدول، وإلى لجهات الفاعلة من غير الدول في بعض الأحيان، تطلب فيها إيضاحات وإجراءات. وقد يوجه أصحاب الولايات رسائل إلى الدول لطلب معلومات عن التطورات القانونية أو السياساتية أو الهيكلية، أو لتقديم ملاحظات، أو لمتابعة توصيات.
ان آليات الإجراءات الخاصة يمكنها التدخل مباشرة لدى الحكومات بشأن الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان تقع في نطاق ولاياتها وذلك بتوجيه رسائل تتضمن:
- نداءات عاجلة.
- بلاغات أخرى.
ويمكن أن يتعلق التدخل بانتهاك لحقوق الإنسان حدث فعلاً، أو يجري ارتكابه، أو يوجد احتمال كبير لحدوثه. وتتضمن العملية توجيه رسالة إلى الدولة المعنية تحدد وقائع الادعاء، والقواعد والمعايير الدولية الواجبة التطبيق في مجال حقوق الإنسان، وشواغل وأسئلة صاحب الولاية (أصحاب الولايات)، ويُطلب فيها اتخاذ إجراءات متابعة. وقد تتناول الرسائل حالات فردية، أو أنماطاً واتجاهات عامة لانتهاكات حقوق الإنسان، أو حالات تمس فئة أو جماعة معينة، أو محتويات مشروع تشريع، أو تشريع موجود، أو سياسة أو ممارسة تُعتبر غير متوافقة توافقاً كاملاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، توجه الرسائل أيضاً إلى المنظمات الحكومية الدولية أو إلى الجهات الفاعلة من غير الدول.
وقرار التدخل يكون اتخاذه حسب السلطة التقديرية لأصحاب الولايات وسيتوقف على مختلف المعايير المقررة بموجب ولاياتهم وكذلك المعايير المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك كما ستتعلق المعايير عموماً بما يلي:
- موثوقية المصدر ومصداقية المعلومات المتلقاة.
- التفاصيل المقدمة.
- نطاق الولاية.
والرسائل يمكن أن يوجهها أصحاب الولايات بصرف النظر عما إذا كان شخص مدعى أنه ضحية قد استنفد سبل الانتصاف المحلية وعما إذا كانت الدولة المعنية قد صدقت على صك دولي أو إقليمي لحقوق الإنسان.
تقديم المعلومات إلى الإجراءات الخاصة
لتقييم شكوى، تلزم المعلومات التالية:
- تحديد الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدعى أنهم ضحايا).
- تحديد الأشخاص المدعى أنهم ارتكبوا الانتهاك (إذا كانوا معروفين).
- تقديم معلومات موثقة عن جميع الفاعلين الضالعين، بمن في ذلك الفاعلون غير التابعين للدولة حسب الانطباق.
- تحديد الشخص مقدم البلاغ (الأشخاص مقدمي البلاغ) أو المنظمة (المنظمات) مقدمة البلاغ (سيتم الحفاظ على سرية هذه المعلومة)؛
- تاريخ ومكان الحادث (الحوادث) أو الانتهاك والوصف التفصيلي لظروفه.(لظروفها)
يمكن أن تشير المعلومات المقدمة إلى انتهاكات يقال إنها حدثت فعلاً أو جارية أو وشيكة الحدوث. قد تلزم تفاصيل أخرى تتعلق بالانتهاك المحدد المدعى حدوثه ويتوقف هذا على الولاية (الولايات) التي تُقَدَم إليها المعلومات أو التي للمعلومات صلة بها.
ولا يُنظر في البلاغات التي تحتوي على لغة مُسيئة أو التي لها دوافع سياسية واضحة. وينبغي ألا تكون البلاغات مستندة إلى تقارير وسائط الإعلام فقط.
استبيان بخصوص تقديم المعلومات إلى الإجراءات الخاصة
لتيسير النظر في الانتهاكات المدعاة، تتوافر استبيانات متعلقة بعدة ولايات للأشخاص الذين يرغبون في تقديم معلومات. ويُنظر أيضاً في البلاغات حتى عندما لا تُقدَم في شكل استبيان. وبعد الرجوع إلى الاشتراطات التي وضعها كل صاحب ولاية لتقديم الادعاءات، يمكن تقديم المعلومات بالبريد الإلكتروني إلى urgent-action@ohchr.org أو بالبريد العادي إلى:
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Switzerland
حماية الضحايا والمصادر
ينبغي ملاحظة أنه لا توجد لدى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ولا لدى الأمم المتحدة الوسائل التي تكفل سلامة الأشخاص الذين يمكن للمكلفين بولايات أو للأمم المتحدة التدخل نيابة عنهم.
وتظل البلاغات المرسلة والردود المتلقاة من الدول سرية إلى أن تُنشر في التقارير المتعلقة بالبلاغات والمقدمة إلى كل دورة عادية لمجلس حقوق الإنسان (في آذار/مارس وحزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر). بيد أنه يجوز، في الحالات المناسبة بما في ذلك الحالات المقلقة للغاية، أن يصدر مكلف بولاية في إطار الإجراءات الخاصة بياناً صحفياً أو بياناً عاماً في وقت سابق.
وأسماء الأشخاص المدعى أنهم ضحايا تُدرَج عادة في البلاغ المرسل إلى الدولة بغية تمكين السلطات المختصة من التحقيق في الانتهاك المدعى وقوعه أو اتخاذ إجراء وقائي ملائم. وهذه الأسماء تُنشر أيضاً في التقارير المتعلقة بالبلاغات العامة، إلا إذا كانت الشواغل المتعلقة بالخصوصية أو الحماية تقتضي الحفاظ على سرية هوية الضحية المعنية (الضحايا المعنيين). ولذلك ينبغي للأشخاص الذين يقدمون بلاغات أن يبينوا بوضوح في بلاغاتهم ما إذا كان ينبغي عدم نشر اسم الشخص المدعى أنه ضحية (أسماء الأشخاص المدعى أنهم ضحايا) أو تفاصيل أخرى. وهوية مصدر المعلومات يُحافَظ دائماً على سريتها ولا تُدرَج في البلاغ المرسل إلى الحكومة ولا في التقرير المتعلق بالبلاغات العامة.
معلومات المتابعة
يُشجَع الأفراد والمنظمات على تقديم معلومات محدّثة بشأن التطورات الجديدة المتعلقة بحالة استرعوا إليها اهتمام الإجراءات الخاصة وذلك بإرسال هذه المعلومات إلى urgent-action@ohchr.org وإلى المكلف بولاية الذي عرضوا عليه (المكلفين بولايات الذين عرضوا عليهم) الحالة. ويمكن أن تتعلق هذه المعلومات المحدّثة بالأحداث التالية: إطلاق سراح فرد معني من الاحتجاز، أو حكم محكمة جديد، أو تدبير اتخذته السلطات المعنية لتحسين الوضع.
التقارير المتعلقة بالبلاغات
تقدم الإجراءات الخاصة، على أساس منتظم، تقارير متعلقة بالبلاغات إلى مجلس حقوق الإنسان تتضمن ملخصات للشواغل التي أثارتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأخير. ومنذ أيلول/سبتمبر 2011، يمكن، عن طريق هذه التقارير الدورية، الاطلاع على نص كل البلاغات المرسلة والردود المتلقاة. وواصل بعض المكلفين بولايات نشر ملاحظاتهم، على أساس سنوي، على الردود المتلقاة.
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
وتشير الإحصاءات المتوفرة ان الإجراءات الخاصة بنوعيها (المواضيعية وحول حقوق الانسان في بلدان محددة) قامت بالتواصل مع الحكومات في 390 حالة للفترة من 1/12/2014 ولغاية 28/2/2015 وحصلت على ردود من الحكومات في 195 حالة لغاية 30 نيسان 2015 وفي حصيلة إحصائية مجملة تغطي الفترة من 1 حزيران 2006 ولغاية 28 شباط 2015 بلغ عدد البلاغات والتواصل مع الحكومات ولجميع الإجراءات الخاصة 14734 وتم الحصول على إجابة من الحكومات لـ (7850) لغاية 30 نيسان 2015 بنسبة مئوية قدرها.
المصدر (Communications report of Special Procedures*
Communications sent, 1 December 2014 to 28 February 2015-;-
Replies received, 1 February to 30 April 2015
ترد بالوثيقة A/HRC/29/50 في 2 حزيران 2015 المقدمة لدورة مجلس حقوق الانسان التاسعة والعشرين



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن