الى أنظار المجلس النيابي الى متى تحجب الحقوق المكتسبة ؛ نقدمها مع الميزانية

حسن المنصوري
hasenmansory@yahoo.com

2013 / 3 / 5


الى أنظار المجلس النيابي الى متى تحجب الحقوق المكتسبة ؛ نقدمها مع الميزانية
الى هيئة يونامي


ونسأل الى متى تبقى الرواتب لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور

حسن المنصوري

مئات المواضيع كتبت تؤشر الاجراءات لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور ؛ لا بل التشريعات بعيدة ًعن الاسس وأصبحت سمة التجاوز أمراً مقبولا لدى مبتدعه ؛ ولا يمكن أن يقبل عند ميزانه في الاحكام ولابد للعودة لها .
الصمت وصم الآذان الى حين ؛ عند العودة والاستفهام من الدستور ؛ و تدقبق الحكماء لابد لعودة الحقوق .

لنستنطق الاحكام والدستور والاسس التي جرت عليها والثوابت التي شرعت بموجبها والحقوق التي لامرد منها
لنعود لأوليات التشريع في بداية العهد الوطني ونستنطق ما جاء فيها ؛ ونرى جميع ما تلاها لايخرج عنها ؛ إلا بعد 9/4/2003 فالسمة الاولى المميزة العمل بلا قانون وتجاوز الدستور والاحكام وهي حجة من حجج الاثبات نستنطق ونستعرض الاحكام منذ قانون حمل اسم ساسون ورقم تشريعه 21 وتاريخه 26/ 10/1922 ؛ وتعديله بقانون رقم 12 / 1930 وعدل بالرقم 43 لعام 1940 ؛ والغي بقانون 33 لسنة 1966 واصبح اساسا ؛ ويهمنا الاسس التي جاءت بها تلك التشريعات ؛ واعتمادها قياسا لغاية 9/4/2003 ؛ لنرى مدى تجاوز غبى القانون والاسس التشريعية وعدم الاخذ بقياسها ؛ لابل سنرى تجاوزات دستورية حد الالغاء وتجاوز القوانين الاخرى .؟
فما جاء بجميع قوانين الخدمة يشير الاحكام تسري على الجميع بما فيهم الوزير ؛ وأهم قياس الشهادة والمدة ؛ ومنهما معيار تتحدد فيها نسبة التقاعد ؛ بقدر عدد اشهر الخدمة؛ وهو معيار عادل ميزان ذهب ؛ ووفقا للشهادة
جاء بقانون 940 لتوصيف : ج – "الموظف" من عهدت اليه وظيفة تقاعدية لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة او ميزانية خاصة وله خدمة تقاعدية بموجب هذا القانون . لاحظ راتب يتقاضاه من الميزانية وجاء فيه : أ – اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة خدمة تقاعدية يتناول راتب تقاعد .
ب – اذا لم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة خدمة تقاعدية يتناول مكافأة
(و) لا يمنع عزل الموظف او انفصاله بأي شكل كان (عدا شكل الاستقالة) من ان يستحق راتب التقاعد او المكافأة مع مراعاة احكام المادة الرابعة
أ – يقطع من راتب الموظف ستة وربع (4/1 6) في المائة حصة التقاعد لقاء راتب التقاعد او المكافأة التي تدفع وفق هذا القانون . [ (4/1 6) في المائة حصة التقاعد لقاء راتب التقاعد او المكافأة التي تدفع ؛ فالتقاعد مدفوع ]
ا[والصندوق ملكية خاصة لتأمين راتب التقاعد ؛ والراتب الوظيفي يدفع من الميزانية لقاء الخدمة الوظيفية ]

المادة 20 من قانون 43 لسنة 1940 : المادة 20 أ - تحسب مدد الخدمة في منصب الوزارة للتقاعد .
ب - يستحق الوزير عند استقالته من منصبه راتبا تقاعديا اذا كان قد اكمل عشر سنوات خدمة تقاعدية . اما اذا لم يكن قد اكمل عشر سنوات خدمة تقاعدية فلا يدفع له راتب تقاعد او مكافأة . وقد أعطي 50% من تقاعد الموظف
ج - لا تسرى احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة الى الوزراء . [ تكررت هذه الاحكام في قانون 33 م966 ]
أ – تحسب مدة العضوية في مجلس الامة السابقة واللاحقة خدمة تقاعدية على شرط ان تكون له خدمة لا تقل عن عشر سنوات في وظيفة تقاعدية . [ لاحظ تتكرر حقوقهم التقاعدية لاتتحقق قبل عشر سنوا ت وإكرامية دونها
ب – اذا وافق العضو على اداء التوقيفات التقاعدية عن المخصصات التي يتقاضاها في المجلس فتدخل مدة تقاضي تلك المخصصات في حساب معدل الراتب على اساس المقدار الشهري الذي يتقاضاه [ شرط دفع الحصة
ج – لا تطبق احكام الفقرتين المتقدمتين على المتقاعد الذي ينتخب عضواً في مجلس الامة الا اذا وافق على انقطاع تناوله راتب التقاعد خلال مدة اجتماع المجلس وعلى( اداء التوقيفات التقاعدية ) عن المخصصات التي يتناولها خلال ذلك الاجتماع على انه تحسب له مدة عضويته في مجلس الامة كخدمة تقاعدية عن المدة التي لم يتقاضى عنها المخصصات . [ لاحظ لهم مخصصات وليس راتب وظيفي في المجلس ]
د – عند انحلال المجلس النيابي او انتهاء دورته الانتخابية او ختام مدة العضوية في مجلس الاعيان يعتبر النائب او العين كموظف منفصل عن الخدمة وفقاً للفقرة (هـ) من المادة الثالثة اذا كان قد اكمل خمس عشر سنة خدمة تقاعدية [ أي تشمله الاحكام ما تشمل الموظف لمدة الخدمة والشهادة وتكريما له مدة خدمته 10 سنوات ]
ز – تشمل احكام هذه المادة رئيسي مجلسي الاعيان والنواب . ومقدار التقاعد حدد بالمادة 13 لقانون 33 / 966
ح – لا يقل الراتب الذي يستحقه كل من رئيسي مجلسي الاعيان والنواب عن عشرين ديناراً شهرياً اذا بلغت مدة اشغالهما منصب الرياسة في احد المجلسين المذكورين او في كليهما عشر سنوات كاملة . نؤكد 10 سنوات !
أ - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة للتقاعد . [ وتقاعده 50% من أعولى راتب تقاعدي للموظف ]
ب – يستحق الوزير عند استقالته من منصبه او انفصاله او استقالته من اية وظيفة تقاعدية اخرى يشغلها بعد ذلك راتباً تقاعدياً لا يقل عن العشرين ديناراً اذا اكمل عشر سنوات خدمة تقاعدية . لاحظ تأكيدا إذا اكمل 10 سنوات
تم تعديل قانون التقاعد 43 لسنة 1940 وحل محله قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وجاء فيه نفس الاسس :
أولا إعتماد الشهادة ومدة الخدمة أساسا لإحتساب التقاعد وجاء بالمادة 13 منه وتكررت في قانون الملاك :
المادة 13 / منها : 1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة .
2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزازه أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة
وجاء بقانون الخدمة المدنية 24 لسنة 1960 وتعديلاته المادة 1- 1- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية ؛..2- تشمل هيئة الوزراء أحكام المواد 51 (1-أ ) و 52 (2) ... الخ
المادة 2 يقصد في هذا القانون بتعبير :
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .
المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية أو من قبل وزير المالية. .. وجاء بالمادة 62 إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة [[على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .]]
المادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .؛ وجاء بقانون التقاعد 33 /966
المادة – 1- الفقرة - الراتب – الراتب الاسمي للموظف ولا يشمل أية مخصصات
يحسب الراتب التقاعدي على الوجه التالي 1- يضرب معدل الراتب في عدد أشهر الخدمة التقاعدية وحاصلها
يقسم [ بعد التعديل النهائي على 420 ؛ وأصبحت النسبة بعد تموز 1980 ؛ 100 % من الراتب الوظيفي .

وجاء بقانون الخدمة المدنية الرقم 24 /960 ؛ المادة 3 الفقرة 5 : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ... وتكررت بالمادة 19 الفقرة 2 نفس المضمون ؛ وإعتمدها بريمر بالامر 30 ولم يخفضها .
التجاوز في تعليمات السلم في 30 /4/2004 خفض الاستحقاق نزيل درجة التعيين درجة واحدة والتسكين ضييع بين 10-14 سنة من الخدمة مخالفا أحكام القانون والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات م/98 ؛ ومخالفا الدستور ومواده [ 2-ج؛5 ؛13 ؛ 14 ،16 ؛19-تاسعا ؛ 46 ؛ ومخالفا مادة الاثبات 99 والتعليمات باطلة لاأثر لها ؛ وجداول المتقاعدين بنيت عليها فهي باطلة ؛ وتم تخفيض رواتب الموظفين ؛و للمدراء من موقع المسؤولية تمييزا خلافا لاستحقاقهم حققوا لهم 5,5 مرة من تنزيل إلاستحقاق القانوني للموظف خلاف ما جاء لهم 1,3 مرة .
كما توضح يستحق المتقاعدون بقانون 33 /966 ؛ 100 % تقاعد هم من آخرراتب السلم وفق خدمتهم وشهادتهم
ويجب العمل بالاستحقاق طالما لم تلغ وتعدل القوانين ؛ وجاء بالقرار التمييزي المرقم 115 في 10/10 /2004 العمل وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل طالما لم تلغ أو تعدل ؛ فلم يؤخذ به وفق أحكام مادة الاثبات 105 ؛ و لم يؤخذ للموظفين بالقرار 160 لسنة 2007 بعدم قانونية التسكين بدرجة ادنى ؛و تجاوز دستوري م/5
وتجاوز مادتي الدستور 129 عدم تنفيذ قانون 27 / 2006 ؛ والمادة 130 ؛ والمادة 126 تماثل مع الفصل الثاني للحقوق التقاعدية والتي لاتتقادم مع الحياة ؛ ولا يجوز التنازل عنها لاحد ؛ واكتسبت درجة البتاة .
هذا وجاء بقانون التقاعد 27 /2006 قبل وبعد التعديل على التوالي المادتين ( 19 و16 ) تحتسب الحقوق التقاعدية وفق القوانين النافذة السابقة لهما ؛ أي الاستحقاق 100% من آخر راتب وظيفي عند التقاعد ؛ وبأثر رجعي ؛ وتناقض مع المادة 16 بالتعديل جاء بالمادة 17 / منه العمل بجداول تحقق 33 % من الحق المكتسب
وجميع التجاوزات الدستورية 23 مادة وتجاوز القرارات التميزيية لشورى الدولة والمحكمة التمييزية الموسعة وتجاوز ست مواد للاثبات بما فيها المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف ؛ لقد أنكروا وموهوا عدم وجود ذكر للمتقاعدين بقانون التقاعد 27 /2006 ؛ وهل إن المادة 19 غير موجودة ليراجعوها ؛ والجميع كان يردد بعدم وجود ذكر للمتقاعدين ؛ ومسألة اخيرة ومهمة لاشأن للمتقاعدين بشروط البنك الدولي التي فرضت عليهم ظلما رواتب المتقاعدين من صندوقهم الذي امنوا دفع الراتب منه وتم إلغاؤه خلافا للدستور والمادة 23 ويجب إعادته ومنافعه وصرف التقاعد لمن دفع في ذلك الوقت ولا يجوز إشراك من لم يساهم فيه وإن عدد المتقاعدين في احصاء وزارة التخطيط عام 2004 999 الف ؛ وعام 2005 إحصاء وزارة المالية مليون و50 الفا ؛ وجاء بتعديل قانون التقاعد ولاول مرة دفع تقاعد الخاصة من الميزانية ثروة وملكية الشعب ويؤثر على حقوقهم ومتطلباتهم .
في الاستعراض نجد التجاوز على سلطة التشريع وقيام سلطة التنفيذ محلها ودون العمل بقانون ولا بد من إعادة الحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين وإلغاء التعليمات وتعديل القانون وإعادة الصندوق والحقوق المكتسبة .
لماذا ألغي قانون التقاعد 33 /966 عند تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 الباطل باكمله هل هو أفضل من الملغى



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن