للعمال الأجانب حقوق

حسن مدن
madanbahrain@gmail.com

2012 / 5 / 31

استتباعاً لحديثنا بالأمس عن أوضاع وحقوق العمالة الوافدة في البحرين وبلدان الخليج، على خلفية الحوادث المميتة التي يتعرض لها العمال الآسيويون المقيمون بين ظهرانينا، نود التذكير بما كان ممثلو الهند قد طالبوا في أحد ملتقيات حوار المنامة منذ سنوات من حقوق سياسية للعمالة الأجنبية في دول الخليج، مستشهدين في ذلك بفوز «باراك أوباما» ذي الأصول الإفريقية برئاسة أمريكا. يومها قلنا إن هذه إشارة لا تخطئها العين البصيرة إلا أن الحديث لم يعد يدور عن عمال وافدين بشكل مؤقت يرجعون إلى أوطانهم بانتهاء عقود عملهم، وإنما عن عمالة مهاجرة لها من الحقوق ما تضمنه القواعد الدولية المرعية. ولن يعود بوسع دول المنطقة إدارة الظهر إلى الالتزامات الدولية بالتقيد بشروط جديدة في التعاطي مع العمال الأجانب المقيمين بيننا, ومفيد هنا التذكير بالاتفاقيات الدولية التي عليها تترتب مثل هذه المفاعيل, ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم, التي ترسي حقوقاً للعمالة الأجنبية وأفراد أسرهم شبيهة لتلك التي تكفلها الدولة لمواطنيها دون اعتبار للوضع الخاص في منطقة الخليج الذي يتسم بالخلل البين في التركيبة السكانية, حيث يشكل مواطنو هذه الدول أقلية في محيط من العمال الوافدين. وتضمن هذه الاتفاقية حقوقاً تشمل جميع أفراد أسرة العامل الأجنبي تحت عنوان «لم شمل الأسرة», بما في ذلك حقوق العمال الموجودين بصورة ٍ غير شرعية. ومن أبرز الحقوق الاستثنائية التي تقررها هذه الاتفاقية: «الحق في التنظيم: مشاركة العمال وأفراد أسرهم في الحياة العامة وممارسة الحقوق السياسية, حق الإقامة ولم الشمل بأزواجهم وكذلك بأولادهم المُعالين غير المتزوجين, الحق في التعليم مع تيسير تعليم اللغة والثقافة الأصليين, الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية بما في ذلك الحصول على مسكن ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعية الحكومية لضمان المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة». وبالإضافة للحقوق الواسعة التي تمنحها هذه الاتفاقية للعمال الأجانب هناك اتفاقية العمل الدولية رقم (97) لسنة 1949 بشأن العمال المهاجرين, والتي تنص في الفقرة (1) من مادتها رقم (8), على أنه: «لا يجوز أن يعاد العامل المهاجر الذي قبل للعمل على أساس دائم ولأفراد أسرته المصرح لهم بمرافقته أو الالتحاق به, إلى بلده الأصلي أو إلى البلد الذي هاجر منه بسبب عدم تمكنه من عمله لإصابته بمرض أو وقوع حادث له بعد وصوله ما لم يرغب الشخص المعني في ذلك أو ينص عليه اتفاق دولي تكون الدولة العضو طرفاً فيه». يضاف إلى ذلك توصية العمل الدولية رقم (86) لسنة 1949 لاستكمال بيان الأحكام المهمة في الاتفاقية (97) لتنص على: «ن يؤخذ طول مدة إقامة المهاجر المذكور في إقليم المهجر بعين الاعتبار وأنه لا يجوز من حيث المبدأ إبعاد أي مهاجر عن هذا الإقليم إذا كان يقيم فيه منذ أكثر من خمس سنوات». والسؤال, بعد كل هذه التوضيحات, ألم يحن بعد وقت النظر بمسؤولية لهذه الظاهرة التي كنا طرفاً في صنعها, ولكننا لسنا اليوم من يُقرر آليات استمرارها, وما يترتب على هذا الاستمرار من عواقب.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن